المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
علائم الغفلة
2024-12-28
العواقب المشؤومة للغفلة
2024-12-28
عوامل الغفلة
2024-12-28
تحديد مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28
معايير اختيار مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28
أسس اختيار مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28

الاخبار الواردة عن الكاظم في المهدي
2-08-2015
الجد أب
20-6-2022
إحصائيات حول مشاهدة التلفاز
16-8-2020
الزعفران
24-10-2017
الكان وكان
9-9-2016
البعد الفلسفي لنظرية المعنى
1-04-2015


البيانات اللازمة لتأسيس الحزب السياسي في العراق  
  
3159   02:52 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص87- 92
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 حدد قانون الجمعيات الصادر عام 1922 البيانات اللازمة لتأسيس الجمعيات (1).في م(6) حيث نصت على ان (( يجب على الذي يريد تاسيس جمعية ان يقدم إلى وزارة الداخلية بياناً محتوياً على التفاصيل الآتية :

1. اسماء طالبي التأسيس وهم في الجمعيات السياسية لا يجوز ان يقل عددهم عن (7)

2. عنوان الجمعية .

3. مقاصدها على وجه التفصيل .

4. مركزها .

5. اسماء الذين تؤلف منهم لجنة الادارة وصفاتهم وعناوينهم .

6. صورة من نظام الجمعية الذي يراد وضعه .

وهذا البيان يجب ان يكون ممضى من جميع القائمين بالمشروع ومن جملتهم جميع اعضاء لجنة الادارة التي تؤلف لاول مرة . . . )) . والزمت م (9) ابلاغ وزير الداخلية بكل ما يحدث في نظام الجمعية أو مركزها من تغييرات . فيما حددت م(17) ف(2) غرامة مالية كجزاء للأخلال بهذا الالتزام . وجاء مرسوم الجمعيات رقم (19) لسنة 1954 ليضيف بيانات جديدة على ما اشترطه القانون السابق ، فقد نصت م(4) منه على ان (( يشترط لا نشاء الجمعية ان يوضع بها نظام موقع عليه من الاعضاء المؤسسين ويجب الا يقل عددهم عن (7) . ويشتمل النظام على البيانات الآتية :

1. اسم الجمعية .

2. غرضها .

3. مركزها ادارتها ويجب ان يكون في العراق .

4. اسم العضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته وعمره .

5. الموارد المالية التي تعتمد الجمعية عليها(2) .

6. الهيئات التي تتكون في الجمعية واختصاصات كل منها وطرق اختيار الاعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم .

7. الطرق الواجبة الاتباع لتعديل نظام الجمعية .

8. الطرق الواجبة الاتباع لقبول العضو أو سقوط العضوية عنه .

9. تعيين بدل الانتماء ويجب الا يزيد على (25) ديناراً ، وبدل الاشتراك ويجب ان لا يزيد على (120) ديناراً سنوياً .

10. تعيين الهيئة أو الشخص الذي يمثل الجمعية )) .

يتضح لنا ان هذا النص قد تطرق إلى البيانات الواجب توافرها في نظام الجمعية بشكل تفصيلي شمل معظم النواحي الادارية والمالية وشروط العضوية فيها . واشارت م(8) ف( أ ) إلى الزام الجمعية بإبلاغ وزير الداخلية بكل تعديل تجريه على نظامها ، ويكون هذا التعديل نافذاً إذا لم يقرر وزير الداخلية رفضه خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه به . ويكون قرار وزير الداخلية بالرفض قابلاً للتمييز لدى مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره (3) . ومع ان هذا النص يمكن ان يحد من سلطة وزير الداخلية في المجال الا انه لا يوفر ضمانة كاملة لطالبي التأسيس في مواجهة الادارة طالما كانت جهة الطعن ادارية، ولم يحدد المشرع العراقي ما إذا كان قرار مجلس الوزراء باتاً أو قابلاً للطعن فيه . وقد منح المرسوم وزير الداخلية صلاحية تعديل أو اضافة أو حذف ما يراه من مواد نظام الجمعية (4). وهذا بلاشك امتياز مهم لوزير الداخلية في مواجهة اهم وثيقة منظمة لعمل الحزب ومنهاجه واهدافه ، فضلاً عن ان هذا النص لم يحدد جهة للطعن بقرارات وزير الداخلية كما لم يحدد مدة معينة لا جراء هذه التعديلات . وقضت م(24) ف(ب) بفرض غرامة مالية على كل عضو ، من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية في حالة عدم تبليغ وزير الداخلية بالتغيير الحاصل في بيانات الجمعية. وفيما يخص قانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 فقد جاء بنصوص متطابقة بشكل كامل مع مرسوم 1954 دون ان يضيف أو يحذف منها أي بيان أو شرط (5) . اما قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 فقد اشترط لتأسيس الحزب السياسي ان يوضع له نظام مكتوب موقع من قبل الاعضاء المؤسسين ، وان يشتمل النظام على البيانات الآتية :

1. اسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على ان يكون في العراق .

2. اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته وعمره ومهنته ومحل اقامته والطرق الواجبة الاتباع لقبول عضويته ولسقوطها عنه .

3. الموارد المالية التي تستطيع الجمعية الحصول عليها .

4. الهيئات التي تمثل الجمعية والاختصاصات كل منها تطرق تعيين الاعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم (6) .

والملاحظ ان هذا القانون لم يختلف عن سابقه بشأن البيانات اللازم توافرها في نظام الحزب. وقد قدم قانون 1960 ضمانة هامة للافراد في مواجهة سلطة الادارة (وزير الداخلية) في حالة عدم قناعته بالتعديلات أو الاضافات التي اقرتها الجمعية على نظامها بناءً على طلب ، حيث منح القانون لطالبي التأسيس حق تمييز قرار وزير الداخلية لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ التبليغ ، ويجب على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تبت في الموضوع خلال (15) يوماً من تاريخ التمييز ، ويكون قرارها في الموضوع قطعياً (7). .وهذا يمثل سابقة تشريعية في مجال التنظيم القانوني للأحزاب السياسية في العراق ، فللمرة الاولى يناط اختصاص الفصل في نزاع بين الادارة والافراد إلى جهة قضائية ممثلة بأعلى هيئة في النظام القضائي العراقي ، مما يوفر موازنة ضرورية بين حقوق وحريات الافراد وسلطات الادارة المتزايدة . ونرى ان حفظ نظام الحزب من التعديل أو التغيير المبالغ فيه يتحقق بشكل كامل – في اطار نص م(5) – إذا ما منح الافراد الحق باللجوء إلى القضاء بمجرد طلب وزير الداخلية اجراء هذا التعديل أو التغيير ، أي قبل تنفيذ هذا الطلب ، وبهذا يتسنى للقضاء الفصل بين هذا الموضوع على نحو محايد بعيداً عن الاعتبارات والبواعث السياسية . والسؤال الذي يطرح في هذا الموضوع يتجسد في الفترة التي يحق لوزير الداخلية فيها ان يطلب اجراء التعديلات أو الاضافات في نظام الحزب ؟ للاجابة عن هذا السؤال يجب ان نميز بين حالتين :

الحالة الاولى : والتي يكون فيها الحزب قيد التأسيس ، حيث حدد القانون مدة (30) يوماً تبدأ من تاريخ تقديم اخبار التأسيس إلى وزير الداخلية .

والحالة الثانية : التي يكون فيها الحزب قائماً (مؤسساً) ، وهنا لم يحدد القانون مدة معينة وهذا يفضي إلى ان يمارس وزير الداخلية هذه السلطة طيلة مدة بقاء الحزب(8).

ولم يشر هذا القانون إلى حالة التغيير أو التعديل الحاصل في بيانات نظام الحزب، كما لم يلزم اعضاء الهيئة الادارية للحزب بابلاغ وزير الداخلية عن ذلك . اما قانون الاحزاب السياسية النافذ فقد حدد البيانات اللازمة لتاسيس الحزب بموجب م(7) البند (ثالثاً) والبند (رابعاً) فقد نص البند (ثالثا) على ان (( يرفق بطلب التأسيس بيان يتضمن اسم ولقب ومهنة ومحل اقامة كل عضو مؤسس ونبذه مختصرة عن حياته ، وان ترفق بالطلب شهادة الجنسية العراقية لكل عضو )) . واضافت م(4) من التعليمات رقم (1) لسنة 1992 (9). بشأن الاحزاب السياسية إلى ما تقدم ضرورة تقديم اقرار بعدم الحكم بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرف من قبل كل الاعضاء المؤسسين . فيما نص البند (رابعاً) على ان (( يرفق بطلب التأسيس منهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي )) .

وقد فصلت م(8) البيانات الواجب توافرها في نظام الحزب ، حيث نصت على ان
(( يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي :

أولاً : اسم الحزب على ان لا يكون مطابقاً لاسم حزب مجاز اخر .

ثانياً : التكوين التنظيمي للحزب .

ثالثاً : شروط الانتماء إلى الحزب وفقد العضوية فيه .

رابعاً : اجراءات انتخابات القيادات الحزبية .

خامساً : الموارد المالية والاشتراكات وطريقة التصرف بها .

سادساً : كيفية تعديل النظام الداخلي للحزب  ومنهاجه )) .

واشترطت التعليمات رقم (1) لسنة 1992 ، فضلاً عما تقدم ان يتضمن النظام الداخلي بيانات عن سجلات الحزب وموازنته ونظامه الانضباطي (10). والملاحظ ان كلاً من نصوص القانون والتعليمات لم تتطرقا إلى ضرورة ان يتضمن النظام الداخلي للحزب قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب ، وهي من المسائل المهمة في حياة كل حزب سياسي . وعلى الرغم من ان قانون الاحزاب السياسية اشترط توافر مجموعة من البيانات على نحو تفصيلي الا ان هذه البيانات تبدو معقولة ولا تشكل عائقاً امام الافراد الراغبين في تاسيس الاحزاب السياسية . ولم يمنح المشرع العراقي لوزير الداخلية سلطة تعديل أو اضافة اية بيانات في نظام الحزب وهذا الامر وان كان يشكل حماية للأحزاب السياسية على قدر كبير من الاهمية في مواجهة الادارة، الا انه يشكل في الوقت ذاته نقصاً تشريعياً يتعين على المشرع العراقي ان يتجاوزه ، فما الحكم في حالة عدم قناعة وزير الداخلية بالبيانات المرفقة بطلب التأسيس ؟ ان الامر في هذه المسألة يفضي إلى ان يطلب وزير الداخلية من طالبي التأسيس اجراء التعديلات التي يراها ، وما عليهم في هذه الحالة الا تنفيذ هذا الطلب ، فان لم يوافق وزير الداخلية على هذه التعديلات تتوقف عملية تاسيس الحزب لان القانون لم ينظم طريقاً للطعن في هذه الحالة كما فعل قانون 1960 .

من هذا يتضح لنا مدى السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير الداخلية بغير معقب ولا رقيب، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يتولى تنظيم هذه الحالة ويمنح الافراد حق اللجوء إلى محكمة القضاء الاداري للطعن بقرارات وزير الداخلية . والزم القانون في م(14) الحزب السياسي بإعلام وزير الداخلية بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي أو مناهجه أو قيادته خلال (10) ايام من تاريخ حصول التغيير ، دون ان يحدد جزاءً لمخالفة هذا الالتزام . ولم يتطرق المشرع العراقي إلى ذكر مقر الحزب أو فروعه من ضمن البيانات الواجب ايرادها في النظام الداخلي للحزب ، غير ان م(10) من القانون اشترطت ان (( تكون بغداد مقر للحزب وله تاسيس فروع في الوحدات الادارية على ان يعلم الحزب وزارة الداخلية ورئيس الوحدة الادارية المعنية بذلك )) . ونرى ان حصر مقر الحزب في العاصمة قيد ليس هناك ما يبرره ، فالحزب السياسي لا يمثل وزارة أو هيئة من هيئات السلطة المركزية التي يتعين عليها ان تستقر في العاصمة لتتولى الاشراف والرقابة على الوحدات الادارية التابعة لها ، وبالتالي فان استيفاء الحزب السياسي للشروط التي يتطلبها القانون لا يمنع من ان يكون مقره في أي مكان طالما ان هذا المكان يقع ضمن اقليم الدولة . لذا نرى ان يبادر المشرع العراقي إلى الغاء هذا الشرط لان الابقاء عليه يفضي إلى فرض قيد على حرية تاسيس الاحزاب السياسية دون ان يكون له أي مسوغ .

________________________________________

1- في 28/7/1922 قد (جعفر أبو التمن) طلباً لتاسيس الحزب الوطني وحصل على اجازة التأسيس في 2/8/1922 وبهذا يعد الحزب الوطني اول حزب عراقي يتأسس في ظل قانون وطني . لمزيد من التفصيل ينظر : د. فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص67-69.

2- وهو من الشروط غير الموجودة في القانون السابق ، وتعد الموارد المالية للحزب السياسي من اهم الجوانب المؤثرة في مزاولة نشاطاته ، وسنتولى دراسة هذا الموضوع بشكل مفصل في موضع اخر من الدراسة .

3-م (8) ف (ب) من المرسوم .

4- م (6) ف (هت) من المرسوم .

5- ينظر : م(5) ، م(9) ، م(7) ف(هـ) ، م(25) ف(ب) من قانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 .

6- م (4) من القانون .

7- م (5) من القانون .

8- ينظر : نص م (5) ف (4) .

9- التعليمات منشورة في الوقائع العراقية ، ع3400 في 6/4/1992 .

10- م (9) البند (اولا) من التعليمات .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .