المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

حركة التاريخ بحرية الفرد
23-4-2019
العلاقة بين أبعاد التفوق التنافسي
1-7-2016
الإيمان الثابت
29-09-2015
الدليل على الآلية E1 Evidence for the E1 mechanism
16-3-2017
مجال مغناطيسي حَافِي fringe magnetic field
26-6-2019
اصحاب العقبة ومسجد ضرار
11-12-2014


الرقابة البرلمانيه في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2408   11:53 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص98-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تبدو رقابة البرلمان لاعمال السلطة التنفيذية في مظاهر متعدده : -

اولا / السؤال : - نصت المادة (54) من القانون الأساسي على أن (لكل عضو من اعضاء مجلس الامة أن يوجه الى الوزراء اسئله واستيضاحات ، وتجري المناقشة فيها وفي اجوبتها على الوجه الذي يبين في النظام الداخلي لكل مجلس بعد مرور ثمانية ايام على الاقل من يوم توجيهها وذلك في غير حالة الاستعجال او موافقة الوزير) ، وقد بين النظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس الاعيان المعنى الذي قصده المشرع من حق السؤال ، فنصت المادة (105) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن ( يستعمل النواب حقوقهم المذكورة في المادة (54) من القانون الأساسي وذلك اما بالسؤال وهو طلب معلومات عامة عن مسألة ما مع مراعاة الايجاز والتصريح) (1). كذلك حدد النظام الداخلي لمجلس النواب في المواد (106 114) اجراءات تقديم السؤال وطبيعته ، وكذلك فعل النظام الداخلي لمجلس الاعيان في المواد ( 48 53 ). ويتبين من هذه المواد كما اوضحنا سابقاً إن السؤال البرلماني لا يتعدى عضو البرلمان السائل والوزير المسؤول ، فلا يترتب عليه دخول شخص ثالث في الموضوع ، اذ ليس في طبيعة السؤال البرلماني أن يثير مناقشة او يطرح مسألة الثقة بالوزارة ، بل المقصود فقط الوقوف على معلومات صحيحه في مسألة يجهلها عضو البرلمان او لم يتمكن من الوقوف عليها بنفسه او لفت نظر الحكومه الى امر من الامور ، فأذا كانت المعلومات التي قدمها الوزير كافية في نظر العضو السائل كان له الاكتفاء بها والا يحق له دون غيره أن يستوضح الوزير على ما بقي غامضاً ، هذا ولم يحدد القانون الأساسي ولا النظام الداخلي لمجلس الامة اجراءات خاصة لتقديم السؤال ، لذلك يكفي العضو الذي يريد توجيه السؤال الى احد الوزراء أن يكتبه بايجاز ويوقع عليه ويقدمه الى رئيس المجلس ، وعليه فقط أن يصرح في طلبه أن كان يريه الاجابه شفوياً او تحريرياً، وعلى الوزير المختص الاجابه عن السؤال الموجه اليه لتمكين اعضاء البرلمان من الرقابة على اعمال الوزراء ، الا أن المادة (110) من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على انه (يحق للوزير أن لا يرد على السؤال الموجه اليه بداعي كتمان الامر رعاية للمصلحه العامة(2)).

ثانيا /  الاستجواب : - نص القانون الأساسي العراقي على حق الاستجواب في المادة (54) منه ، ويلاحظ أن المادة استخدمت اصطلاح (الاستيضاح) وليس (الاستجواب) . تجدر  الاشارة  الى أن الاستجواب لا يقبل من أي عضو الا اذا صادق المجلس على قبوله ، وقد نص القانون الأساسي ورغبة منه في حماية الوزارات من القرارات المفاجئة على حق الوزراء في طلب تأجيل المناقشة لمدة (8) أيام في حالة طلب الاقتراع على عدم الثقة ، فيترتب على ذلك أن اقل فترة تمضي من تاريخ ايداع الاستجواب وتاريخ التصويت على عدم الثقة بالوزارة هي عند استخدام الوزارة حقها في التأجيل او أستخدام مجلس النواب حقه في الاستعجال (16) يوم ، لانه لا ينظر في الاستجواب الا بعد مرور (8) ايام على الاقل من تقديمه ولا يقترع على عدم الثقة الا بعد مرور (8) ايام اخرى من تمام المناقشة في الاستجواب ، الا انه يمكن أن تطرح مسألة الثقة بالوزاره بطريقة اصلية لا كنتيجة للاستجواب وفي هذه الحالة لا تملك الوزارة الا مدة (8) ايام (3).

ثالثا  /  التحقيق : - لم ينص القانون الأساسي على حق اجراء التحقيق  ، الا أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد اشار اليه في المادة (123) منه ( للمجلس عند الاقتضاء أن يأمر بالتحقيق النيابي ويعين للقيام به لجنه لا يقل عددها عن الخمسة ولا يزيد على الخمسة عشر اذا تحقق وقوع حوادث سياسية هامة او اعمال ادارية تعرض حالة البلاد الاقتصادية والسياسية الى خطر اوما يخل بسلامة الانتخابات او بحرية الافراد) ، وتقدم اللجنة بموجب المادة (124) تقريراً بأعمالها ونتائج تحقيقاتها الى المجلس ليقرر مايراه بهذا الشأن والملاحظ أن لجان التحقيق هذه تتمتع احياناً ببعض سلطات قاضي التحقيق بناء على نص صريح ، فتستدعي الشهود وتحلفهم اليمين وتوقع بعض العقوبات مثل عقوبة شهادة الزور وهذا يخالف القاعدة العامة التي تحصر عمل البرلمان بين جدرانه ، لذلك ينبغي للخروج عن هذه القاعدة وجود نص صريح ، ومثل هذا النص لا وجود له في ظل القانون الأساسي (4).

رابعا /  المسؤولية السياسيه للوزارة امام البرلمان : - نصت المادة السادسه والستون على أن ( وزراء الدولة مسؤولون بالتضامن امام مجلس النواب عن الشؤون التي تقوم بها الوزارات ومسؤولون بصورة منفردة عن الاجراءات المتعلقة بوزارة كل منهم وما يتبعها من الدوائر ...).يتضح من النص المتقدم أن تحريك المسؤولية السياسية منح لمجلس النواب فقط دون مجلس الاعيان ، وهذا يمثل اتجاها سليما طالما أن مجلس النواب هو الذي يتعرض للحل ، فلو منح مجلس الاعيان القدرة على ممارسة المسؤولية السياسية لاصبح متفوقاً على الوزارة ما دامت لا تملك القدرة على حله (5). وبموجب المادة (66) يستطيع مجلس النواب بأكثرية عدد اعضاءه الحاضرين سحب الثقة من الوزارة بأكملها او من احد الوزراء وفي الحالة الاولى على الوزارة الاستقاله اما في الحالة الثانية فعلى الوزير أن يستقيل . ولكن بالرغم من أن المادة (66) مكنت مجلس النواب من تحريك المسؤولية السياسية للوزاره بسهولة كبيرة ، وهيأت له الضمانات الضرورية لذلك ، الا أن واقع الحال اظهر عجز مجلس النواب عن ممارسة هذه المسؤولية في الوقت الذي غالت فيه الوزارة من حل مجلس النواب ، فقد كان اكثار الوزارات من حل مجلس النواب من الاسباب التي اعجزت هذا المجلس عن اداء وظيفته الرقابية ذلك أن اغلب الوزارات عمدت فور تأليفها الى حل مجلس النواب القائم اما تنفيذا لرغبة الملك او لتكوين اغلبية خاصة لها في مجلس النواب او للتخلص من العناصر المعارضة في هذا المجلس . وهكذا اصبحت المجالس النيابية خاضعة للوزارات وعمدت الى كسب رضائها بدل محاسبتها ، حتى اصبحت مسؤولة امام الوزارة بدل أن تكون سائلة لها ، لذلك نجد أن تاريخ النظام البرلماني في العراق لم يشهد أن قرر مجلس النواب اجراء التصويت على الثقة بأية وزارة ولم يحاول في أي اجتماع من اجتماعاته تحويل استيضاح ما الى تصويت على الثقة بالرغم من أن جلسات المجلس لم تخل في اغلب الاحيان من توجيه النقد وابداء الاعتراضات بل والهجوم القاسي على الوزارة في بعض الاحيان  ، الا أن ذلك يقف عند حد عدم تحريك المسؤولية السياسية للوزارة (6). وفي المقابل تمكن كل من الملك ومجلس الاعيان من جعل  الوزاره مسؤولة من الناحية الواقعية امامها ، فالمسؤولية السياسية تحولت اذن من يد مجلس النواب الى يد الملك ومجلس الاعيان ، وقد استطاع مجلس الاعيان فعليا من ممارسة هذا الدور من خلال تعطيل اعمال الوزارة المعروضة عليه ، عندها تضطر الى الاستقالة خاصة وان الوزارة لا تملك اية سلطة تمكنها من التأثير عليه كسلطة الحل (7).

___________________________

1- المادة (47) من النظام الداخلي لمجلس الاعيان .

2-  حسن ابو السعود سيف – مصدر سابق – ص 340 وما بعدها .

3- حسن ابو السعود سيف – مصدر سابق – ص 347 .

4- عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص224 .

5- فائز عزيز أسعد- مصدر سابق- ص225 و234

6- لم يكن عجز مجلس النواب عن تحريك المسؤولية السياسية للوزارة راجعاً الى حله فقط بل الى سبب اخر لايقل اهمية وهو اسناد الملك للوزارات وما نتج عنه من تهيب مجلس النواب من حجب الثقة عن الوزارة المتمتعة بثقة الملك ، فكما أن ثقة الملك كانت اساس اختيار رؤوساء الوزارات ، فأن هذه الثقة كانت اساس بقائهم . فائز عزيز اسعد – مصدر سابق – ص 236 و 241

7- فائز عزيز أسعد- مصدر سابق- ص233وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .