أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
675
التاريخ: 23-1-2016
914
التاريخ: 23-1-2016
859
التاريخ: 23-1-2016
758
|
[قال العلامة] وكيفية الطلب أن يبتدئ برحله فيعتبره لأنه أقرب الأشياء إليه ، ثم إن رأى خضرة، أو شيئا يدل على الماء قصده واستبرأه ، ولو كان دونه حائل صعد عليه وطلب ، وإن وجد من له خبرة بالماء سأله ، وإن دلّ على ماء لزمه قصده ما لم يخف على نفسه ، أو ماله ، أو فوت الوقت ، وإن كان له رفقة طلب منهم.
فإن تعذر ذلك كله فليطلب عن جوانبه الأربعة غلوة سهم إن كانت حزنة ، وغلوة سهمين إن كانت سهلة عند علمائنا ، ولا يعد فاقدا بدونه ـ خلافا للشافعيّ ، وأحمد (1) ـ لإمكان وجود الماء في هذا الحد فلزمه قصده دون الأزيد للمشقة.
ولقول علي عليه السلام : « يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك » (2).
فروع :
أ ـ الطلب إنما يجب مع تجويز وجود الماء ، فلو انتفى لم يجب.
ب ـ لو دلّ على ماء وجب قصده مع المكنة وإن زاد عن الغلوة والغلوتين ، فلو خاف فوت الوقت ، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة ، أو على نفسه ، أو ماله سقط الوجوب.
ج ـ لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ـ قاله الشيخ (3) ـ وتلزمه الإعادة ، ويشكل بأن مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وإن أخل بالطلب مع وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه.
نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه أعاد الصلاة ، وكذا يجيء لو وجد الماء قريبا منه.
__________________
(1) المجموع 2 : 250 ، المغني 1 : 269 ، مغني المحتاج 1 : 88.
(2) التهذيب 1 : 202 ـ 586 ، الاستبصار 1 : 165 ـ 571.
(3) المبسوط للطوسي 1 : 31.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|