أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
790
التاريخ: 23-1-2016
1568
التاريخ: 23-1-2016
773
التاريخ: 25-12-2015
766
|
الطهارة عندنا لا تتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل الصحيح ، وهو أحد قولي الشافعي لأنه مريض غير قادر على الماء فوجب البدل ، وفي الآخر: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح (1)، لقول جابر : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألاّ سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العيّ السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) (2).
وهو ممنوع لأن فيه الجمع بين المسح على الجبائر والتيمم ، والشافعي لا يقول به.
وقال أبو حنيفة : إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم ، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا يغسل الصحيح لعدم وجوب الجمع بين البدل والمبدل كالصيام ، والإطعام (3).
فروع :
أ ـ لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم ـ خلافا للشافعي (4) ـ لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » (5).
ب ـ لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فأجنب تيمّم.
وعند الشافعي يجمع بين غسل الصحيح والتيمم ، ويتخير إن شاء قدم التيمم ثم غسل الصحيح ، وإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط (6).
وإن كان محدثا وكان القرح في الوجه ، فإن شاء بدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح من وجهه ، وإن شاء غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لأن العضو الواحد لا ترتيب فيه ، نعم يجب تقديم التيمم على غسل اليدين ، وإن كان في عضو آخر غسل ما قبله ، وإن كان على وجهه قرح وعلى يديه آخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل الصحيح من يده ثم تيمم.
ج ـ لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده (7).
د ـ لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد ـ وبه قال أبو حنيفة ، والمزني (8) ـ لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة.
وقال الشافعي : يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر (9) ، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة.
هـ ـ لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال ، وقال الشافعي : يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو (10) ، وهو ممنوع.
و ـ إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا.
وقال الشافعي : إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح ، وفي القدر الصحيح من المجروح وما قبله قولان (11).
ز ـ إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر ، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا.
وقال الشافعي : بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من الأعضاء ، وهل يلزمه استئناف الوضوء؟ قولان له.
ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده ، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة (12).
ح ـ لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه.
واضطرب قول الشافعي ، والمشهور قولان : عدم الإعادة ، لأنه ع لم يأمر به عليا عليه السلام (13) ، ووجوبها لأنه عارض نادر (14).
ط ـ لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال : « يغسل ما حوله » (15).
وقال الباقر عليه السلام : « لا يغسله إن خشي على نفسه » (16) ولأن الضرورة أسقطت غسله، وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل.
وقال الشافعي : يغسل الصحيح ويتيمم للجرح (17) ، وعن أحمد : يمسح الجرح ويغسل ما فوقه (2) وهو جيّد إن أمن الضرر مع المسح.
__________________
(1) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 287 و 288 ، السراج الوهاج : 26 ، مغني المحتاج 1 : 93 ، مختصر المزني : 7 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 277 ، المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، التفسير الكبير 11 : 166.
(2) سنن أبي داود 1 : 93 ـ 336 ، سنن الدار قطني 1 : 190 ـ 3.
(3) المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، بدائع الصنائع 1 : 51 ، المجموع 2 : 293 ، فتح العزيز 2 : 297 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 277 ، التفسير الكبير 11 : 166 ـ 167.
(4) المجموع 2 : 323 و 327 ، المغني 1 : 315.
(5) الكافي 3 : 33 ـ 3 ، التهذيب 1 : 362 ـ 1095.
(6) المجموع 2 : 288 ، السراج الوهاج : 26 ، مغني المحتاج 1 : 94 ، المغني 1 : 297 ، الشرح الكبير 1 : 280.
(7) المجموع 2 : 292 ، مغني المحتاج 1 : 95 ، فتح العزيز 2 : 308.
(8) مختصر المزني : 7.
(9) مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107.
(10) المجموع 2 : 328 ـ 329 ، مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، السراج الوهاج : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 ، المغني 1 : 313.
(11) المجموع 2 : 291 ـ 292 ، فتح العزيز 2 : 304 و 306.
(12) المجموع 2 : 331 و 332 ، فتح العزيز 2 : 308 ، مغني المحتاج 1 : 95.
(13) سنن ابن ماجة 1 : 215 ـ 657 ، سنن البيهقي 1 : 228.
(14) المجموع 2 : 292.
(15) الكافي 3 : 32 ـ 2 ، التهذيب 1 : 363 ـ 1095 ، الاستبصار 1 : 77 ـ 239.
(16) التهذيب 1 : 363 ـ 1099.
(17) المجموع 2 : 287 ـ 289 ، فتح العزيز 2 : 284 و 292 ، الشرح الكبير 1 : 277.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|