أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
684
التاريخ: 2-12-2015
1870
التاريخ: 11-1-2016
932
التاريخ: 11-1-2016
703
|
[قال العلامة] قيل : يكره السدل وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده ـ وبه قال ابن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، والنخعي، والثوري ، والشافعي (1) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن السدل في الصلاة (2).
ورخص فيه جابر ، وابن عمر ، وفعله الحسن ، وابن سيرين ، ومكحول ، والزهري ، وعبد الله بن الحسن (3) ، قال ابن المنذر : لا أعلم فيه حديثا يثبت (4).
[و] يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبّه بأهل الكتاب وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التشبه بهم (5) لقول الصادق عليه السلام : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » (6).
وليس بمحرم ، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا عليه السلام : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : « لا بأس به » (7).
واستحبه أحمد (8) لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يصلّي أحدكم إلاّ وهو محتزم ) (9) وهو كناية عن شد الوسط ، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا.
__________________
(1) المجموع 3 : 177 و 178 ، المهذب للشيرازي 1 : 72 ، المغني 1 : 658 ، الشرح الكبير 1 : 504 ، نيل الأوطار 2 : 68.
(2) سنن أبي داود 1 : 174 ـ 643 ، سنن الترمذي 2 : 217 ـ 378 ، مسند أحمد 2 : 295 و 341 و 345.
(3) المجموع 3 : 177 و 178 ، المغني 1 : 658 ، الشرح الكبير 1 : 504 ، نيل الأوطار 2 : 68.
(4) المجموع 3 : 178 ، المغني 1 : 658 ، الشرح الكبير 1 : 504.
(5) انظر على سبيل المثال سنن أبي داود 1 : 172 ـ 635 وكنز العمال 6 : 653 ـ 17222 و 17223.
(6) الكافي 3 : 395 ـ 7 ، التهذيب 2 : 214 ـ 840 ، الاستبصار 1 : 388 ـ 1473.
(7) الفقيه 1 : 166 ـ 780 ، التهذيب 2 : 214 ـ 842 ، الإستبصار 1 : 388 ـ 1475.
(8) المغني 1 : 659 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، وفيهما : لا بأس.
(9) مسند أحمد 2 : 458.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|