أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
482
التاريخ: 22-1-2016
528
التاريخ: 22-1-2016
397
التاريخ: 24-12-2015
796
|
يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال ـ وهو أحد قولي الشافعي (1) ـ لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي ، ولأن فيه تعطيلا للمال ، وسرفا ، وخيلاء ، ولنهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة (2) وهو يتناول الاتخاذ.
ولقول الكاظم عليه السلام : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (3).
وللشافعي قول بالجواز لأن الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير (4). والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء ، وللتجارة.
__________________
(1) فتح العزيز 1 : 302 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 29.
(2) الكافي 6 : 267 ـ 4 ، المحاسن : 582 ـ 59.
(3) الكافي 6 : 268 ـ 7 ، المحاسن : 582 ـ 62.
(4) مغني المحتاج 1 : 29 ، المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 85 ـ 86.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|