أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]() |
الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها ويصنع ما شاء ، والثلاثة الباقية للأصناف الأخر ، لا يختص بها القريب دون البعيد ، ولا الذكر دون الأنثى ، ولا الكبير على الصغير ، بل يفرّقها الإمام على ما يراه من تفضيل وتسوية ، ويفرّق بين الحاضرين ، ولا يتبع الأباعد.
ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله الى بلد آخر ، لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ، ولا ضمان.
وإذا حضر الأصناف الثلاثة ، استحبّ التعميم.
ولو لم يحضر في البلد إلاّ فرقة منهم ، جاز أن يفرّق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل الى بلد آخر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
عقد جلسة حوارية عن ضحايا جرائم التطرف ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ذاكرة الألم
|
|
|