المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8497 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
قدرة الله بأنواع العذاب
2025-01-18
ملائكة يحفظونكم ويحفظون أعمالكم
2025-01-18
{وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم}
2025-01-18
{قل لو ان عندي ما تستعجلون به}
2025-01-18
النهي عن عبادة من هو دون الله
2025-01-18
{فقل سلام عليكم}
2025-01-18

صحافة المواطن في مواقع الويكي Wiki
13-1-2023
القياسات القصيرة الأمد لخصائص الهواء
1-6-2021
intensifier (n.)
2023-09-25
عمرو بن أبي المقدام
11-9-2016
صلاة الخوف
13-1-2020
تـحديـد مـراكـز الـربـحيـة الأفـضـل فــي الأعـمال الـدولـية
2024-01-22


تروك الصوم (المفطرات)  
  
28   01:13 صباحاً   التاريخ: 2025-01-18
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 137
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / المفطرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-18 29
التاريخ: 11-10-2018 954
التاريخ: 31-10-2016 994
التاريخ: 2-2-2020 1229

ما يجب على الصائم الإمساك عنه ضربان: واجب وندب ، والواجب ضربان : أحدهما فعله يفسد الصوم ، والآخر لا يفسده. وما يفسده إما أن يقع في صوم شهر رمضان والنذر المعين بزمان مخصوص ، أو في غيرهما مما لا يتعين ، فما يقع فيهما ضربان:

أحدهما يوجب القضاء والكفارة ، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجبهما جميعا تسعة : الأكل والشرب لكل ما يكون به آكلا وشاربا ، والجماع في الفرج أنزل أو لا قبلا كان أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وقد روي أن الوطء في الدبر بلا إنزال لا ينقض الصوم وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال ، (1) والأول أظهر وأحوط ، وإنزال الماء الدافق متعمدا ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ـ عليهم‌ السلام ـ متعمدا مع العلم بأنه كذب ، والارتماس في الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما ، وفي أصحابنا من قال : إن الارتماس والكذب المذكور لا يفطران (2) وإن الغبار يوجب القضاء دون الكفارة (3) ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا بلا ضرورة ، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر متعمدا.

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان وأقله مد مخيرا في ذلك ، وروي أنها مرتبة ، (4) والتخيير أظهر وأشيع ، وروي أنه إذا أفطر يوما من رمضان بمحظور كالخمر والزنا لزمه الجمع بين هذه الكفارات الثلاث. (5) ومن أفطر يوما معينا نذر صومه فحكمه حكم رمضان ، وروي أن عليه كفارة اليمين ، وذلك محمول على من لا يقدر إلا عليها ، وروي أنه لا شي‌ء عليه ،(6) وذلك محمول على من لا يقدر أصلا.

وتكرار الفعل يوجب تكرار الكفارة سواء كان ذلك في يومين أو في رمضانين ، وسواء كفر عن الأول أو لا. وإذا تكرر في يوم واحد ففي وجوب التكرار قولان ، والأظهر أنه يتكرر ، وإذا طاوعت المرأة زوجها في جماعها في نهار شهر رمضان كان عليها أيضا القضاء والكفارة ويضرب كل واحد منهما خمسة وعشرين سوطا ، وإن أكرهها الزوج فعليه كفارتان ويضرب خمسين سوطا.

ومن وجبت عليه الكفارة ولم يقدر على شي‌ء منها صام ثمانية عشر يوما ، وكذا من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو غيره ، فإن عجز عن ذلك استغفر الله ولم يعد ، ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها جاز ، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا بلا عذر وقال : لا حرج علي في ذلك ، وجب قتله ، فإن قال : علي فيه حرج ، عزره الإمام مغلظا فإن عاد ثالثا بعد تعزيره دفعتين قتل.

فأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية عشر شيئا : الإقدام على الأكل والشرب والجماع وإنزال الماء [ الدافق ] قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا ، وترك القبول عمن قال : إن الفجر قد طلع وكان طالعا ، والإقدام على ما مر أو على الجماع ونحوه ، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته ، [ والإقدام على ما سبق وقد طلع الفجر ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ] والإقدام على الإفطار بدخوله ولم يدخل ، وكذا الإقدام على الإفطار لما يعرض في السماء من ظلمة بلا احتياط ثم تبين أن الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة على الجنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ووصول  

الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة، والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل ، وتعمد القي‌ء وابتلاع ما يحصل في فيه من قي‌ء ذرعه (7) ولم يتعمده مع الاختيار ، وابتلاع ما يخرج من بين أسنانه بالتخلل متعمدا ، وابتلاع ما ينزل من رأسه من الرطوبة أو ما يصعد إلى فيه من صدره من النخامة والدم وغيرهما مع إمكان التحرز ، وابتلاع ما وضعه في فيه من خرز وذهب وغيرهما بلا حاجة إليه ناسيا ، وابتلاع الريق الذي انفصل من الفم ، والسعوط (8) الذي يصل إلى الحلق ، والاحتقان بالمائعات ، وصب الدواء في الإحليل حتى وصل إلى الجوف ، واستجلاب ما له طعم ويجري مجرى الغذاء كالكندر في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى أنه لا يفطر ، قال الشيخ : والأول هو الاحتياط (9). ومتى وقع شي‌ء من ذلك في غير ما ذكرناه من الصوم أبطله ويوجب القضاء إن كان فرضا.

وإن وقع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه مع صيام يوم بدله إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متوالية ومن فعل شيئا من جميع ذلك ناسيا في أي صوم كان فلا شي‌ء عليه وصح صومه ، وإن فعل شيئا من ذلك ناسيا في صوم معين ثم اعتقد أن ذلك يفطر فأكل أو شرب أو أتى بمفطر آخر فعليه القضاء والكفارة ، وقيل : عليه القضاء لا غير.

وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسد الصوم فجميع المحرمات والقبائح سوى ما سبق.

وما يكره للصائم فعله اثنا عشر شيئا : السعوط الذي لم ينزل إلى الحلق سواء بلغ الدماغ أو لا ، والكحل الذي فيه شي‌ء من المسك والصبر (10) ، وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف ، وشم الرياحين كلها ، وأشدها كراهة النرجس، واستدخال الأشياف الجامدة، وتقطير الدهن في الأذن ، وبل الثوب على الجسد ، واستنقاع المرأة في الماء إلى الحلق ، والقبلة ، وملاعبة النساء المحللات ، ومباشرتهن ما لم يؤد شي‌ء من ذلك إلى الإمناء ، ولا بأس أن يزق الصائم الطائر أو يمضغ الطعام للصبي أو يذوق المرقة إذا لم يبلع شيئا.

___________________

(1) الوسائل : 1 ب 12 ، من أبواب الجنابة ، ح 3 ـ 4 .

(2) السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ، ورسائل الشريف المرتضى: 3 ـ 54 ، وسلار وابن عقيل ، لاحظ المختلف : 3 ـ 397 و 400 من الطبع الحديث.

(3) ابن إدريس : السرائر: 1 ـ 377 ، أقول : ذهب الأصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال ، كما صرح بها صاحب الحدائق ـ قدس‌سره ـ على ما هذا نصه : اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق ، فذهب جمع ـ منهم الشيخ في أكثر كتبه ـ إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة ، وإليه مال من أفاضل متأخري المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل.

وذهب جمع ـ منهم ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه وأبو الصلاح وغيرهم ، والظاهر أنه المشهور ـ إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا.

وذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الإفساد وعدم وجوب شي‌ء من قضاء أو كفارة ، وهو الأقرب. لاحظ الحدائق : 13 ـ 72.

(4) لاحظ الوسائل: 7 ، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم : ح 2 و 5.

(5) نفس المصدر: ب 10 ، ح 1 .

(6) لاحظ الوسائل : 7 ، ب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، أحاديث الباب ومستدرك الوسائل : 7 ، ب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب. والمختلف : 3 ـ 568 من الطبع الحديث.

(7) ذرعه القي‌ء : غلبه وسبقه. المصباح المنير.

(8) السعوط على وزن رسول : دواء يصب في الأنف. المصباح المنير.
(9)
المبسوط : 1 ـ 273 .

(10) الصبر ـ بكسر الباء ـ : الدواء المر. مجمع البحرين. وفي لسان العرب : عصارة شجر مر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.