أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-2-2019
919
التاريخ: 15-1-2016
658
التاريخ: 15-1-2016
635
التاريخ: 10-12-2015
1396
|
يجب القصر ما دام مسافرا وإن أقام في أثناء المسافة عشرة أيام أو وصل إلى مقصده إذا لم يكن يعزم الاقامة فيه إلى شهر، فإن نوى الاقامة فيه أو في أثناء المسافة عشرة أيام، وجب الاتمام عند علمائنا أجمع. وإن نوى إقامة أقل من عشرة، قصر وبه قال علي عليه السلام، والباقر والصادق عليهما السلام، والحسن بن صالح بن حي(1) لقول علي عليه السلام: " يتم الصلاة الذي يقيم عشرا، ويقصر الصلاة الذى يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا "(2) وعلي عليه السلام، كان لا يرى الاجتهاد، فيكون قوله توقيفا.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في المسافر إذا قدم بلده، قال: " إن دخلت أرضا وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر مقامك بها تقول: غدا أخرج بها أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر "(3).وقال الشافعي: إذا نوى مقام أربعة أيام غير يوم دخوله ويوم خروجه وجب عليه الاتمام، لان يوم الدخول في الحط، ويوم الخروج في الترحال، وهما من أشغال السفر - وعنه وجه: أنهما يحسبان - وبه قال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب ومالك وأبو ثور، لان الثلاث آخر حد القلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا)(4). وكذلك عمر لما أجلى أهل الذمة من الحجاز ضرب لمن قدم منهم تاجرا إلى الحجاز أن يقيم ثلاثة أيام(5).فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الاقامة(6).
ولا حجة فيه، لان المقام يصدق في اليوم واليومين، لكن لا تكون تلك إقامة تنافي السفر. وقال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذى يدخل فيه واليوم الذى يخرج فيه، بطل حكم سفره - وبه قال الثوري والمزني وابن عمر في إحدى الروايات - لان ابن عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة، فأكمل الصلاة، ولم يعرف لهما مخالف(7). ونمنع عدم المخالف وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه أقام بموضع تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة، وقال: نحن إذا أقمنا تسع عشرة ليلة، قصرنا الصلاة، وإن زدنا على ذلك أتممنا(8).وعن عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد، فأتم(9).ولا إجماع مع هذا الخلاف. وقولها ليس بحجة. وعن ابن عباس: إن نوى مقام تسعة عشر يوما، وجب الاتمام وإن كان أقل، لم يجب وبه قال إسحاق بن راهويه(10)، لان ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا(11).
وليس حجة، لان فعل النبي صلى الله عليه وآله، لا يقتضي العموم فلعله لم ينو المقام عشرة أيام. وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما، أتم. وهو محكي عن سعيد بن جبير(12).وقال الاوزاعي: إن نوى اثني عشر يوما، أتم. وهو مروي عن ابن عمر(13) أيضا. وقال أحمد: إن نوى مقام مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة، أتم - وهو قريب من مذهب الشافعي، واختاره ابن المنذر، وهو مروي عن عائشة - لان النبي صلى الله عليه وآله، دخل مكة صبيحة يوم الاحد الرابع من ذي الحجة، وكان قد صلى الصبح قبل دخوله، فأقام بها تمام الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح بها في اليوم الثامن، ثم دخل إلى منى، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يقصر في هذه الايام، وكانت صلاته في هذه المدة عشرين صلاة(14).ولا حجة فيه، لأنه يقصر إلى تمام العشرة عندنا. وحكي عن أنس بن مالك: أنه أقام بنيسابور سنتين، فكان يقصر فيهما(15).وروى النخعي: أن علقمة أقام بخوارزم سنتين، وكان يقصر فيهما(16).
وفعلهما ليس حجة.
_______________
(1) مصنف ابن أبي شيبة 2: 455: المجموع 4: 365، المغني 2: 133، المحلى 5: 22 - 23، نيل الاوطار 3: 255.
(2) المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، والمعتبر للمحقق الحلي: 255.
(3) الكافي 3: 435 / 1، التهذيب 3: 219 / 546، الاستبصار 1: 237 / 847.
(4) صحيح مسلم 2: 985 / 442، سنن النسائي 3: 122، سنن البيهقي 3: 147.
(5) سنن البيهقي 3: 148.
(6) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 361 و 364، فتح العزيز 4: 446 - 448، حلية العلماء 2: 199، الميزان للشعراني 1: 182، مغني المحتاج 1: 264 - 265، المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، الكافي في فقه أهل المدينة: 68.
(7) المبسوط للسرخسي 1: 236، المجموع 4: 364، فتح العزيز 4: 448، المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، الميزان للشعراني 1: 182، المحلى 5: 22.
(8) صحيح البخاري 2: 53 و 5: 191.
(9) مصنف ابن أبي شيبة 2: 455، المغني 2: 134، الشرح الكبير 2: 109.
(10) المجموع 4: 364، حلية العلماء 2: 199، الميزان للشعراني 1: 182.
(11) صحيح البخاري 5: 191، سنن الترمذي 2: 432 / 548، سنن ابن ماجة 1: 341 / 1075.
(12) مصنف ابن أبي شيبة 2: 455، المجموع 4: 365، المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، حلية العلماء 2: 199، المحلى 5: 23.
(13) المجموع 4: 364، حلية العلماء 2: 200، نيل الاوطار 3: 256.
(14) المجموع 4: 365، الميزان للشعراني 1: 182، حلية العلماء 2: 200، المغني 2: 133 و 134، الشرح الكبير 2: 108 - 110، الانصاف 2: 329 وفي الثلاثة الاخيرة: إذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم فلاحظ.
(15) مصنف ابن ابي شيبة 2: 454، سبل السلام 1: 448.
(16) مصنف ابن أبي شيبة 2: 454، المبسوط للسرخسي 1: 237، الكفاية 2: 11.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|