المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



سرية المراسلات في ضوء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.  
  
2084   01:50 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص89-90
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 أبرمت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الرابع من نوفمبر عام 1950م في روما بإيطاليا. وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة التنظيم الشامل لحماية الحقوق الإنسانية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية مجموعة كبيرة من الحقوق من بينها الحق في سرية المراسلات وحريتها. وتعتبر جميع هذه الحقوق ملكاً للأسرة الأوروبية في مجموعها، وتعتبر من النظام العام الأوروبي، بحيث يحق لأية دولة أوروبية طرف في الاتفاقية أن تتهم دولة أوروبية أخرى بانتهاك  حقوق الإنسان حتى ولو لم يكن للدولة الأولى رعايا انتهكت حقوقهم. فالحقوق الإنسانية حق للجميع ومسؤولية الجميع في هذه الدول(1). وقد نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة الثامنة منها على الحق في سرية المراسلات بقولها :- (1- لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته. 2- لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم). وطبقاً لنص المادة السابقة، فإنه لكل فرد الحق في أن تحترم مراسلاته وكذلك لا يحق كمبدأ عام للشخص الذي يحوز رسالة سرية أن يفشي محتوياتها، إلا بموافقة الذي ائتمنه على سر هذه الرسالة ويتبع ذلك:

1.لا يحق للمرسل إليه خطاب شخصي يتعلق بالحياة الخاصة أو بالشؤون الشخصية لكاتبه، أن ينشر محتوياته بدون إذن كاتبه.

2. لا يحق لكاتب الرسالة الشخصية عن حياة المرسل إليه الشخصية أو شؤونه الخاصة أن يفشي بمضمون الرسالة لشخص ثالث بدون موافقة المرسل إليه.

3.لا يحق لكاتب الرسالة والمرسل إليه إفشاء محتويات رسالة متعلقة بالحياة الخاصة أو الشؤون الشخصية لشخص ثالث دون موافقته، وكذلك لا يجوز لحامل الرسالة عن الحياة الخاصة المتعلقة بشخص آخر إفشاء محتوياتها دون موافقته(2).

_____________________________

1- د. شافعي محمد بشير، بحث بعنوان (قانون  حقوق الإنسان ذاتيته ومصادره) منشور في  حقوق الإنسان. دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، المجلد الثاني، إعداد د. محمود شريف بسيوني ومحمد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، دار العلم للملايين، بيروت، 1988م، ص30.

2-  د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص383.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .