أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
367
التاريخ: 15-12-2015
346
التاريخ: 18-1-2016
405
التاريخ: 15-12-2015
340
|
المشهور في كفّارة قضاء رمضان : إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن ، صام ثلاثة أيام.
وقد روي : أنّه لا شيء عليه (1). وروي : أنّ عليه كفّارة رمضان (2).
وتأوّلهما الشيخ ـ بحمل الاولى على العاجز (3) ، والثانية على المستخفّ بالعبادة ، المتهاون بها (4).
وأمّا النذر المعيّن : فالمشهور أنّ في إفطاره كفّارة رمضان ، لمساواته إيّاه في تعيين الصوم.
وابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفّارة ، وهو قول العامّة (5).
تذنيب : لو صام يوم الشك بنية قضاء رمضان ، ثمّ أفطر بعد الزوال ، ثمّ ظهر أنّه من رمضان، احتمل سقوط الكفّارة.
أمّا عن رمضان : فلأنّه لم يقصد إفطاره ، بل قصد إفطار يوم الشك ، وهو جائز له.
وأمّا عن قضاء رمضان : فلظهور أنّه زمان لا يصح للقضاء.
ويحتمل : وجوب كفّارة رمضان ، ويحتمل وجوب كفّارة قضائه.
__________________
(1) التهذيب 4 : 280 ـ 847 ، الاستبصار 2 : 121 ـ 122 ـ 394.
(2) التهذيب 4 : 279 ـ 846 ، الاستبصار 2 : 121 ـ 393.
(3) المبسوط للطوسي 1 : 287.
(4) التهذيب 4 : 279 ذيل الحديث 846 ، الاستبصار 2 : 121 ذيل الحديث 393.
(5) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 68.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|