أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1004
التاريخ: 2024-01-09
1200
التاريخ: 7-11-2016
991
التاريخ: 7-11-2016
1209
|
مياه الآبار ... تنجس بما يلاقيها من ذلك، قليلا كان ماؤها أو كثيرا، تغير بذلك أحد أوصافها أو لم يتغير، فإذا حصلت كذلك لم يجز استعمالها إلا بعد تطهيرها، وتطهيرها أن يكون بالنزح منها، والنزح منها على ثلاثة أضرب:
أولها: نزح جميع الماء فإن لم يتمكن من ذلك لكثرته وقوة مادته ونبعه تراوح عليه أربعة رجال يستقون منه من أول النهار إلى آخره ثم يحكم بطهارته.
وثانيها: نزح كر.
وثالثها: نزح مقدار بالدلاء.
فأما ما ينزح جميع الماء على ما قدمناه، فهو وقوع شئ من الخمر فيها وكل شراب مسكر والفقاع، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس وعرق الإبل الجلالة وموت البعير فيها، وكل ما كان جسمه مقدار جسمه (1) أو أكثر. وذكر في ذلك عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام وجميع ما كان نجسا ولم يرد في النزح منه مقدار معين.
وأما ما ينزح منه كر فهو موت الخيل فيها، والبغال، والحمير، وكلما كان جسمه بمقدار أجسامهم.
وأما ما ينزح منه مقادير الدلاء فهو ثمانية أضرب :
أولها: سبعون، وثانيها: خمسون، وثالثها: أربعون، ورابعها: عشرة وخامسها: سبع، وسادسها: خمس، وسابعها: ثلاث، وثامنها: دلو واحد وأما السبعون: فينزح من موت الإنسان فيها.
وأما الخمسون: فينزح من وقوع الدم المخالف لدم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان كثيرا فيها، والعذرة الرطبة والمتقطعة (2) وأما الأربعون: فينزح إذا مات فيها شئ من الكلاب والخنازير والغنم والأرانب والثعالب والظباء والسنانير وكلما كان جسمه بمقدار أجسامها وبول الإنسان الكبير.
وأما العشرة : فينزح من الدم المخالف للدماء الثلاثة المتقدم ذكرها إذا كان قليلا، أو العذرة اليابسة.
وأما السبع: فينزح من موت الحمام فيها، والدجاج، وكلما كان جسمه بمقدار أجسامها والكلب إذا وقع حيا وخرج حيا على ما وردت به الرواية (3)، والفأرة إذا تفسخت، والجنب إذا ارتمس فيها، وبول كل صبي أكل الطعام.
وأما الخمسة: فينزح من ذرق الدجاج الجلالة خاصة.
وأما الثلاثة: فينزح من موت الحية فيها، والوزغ، والعقرب، والفأرة التي لم تنفسخ.
وأما الدلو الواحد: فينزح من موت العصافير فيها، والقنابر، والزرازير (4) وكلما كان جسمه بمقدار أجسامهم وبول كل صبي لم يأكل الطعام.
وماء البئر إذا تغير أحد أوصافه من النجاسة ينزح منه حتى يطيب، كثيرا كان النزح أو قليلا، ولا يعتبر فيه ها هنا بمقدار من النهار ولا بمن يستقي منه من الرجال.
والماء الذي في الدلو الأخير من دلاء النزح محكوم بنجاسته والباقي بعده من ماء البئر طاهر، والذي يقطر من الدلو نجس إلا إنه ما يتنجس به الباقي في البئر من الماء لأنه معفو عنه. والمعتبر في هذا الدلو، المعتاد، لا بما ذهب إليه قوم إنه من دلاء هجر (5) أو بما يسع أربعين رطلا، لأن الخبر في ذلك لم يرد مقيدا.
_____________
(1) أي جسم البعير .
(2) أي المنتشرة .
(3) الوسائل ج 1 الباب 17 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 .
(4) الزرزور: طائر من نوع العصفور، جمعه الزرازير .
(5) وفي المدارك نقل عن بعض المتقدمين إن المراد بالدلو الهجرية التي وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون (راجع الجواهر ج 1 ص 260)، وهجر محركة: بلدة باليمن واسم لجميع أرض البحرين وقرية كانت قرب مدينة تنسب إليها القلال، والقلة إناء للعرب .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|