أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2020
2797
التاريخ: 31-1-2022
3289
التاريخ: 1-3-2017
2525
التاريخ: 27-2-2017
2936
|
الغالب ان تكون الشهادة مباشرة، فيقر الشاهد امام القاضي في مجلس القضاء، ما وقعت تحت سمعه وبصره مباشرة(1).
واذا كان الغالب ان تكون الشهادة مباشرة، فقد تكون غير مباشرة او ما يطلق عليها بتسمية الشهادة السماعية* التي يقصد بها هو ان يشهد الشخص بما سمع رواية او حديث عن الغير كان يشهد شخص امام القضاء انه سمع اخر يروي له حادث السيارة التي رآه بعينه والشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية ويقدر قاضي الموضوع قيمتها لما يقدر قيمة الشهادة الاصلية(2). لكن تبقى الشهادة السماعية دون الشهادة الاصلية من حيث اقتناع القاضي بها وما تمتاز به من قوة ثبوتية تكفي للأخذ بها كدليل اصلي ليس من باب الاستئناس بها فقط(3).
وبالرجوع الى الفقه الاسلامي باعتباره مصدرا من مصادر التشريع بل اهم المصادر لو احسن الاخذ به، يجوز الاثبات عن طريق الشهادة بالتسامع كالنسب والموت رغم ان الاصل في الشهادة انها لا تقبل من انسان، الا اذا كان قد عاين بنفسه المشهود به وعلمه بواسطة مشاهدته هو لا مشاهدة غيره، على اعتبار ان هناك اشياءً يتعذر على الكثيرين مشاهدتها، ويحتاج او يتطلب الامر لاثباتها امام القضاء لما يترتب من الاحكام ولذلك اجيز الاخذ في هذه الاحوال الشهادة بالتسامع، أي من غير رؤية او معاينة المشهود به(4).
وللتسامع طريقان ويسميان بطريق الشهرة الشرعية وهما الشهرة الحقيقية التي يقصد بها خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب وما يسمى بالتواتر(5).
والشهرة الحكمية وهي سماع المشهود به من عدلين، او عدل وعدلتين، بلفظ الشهادة.
وقد لا تكون الشهادة من النوعين السابقين بل تكون عن طريق التسامع، فهي شهادة بما يتسامعه الناس عن الواقعة(6) او يقصد بها ان يشهد الشاهد بان غيره يشهد كذا(7).
______________
1- نقض مصري 17/3/1976 مج س27، ص685؛ د. توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية، مؤسسة الثقافية الجامعية، الاسكندرية، 1982، ص94.
* (شهادة شاهد واحد مبنية على السماع واليمين المتممة لا تكفي لاثبات واقعة غضب المخشلات الذهبية) قرار محكمة تمييز العراق رقم 368 م1 منقول/99 في 29/5/1999، مجلة القضاء الاعداد 1/2/3/4 لسنة 1999 ص207.
2- تمييز لبناني 7/4/1975 مج رستم باز 23، ص183؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص119.
3- السنهوري, الوسيط, ج2, طبعة نادي القضاة, 1983 ، ص412؛ سليمان مرقس, اصول الاثبات في المواد المدنية, ط2, المطبعة العالمية, مصر, 1953، ص9؛ د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص171.
4- الامام احمد بن عبد الله بن احمد البعلي، شرح كتاب الروض الندي في فقه الامام احمد الحنبلي، ص523.
5- م (1677) مجلة الاحكام العدلية؛ عارف بك السويدي، شرح مجلة الاحكام العدلية كتاب البينات والتحليف، طبع بمطبعة الفلاح، بغداد، 1346هـ 1928م، ص6.
6- احمد ابراهيم, طرق الاثبات الشرعية, مطبعة القاهرة الحديثة, القاهرة, مصر ، ص29؛ د. محمد حسن قاسم, الاثبات في المواد المدنية و التجارية,ط1, الدار الجامعية بيروت, 2001 ، ص209.
7- الامام مالك المدونة الكبرى، ج5، ص159.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|