أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
682
التاريخ: 1-12-2015
538
التاريخ: 1-12-2015
464
التاريخ: 1-12-2015
471
|
لا يجوز الاذان قبل دخول الوقت في غير الصبح بإجماع علماء الاسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.
أما في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه - وبه قال الشافعي، ومالك، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأبو يوسف(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)(2).
ومن طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق رحمه الله، إلا أنه قال: " إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " قال: وكان ابن ام مكتوم يؤذن قبل الفجر وبلال بعده، فغيرت العامة النقل(3).
وقول الصادق عليه السلام وقد قال له ابن سنان: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل: " إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر "(4).ولان فيه تنبيها للنائمين، ومنعا للصائمين عن التناول، واحتياطهم في الوقت.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر(5) لان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر)(6)، و لأنها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات. ويحتمل أنه عليه السلام أراد الاذان الثاني، وهذه الصلاة تخالف سائر الصلوات لدخول وقتها والناس نيام.
واستحب علماؤنا إعادته بعد الفجر، لقول الصادق عليه السلام: " وأما السنة فإنه ينادى من طلوع الفجر "(7) ولان الاول يعلم به قرب الوقت، والثاني دخوله، لئلا يتوهم بذلك طلوع الفجر.
فروع:
أ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلا يفوت المقصود منه وهو الاستعداد للصلاة طلبا لفضيلة أول الوقت، وقد روي أن بين أذان بلال وابن ام مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا(8).
وقال الشافعي: يجوز بعد نصف الليل، وبه قال أحمد(9).
ب - لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر بل لو كان المؤذن واحدا استحب له إعادته بعد الفجر، وإن أراد الاقتصار على المرة أذن بعده، وقال أحمد: يشترط كبلال وابن مكتوم(10).وهو اتفاقي.
ج - ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه.
د - لا يكره قبل الفجر في رمضان لان بلالا كان يفعل ذلك(11) وقال عليه السلام: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال)(12)، وهو يعطي تسويغه.
وقال أحمد: يكره في رمضان لئلا يمتنعوا من السحور(13).
ه - يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فيتأهبوا للصلاة في أول وقتها بلا خلاف.
_____________
(1) المجموع 3: 89، المهذب للشيرازي 1: 62، أقرب المسالك: 13، بلغة السالك 1: 92، بداية المجتهد 1: 107، المغني 1: 455، الشرح الكبير 1: 441، المبسوط للسرخسي 1: 134، بدائع الصنائع 1: 154.
(2) صحيح البخاري1: 160،سنن الترمذي1: 394 / 203،مسندأحمد 2: 9 و 57 و 6: 44 و 54.
(3) الفقيه 1: 194 / 905.
(4) التهذيب 2: 53 / 177.
(5) المبسوط للسرخسي 1: 135، بدائع الصنائع 1: 154، الحجة على أهل المدينة 1: 71، المجموع 3: 89، المغني 1: 455، الشرح الكبير 1: 441، نيل الاوطار 2، 32.
(6) سنن أبي داود 1: 147 / 534، كنز العمال 7: 693 / 20959 و 696 / 20975.
(7) التهذيب 2: 53 / 177.
(8) مسند الطيالسي: 231 / 1661.
(9) المجموع 3: 88، المهذب للشيرازي 1: 62، مغني المحتاج 1: 139، المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 443، الانصاف 1: 420، المبسوط للسرخسي 1: 134.
(10) المغني 1: 456، الشرح الكبير 1: 443، الانصاف 1: 420.
(11) صحيح البخاري 1: 160، صحيح مسلم 2: 768 / 1092، سنن النسائي 2: 10، سنن الترمذي 1: 392 / 203.
مسند الطيالسي: 231 / 1661، مسند ابي عوانه 1: 373، مسند أحمد 2: 9 و 57، سنن البيهقي 1: 427، المحرر في الحديث 1: 169 / 190.
(12) سنن الترمذي 3: 86 / 706، مسند أحمد 5: 13.
(13) المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 443، الانصاف 1: 421.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|