أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-2-2017
7335
التاريخ: 2024-11-04
187
التاريخ: 6-3-2017
3651
التاريخ: 2024-06-07
583
|
إن اليمين المتممة لا تعد تصرفاً قانونياً صادراً بإرادة منفردة كاليمين الحاسمة ، إنّما هي عبارة عن واقعة مادية تكميلية يشترط فيها أهلية التقاضي و ليس أهلية التصرف (1) .
حيث يكون للقاضي حرية اختيار الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة مراعياً في ذلك أرجحية الأدلة إضافة إلى الأجدر بالثقة و الاطمئنان . و إن كان توجيه اليمين إليه يكشف عن أنه صاحب أدلة في الدعوى ترجح صدق الواقعة ، و لكنها غير كافية في حدّ ذاتها ليطمئن إليها القاضي و يرتكز إليها في حكمه (2).
أما في حال تكافؤ الخصمين فيما قدموه من الأدلة يرى جانب كبير من الفقهاء أنه يكون للقاضي في هذه الحالة توجيه اليمين إلى المدعى عليه في الواقعة محل الإثبات كون الأصل في ذلك هو براءة الذمة ، و لأنّ المدعي لم يقدّم بشأن دعواه أدلة مرجحة(3) . إلا أنّ القانون لا يجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة لكلا الطرفين في الدعوى في آن واحد ، الأمر الذي يعرّض حكمه للإبطال (4) .
و من الجدير بالذكر بعض الحالات الخاصة التي قيدت فيها حرية القاضي من خلال إلزامه توجيه اليمين المتممة إلى خصم معيّن دون الآخر ، حيث نصت المادة 20 من قانون التجارة اللبناني على أنه في حال رفض التاجر إبراز دفاتره بعد أن طلب خصمه اعتماد قيودها ، جاز للقاضي أن يطلب إلى هذا الخصم حلف اليمين . كما تنص المادة 542 من قانون الموجبات و العقود اللبناني على أنه لا يمكن إثبات عقد إيجار العقارات غير الخطي قبل تنفيذه سوى بحلف الشخص المدعى عليه اليمين أو باعترافه . و تنص المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه لا تحلف يمين التقويم إلا من قبل المدعي و بشروط معينة سيتم ذكرها بشكل فصيلي ضمن المبحث الخامس . كذلك عند توافر بداءة بيّنة خطية لمصلحة خصم معيّن ، جاز للقاضي استكمال هذا الدليل باليمين المتممة للخصم المذكور.
كما و اشترط كل من المشرع اللبناني ونظيره الفرنسي على القاضي التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني قبل توجيه اليمين و التي تنص على أنه : " يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل ، و ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل " الأمر الذي أكده المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 1367(5) من القانون المدني الفرنسي التي جاء فيها بأنه لا يستطيع القاضي توجيه اليمين من خلال سلطته، سواء كان ذلك بناء على طلب أو بناء على الاستثناء الذي يعترضه، إلا بشرطين، إذ يجب:
- أن يكون الادعاء أو الاستثناء غير مبرر كليا.
- ألا تكون خالية كليا من الإثباتات.
فيما خلا هاتين الحالتين، يجب على القاضي إما الحكم وإما رفض الادعاء بلا قيد ولا شرط.
و عليه لا يجوز توجيه المحكمة لليمين المتممة في الحالتين الآتيتين :
- حالة وجود دليل قانوني كامل في الدعوى .
- حالة تجرد و خلق الدعوى من أي دليل في الإثبات .
ففي حالة وجود دليل كامل في الدعوى يتعين على القاضي أن يصدر حكمه بناءً للدليل المتوفر بين يديه ، دون الحاجة إلى توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصوم كون الغاية من اليمين المتممة هي تكملة الدليل الناقص ، و هو غير متوفّر في هذه الحالة، علماً بأن المشرع لم يعرف الدليل الناقص تعريفاً صريحاً كون تقدير الأدلة كمسألة واقع يعود لمحكمة الموضوع تقديرها حصراً ، إنما أشار المشرع إلى الدليل الناقص بأنه الدليل قريب الاحتمال و لكنه دليل غير كاف كالدليل الكامل لتكوين قناعة المحكمة لتستند عليه في إصدار حكمها في الدعوى ، و عليه يلجأ القاضي إلى اليمين المتممة ليدعم هذا الدليل و يعزّز قناعته
أما في حالة خلق الدعوى من أي دليل فلا يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصوم نظراً لعدم وجود دليل ناقص يسعى من خلال اليمين المتممة إلى دعمه ، و لا يكون للمدعي سوى توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه ليحتكم لذمته و إن لم يطلب ذلك يصدر القاضي رفضاً لدعواه نظراً لعدم وجود أدلة .
إذاً لا يجيز القانون توجيه اليمين المتممة سوى في المنازعات المدنية و التجارية المعروضة أمام القضاء المدني ، و التي يشترط في توجيهها عدم وجود دليل كامل على ثبوتها و بالمقابل أن لا تكون خالية من أي دليل . بعبارة أخرى وجود دليل ناقص من شأنه أن يجعل الادعاء قريب الاحتمال .
علماً بأن قرار القاضي بتوجيه اليمين المتممة يخضع لسلطته المطلقة و ليس لأحد من الخصوم طلبها كما و أنّ القاضي لا يحاسب على عدم طرحه لها .
أما بالنسبة لموضوع اليمين المتممة فقد أجاز المشرع للقاضي توجيهها في شأن مختلف الوقائع المتعلقة بالدعوى و التي يكون فيها الدليل ناقصاً على أن يوجهها بالنسبة لمجمل الحق أو بعضه ، و إن كانت قرينة من شأنها أن تكمل الأدلة الأخرى فتحسم النزاع .
و كمختلف الوقائع الأخرى كان لا بدّ من توافر بعض الشروط العامة في الواقعة تمهيداً لإثباتها ، حيث اشترط كل من المشرعين اللبناني و الفرنسي و المصري أيضاً تعلق الواقعة موضوع الحلف بشخص الخصم الموجه إليه حلف اليمين (6) إضافة إلى تعلقها بالدعوى و تأثيرها بها ، كما و اشترط عدم مخالفتها للنظام العام، بينما لا يشترط بها أن تحسم النزاع كما هو الحال بالنسبة لليمين الحاسمة التي يترتب على حلفها أو نكلها حسم النزاع ، بل هي لا تتعدى كونها إحدى وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي لاستكمال الأدلة الأخرى المقدّمة في الدعوى ، و على القاضي أن يوضح بدقة الوقائع التي يريد استحلاف أحد الخصوم عليها ، إضافة إلى تحديده لصيغة واضحة و دقيقة للحلف .
_____________
1- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ج1 دار احياء التراث العربي بيروت ، صفحة 574 .
2- أبو الوفا ( أحمد ) ، التعليق على نصوص قانون الإثبات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 2007 ، صفحة 361
3- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، الصفحة 749 .
4- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الجزء 16 ، الصفحة 140-141
5- Article 1367 du Code civil: Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est oppose, que sous les deux conditions suivantes, il faut :
- Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée.
- Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit, ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
6- محكمة التمييز المدنية ، الغرفة الثانية ، القرار رقم 73 ، تاريخ 10/11/ 2011 أبو عاصي / العائلة ، باز 2011 ، القسم الأول ، الصفحة 432
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|