المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الجماعة ليست فرض عين أو فرض كفاية.  
  
807   09:26 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص228-229.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

الجماعة ليست فرض عين في  شيء من الصلوات الخمس، بل في الجمعة والعيدين خاصة مع حصول الشرائط، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي و أبو حنيفة ومالك والثوري(1) - لقوله عليه السلام: (تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)(2) وهو يدل على جواز صلاة الفذ. ومن طريق الخاصة: قول زرارة والفضيل: قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: " الصلوات فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له "(3).ولان الجماعة لو وجبت، لكانت شرطا في الصلاة كالجمعة. وقال الاوزاعي وأحمد  وأبو ثور وداود وابن المنذر: الجماعة فرض على الاعيان، وليست شرطا فيها(4)، لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)(5).وهو محمول على الجمعة، أو على نفي الكمال، لا الاجزاء.

وليست الجماعة فرض كفاية في شيء من الصلوات، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأكثر الشافعية(6) - لما تقدم. وللأصل ولأنها فضيلة في الصلاة ولا تفسد بعدمها، فلا تكون واجبة كالتكبيرات. وقال الشافعي: إنها فرض كفاية، لقوله عليه السلام: (ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأخذ القاصية)(7)(8).

وهو يدل على شدة الاستحباب لا الوجوب، ولان الاستحواذ على عدم إقامة الصلاة لا على الجماعة، ولان المفهوم ترك ذلك دائما. إذا ثبت هذا، فإن أهل البلد لو تركوها لم يأثموا ولم يقاتلوا - وهو أحد قولي الشافعية(9) -  لأنها مستحبة.

______________

(1) المجموع 4: 184، فتح العزيز 4: 283، الوجيز 1: 55، مغني المحتاج 1: 229، اللباب 1: 78، الهداية للمرغيناني 1: 55، بلغة السالك 1: 152، بداية المجتهد 1: 41 المنتقى للباجي 1: 228، المغني والشرح الكبير 2:3.

(2) مسند أحمد 3: 55، سنن النسائي 2: 103، سنن البيهقي 3: 60.

(3) الكافي 3: 372 / 6.

(4) المغني 2: 3 - 4، الشرح الكبير 2: 3، حلية العلماء 2: 155، المجموع 4: 189، فتح4: 283، عمدة القاري 5: 161.

(5) سنن ابن ماجة 1: 260 / 793، سنن البيهقي 3: 57، المستدرك للحاكم 1: 245.

(6) الهداية للمرغيناني 1: 55، شرح فتح القدير 1: 299، المجموع 4: 184 و 189، الوجيز 1: 55، فتح العزيز 4: 285.

(7) سنن ابي داود 1: 150 / 547، سنن النسائي 2: 106، مسند أحمد 6: 446، المستدرك للحاكم 1: 211.

(8) المهذب للشيرازي 1: 100، المجموع 4: 184 و 189، فتح العزيز 4: 285، حلية العلماء 2: 155.

(9) المجموع 4: 186، فتح العزيز 4: 286.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.