المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

نظريات الحالة الزجاجية في البوليمرات غير المتبلورة
19-12-2017
المناخ المناسب لزراعة النخيل (البلح)
2023-05-04
قاعدة « الميسور » (*)
18-9-2016
الدرجات الدالة Scoring Functions
5-1-2020
ما هي جنة المأوى
9-11-2014
Calculating The Degree of Unsaturation (DoU)
11-7-2019


الرقابة البرلمانية التي تمارس على القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في فرنسا استناداً للمادة 16 من دستور 1958.  
  
2575   11:44 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : حسن ضياء حسن الخلخالي
الكتاب أو المصدر : نظرية الضرورة كاستثناء على مبدا سمو الدستور
الجزء والصفحة : ص120-121
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تضمن نص المادة 16 على اجرائين دستوريين من شأنهما ان يؤديا الى قيام رقابة برلمانية عند تطبيق رئيس الجمهورية هذا النص واستخدامه للسلطات الاستثنائية التي تخولها له وهذان الإجراءان هما اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه وبقوة القانون وعدم جواز حل الجمعية الوطنية من قبل رئيس الجمهورية وبالرغم من ذلك فاننا نرى بان الفقه الفرنسي انقسم الى اتجاهين وذلك فيما يخص وجود الرقابة البرلمانية من عدمه .

الاتجاه الاول : ذهب الى عدم وجود أي رقابة برلمانية على تطبيق المادة 16 حيث لا يجوز للبرلمان ان يمارس دوره المعتاد الذي يمارسه في الظروف المعتادة وقد استند هذا الرأي الى ما جرى عليه العمل بالفعل عند تطبيق المادة 16 سنة 1961 حيث قرر رئيس الجمهورية الجنرال ( ديجول ) ان العلاقات بين الحكومة والبرلمان يجب ان تسير على النحو المقرر في الظروف العادية طالما لم يتعلق الامر بإجراءات متخذة استناداً للمادة 16 وهذا يعني انكار كل اختصاص تشريعي او رقابي للبرلمان على اجراءات المادة 16 وتاكيداً لمضمون راي الرئيس ويجول رفض رئيس الجمعية الوطنية اقتراحاً قدمه عدد من اعضاء الجمعية الوطنية في 2/9/1961 مطالبين فيه توجيه اللوم للحكومة حيث برر رئيس  الجمعية الوطنية هذا الرفض بقوله انه طالما ان رئيس الجمهورية لا يملك حق حل الجمعية الوطنية خلال فترة تطبيق المادة 16 فان الجمعية الوطنية لا يحق لها بالمقابل توجيه اللوم للحكومة وفي تقديرنا بان ما ذهب اليه  رئيس الجمعية الوطنية في هذا الراي غير صحيح حيث لا يوجد سند له في نص المادة 16 (1).

الاتجاه الثاني : ويرى اصحاب هذا الاتجاه بأهمية وفاعلية الرقابة البرلمانية على سلطات المادة (16) حيث ان البرلمان يستطيع ان يناقش الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بناءً على نص المادة 16 ولكنه لا يملك ان يلغي هذه الاجراءات ويعتبر الفقيه ( ديفرجيه ) ان رقابة البرلمان هي الوسيلة الأكثر فعالية على سلطات الرئيس في المادة 16 وان رئيس الجمهورية لن يمكنه التخلص من رقابة البرلمان الذي ينعقد بقوة القانون اذا ما أساء استخدام سلطاته الاستثنائية(2) . ومن الملاحظ بان هذه الرقابة لا تتم بطريقة مباشرة حيث ان رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان وفقاً للمادة 19 من دستور سنة 1958 وعلى ذلك فالبرلمان لا يملك مناقشته فيما اتخذه من إجراءات وتدابير استثنائية استناداً لتطبيق المادة 16 ولذلك فان هذه الرقابة تتم بطريقة غير مباشرة عن طريق الاستجواب الذي يقدم لرئيس الوزراء مما يؤثر في رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية . واخيراً فان البرلمان اذا ما وجد بان رئيس الجمهورية قد اسرف في استخدام السلطات الاستثنائية بلا مبرر فانه يوجه له تهمة الخيانة العظمى ويذهب الفقيه ( فيدل ) الى ان فكرة الخيانة العظمى فكرة مطاطة ولذلك فان البرلمان كثيراً ما يتردد قبل ان يستخدم هذا السلاح وخاصة  في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ومع ذلك فان هذه الوسيلة تصلح لمنع رئيس الجمهورية من ان ينحرف في استخدامه لسلطاته الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 انحرافا خطيرا يضر البلاد كالتخابر مع الدولة الاجنبية لاحتلال بلاده (3) . من كل ما تقدم يتضح بان الاتجاه القائل باستبعاد الرقابة البرلمانية على تطبيق المادة 16 لا سند له ولا يصلح التمسك به لا من وجهة النظر القانونية ولا حتى الديمقراطية .

________________

1- د . محمد شريف اسماعيل سلطان الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية - مرجع سابق - ص194 .

2- د . احمد سلامة بدر الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني - مرجع سابق -  ص558- 559 .

3- د . محمد شريف اسماعيل - سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية - مرجع سابق - ص194  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .