الرقابة القضائية على دستورية القوانين في القانون الأساسي العراقي لعام1925 |
2977
12:04 صباحاً
التاريخ: 22-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24/12/2022
2598
التاريخ: 20-4-2022
2426
التاريخ: 26-10-2015
6736
التاريخ: 18-10-2017
3566
|
نصت المادة (81) من القانون الأساسي على ان (تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المتهمين بجرائم سياسية او بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم وللبت بالامور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لاحكامه ) . من خلال النص المتقدم يتضح أن القانون الأساسي اناط مهمة الرقابة على مطابقة القوانين لاحكام الدستور الى محكمة خاصة اسماها المحكمة العليا (1). وقد بين القانون كيفية تشكيل هذه المحكمة فنصت الفقره (3) من المادة (82) على أن المحكمة العليا تؤلف من ثمانية اعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الاعيان وعلى النحو الآتي : -
1- اربعة أعضاء من بين أعضائه .
2- اربعة اعضاء من حكام محكمة التمييز او غيرهم من كبار الحكام .
وتنعقد المحكمة برئاسة رئيس مجلس الاعيان ، وفي حالة عدم حضوره يترأس الجلسه نائبه ، ومدة العضوية تحدد بالفترة الضرورية للنظر في القضية التي دعيت من اجلها وعند انتهائها تنتهي العضوية . واهم مايؤخذ على القانون الأساسي فيما يتعلق بتركيبة المحكمة ، اولا انه جعل اختيار اعضاء المحكمة العليا من قبل مجلس الاعيان وهو المجلس المعين بجميع اعضائه من قبل السلطة التنفيذية ( المادة/31 الفقرة/ 1) ، واشترط ثانيا أن يكون اربعة من اعضائها من اعضاء مجلس الاعيان ، وهذا فضلاً عن ذلك فأن رئيسها هو رئيس مجلس الاعيان نفسه ، وهؤلاء الاعضاء المعينون من قبل السلطة التنفيذية في الاصل سبق وان ابدوا رأيهم في القانون المطعون في دستوريته عند مناقشته في المجلس الذي ينتمون اليه ، ولهذا فأن رأيهم في القانون معروف مقدماً ، وكثيراً ما يلجأ مجلس الاعيان الى اختيار الاعضاء الاربعة من الاعضاء المؤيدين او المعارضين للقانون تبعاً لرأي السلطة التنفيذية في الاحتفاظ في القانون او الغائه كما اثبت الواقع ذلك (2). وثالثا أن العضو المناط به الرقابة على دستورية القوانين ليس بعضو دائم فوجوده موقوف بالمهمة التي تحال اليه ، وتمثل هذه نقطة ضعف اخرى تتمكن السلطة التنفيذية اذا ارادت ذلك أن تنفذ منها بتأثيرها عليه . فعدم وجود العضو بصورة دائمية يجعل للاعتبارات السابقة اهمية كبيرة ، بينما وجوده بصورة دائمية يقلل كثيراً من اهمية تلك الاعتبارات (3). اما بالنسبة الى تحريك الدعوى امام المحكمة العليا ، فيحال القانون او القواعد القانونية التي تحكمه الى المحكمة العليا بقرار من مجلس الوزراء او بقرار من احد مجلسي الأمة وقرار الاحالة هذا لايؤدي الى انعقاد المحكمة بل يشترط لانعقادها صدور ارادة ملكية بذلك وموافقة مجلس الوزراء ، وقرار المحكمة القاضي بدستورية أو عدم دستورية قانون ما او جزء منه يجب أن يكون صادراً بأكثرية ثلثي اعضاء المحكمة (المادة/86) ، ويترتب على قرار المحكمة بأعتبار احد القوانين او بعض احكامه مخالفاً للدستور الغاء ذلك القانون او الجزء المخالف منه من تاريخ صدور قرار المحكمة على أن تقوم المحكمة بأصدار تشريع يكفل ازالة الاضرار المتولده عن تطبيق الأحكام الملغاة ، ولقرارات المحكمة الصادرة بهذا الشأن قوة الشيء المحكوم فيه ، بمعنى انها قطعية وملزمة للكافة وغير قابلة للطعن فيها امام اية هيئة اخرى ، وبالتالي ينبغي تطبيق تلك القرارات في جميع المحاكم والدوائر (4).( المادة/86 الفقره/ 1 ) . ومن الملاحظات التي تؤخد على سير عمل المحكمة العليا ، أن دعوتها للنظر في احكام قانون مخالف للدستور تتم عن طريق الملك وموافقة مجلس الوزراء ، وعليه يتضح أن الدعوة قد لا تتم مع وجود القانون المخالف اذا كانت هناك مصلحة للجهة الداعية في بقاء هذا القانون ويظهر ذلك بشكل واضح في المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية ، حيث لا تتمكن اية سلطة من احالتها الى المحكمة العليا ولاتحال الا من قبل السلطة التنفيذية وهي نفسها التي شرعتها ، فهل يتصور من الناحية النظرية أن السلطة التنفيذية اذا كان لها مصلحة في اعمال المرسوم أن تحيله الى المحكمة العليا لفحص دستوريته (5). هنا يتبين أن هذه المراسيم ستكون في مأمن من اية رقابة اذا ارادت ذلك ، واخيراً يؤخذ على القانون الأساسي حصره حق الطعن في دستورية القوانين في السلطة التنفيذية وحدها وبذلك حرم المواطنين من ممارسة هذا الحق الذي تقرر في الاصل لضمان حقوقهم وحرياتهم . مما تقدم يبدو أن المحكمة العليا لم تكن تقدم أي ضمان جدي لحقوق الافراد المدنية والسياسية يحول دون انتهاك السلطة التشريعية والتنفيذية لنصوص الدستور (6).
____________________
1- اختصاص المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين لا يقتصر على القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية بل يشمل ايضا التشريع الفرعي الصادر عن السلطة التنفيذية على شكل مراسيم استنادا الى الفقرة(3 ) من المادة (26 ) من القانون الاساسي . اسماعيل مرزا - مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي – الجزء الأول –النظرية العامة في الدساتير – الطبعة الاولى – شركة الطبع والنشر الأهلية – 1966 – ص226
2- عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص 68 .
3- اسماعيل مرزا – مصدر سابق -ص 243 .
4- اسماعيل مرزا – مصدر سابق – ص 228 .
5- حميد الساعدي – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق – الموصل – 1990 – ص 158 . و نعمه السعيد – النظم السياسية في الشرق الاوسط – الجزء الاول – مطبعة المعارف – بغداد - 1978 –ص70 .
6- تجدر الاشارة الى أن المحكمة العليا لم تمارس اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين الامرة واحدة بخصوص قانون منع الدعايات المضرة رقم( 0 2)-لسنه 1938 ، حيث قضت بعدم دستوريته ، ولم يحدث أن نظرت المحكمة بدستورية المراسيم التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية على الرغم من أن اغلب هذه المراسيم كانت مخالفة لاحكام الدستور. اسماعيل مرزا – مصدر سابق – ص228 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|