المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
علائم الغفلة
2024-12-28
العواقب المشؤومة للغفلة
2024-12-28
عوامل الغفلة
2024-12-28
تحديد مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28
معايير اختيار مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28
أسس اختيار مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28



التفريق بطلب من الزوجة لضرر الحرمان من النفقة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية  
  
94   01:47 صباحاً   التاريخ: 2024-12-28
المؤلف : محمد جواد احمد هاشم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : دور مبادئ الشريعة الإسلامية في انحلال عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص108 –114
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

المعروف عند الفقهاء أن النفقة تقسم على قسمين: النفقة واجبة كنفقة الزوجة والأبوين والأبناء وما عداها تكون مستحبة. ومن امثلة النفقة الواجبة هي نفقة الزوجة على زوجها والتي تتمثل بالطعام والكسوة والسكن كما قال حمزة بن عبد العزيز ( إن النفقة الواجبة هي الإطعام والكسوة والسكن على قدر الزوجة وحال الزوج بالعدل، على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة ما زاد فندب ما لم يبلغ حد الإسراف) (1)، وأن يستوعب كل احتياجاتها الضرورية المقومة الأصالة وجودها في حياة كريمة وبما يلائم شأنها ويحفظ كرامتها، وهذا ما يحققه العرف، وعندئذ يجب عليه أن يتوسل بوسائل الكسب المشروع الذي يوفر له من الموارد المالية ما يستطيع استيعاب نفقة من تجب عليه نفقته، وفي حال تقصيره بسبب أو بأخر تشتغل ذمته بقدر ذلك التقصير ، ويجب عليه إفراغ ذمته من ذلك التقصير عند ارتفاع سببه، أما في حالة امتناعه فإن على الحاكم الشرعي نصحه وإرشاده إلى ضرورة الإنفاق على عائلته بشكل عام وزوجته بشكل خاص، بعد مطالبتها ورفع الدعوى من قبلها عليه (2).
اذ ذكر العلامة الحلي إن الزوجة لو استدانت نفقتها الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه (3)، معللا دفع العوض بقوله: ((لأنه في الحقيقة دين عليه ))(4) واستدل برواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) بإسناده عن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال: ((المرأة تستدين على زوجها وهو غائب، قال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف))(5).
النص أعلاه يعطي أهمية كبرى للنفقة الواجبة على الزوج والزوجة غير مسؤولة عن القضية المالية للأسرة، فقد حدد الإسلام بنظامه نوع هذه العلاقة، والرباط المقدس بتحديد شكل العلاقة المالية بين الزوجين بأدق التفاصيل.
في حال امتناع الزوج عن النفقة الواجبة يحق للزوجة رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو القضاء، ولكن لا تقبل دعواها إلا إذا أصر الزوج على عدم الإنفاق مع وجود المكنة لديه، اما إذا كان معسرا فيعد الزوج غير ممتنع عن دفع النفقة ويجب عليها أن تصبر. وقد اختلف الفقهاء في تحديد حكم طلب التفريق عند لجوء الزوجة الى القضاء لرفع الضرر المتحقق نتيجة أصرار الزوج على عدم الإنفاق مع وجود المكنة لديه فمنهم من اجازه ومنهم من لم يجزه (6) وهذا ما سيتم تناوله وفق الآتي:
أولاً: جواز التفريق للحرمان من النفقة
اذا اعسر الزوج بنفقة زوجته ولم تصبر عليه فلها ان تطلب التفريق الفضائي، اذ إن الامتناع عن الانفاق بعد مطالبة الحاكم الزوج وامتناعه عنه يكون رافعا لسلطنته عليها ومقيدا للإطلاق الوارد في الحديث النبوي ( الطلاق بيد من أخذ بالساق) (7) باعتبار تحقق المانع من استمرار العلاقة الزوجية؛ إذ يعد الزوج متعسفا في استعمال هذا الحق، فعند ذلك ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرق القاضي بينهما، ولا يحمل إلزامها بالصبر عليه، لأن ذلك ينافي القواعد العامة في الفقه الإسلامي، وهذا ما ذهب اليه فقهاء الجعفرية المعاصرون وبعض من فقهاء الجعفرية القدامى (8) وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية (9) والحنابلة (10) . مستدلين بأدلة لإثبات مسلكهم الفقهي في صحة التفريق القضائي في هذه الحالة وهي من القرآن الكريم والسنة النبوية والاثر والمعقول، وكما يأتي:
1. القرآن الكريم
* قوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِّتَعْتَدُوا ) (11) ووجه الدلالة أن الإمساك بالمرأة مع ترك الإنفاق عليها او الامتناع عن ذلك يسبب لها ضررا فلم يكن له امساكها (12) .
* قوله تعالى (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (13) : إن الإمساك مع ترك الإنفاق ليس من الإمساك بمعروف، فيتعين التسريح بإحسان؛ لأن المخير بين أمرين إن عجز عن أحدهما تعين عليه الآخر (14) .
2. السنة النبوية
* ما روي عن رسول الله في صحيح البخاري ( ص) انه قال: (افضل الصدقة ما ترك غني، واليد العليا خير من السفلى وابا بمن تعول، تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني ...)(15)....ووجه الدلالة من الحديث اما ان تطعمني واما ان تطلقني، من قال يفرق بين الرجل وامرأته اذا اعسر بالنفقة واختارت الزوجة فراقه (16).
* استدل فقهاء الجعفرية من ذهب إلى جواز التفريق القضائي لعدم الإنفاق بالإضافة للأدلة القرآنية المتقدمة بأحاديث وردت عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) والتي منها :
*عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه) (17) ، قال : (إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما) (18) . فدلالة هذه الرواية بعد صحة سندها إلى الإمام الصادق إلى رسول الله (ص)، على أن الامتناع عن الإنفاق سبب في التفريق بين الزوجين؛ لذا فهي تامة الدلالة على القول الفقهي المتقدم. صحيحة أبي بصير. قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : (من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما) (19).
هذه الرواية بعد تصحيح أعلام فقهاء المذهب (20) لها فدلالتها تامة على صحة التفريق لذات السبب.
3. الأثر:
* ما قاله أبو الدرداء: (سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: أيفرق بينهما ؟ قال نعم، قلت: سنة ؟ قال سعيد سنة)(21).
يعني انها عن سنة رسول الله (ص)
4. المعقول
* إن الله تعالى قد فرض على الزوج نفقة امرأته، ومضت بذلك سنة رسول الله، فلم يكن له حبسها على نفسه يستمتع بها، ويمنعها عن غيره تستغني به، وهو مانع ما فرض لها عليه عاجز عن تأديته(22).
* إن النفقة حق مقصود لكل نكاح، فوجب أن يستحق الفسخ بإعوازه؛ كالاستمتاع من المجبوب والعنين (23).
ان القواعد العامة التي تعد تأصيلها بأدلة روائية تؤسس لثبوت الخيار لها بالفسخ عند عدم الإنفاق، إذ تنطبق قاعدة لا الضرر في هذا المورد خصوصا إذا علمنا بأن الضرر الأكبر يتسبب اليوم من عدم الإنفاق، إذ يعد المال شريان الحياة، وسبب في الانحراف، فلهذا من أجل صيانة المرأة، وضمان حقوقها يجبر الزوج على تأمين موارد الإنفاق عليها، وإلا فيفسخ العقد بينهما لاختلال أحد الحقوق الأساسية المترتبة للزوجة على الزوج بمقتضى العقد (24).
ثانياً: عدم جواز التفريق للحرمان من النفقة
لا يفرق بين الزوجين لعجزه عن النفقة، وتؤمر بالاستدانة عليه، وهذا ما ذهب اليه كثير من فقهاء الجعفرية (25)، وفقهاء المذهب الحنفي (26) ، لقاعدة ( الطلاق بيد من أخذ بالساق) (27) المنحصر بيد الزوج وإذ انه لم يطلق بحسب فرض هذه الصورة لذا يجب على الزوجة ان تصبر وتبقى العلاقة الزوجية قائمة. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من القرآن الكريم والسنة والمعقول وكما يأتي:
1. القرآن الكريم
* قوله تعالى : (ليُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا) (28) .
يتمثل وجه الدلالة من الآية الكريمة ان المعسر غير قادر على الانفاق فلا يكلف به، ولا يكون ظالما بعدم إيقاع الطلاق، فلا تظلمه بإيقاع الطلاق عليه (29). وبالاستناد إلى دلالة الآية الكريمة أعلاه فقد اشتهر عند فقهاء الاحناف انه لا يجوز التفريق القضائي لعدم الانفاق لان الزوج اما معسر أو موسر ، ففي الحالة الأولى لا ظلم بعدم الانفاق اما في الحالة الثانية وكان ظالم بعدم الانفاق، فرفع الظلم لا يتعين بالتفريق بل قد يحدث بوسيلة الحبس او الارغام او غيرها (30). .
* قوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ...) (31) .
يتمثل وجه الدلالة من الآية الكريمة أعلاه ان غاية ما يقال في نفقة الزوجة انها دين في ذمة الزوج، وعند الاعسار بها فتكون الزوجة مأمورة بالصبر حتى يحصل له يسار (32). وبذلك نجد ان الاطلاق الوارد في الآيات الكريمة من حصر الطلاق بيد الزوج واعتبار ذلك من مختصاته، ولا يثبت المخصص الا بدرجة ثبوت العام، لذا لم يعد عدم الانفاق مسوغا للقاضي في التفريق، وعليه يستصحب بقاء العلاقة الزوجية في حال الشك في ارتفاعها عند عدم الانفاق ويجب عليها الصبر .
2. السنة النبوية
* عن جابر بن عبد الله، قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم )، فوجد الناس جلوسا ببابه، لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر ، فدخل، ثم أقبل عمر ، فاستأذن فأذن له، فوجد النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فقال : لأقولن شيئا أضحك النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، سألتني النفقة، فقمت إليها، فوجأت عنقها ، فضحك رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وقال: «هن حولي كما ترى، يسألنني النفقة»، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) ما ليس عنده، فقلن : والله لا نسأل رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) شيئا أبدا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرا - أو تسعا وعشرين (33).
وجه الدلالة من الحديث انه لو كان التفريق بين الزوجين بسبب الاعسار جائزا لما ساغ لأبي بكر وعمر ضرب ابنتيهما بحضرة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) لمطالبتهما له بالنفقة التي لا يستطثعها، ولما اعتزلهن النبي(34).
* استدل فقهاء الجعفرية على صحة عدم التفريق القضائي في حالة الامتناع عن الانفاق بما روي عن الامام علي (عليه السلام) انه قال: (ان) امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق على عليها، وكان زوجها معسرا فأبى ان يحبسه وقال عليه السلام ( ان مع العسر يسرا) (35). اذ ان دلالة الحديث تتمثل بأن الاعسار لا يعد سبب في التفريق لذا فأن الامام لم يضيق عليه بالحبس وانما أرشدها الى التحلي بالصبر عليه عسى ان يفتح الله له فينفق عليها.
3. المعقول
إن حق الزوج يبطل بالتطليق عليه، وحق المرأة يتأخر بعدمه، والأول أقوى في الضرر؛ لأن النفقة تصير ديناً بفرض القاضي، فيستوفي في الزمان الثاني، وفوت المال تابع في النكاح، فلا يلحق بما هو مقصود وهو التناسل، فلا يقاس العجز عن الإنفاق على العجز عن الجماع في المجبوب والعنين (36) . ويتمثل وجه الاعتراض عليه بأن الضرر الذي يلحق بالمرأة بتأخير النفقة أعظم من ضرر الرجل بإبطال حقه؛ لتوقف الحياة على النفقة، ولأن عدمها قد يدفع المرأة إلى ارتكاب الفاحشة (37).
أما فقهاء الجعفرية الذين ذهبوا الى هذا الرأي فقد صوره المحقق الحلي بقوله: (لو تجدد عجز الزوج عن الإنفاق هل يسلط على الفسخ ؟ فيه روايتان أشهرهما انه ليس لها ذلك) (38)، وقد نسب الشهيد الثاني هذا القول الى مشهور فقهاء الجعفرية خصوصا إذا علمنا إن اليسار النفقة ليس شرطا في لزوم العقد بل في كماله وتمامه، فلذلك لا يحق لها الفسخ عند انتفاءه بعد تمام أركان عقد الزواج(39).
عند مناقشة الادلة من خلال مدارك الاحكام للقولين الفقهيين السابقين وجد ان روايات المسلك الأول تامة الدلالة وصحيحة الاسناد مع تعضدها بالقواعد العامة والسنة النبوية مما يعزز هذا المسلك خاصة وأن سبب التفريق واقعي . فضلا عن ان ادلة المسلك الذي ذهب الى عدم جواز التفريق بسبب عدم الانفاق غير تامة باعتبار أن الرواية اجنبية عن موضع الخلاف كونها طلبت مقاضاته انه مع معسر وهو امر خارج عن سلطته لعدم تقصيره لذلك خرجت عن محل النزاع.
بالرغم من القواعد العامة تامة الا ان الاستدلال العقلي على خلافها، فضلا عن وجود الأدلة اللفظية من السنة التي تنص على جواز التفريق في حالة عدم الانفاق، التي لا مناص من تطبيقها لذا يثبت خيار التفريق، لذا يعد هذا المسلك الفقهي هو الراجح بشرط عدم وجود من ينفق عليها، مع قطع السبل في اجباره على الانفاق عليها (40).
_____________
1- سلار، أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الدليمي، المراسم العلوية في الاحكام النبوية، تحقيق السيد محسن الحسيني الأميني، مطبعة امير - قم ايران، 1414 هـ ، ص 124.
2- هادي حسين هادي الكرعاوي، التفريق القضائي دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مح 2 ع 4 2010 ، ص105.
3- ابو منصور الحسن بن يوسف العلامة الحلي، قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام، المصدر السابق ج 2، ص 102
4- ابو منصور الحسن بن يوسف العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، ط1، مطبعة مهر – قم، 1414هـ ، ص3.
5- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان ، ج21، ص 513.
6- فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) 1959 وتعديلاته، جامعة السليمانية - كردستان العراق، ط1، 2004، ، ص241.
7- أبي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى ط3 دار الكتب العلمية بيروت لنان 1424 هـ - 2003 ج 7، ص 360.
8- ابو منصور الحسن بن يوسف العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 7، ط1، 1413هـ ، ص 327.
9- شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، ج3، ط1، دار الكتب العلمية، تحقيق علي محمد معوض - عادل احمد عبد الموجود ، 1415هـ - 1994م ج 3، ص 442.
10- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج5، ط3، دار الفكر، 1412هـ - 1992م، ص564. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن ،الإقناع، ج5، ط1، دار الفكر ، بيروت - لبنان، 1417هـ - 1997م، ص 476.
11- سورة البقرة، الآية(231).
12 - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي الكبير، ط1، المحقق الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان 1419 - 1999م ، ج11، ص 455.
13- سورة البقرة، الآية( 229)
14- بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، العدة شرح العمدة، ج2، دار الحديث، القاهرة، 1424هـ - 2003م، ص 577.
15- أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري، صحيح البخاري (69) كتاب النفقات (2) باب النفقة على الاهل حديث رقم (5355) ، ج4، ص 1724
16- علي بن احمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10، دار الكتب السلفية، مصر، وجوب 1390هـ ، ص628.
17- سورة الطلاق، (الآية 7).
18- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج22، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان ، ج21، ص 507.
19- شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج 3، ج 8، ط1، مطبعة دائرة المعارف النظامية، 1325 هـ ، ج 7، ص 462.
20- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، المكتبة الاسلامية، طهران – ايران ، ج30، ص 105.
21- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ط2، دار الفكر ، بيروت - لبنان، 1403هـ - 1983م، 1983م، ج2، ص263.
22- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الأم، المصدر السابق ، ج5، ص115.
23- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي الكبير، ط1، المحقق الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان 1419 - 1999م ، ج11، ص455.
24- هادي حسين هادي الكرعاوي، التفريق القضائي دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مح 2 ع 4 2010 ، ص 109.
25- أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الجعفرية، ج5، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية طهران - ايران، 1417 ج 6، ص21.
26- علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المصدر السابق، ج4، ص 25. علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج2، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1414هـ - 1994م، ص163.
27- ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى المصدر السابق، ج7، ص 360.
28- سورة الطلاق، الآية (7).
29- ابو بكر محمد بن علي الرازي الجصاص، احكام القرآن، ط1، حققه واخرجه عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1994 ، ج3، ص463.
30- محمد امین بن عمر عابدین حاشية رد المحتار شرح تنوير الأبصار ، ج2، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت – لبنان 1995 ص903
31- سورة البقرة، الآية ( 280)
32- كمال ابن الهمام، فتح القدير، خرج أحاديثه عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995 ، ج 4، ص 391.
33- مسلم بن حجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، حديث (1471)، 1469، ، ج 10، ص64.
34- فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) 1959 وتعديلاته، جامعة السليمانية - كردستان العراق، ط1، 2004 ، ص232.
35- أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام، ج6، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. لبنان، ص 399.
36- زين الدين بن نجيم الحنفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1997 ، ج4، ص312.
37- عدنان علي النجار، التفريق القضائي بين الزوجين - دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الشريعة الجامعة الإسلامية غزة، 2004، ص 139.
38- زين الدين بن علي العاملي، مسالك الافهام إلى تفتيح شرائع الاسلام، ج9، مؤسسة المعارف الاسلامية 1413هـ ، ج2، ص22.
39- هادي حسين هادي الكرعاوي، التفريق القضائي دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مح 2 ع 4 2010 ، ص110.
40- هادي حسين هادي الكرعاوي، التفريق القضائي دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مح 2 ع 4 2010 ، ص 111.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .