أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
405
التاريخ: 22-1-2016
291
التاريخ: 28-12-2015
391
التاريخ: 22-1-2016
407
|
الأقوى إمكان اجتماع الحيض والحبل ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، والليث ، والزهري ، وقتادة، وإسحاق (1) ـ لأنّ عائشة قالت : إذا رأت الدم لا تصلّي (2) والظاهر إنّه توفيق.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم (3) وكذا عن الكاظم عليه السلام » (4).
وقال شيء خنا المفيد وابن الجنيد : لا يمكن (5) ، وبه قال جمهور التابعين ، كسعيد بن المسيب، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ، ومكحول ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد (6) لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة ) (7). جعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم ، فدل على عدم الاجتماع.
ومن طريق الخاصة قول زين العابدين عليه السلام : « قال النبيّ صلي الله عليه وآله : ما جمع الله بين حيض وحبل » (8).
وللشيخ قول آخر : إنّ رأته في زمان عادتها فهو حيض ، وإن تأخر بعشرين يوماً فليس بحيض (9) ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ » (10) الحديث.
قال الشيخ في الخلاف : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنّما الخلاف قبل أن يستبين (11).
__________________
1- المجموع 2 : 386 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20.
2 ـ المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353.
3 ـ الكافي 3 : 97 / 5 ، التهذيب 1 : 386 / 1187 ، الاستبصار 1 : 138 / 474.
4 ـ الكافي 3 : 97 / 4 ، التهذيب 1 : 386 / 1189 ، الاستبصار 1 : 139 / 476.
5 ـ أحكام النساء : 11 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 53.
6- المجموع 2 : 386 ، المغني 1 : 405 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 143 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20 ، الشرح الكبير 1 : 353.
7 ـ سنن أبي داود 2 : 248 / 2157 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، مسند أحمد 3 : 87.
8 ـ التهذيب 1 : 387 / 1196 ، الاستبصار 1 : 140 / 481 « وروي فيهما عن الامام الباقر عليه السلام ».
9 ـ النهاية : 25.
10 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، التهذيب 1 : 388 / 1197 ، الاستبصار 1 : 140 / 482.
11 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 53 ، واُنظر الخلاف 1 : 239 مسألة 205.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|