المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Bisphenol A
13-9-2019
الاخبار بالذي و(ال)
22-10-2014
التخمرات الذاتية Spontaneous Fermentations
4-3-2020
التخطيط الاعلامي في الصحافة- الصحافة كظاهرة اتصالية
18-6-2019
من ترجمة ابن وهبون
10/11/2022
وصية الوداع له (عليه السلام)
19-01-2015


مدلول القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة في الفقه  
  
148   01:08 صباحاً   التاريخ: 2024-12-10
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 12-14
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعددت الآراء الفقهية عند تعريف القوانين الجزائية الخاصة بصورة عامة بشقيها الموضوعي والاجرائي وبحسب وجهة نظر كل منهم، فقد اوردوا تعريفات كثيرة ومتنوعة، وقد اطلقوا تسميات عديدة على مصطلح القوانين الجنائية الخاصة بصورة عامة فمنهم من اسماها بالقوانين العقابية التكميلية، والتي اتسمت بتعريفات كثيرة ومتنوعة من قبل بعض الفقهاء ومن هذه التعريفات أنها ( عبارة عن القوانين الجنائية التي تكمل النقص في قانون العقوبات الأصلي أو تعدل بعض أحكامه) (1)، فهذا التعريف ورد بصدد بيان التقسيمات المختلفة لقانون العقوبات، ومنها تقسيم هذا القانون إلى قانون العقوبات الأصلي وقانون العقوبات التكميلي، وفي ذات الاتجاه يورد بعض الفقه تعريفا اخر لقانون العقوبات التكميلي بأنه: (عبارة عن النصوص العقابية التي تكمل النقص في قانون العقوبات الأصلي أو تعدل بعض قواعده ) (2)، وكذلك يذهب رأي في الفقه الى أن قانون العقوبات التكميلي بأنه: (مجموعة القوانين الجنائية التي تتناول بالتجريم والعقاب أفعالا معينة بهدف إكمال ما نقص في قانون العقوبات الأساسي أو الأصلي أو تعديل بعض أحكامه) (3). ووفقا لرأي آخر في الفقه يذهب الى أن قانون العقوبات التكميلي يطلق على : ( مجموعة التشريعات الجنائية التي تصدر فرادى لتجريم أفعال معينة) (4).
وكذلك يذهب رأي آخر في الفقه بأن قانون العقوبات التكميلي أو القوانين العقابية التكميلية انما هي: (تلك النصوص العقابية الموضوعية التي تنص عليها قوانين تكون مستقلة عن قانون العقوبات الأساسي، وهي تجرم بعض صور السلوك التي تظهر الحاجة ضرورة تجريمها بعد وضع القانون الأساسي، أو أنها قد تصدر لأجل التدخل السريع لحماية مصالح تتميز بطبيعة مؤقتة أو تكون قابلة للتغيير) (5)، ويلاحظ الى أن ميزة هذه التعاريف أنها تشير إلى بعض أسباب أو مبررات لجوء المشرع إلى إصدار قوانين عقابية تكميلية على حد وصف بعض الفقهاء ، الا أن هذه التعاريف لا تتضمن الإشارة إلى كل المبررات التي تقف وراء صدور قوانين عقابية تكميلية، والواقع أن القوانين العقابية التكميلية تتضمن في الغالب بعض القواعد الجزائية الإجرائية التي تتميز عن الأحكام الإجرائية العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. ولعل هؤلاء الفقهاء أرادوا أن يميزوا في إطار القوانين العقابية التكميلية بين طائفتين من النصوص، هما: النصوص العقابية الموضوعية والنصوص الجنائية الإجرائية. وتقابل الطائفة الأولى قانون العقوبات (العام) أو قانون العقوبات ( الأساسي)، بينما تقابل الطائفة الثانية قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الإجراءات الجزائية او أي تسمية أخرى تدل على ذات المعنى والمضمون (6).
اما البعض الآخر من الفقهاء (7) فقد اطلقوا عبارة: (قانون العقوبات التكميلي) للدلالة على مجموعة القوانين الجنائية التي تضاف إلى قانون العقوبات (الأصلي) أو (الأساسي) لكي تحمي هي الأخرى مصالح جوهرية في المجتمع ولكنها مصالح متطورة ومتغيرة مما اقتضى النص عليها في قوانين مستقلة عن تقنين قانون العقوبات حتى يتسنى تغييرها أو تعديلها بما يتلاءم وطبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع، أو تضمينها نصوصاً خاصة بها لكي تحقق حماية أوفى لتلك المصالح، مثل قوانين المخدرات والنقد والتهرب الكمركي والضرائب والسلاح والمرور وسواها، وقد ورد هذا التعريف بصدد الحديث عن احد تقسيمات قانون العقوبات الى قانون العقوبات الأصلي أو الأساسي وقانون العقوبات التكميلي (8). في حين ان هناك بعض آخر من الفقهاء يستخدمون عبارة: (التشريعات الجنائية الخاصة) (9) ، والبعض يستخدم مصطلح (القوانين العقابية المكملة) (10)، ورأي اخر يطلق عليه : (التشريعات الجزائية الخاصة) (11) ، او : (القوانين المكملة لقانون العقوبات) (12)، او : (قانون العقوبات الاستثنائي) (13) ، او : (القوانين العقابية الخاصة) (14)، حيث تشمل هذه القوانين كافة الاحكام الموضوعية والاجرائية فجميع هذه التسميات تعود الى شمولية كافة الاحكام الموضوعية والاجرائية التي سنها المشرع في قانون جنائي خاص.
ويتضح مما سبق أن القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة لم يضع لها تعريف لا بالتشريع ولا بالفقه، انما جاءت على وفق القوانين الجزائية الخاصة بشقيها الموضوعي والاجرائي، لذلك نعتقد أن من الضروري أن يقوم المشرع بتحديد كل من القوانين الجرائية الإجرائية الخاصة عن القوانين الجزائية الخاصة المطلقة الشاملة للأحكام الموضوعية والاجرائية بشكل واضح تماماً وأن يضع تعريفات لكل منهما في التشريع والفقه.
____________
1- للتفصيل ينظر : د. مأمون محمد سلامة قانون العقوبات (القسم العام)، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 14.
2- للتفصيل ينظر : د. سمير عالية شرح قانون العقوبات (القسم العام ،ط1، بيروت، 2002، ص 22. د. ياسر الأمير فاروق، تفسير الإجراءات الجنائية في ضوء قواعد أصول الفقه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص 45 وما بعدها.
3- ينظر: د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، ط 1 ، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، 1409 هـ - 1989م، ص 17.
4- ينظر: د. عوض محمد قانون العقوبات (القسم العام، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1998، ص 5.
5- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. علي حمودة شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، الجزء (الأول)، النظرية العامة للجريمة، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، ، 2008، ص 8 والمراجع التي أشار اليها.
6- للتفصيل في عرض هذه الآراء الفقهية وأسانيدها ونقدها ينظر : د. احمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2011، ص 44 وما بعدها.
7- ينظر: د. . احمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2011، ، ص 50
8- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 38 وما بعدها.
9- ينظر: د. أنور العمروسي، التشريعات الجنائية الخاصة وقانون العقوبات المعدل، المجلد الأول، ط 3، مطبعة الرشاد، الإسكندرية، 1980، ص1.
10- ينظر: د. سمير عالية شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص22.
11- ينظر: د. محمد الفاضل المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط4 ، مطبعة جامعة دمشق، 1965، ص 97.
12-ينظر : د. حسن البغال القوانين المكملة لقانون العقوبات الجزء الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، 1965، ص 4.
13- ينظر : د. ذنون احمد، شرح قانون العقوبات العراقي، ط1، وزارة الاعلام، بغداد، 1977، ص18.
14- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، ط3 ، دار السنهوري، بيروت، 2018، ص 3.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .