أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-17
404
التاريخ: 2024-11-13
239
التاريخ: 7-9-2017
819
التاريخ: 7-9-2017
682
|
الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل. وهو على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد. فالتمتع فرض على كل ناء عن المسجد الحرام، ولا يجزيه مع التمكن غيره وصفته: ان يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى ثم قصر، واحل من كل شئ أحرم منه. فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس، أحرم بالحج من المسجد، وعليه طوافان بالبيت مضافا إلى الاول، وسعي آخر بين الصفا والمروة، وعليه دم واجب.
واما القران: فهو، ان يهل الحاج من الميقات الذي هو لاهله، ويقرن إلى احرامه سياق ما تيسر من الهدي. ولا بد في سياقه من الميقات، وإلا لم يكن قارنا، وعليه طوافان بالبيت، وسعي واحد، وتجديد التلبية عند كل طواف.
وأما الافراد: فهو، ان يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدى وعمرة. ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. واما المتمتع، فقد بينا انه يحل من احرامه بعد الطواف والسعي الاول، ثم يحرم بالحج على ما بين.
واعلم، ان أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا.
فأما العمرة، فلا وقت لها مخصوص. وأفضل الاوقات لمفردها في رجب. وروى (1) انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام. وروي (2) أنها لا تكون في كل شهر الا مرة واحدة. والحج واجب على الفور. وهي على ضربين: فعل، وكف.
مراسم الحج جملة: وهي على ضربين: فعل، وكف. فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل، وركوب الراحلة، والمسير، والاحرام من الميقات، والتلبية أو الاشعار أو التقليد، ولبس ثياب الاحرام، والقص من الشارب والاظفار، وتنظيف الابطين، وصلوة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم، والغسل عند الاحرام وعند دخول مكة والبيت، والطواف، والسعي، ولثم الحجر، واستلام الركن اليماني، ونزول منى والصلاة بها، والقدوم إلى عرفات، والافاضة من عرفات، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، وزيارة البيت، والرجوع إلى منى، ورمي الحجار، والنفر من منى، ودخول الكعبة، والوداع، والصلاة في مقام ابراهيم (ع). وهذه الافعال على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: النية، والمسير، والاحرام، ولبس ثيابه، والطواف، والسعي، والتلبية، وسياق الهدي للقارن والمتمتع، ولثم الحجر، واستلام الركن اليماني، والوقوف بالموقفين، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، والرجوع إلى منى، ورمي الجمار. وما عدا ذلك فهو ندب. وينقسم الواجب إلى قسمين: ركن وغير ركن. فالركن: الاحرام، والتلبية: وما يقوم مقامهما من الاشعار والتقليد، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي. وما عدا ذلك فليس بركن.
و[الكف] على ضربين: واجب وندب.
فالواجب على ضربين: أحدهما، فعله يفسد الحج، ويوجب الكفارة والآخر، لا يفسد، بل يوجب الكفارة.
فالاول: الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين. والثاني العقد على النساء، والنظر إليهن: يستهوي في ذلك محللاتهن ومحرماتهن، وحلق الرأس، والطيب إلا خلوق الكعبة، ولبس المخيط، والجدال صادقا وكاذبا، وصيد البر، والكحل الاسود، والدهن الطيب الريح، وتغطية الرأس، والحجامة، وتقليم الاظفار، والتظليل من غير ضرورة، وحك الجلد حتى يدميه وترك ما يسقط معه شعر لحيته، واخراج الدم، وأكل صيد صاده محلل أو محرم، والدلالة على الصيد، فهذا كله واجب.
والندب: اجتناب كل ما ينقص ثواب الحج.
__________________
(1) انظر: نصوص ب 6 / العمرة / من نحو روايتى ابن ابى حمزة: [ في كل عشرة ايام عمرة ] [ لكل عشرة ايام عمرة ].. ج 3، 10 .
(2) انظر: نصوص الباب ذاته: ج 1، 4، 5، 9، 12 من نحو [ في كل شهر عمرة ] [ لكل شهر عمرة.. ] الخ.[ * ]
|
|
"علاج بالدماغ" قد يخلص مرضى الشلل من الكرسي المتحرك
|
|
|
|
|
تقنية يابانية مبتكرة لإنتاج الهيدروجين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يطلق مشروع (حفظة الذكر) في قضاء الهندية
|
|
|