أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
2870
التاريخ: 2024-03-17
950
التاريخ: 20-3-2016
10857
التاريخ: 2024-03-11
2086
|
إن العقوبات الواردة في المادة (194) من قانون العقوبات العراقي ونظيراتها في القوانين محل المقارنة يمكن أن تقسم على النحو الآتي :
اولاً: الإعدام
لابد لنا أن نُبيّن مفهوم الإعدام على ضوء ما جاء في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة، ففي التشريع المصري عُرّف الإعدام على أنه ( كل محكوم عليه بالإعدام يشنق ) (1) ، أما في التشريع العراقي فقد عرف الإعدام (هي شنق المحكوم عليـه حتى الموت) (2)، أما المشرع الإماراتي في القانون النافذ لم يتطرق إلى تعريف الإعدام وإنما نص عليها كعقوبة اصلية (3) ، وعقوبة الإعدام من حيث خصائصها ودورهـا فـي السياسة الجزائية هي عقوبة جنائية استئصالية تؤدي إلى استبعاد المدان من المجتمع وبطريقة نهائية (4). وهذه العقوبة قديمة بقدم المجتمع عرفتها المجتمعات القديمة، تناولت حياة المجرم ذاته ارضاءً للإلهة خوفاً من انتقامها، وكانت تتم بطرق وحشية، أمـا فـي ظـل التشريعات الحديثة فقد تم استحداث هذه العقوبة ووفقاً لما تقضي به العدالة الجنائية (5) إذ أنحصر نطاق هذه العقوبة في بعض الجرائم الخطيرة التي تمس مصالح المجتمع التي تتطلب لإيقاعها توافر أدلة جازمة وقاطعة تثبت ارتكاب المتهم لما أسند إليه (6). وقد علقت هذه العقوبة في التشريع العراقي بعد عام 2003 وذلك بموجب الفقرة (2) من القسم (2) من الامر رقم (7) سنة 2003م في 2003/9/10 الذي صدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ولكن أعيد العمل بها بعد ذلك بموجب الأمر رقم (3) لسنة 2004 في 2004/8/8 الصادر عن مجلس الحكم العراقي بخصوص بعض الجرائم ومنها الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي (7) ، والجرائم الواقعة على الحياة (8) ، والجرائم التي لها خطر عام واستخدام المواد الجرثومية (9) ، والجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل والمواصلات وجريمة قتل رئيس الدولة عمداً وجريمة الخطف (10).
أما في التشريعات محل دراستنا المقارنة فهي الأخرى قررت تبني هذه العقوبة كعقوبة أصلية فقد نص المشرع المصري في المادة (93) من قانون العقوبات على أن (يعاقب بالإعدام .........)، وكذلك حال المشرع الإماراتي الذي قرر في أن (...الجنايـة هـي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية : 2.000 - الإعدام...)(11)، وبتطبيق ما تقدم على الجريمة محل الدراسة نجد تطبيقه عليها ، فالمشرع العراقي نجده قرر في المادة (194) من قانون العقوبات على أن (... يعاقب بالإعدام كل من نظم او تراس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقاً من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب الاراضي أو نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة ...) ونرى بأن هذه العقوبة تكبح الخطورة الاجرامية الناجمة عن الجريمة وكذلك ردع مرتكبي الجريمة .
وفي المنحى ذاته ذهب المشرع المصري في المادة (93) على أن (... يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيـادة مـا وكـان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات...)، وكذلك المشرع الإماراتي فقد ذهب في المادة (187) على أن (... يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت ...)، ومن محصلة ما تقدم نتوصل إلى النتائج الآتية :
1 - إن المشرع العراقي كان أدق من نظيريه الإماراتي والمصري فيما يتعلق بالمحل الذي يحميه الجزاء الجنائي الوارد في هذه الجريمة وهو أنه قد ذكر أموال الدولة في حين أن المشرع الإماراتي قد أورد مفردة الحكومة، وغير خاف أن الدولة تتميز عن الحكومة في أنها الأوسع والأشمل لكل السلطات في النظام السياسي (12) وفي ذلك دقة في الصياغة يمكن أن تحسب حسنة تنسب إلى المشرع العراقي .
2- إن المشرع العراقي قد عاقب الجاني إذا انظم او ترأس أو تولى قيـادة مــا فـي عصابة والمشرع المصري والإماراتي كذلك في صيغ متباينة وفي اعتقادنا أن المشرعين جميعا لو استعملوا مصطلح يعاقب (... بالإعدام كل من كان له دور في عصابة مسلحة...)، منعاً لتداخل المصطلحات فيما بينها .
3- أن عقوبة الإعدام في هذه الجريمة تمثل توجها حسنا من قبل المشرع يماثل المخاطر الناجمة عن هذه الجريمة وهي تتطابق مع مبدأ التناسب الذي لا بد وأن تظهر به النصوص الجزائية في شق العقوبة .
ثانياً: العقوبة السالبة للحرية
تعد عقوبة السجن من العقوبات السالبة للحرية والمنصوص عليها في أغلـب التشريعات العقابية، ويقصد بها حرمان المحكوم عليه من حريته ، وذلك بإيداعـه فـي أحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض، وفي الحدود التي يفرضها تنفيذ العقوبة (13)، والسجن على نوعين السجن المؤبد ومدته عشرين سنة، أما السجن المؤقت فمدته أكثر من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة ، أما عقوبة السجن مدى الحياة فقد استحدثت هذه العقوبة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 في 2003/9/13 التي عدلت بموجبه عقوبة بعض الجرائم وجعلتهـا مـدى الحيـاة الـتـي لا تنتهي إلا بوفاة المحكوم عليه(14).
إي بقاء الشخص المعني في المؤسسة الاصلاحية طوال حياته إلى انتهائها بوفاته (15). وعطفاً على موضوع بحثنا فقد قرر المشرع العراقي معاقبة كل من (... انضم اليها دون أن يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت...) (16)، ولنا على منهج المشرعين المصري والعراقي والإماراتي ملاحظتين :-
أ- إن المشرع المصري الذي أورد في المادة (93) على أن (... ويعاقب مـن عـدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد..) ، ونعتقد أن المشرع المصري قد أتسم بالعمومية في الصياغة ، حتى لا يكون النص العقابي عاجزاً أمام ما يستجد من جرائم أو أدوار وأن لا يحيط النص العقابي بالمنظم للعصابة فقد تكــون هنالك أدوار متنوعة داخل العصابة قد لا تنسجم مع النص فعبارة (ماعدا) متناسقة مع الحالات التي تظهر بعد تأليف وتكوين التشكيل العصابي .
ب - إن المشرّع العراقي لم يفصح عن غرض الانضمام ونعتقد أن في ذلك منهجاً حسناً في صياغة النصّ التشريعي؛ لأن العصابة أو التشكيل العصابي لهـا مـن الغايات والاغراض الاجرامية ما لا يمكن حصره في حدود معينة، لذا فأنهـا تحتاج إلى عدد من الأفراد وبمهام مختلفة، لذا فإن هذا المصطلح كافي للإحاطة بمهام المنظم للعصابة بعد تشكيلها.
أما المشرع الإماراتي فقد قرر في المادة (187) على أن (... ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت (...)، وهو يماثل صياغة المشرع المصري ولم يأتِ بجديد .
ولم تكتف التشريعات محل المقارنة بمعاقبة مقترفي سلوك النهـب بـل أمتـد العقاب إلى بعض الاشخاص الذين لهم دور في الجريمة بصيغ أخرى، ومنها ما أشار اليه المشرع العراقي في أنه (... يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بأمرها، ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة وأصوله وفروعه وأخته وأخيه...) (17) ، كذلك المشرع المصري الذي وضع نصاً مشابهاً في عقوبة من كان لديه علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 90، 89، 87 مكرر ، 94، 93، 92، 91) ولم يخبر السلطات المختصة كما وأن حكم هذه المادة لا يسري على زوج الشخص وليس له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله أو فروعه (18) ، أما المشرع الإماراتي فكان الأشمل من غيره في معالجة العقوبة المترتبة على هذه الجريمة، إذ قرر في المادة (201) مكرر (10) على أن (...إذا أرتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في أحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و (88) من هذا القانون حُكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت والحبس على أربعين سنة وأن لا تزيد مدد الحبس فـي جميــع الاحوال على عشرين سنة ، وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن المؤقت ثم عقوبة الحبس (...)، وهذا الحكم الوارد في هذا النص هو استثناء من الاحكام العامة لتعدد الجرائم ولعل الرغبة في ذلك تأتي من توجه المشرع الإماراتي في تضييق الخناق على الجناة في هذه الجريمة (19)، وقد قرر المشرع الإماراتي في موضع آخـر فـي المـادة (201/ مكرر/ 11) على أن تَجُب عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة عقوبتي السجن المؤقت والحبس...) ولازلنا مع المشرع الإماراتي الذي نص في المادة (201/ مكرر / 14) على ان (... يعاقب كل من حرّض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها إذا لـم ينتج عن التحريض أثر (...)، وذهب في المادة (201 / مكرر / 15) على أن (...كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع في الجريمة ، ويجوز الاعفاء من العقوبة إذا كـان مـن أمتنـع عـن الابلاغ زوجاً للجـانـي أو أحد أقاربـه أو أصهاره حتـى الدرجة الرابعة ...)، نلاحظ أن التشريعات محل الدراسة المقارنة قد اتجهت إلى تشديد العقاب على الجناة في جرائم المساس بأمن الدولة الداخلي والاعتداء عليه تشكل تحدياً كبيراً يواجه المشرع في كافة المجتمعات، نظراً لضخامة الاضرار التي قد تنجم عن مثل تلك الجرائم التي قد تصل إلى حد انهيار مجتمع بأكمله ، الأمر الذي أدى إلى الحاجة الملحة لمواجهة هذه الجرائم بقواعد خاصة تتميز بالشدة والردع، وهو ما حرص عليه المشرع الإماراتي على وجه الخصوص، الذي أدرج في قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987 وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية رقم (7) لسنة 2014 وقانون مكافحة الجرائم الارهابية رقم (34) لسنة 2021 العديد من النصوص القانونية التي تعنى بتجريم جميع صور الاعتداء على أمن الدولة الداخلي (20)
_______________
1- المادة (13) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937.
2- المادة (86) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
3- المادة (66/2/ب/1) قانون العقوبات الإماراتي النافذ.
4- د. فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، ص387. د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الاموال العامة في قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية ، بيروت، دون سنة طبع، ص 690.
5- هذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية بأنه: يجب ان تتناسب عقوبة الاعدام مع خطورة الجريمة لتحقيق الردع الخاص والعام لتكون عبرة للغير القرار المرقم 493 / هيئة عامة / 2009 في 2011/6/13 .
6- قرار محكمة التميز الاتحادية في العراق رقم (798/ الهيئة العامة / 2012 ) في 2013/1/30 منشور في مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الرابع، 2013، ص 103.
7- المادة (1) من أمر اعادة العمل بعقوبة الاعدام (3) لسنة 2003 ( يعاد العمل بعقوبة الاعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على مرتكب احدى الجرائم الاتية - الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد.......193، 194 .......)
8- ينظر المادة (406) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
9- ينظر المواد (349) - ( 351 /1) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
10- ينظر المواد (354 3550 ، 22 1/222) ، اما في التشريع المصري فقد تناول هذه العقوبات في الجنايات الجسيمة. ينظر : المواد ،( 77 ،89، 168 ،222،230 ، 257 ، 259، 334 /2) عقوبات مصري.
11- المادة (28) من قانون العقوبات الاتحادي النافذ .
12- الحكومة هو النظام الذي يحكم الدولة او المجتمع المشترك، وتعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة الى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الانسانية، وتعرف الحكومة على أنها شكل من اشكال ممارسة السلطة في المجتمعات، اما الدولة فهي مساحة من الارض تمتلك سكان ،دائمون اقليم محدد وحكومة قادرة على المحافظة والسيطرة الفعالة على اراضيها، واجراء العلاقات الدولية مع الدول الاخرى، ينظر في ذلك د. حسن نافعة، مبادئ علم السياسة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية، 1990 ، ص 42 ، و د. هادي الشيب، د. رضوان يحيى، مقدمة في علم السياسة والعلاقات الدولية اصدار المركز الديمقراطي العربي، 2017، ص 78
13- ينظر المادة (87) عقوبات عراقي والمادة (16) عقوبات مصري والمادة (68) عقوبات الإماراتي.
14- ومنها جرائم الخطف (421، 422 ، 423 / عقوبات جريمة الاغتصاب م (393) عقوبات، وجريمة اتلاف وتخريب او الاضرار بالمرافق العامة م (353) عقوبات اذا ادت الى تعطيل المرفق وجريمة السرقة م ( 440،443) عقوبات اذا ارتكبت على وسائل النقل باستخدام العنف، وكذلك الجرائم التي نص عليها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (1) لسنة 2003 وذلك بموجب المواد (11 ، 12 ، 14) . ينظر : ناجي حماد عقوبة السجن مدى الحياة واثرها على سلم العقوبات ، بحث منشور في مجلة حمورابي، بدون عدد مجلة سنوية ، 2010، ص13. ومن جانب اخر نجد ان التشريع المصري يقابل هذه العقوبة بعقوبة السجن المؤبد التي لا تنتهي الا بوفاة المحكوم عليه المادة (14) عقوبات مصري، حيث حلت هذه العقوبة محل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وذلك بموجب القانون رقم (59) لسنة 2003 والذي بدوره الغى عقوبة الاشغال الشاقة نتيجة للانتقادات التي وجهت اليها لعدم وجود أي مبرر لها ، اما عقوبة السجن في القانون المصري، فهي لا يجوز ان تقل عن ثلاث سنوات ولأتزيد على خمس عشرة سنة الا في الاحوال الخاصة التي نص عليها القانون جريدة الوقائع العراقية العدد (3980) المجلد (44) ، اما القانون الإماراتي فقد ورد في نص المادة (68) ان السجن مدى الحياة اذا كان السجن مؤبدا او المدة المحكوم بها اذا كان مؤقتا.
15- د. جمال الحيدري، الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بيروت، 2012، ص 926.
16- المادة (194) من قانون العقوبات العراقي النافذ
17- المادة (219) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
18- المادة (98) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937
19- الاصل اذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فان الجاني يعاقب عليها بعقوبة اصلية واحدة ولكن في حالة ارتكابه اكثر من جريمة فنكون بصدد تعدد للجرائم، واستنادا لذلك فان حكم القانون في هذه الحالة يختلف لأنه قد يرتكب الجاني جرائم عدة او افعال مادية يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها معاقب عليها في القانون نكون عندئذ بصدد تعدد مادي للجرائم او قد يرتكب الجاني فعلا جرميا واحدا ينطبق عليه أكثر من نص قانوني فنكون بصدد تعدد معنوي للجرائم، علي عادل كاشف الغطاء، مروة يوسف حسن الشمري، تعدد الجرائم واثره في العقاب مقارنة بين التشريع العراقي والمصري والاردني المجلد الأول ، العدد 26، 2012، ص 210 .
20- فاطمة سعيد علي العاصمي المواجهة الجنائية والأمنية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي عبر شبكة الانترنت، المجلد 13 ، العدد 3 المجلة القانونية، مصر، 2022، ص 741 .
|
|
دراسة تكشف منافع ومخاطر عقاقير خفض الوزن
|
|
|
|
|
ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين ونقله يعرقل انتشاره في قطاع النقل
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يرفد مكتبة جامعة العميد بمجموعةٍ جديدة من الكتب العلمية
|
|
|