المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8497 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

صورة مجملة عن حج التمتع
10-9-2017
 Metals
28-2-2016
اعمل جيداً مع مديرك
4-3-2022
ضرورة التفقه في الدين
10-7-2016
صفات جودة البطاطس
15-9-2020
Classifying languages
2023-12-19


علامات شهر رمضان  
  
29   01:24 صباحاً   التاريخ: 2025-01-18
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 133
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / ثبوت شهر رمضان /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2018 903
التاريخ: 5-12-2016 1066
التاريخ: 2024-10-19 357
التاريخ: 2024-10-02 391

علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد ، فمن لم يره وقد رئي في البلد رؤية شائعة وجب عليه الصوم ، وكذا إن كان في السماء غيم أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم ، ومع فقد العلة لا يقبل إلا بشهادة خمسين رجلا من البلد أو الخارج ، ومتى لم ير في البلد ورئي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي رئي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية (1) والموانع مرتفعة لرئي في الموضعين معا لتقاربهما ، وأما إذا بعدت فلكل بلد حكم نفسه ، ولا يجب على أهل أحدهما العمل بما رئي في الآخر ، ولا يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال لا على الانفراد ولا مع الرجال ، ولا شهادة الفساق والصبيان والكفار إلا إذا بلغت حد التواتر ، ومتى غم هلال رمضان عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده بنية رمضان ، فإن غم شعبان أيضا عد رجبا ثلاثين وصام فرضا بعد الستين ، فإن رئي هلال شوال ليلة تسع وعشرين من رمضان قضى يوما واحدا بدله لا غير ، لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما ، فإن لم يتحقق هلال شهر من شهور السنة سوى الأول نظر اليوم الذي صام من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصام اليوم الخامس لأن شهور السنة لا يكون كلها تامة ولا اعتبار بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق أو رؤيته قبل الزوال أو بعده بل يجب العمل بالرؤية ، ويوم الشك يصومه على أنه من شعبان وقد أجزأه وإن كان من رمضان ، وإن صامه بنية رمضان بلا إعادة ، يجب عليه قضاؤه متى صح أنه كان من رمضان ، ويجوز أن ينوي الفرض إن كان من رمضان والنفل إن كان من شعبان غير قاطع على أحدهما ، ومتى عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده.

ثم قامت البينة بأنه رئي الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله لا غير ، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب الإفطار.

ومن كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ شهرا وليصمه بنية القربة ، فإن وافق شهر رمضان فقد أجزأه ، وكذا إن كان بعده كان قضاء ، وإن كان قبله فعليه القضاء.

الوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني ، فإن طلع وفي فيه طعام أو شراب لفظه وتم صومه ، فإن شك في الفجر فأكل وبقي على شكه فلا شي‌ء ، فإن علم بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء.

ويجوز الجماع إلى أن يبقى إلى طلوع الفجر قدر إمكان الغسل ، فإن جامع بعده فعليه القضاء والكفارة ، وإن جامع ظانا امتداد الوقت إلى الفجر فطلع وهو مجامع امتنع واغتسل وقد صح صومه ، وإن تحرك حركة تعين على الجماع لا على الامتناع فقد أفطر ، وكذا إن غلب في ظنه أن الفجر قد قرب أو علم ذلك وأقدم على الجماع فطلع عليه مجامعا فعليه القضاء والكفارة ، ووقت الإفطار أول وقت المغرب وقد مر.

__________________

(1) الصحو: ذهاب الغيم يقال: أصحت السماء بالألف أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية. مجمع البحرين.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.