المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996  
  
46   01:58 صباحاً   التاريخ: 2025-04-20
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص 99-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عهد دستور جنوب أفريقيا إلى السلطة الاتحادية الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية بشكل حصري إذ نصت المادة (231) من دستور جنوب أفريقيا لسنة 1996 على ان (1- التفاوض بشأن جميع الاتفاقيات الدولية وتوقيعها مسؤولية السلطة التنفيذية الوطنية 2- لا تكون أية اتفاقيات دولية ملزمة للجمهورية إلا بعد إقرارها من كل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للإقليم ، الا اذا كان من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة (3) 3 - تصبح أية اتفاقية دولية ذات صبغة فنية، أو إدارية ، او تنفيذية ، أو لا تشترط المصادقة عليها أو الانضمام إليها تدخل فيها السلطة التنفيذية الوطنية ملزمة للجمهورية دون موافقة الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم، إلا انه ينبغي عرضها على الجمعية والمجلس خلال فترة معقولة ).
وعلى أساس ذلك ، فإن وحدات الدولة الفيدرالية في جنوب إفريقيا لا يحق لها ممارسة الاختصاص في إبرام الاتفاقيات الدولية على وفق ما نظمه دستور جنوب إفريقيا ، وان محدودية مشاركة الوحدات في جنوب إفريقيا بإبرام الاتفاقيات الدولية لا تعود لأسباب دستورية فحسب، بل يرجع ذلك إلى عدم توفر القدرات والمؤسسات والخبرة في الميدان الدولي لدى حكومات تلك الوحدات (1).
إلا أن على الرغم من الاختصاص الحصري بإبرام الاتفاقيات الدولية للسلطة الاتحادية ، فإن بعض الوحدات في جنوب إفريقيا أخذت تظهر على الميدان الدولي ، فمثلا إقليم رأس الرجاء الصالح ، عقد بعض الاتفاقيات ذات طبيعة محدودة ، لغرض التخلص من البطالة التي يعاني منها الإقليم ، ما كان مبعثاً لحدوث خلاف حول المضمون الدستوري والقانوني لهذا الحق ، والحال فإن الإطار الدستوري للاختصاص في إبرام الاتفاقيات الدولية في جنوب أفريقيا يقع ضمن ميدان الاختصاص الحصري للسلطة الاتحادية ، الا إن البعض سوغ ذلك بأنّ مشاركة الوحدات في إبرام اتفاقيات محدودة نابعة من كونها لها مصلحة حيوية تتمثل سببين، الأول إن إبرام الاتفاقيات الدولية من السلطة الاتحادية في جنوب إفريقيا يتطلب من دون شك تنفيذ تلك الاتفاقيات ما يستوجب انخراط تلك الوحدات في المفاوضات الدولية ، والسبب الثاني متعلق بضرورة الموافقة على الاتفاقيات عند المصادقة عليها من المجلس التشريعي للبرلمان الوطني للمقاطعات (2)
ويمكن القول : إن هذه التسويغات وضعت خارج الإطار الدستوري ، لذلك يبقى الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية في جنوب أفريقيا من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية بموجب المضامين الدستورية.
____________
1- كريسيان مواري وسليم أنا خجافاني ، جنوب أفريقيا الأقاليم تتراجع من حيث الأهمية ، حوارات بشأن العلاقات الخارجية في الدول الفيدرالية ، ج 5، منتدى الاتحادات الفيدرالية والرابطة الدولية لمركز الدراسات الفيدرالية ، كندا، 2007 ، ص42-43.
2- المرجع نفسه ص 43




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .