المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28



آخر وقت فضيلة العشاء  
  
417   11:21 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص314-315
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / اوقات الفرائض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016 386
التاريخ: 12-12-2015 367
التاريخ: 12-12-2015 444
التاريخ: 12-12-2015 483

آخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى نصفه‌ ـ وهو قول المرتضى ، وابن الجنيد (1) ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال ابن المبارك ، والثوري ، وأبو ثور ، وأحمد في رواية (2) ـ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( ووقت العشاء الى نصف الليل ) (3) ، وعن أنس قال : أخّر  النبي صلى الله عليه وآله العشاء الى نصف الليل (4).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « أول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها غسق الليل » (5) وهو نصف الليل.

وللشيخ قول آخر : أنه ثلث الليل (6) ، وهو القول الثاني للشافعي ـ وبه قال أبو هريرة ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وأحمد في رواية (7) لأن جبريل ع صلّى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل (8) ولأن الثلث متيقن ، والزائد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه.

وقال أبو حنيفة : آخره طلوع الفجر (9) ـ وهو رواية لنا (10) ـ  لقوله عليه السلام : ( لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى ) (11) ونحن نقول بموجبه إذ بعد نصف الليل يدخل وقت صلاة الليل ، ولم يتعرض في الحديث للوجوب.

واختلفت الشافعية فقال بعضهم : إذا خرج النصف ، أو الثلث فقد خرج وقت الاختيار ، ووقت الأداء باق الى طلوع الفجر (12) ، وعلى قياس قول أبي سعيد يخرج الوقت (13) ، وقال أبو حامد: إذا خرج ثلث الليل فات الوقت (14).

__________________

(1) حكى قولهما في المعتبر : 138.

(2) المجموع 3 : 39 ، فتح العزيز 3 : 28 ، المغني 1 : 428 ، الشرح الكبير 1 : 474.

(3) صحيح مسلم 1 : 427 ـ 172.

(4) صحيح البخاري 1 : 150.

(5) الفقيه 1 : 141 ـ 657 ، التهذيب 2 : 30 ـ 88 ، الاستبصار 1 : 264 ـ 953.

(6) النهاية : 59.

(7) المجموع 3 : 39 ، فتح العزيز 3 : 28 ، الوجيز 1 : 33 ، المهذب للشيرازي 1 : 59 ، بداية المجتهد 1 : 97 ، القوانين الفقهية : 50 ، أقرب المسالك : 12 ، المغني 1 : 427 ، الشرح الكبير 1 : 474.

(8) سنن الترمذي 1 : 279 ـ 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393 ، سنن الدار قطني 1 : 256 ـ 1.

(9) المبسوط للسرخسي 1 : 145 ، شرح فتح القدير 1 : 197 ، الهداية للمرغيناني 1 : 39 ، شرح العناية 1 : 196 ، بدائع الصنائع 1 : 124 ، اللباب 1 : 57.

(10) التهذيب 2 : 270 ـ 1076.

(11) المبسوط للسرخسي 1 : 145.

(12) المجموع 3 : 39 ـ 40 ، الوجيز 1 : 33 ، كفاية الأخيار 1 : 52.

(13) المجموع 3 : 36.

(14) انظر الوجيز 1 : 33.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.