المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المصلحة في إبرام العقود  
  
30   12:57 صباحاً   التاريخ: 2025-05-06
المؤلف : زهراء صاحب محمد سعداوي
الكتاب أو المصدر : دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي
الجزء والصفحة : ص6-9
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن معيار المصلحة العقدية أي الباعث الدافع للتعاقد وهو ما يكون في خضم نظرية السبب ، ويقوم التفسير القانوني لركن السبب على أنه السبب المنشئ وهـو مصدر الالتزام وقد يقصد به الغرض المباشر للمتعاقد وهذا هو السبب القصدي وهو عنصر موضوعي في العقد لا يتغير في النوع الواحد من العقود، وقد يقصد بالسبب الباعث الدافع الى التعاقد وهو الغرض غير المباشر للمتعاقد ويكــون مـعـيــاره ذاتـي، وهـو خارج عن العقد ويتغير من عقد الى عقد بتغير المتعاقدين، لأنه أمر مستكن في خفايا الضمير (1).
وطبقاً للنظرية التقليدية والتي تأخذ بالسبب القصدي، ففي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام كل طرف سبباً لالتزام الطرف الآخر ، وتشترط في السبب أن يكون موجوداً وأن يبقى حتى ينفذ الالتزام، كما يجب أن يكون السبب صحيحاً لا صورياً ولا موهوماً، ويجب أن يكون السبب مشروعاً فلا يخالف القواعد الآمرة في القانون ولا النظام العام والآداب (2).
أما النظرية الحديثة في تناولها فإنها تأخذ الباعث الدافع الى التعاقد، وهي من صنع القضاء وتشترط أن يكون الدافع إلى التعاقد مشروعاً وتشترط لاستقرار التعامل اتصال علم الطرف الآخر بهذا الباعث.
أما عن موقف المشرع العراقي، فقد نصت عليه المادة (132) من القانون المدني (3). ويلاحظ عليها أن فيها ما يشير إلى النظرية التقليدية، حيث تتسب السبب الى الالتزام كما تفترض أن السبب قد لا يكون موجوداً. كما إن فيها ما يتفق مع النظرية الحديثة بإشارتها الى مشروعية السبب بمعنى الباعث الدافع ويشترط فيه أن يكون مشروعاً. وينتقد بعض الفقه (4) هذا الجمع بين النظريتين التقليدية والحديثة في نص واحد، ويفضل لصحة العقد اشتراط مشروعية السبب فقط. ولابد من الإشارة بأن الموقف التشريعي للمشرع العراقي ذاته في التقنين المصري حيث تناول المشرع المصري في نصوص القانون المدني موقف المشرع العراقي فيما يتعلق بالسبب وذلك بنصوص المواد (136-137)
ويستخلص من التفسير لهذين النصين أنه لا يشترط وجود سبب للالتزام اكتفاء بسبب العقد أو الباعث ، فالمقصود هو سبب العقد لا سبب الالتزام. في حين ينقل البعض أن غالبية الفقه (5) المصري يعتبرون أن المشرع المصري في المادة (136) من القانون المدني قد أخذ بمفهوم مزدوج أو مختلط، حيث اعتد بسبب الالتزام وهو السبب القصدي إضافة إلى سبب العقد أو الباعث الدافع، حيث اشترط وجود سبب للالتزام وقرر بطلان العقد إذا كان سبب الالتزام مخالفاً للنظام والآداب العامة، ما يدل على ضرورة توافر المشروعية في السبب الدافع للتعاقد أي سبب العقد. فإذا اختل اركان العقد فإنه لا ينعقد ولا يفيد الحكم وهو ما أكدته المادة (138) من القانون المدني العراقي والمادة (1178) من القانون المدني الفرنسي المعدل (6) .
في سياق متصل فإن التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي استبعد مفهوم ركنـي العقد ( المحل - السبب ) لصحة العقد مكتفياً بما يعرف بصحة المضمون ، طبقا للفقرة الثالثة من المادة (1128) من القانون المدني الفرنسي المعدل يلزم لنفاذ العقد أن يكون المضمون مشروعا ومؤكدا وفيه إشارة إلى شرط جديد للعقد في القانون المدني الفرنسي. إذ الملاحظ أن المشرع الفرنسي لم يعرف هذا المفهوم الجديد وإنما أشار إليـه فـي المـادة (1162) التي تنص على أن ( العقد يجب ألا يكون مخالفا للنظام العام لا مـن خــلال شروطه ولا من خلال هدفه سواء أكان الأطراف يعلمون به أم لا يعلمون ) .
وقد ترك المشرع الفرنسي التعريف للفقه والقضاء ومن نص المادة (1162) لم يعد المحل ولا السبب شرطان من شروط العقد و بالتالي لم يعد يشملهما مفهوم النظام العام وذلك بديهي نتيجة إلغاؤهما من أركان العقد وإحلال مضمون العقد محلهما (7) . علماً أن هناك بعض التشريعات تميز بين سبب الالتزام وسبب العقد (8) . فإذا كان العقد هو مصدر الالتزام فكيف يكون محله هو محل الالتزام الناشئ عنه ؟ وإذا كانت التصرفات القانونية عموماً، سواء كانت عقداً أو إرادة منفردة، لا يمكن أن ترتب التزاماً إلا إذا وجدت أولاً، فكيف توجد أصلاً دون محل قابل لحكمها ؟(9)
وترى الباحثة أنه لا ضرورة لاعتماد الازدواج في أركان العقد على النحو الوارد ذكره في التشريع الفرنسي كون النظرية القائمة على مشروعية الأعمال العقدية لها أهميتها القانونية من جهة ، وأهميتها الاجتماعية من جهة أخرى. فالنظام العام والتقاليد الاجتماعية في المجتمعات العربية تحتاج للإبقاء على توفير عناصر المشروعية العقدية في مراحل العقد كافة وعملية التعامل القانوني بين أفراد المجتمع .
إذا فالمصلحة العقدية هي سبب نشوء الالتزام من جهة والدافع الباعث للعقد وترتيب الالتزامات العقدية من جهة أخرى، لذا فإن الترابط العقدي ببنوده وتنفيذه وفقاً لمبدأ حسن النية أساسي في التكامل العقدي وتنفيذ بنوده وشروطه .
هذا فيما يتعلق بمصلحة المتعاقدين، أما من حيث التنفيذ فإنه يطبق العقد طبقاً لشروطه المتفق عليها رضاءً وبخلافه تتحقق المسؤولية العقدية بحق المتعاقد الممتنع عن التنفيذ.
____________
1- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، جامعة الدول العربية معهد الدراسات العالمية ، 1954، ص 19-14.
2- د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، ص 546.
3- المادة (132) من القانون المدني العراقي تنص على : ( 1 - يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقدون دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام أو للآداب . 2 - ويفترض في كل التزام أن له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3- أما إذا ذكر سبب في العقد فيعتبر أنه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.) في سياق متصل يذهب القضاء العراقي في قرار له الهيأة المدنية / منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 5/ صفر / 1435هـ الموافق 2013/12/9 رقم الحكم : 2133 / الهيئة المدنية ، بأنه : (أن تعهد المميز عليه / المدعى عليه بأداء مبلغاً قدره 20 مليون دينار الى زوجته المميزة / المدعية إذا قرر يوماً ما طلاقها واخراجها من بيته يعد سبباً ممنوع قانوناً ومخالف للنظام العام وعليه يكون التعهد باطلاً عملاً بأحكام المادة 132 من القانون المدني ومن حق المدعى عليه عدم الوفاء به وهذا ما قضت به محكمة الموضوع لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5 صفر / 1435 هـ الموافق 2013/12/9 م ) . نقلا عن موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي https://www.sjc.iq/index-ar.php ، تاريخ الزيارة ، .2023/11/22
4- عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام، المكتبة القانونية ، 2018 ، ص 144 .
5- صادق عباس ، تطور ركن السبب في القانون المدني وحدود انعكاساته على العقود الإدارية - دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمصري والفرنسي ، مجلة آفاق للبحوث والدراسات - عدد خاص ماي 2018 ، ص 125
6- أستاذنا الدكتور عزيز كاظم جبر الخفاجي ، ركنية المحل والسبب في العقد والالتزام ، مجلة المعهد ، العدد 10 ، 2022 ، ص 16
7- حشلاف ملوكة ، عجالي بخالد ، مفهوم ومشروعية مضمون العقد في القانون المدني الفرنسي ، مجلة الفكر القانوني والسياسي المجلد السادس العدد الثاني ، 2022، ص 123 .
8- تبنى التشريع اللبناني بقانون الموجبات والعقود موقفه من السبب بنص المادة (200) والتي تنص على أنه : " أن سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وأن تكن من فئة واحدة " . ويذهب الاجتهاد اللبناني في قرار له بأنه : ( يجب التفريق بين سبب العقد وسبب الموجب . - إن سبب الموجب يعد غير صحيح إذا كان وهمياً ) . محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 255 تاريخ 1973/10/19 ، الجامعة اللبنانية ، مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية .
9- انظر : أستاذنا الدكتور عزيز كاظم جبر الخفاجي ، المرجع السابق ، ص 18




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .