أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-20
420
التاريخ: 14-3-2018
2996
التاريخ: 15-3-2018
2554
التاريخ: 3-7-2019
4343
|
لقد فرض المشرع على الجنائي عقوبات جزائية على جريمة الاغتصاب عقوبة مخففة وأخرى مشددة إذا أحاطت بتلك الجريمة ظروف معينة أو ظروف تعد سبباً لتشديد العقاب إذا كان مرتكب تلك الجريمة أحد محارم تلك الفتاة أو أحد المكلفين برعايتها والعناية بها.
فعاقب المشرع العراقي بموجب المواد 393 حتى 398 من قانون العقوبات على جريمة الاغتصاب واللوط وهتك العرض. حيث نصت المادة 393 على أنه:
1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها.
2- يعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات التالية:
أ- إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.
ب- إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكره.
ت - إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء واستغل مركزه أو مهنته او الثقة به.
ث - إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
ج- إذا اصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
ح إذا حملت المجنى عليها أو زالت بكارتها نتيجة للفعل.
3- وإذا أفضى الفعل إلى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4- وإذا كانت المجنى عليها بكراً فعلى المحكمة أن تحكم لها بتعويض مناسب.
من جانبه المشرع اللبناني فرض عقوبات جزائية قاسية على مرتكبي جريمة الاغتصاب بموجب المواد 503 و 504 من قانون العقوبات.
حيث نصت المادة 503 على أنه من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
كما نصت المادة 504 من نفس القانون على أنه :" يعاقب بالأشغال الشاقة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب مــا استعمل نحوه من ضروب الخداع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|