أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2015
586
التاريخ: 21-1-2016
496
التاريخ: 21-1-2016
565
التاريخ: 23-12-2015
533
|
يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأنّ الأمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقر عليه السلام : « المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صباً » (1).
فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية ـ وخلاف الأوزاعي (2) لا اعتبار به لانقطاعه ـ لأنّ عليا عليه السلام قال : « إنّ قوما أتو النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمِّموه » (3).
تذنيب : وكذا ييمَّم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه.
__________________
1 ـ التهذيب 1 : 333 / 975.
2 ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 717 مسألة 529 : « حكاه الساجي عن الأوزاعي ».
3 ـ التهذيب 1 : 333 / 977.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل قائد الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية
|
|
|