أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
![]()
التاريخ: 2024-02-17
![]()
التاريخ: 2024-02-20
![]()
التاريخ: 7-11-2016
![]() |
... الاستنجاء بالجلود الطاهرة، وكل جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنه جائز للخبر الذي قال فيه: ينقى ما ثمة وهو عام في كلما ينقى إلا ما استثناه مما له حرمة فإذا شك في حجر هل هو طاهر أم لا بنى على الطهارة لأنها الأصل، وإذا استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجى بها من الجانب الآخر لأن النجاسة تنفذ فيها وإن كانت صفيقة لا ينفذ فيها أو طواها جاز الاستنجاء بما يبقى منها طاهرا. فأما مخرج البول فلا يطهره غير الماء مع الاختيار فإن كان هناك ضرورة من جرح أو قرح أو لا يوجد ماء جاز تنشيفه بالمدر والخرق، وإذا أراد ذلك مسح من عند المقعد إلى تحت الأنثيين ثلاث مرات، ومسح القضيب وينتره ثلاث مرات. ثم غسله بمثلي ما عليه من الماء فصاعدا وإن رأى بعد ذلك بللا لم يلتفت إليه، وإن لم يفعل ما قلناه من الاستبراء
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|