أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-13
![]()
التاريخ: 2025-01-30
![]()
التاريخ: 2024-05-09
![]()
التاريخ: 2023-11-13
![]() |
معنى قوله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء : 12].
1 - قال أبو جعفر في زوج وأبوين - أي امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فقط - : « للزوج النصف ، وللأم الثّلث ، وللأب ما بقي » .
وقال في امرأة وأبوين - أي رجل مات وترك امرأته وأبويه فقط - :
« للزوج النصف ، وللأم الثّلث ، وما بقي للأب » « 1 ».
2 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للزّوج الرّبع في كتاب اللّه ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللذّكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 ».
فقال عليه السّلام : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ الثّلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات للأب ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ .
وإن كانت واحدة فلها السّدس ، والذي عنى اللّه تبارك وتعالى في قوله :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة . وقال في آخر سورة النساء : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء : 176]. فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهما الذين يزادون وينقصون .
ولو أنّ امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين من الأب ، وإن كانت واحدة فهو لها لأنّ الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزاد على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه » « 3 » .
____________
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 284 ، ح 1028 .
(2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 226 ، ح 57 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 101 ، ح 3 .
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|