المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7541 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تتويج «حور محب» في طيبة.
2024-06-26
تعيين حور محب نائبا للملك.
2024-06-26
حور محب و تعيينه في الوظيفة.
2024-06-26
حور محب في شبابه.
2024-06-26
حور محب على عرش الملك.
2024-06-26
الملك آي.
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احكام تشيع الميت ونقله الى قبره  
  
145   03:19 مساءً   التاريخ: 2024-06-18
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 67
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أحكام الخلوة /

يتعلق [بتشيع الميت وحمله الى قبره ] أربعة أحكام من الواجب . والمندوب ، والمحظور ، والمكروه

فالواجب شئ واحد . وهو دفنه .

والندب خمسة وأربعون شيئا : إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه ، وحمله على الجنازة . والمشي خلفها . أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها ، وهو أن يبتدئ بالأيمن من مقدم السرير ، ويدار به دور الرحى ، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الأيسر ، والدعاء بالمأثور إذا نظر إليها (1) ووضع الرداء لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزى ، وتعزية المصاب ، واتخاذ الطعام له ولذوي قرابته وجيرته . ووضع الجنازة عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل . وحمله إلى القبر بثلاث دفعات . وقدام القبر إن كانت لامرأة ، ونزل الولي إلى القبر . أو من يأمره الولي ، حافيا من جانب الرجل واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد . وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة . ملحودا في سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس ، وأن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر . والمرأة بالعرض ، والزوج أولى بها من غيرها . وأن تؤخذ من قبل كتفيها ، ويدخل آخر يده تحت حقويها ، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر ، ويحل أزراره ، ويسل الميت إلى القبر سلا : ويدعو حين يرى القبر ، ويتناول الميت ، وتضجيع الميت على الجانب الأيمن ، والاستقبال به إلى القبلة إلا أن تكون المرأة ذمية حبلى من مسلم فإنها تستدبر بها القبلة ، وتحل عقد الكفن ، ويوضع خذه على التراب ، فإن كان الميت محرما غطى وجهه بثوب . ويجعل معه شئ من التربة ويشرج (2) عليه اللبن . ويدعو الله تعالى من يشرج . ويلقن قبل التشريح بالتلقين المرسوم . وأن يهيل التراب عليه من حضر - سوى الأقارببظهور أكفهم بالأصابع . ويدعو له ، ويخرج من القبر من قبل الرجل . ويطم القبر ، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوى ، ويربع . ويجعل عند رأسه لوح ، أو لبنة . ويصب الماء على القبر من أربع جوانبه . يبدأ بالصب من عند الرأس ، ويصب ما فضل من الماء على وسط القبر . ويترك شئ من الحصى على القبر ، وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع ، وتغمز فيه بعد ما نضح بالماء ، والدعاء للميت . وتأخر الولي لتلقينه بالمروي (3) في ذلك بعد انصراف الناس عنه ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية . والترحم عليه .

والمحظور ثمانية أشياء اللطم ، والخدش وجز الشعر ، والنياحة ، وتخريق الثياب - إلا للأب والأخ - وإرسال الإزار على الرأس ، وإرسال طرف العمامة - إلا لهما - ووضع الرداء في مصيبة الغير ، وروي أن ذلك مكروه .

والمكروه تسعة عشر : حمل ميتين على جنازة واحدة . ونقله إلى بلد آخر - إلا إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام . فإنه يستحب له - والمشي أمام الجنازة - إلا لعذر - وضم اثنين في قبر . وفدحه (4) إلى القبر دفعة واحدة . والنزول فيه بالخفين - الاتقية - والنزول إلى قبر ذوي القرابة - إلا القرابة الميتة - وتشريج اللبن عليه ، وهيل التراب لذوي القربى ، والجلوس في المقابر قبل أن يدفن ، وتحويله إلى قبر آخر ، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر ، وتعزية الشابة - إلا لمحارمها - وغسل المخالف مختارا . وفرش القبر بالساج ، أو بالصفاح إذا لم  يكن ندبا ، وتجصيص القبر ، والتضليل عليه ، والمقام عنده ، وتجديده بعد الاندراس . وإذا كان الميت في السفينة ، وتعذر دفنه في التراب ، ثقل وطرح في البحر بعد الفراغ من تجهيزه .

___________________________

(1) الكافي 3 : 167 باب القول عند روية الجنازة ، ومن لا يحضره الفقيه : 1 :113

حديث 525 والتهذيب 1 : 452 حديث : 1470 و1471

(2) شرجت اللبن شرجا : نضدته . أي : ضممت بعضه إلى بعض ، الصحاح 1 : 324 (شرج )

(3) الكافي 3 : 201 حديث 11 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 109 حديث 501 ، والتهذيب 1 : 321 حديث 935

(4) فدحه : طرحه ، أي : لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، ولكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ أهيته : مجمع البحرين 2 : 397 ( فدح ) .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.