عــــــلاقــــة الـــوكـــيــــل الباطن الأصلـي بــالــمـــوكــــل |
1486
01:55 صباحاً
التاريخ: 2023-10-11
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2017
8496
التاريخ: 27-8-2019
7756
التاريخ: 2023-09-29
1188
التاريخ: 2-8-2017
2470
|
تبقى هذه العلاقة محكومة بعقد الوكالة الأصلي ويلتزم الوكيل قبل الموكل بجميع الالتزامات التي على عاتق الوكيل بموجب عقد الوكالة الأصلي(1). وهذا يعني انه يجب على الوكيل عدم القيام بأعمال تخرج عن حدود وكالته فإذا ما قام بذلك فان تصرفه لا يستند إلى سبب قانوني وبهذا قضت محكمة التمييز بان(الوكالة العامة المذكورة قد وجدت خالية من حق الوكيل لرهن أموال المدعية واقتصر هذا الحق على رهنها لدى المصارف لغرض التسهيلات المصرفية وعليه فيكون تصرف الوكيل برهن أموال المدعية لدى الغير لا يستند فيه إلى حق مخول فيه بمقتضى الوكالة ) (2).
كما أن الوكيل مؤتمن على الأموال التي يقبضها لحساب موكله وتعتبر أمانة في يده فإذا اتلف المال بدون تعد لم يلزمه الضمان. وللموكل أن يطلب أثبات الهلاك (935 مدني عراقي ) وبهذا قضت محكمة التمييز بان ( وكيل المدعي عليه اقر بتسليم موكله المبلغ المطالب به وان المبلغ المقبوض لحساب المدعي يعتبر أمانة بيد المدعي عليه ويقتضي أعادته للموكل (المدعي) تمشيا مع حكم المادة 935 و936 من القانون المدني العراقي )(3). كما يلتزم الموكل قبل وكيله بجميع الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل بموجب العقد ذاته (4). وإذا لم يرخص للوكيل في الوكالة من الباطن فانه يصبح مسؤولا عن عمل نائبه وذلك طبقا للمبدأ العام للمسؤولية العقدية عن فعل الغير المقررة في المادة 217 من القانون المدني المصري والمادة 259 / 2 من القانون المدني العراقي وهـنا يـكون مسؤولا بالتضامن مع نائبه قبل المـوكل عـن كل الأضرار التي مـا كـانـت لتـقـع لـو أن الـوكيل باشـر التصرف بـنفـسه بل انه يسأل حتى عن القوة القاهرة ، كما لو هلك الشيء المكلف ببيعه بين يدي نائبه بحادث قهري فمثل هذا الأمر يعد نتيجة لخطأ الوكيل ولا يعفى هذا الأخير من المسؤولية إلا إذا اثبت أن الحادث كان سيقع حتى لو نفذ الوكالة بنفسه(5). ويبدو أن الوكيل يعد مسؤولا على نحو مطلق في حاله ما إذا كان قد منع صراحة من الوكالة من الباطن فهو يعد متجاوزا لحدود الوكالة بحكم القانون (6). وعلى ذلك يجب تحميله مسؤولية الضرر الذي أصاب الموكل وان كان هذا الضـرر نــاشئاٌ عــن قــوة قاهــرة والحق انه إذا منع الموكل وكيله صراحة من الوكالة من الباطن فليس لهذا الأخير أن يعهد في تنفيذ الوكالة إلى الغير سواء ورد هذا المنع في عقد الوكالة أم في اتفاق لاحق على إبرامه فان خالف هذا المنع فان تصرفه هذا يأخذ حكم أي تصرف يعقده الوكيل خارج حدود صلاحياته المقررة في عقد الوكالة أي أن عقد الوكالة من الباطن يكون باطلا فلا يكون للوكيل من الباطن صفة في تنفيذ التصرف محل عقد الوكالة ويبقى الوكيل مسؤولا عن التنفيذ ولا يستثنى من هذا الحكم سوى حالة إقرار الموكل الوكالة من الباطن بعد وقوعها فيكون لها عندئذ حكم الوكالة من الباطن التي وقعت بأذن الموكل (7) . والأصل أن مسؤولية الوكيل عن عمل نائبه قبل الموكل هي مسؤولية عقديه. وقد توافرت أركانها وشروطها فهناك عقد الوكالة الأصلي الوكيل فيه مدين للموكل بتنفيذ الوكالة وقد استخدم الوكيل في تنفيذ ألالتزام العقدي نائبه إذ كلفه بموجب عقد الوكالة من الباطن بتنفيذ هذا ألالتزام المذكور فالمسؤول هو الوكيل والمضرور هو الموكل وقد قام بينهما عقد صحيح هو عقد الوكالة الأصلي والغير هو نائب الوكيل وقد كلف اتفاقا بتنفيذ ألالتزام العقدي للوكيل. فإذا ارتكب نائب الوكيل خطاَ في تنفيذ ألالتزام المشار إليه تحققت مسؤوليته العقدية قبل الوكيل وتحققت مسؤولية هذا الأخير عن نائبه قبل الموكل. وأمكن أيضا للموكل أن يرجع مباشرة على نائب الوكيل فيكون للموكل إذا ارتكب نائب الوكيل خطئاَ ، مدينان ، الوكيل، بموجب المسؤولية العقدية عن فعل الغير ونائب الوكيل بموجب الدعوى المباشرة.
والأصل أن الوكيل ونائبه لا يكونان مسؤولين قبل الموكل بتضامن لتعدد المصدر على الرغم من وحدة المحل وإنما يكونان مسؤولين بتضامم (8). هـذا هـو بمـقـتـضى تطبيق القواعد العامة. أن مسؤولية الوكيل الأصلي تجاه موكله مسؤولية مبنية على الخطأ الشخصي (9). بحكم ارتباطه مع الموكل بموجب الوكالة الأصلية التي تبقى الإطار العام الناظم لعلاقة الموكل والوكيل الأصلي إذ منها تنبع التزامات كل منهما (10). ولا ترتكز هذه المسؤولية إلى المسؤولية الناجمة عن فعل الغير(11).
ويدل النص في الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدني المصري على أن الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسؤولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسؤولا إلا عن خطئه الشخصي إما في اختيار النائب وإما في توجيهه وفيما أصدر له من تعليمات. ولما كان الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه كما يكون صريحا يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذه بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكا معينا مما مفاده أن البنك العميل لا يكون مسؤولا قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدر له من تعليمات أدت إلى ألحاق الضرر بالعميل (12). وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على مسؤولية البنك (الوكيل). عن أخطاء البنك المراسل بموجب المسؤولية العقدية ودون أن يعرض لتوافر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه وفيما أصدر له من تعليمات فانه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون (13).
وكذلك أن المشرع اللبناني أعفى الوكيل الأصلي بموجب الفقرة الثانية من المادة 783 من أية مسؤولية لا ترتكز على الأخطاء الشخصية المعددة في هذه الفقرة حصرا وعليه فأن هذه المسؤولية تترتب على الوكيل وحده بحيث لا يكون هناك تضامن بينه وبين نائبه في تحملها (14).
________
1- ينظر محمد مبروك اللافي ، شرح أحكام البيع والتامين والوكالة في التشريع الليبي ، جامعة الفاتح ، سنة 2004 ، ص355.
2- ينظر قرار محكمة تمييز العراق رقم القرار 62/ م 1 / 92 في 26/2/1992ألمشاهدي ، المختار في قضاء محكمة التمييز ، مرجع سابق ، ص 168 .وينظر القاضي لفته هامل دور القاضي في تعديل العقد. ط2 2010 بغداد ، ص 98 .
3- ينظر قرار محكمة تمييز العراق ، رقم القرار 787/ م1 /91 في 21/1/1992. المشاهدي المختار مرجع سابق ، ص 170 . وينظر القاضي لفته هامل ، مرجع سابق، ص100 .
4- ينظر عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة– ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت – لبنان سنة 2000م ، ص 454.
5- ينظر محمد علي عرفه شرح القانون المدني الجديد ج 1 المطبعة العالمية ، المطبعة الثانية مصر 1952م ، ص312.
6- ينظر جليل حسن الساعدي الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي - بحث منشور في - مجلة العلوم القانونية - .نصف سنوية . كلية القانون - جامعة بغداد . المجلد الرابع والعشرون- العدد الأول- سنه 2009م ، ص 100.
7- ينظر سعد حسين عبد الوكالة من الباطن في الشريعة الإسلامية والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق مجلد 6- العدد 9- نيسان 2002م.، ص 145.
8- ينظر السنهوري ، ج 7 ، م 1 ، مرجع السابق ، ص 457.
9- ينظر حكم محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ 6/12/1967 ، مجلة العدل العام لعام 1968 ، ص 421 . وينظر شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . .بيروت لبنان 1998 ، ص 184.
10- ينظر السنهوري . الوسيط ج 7 ، م 1، الفقرة 262 . ص486 وما بعدها .
11- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية بتاريخ 30 /1/1969 . جميل باز ، خلاصة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز المدنية ، ج 17، ص 177. وينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق، ص 185.
12- ينظر حكم محكمة النقض المصرية رقم 2504 لسنة 65 ق جلسة 1996 / 5 / 23 س 47 ج 1 ، ص 859 . ص 15 وما بعدها .
13- ينظر جليل حسن الساعدي ، مرجع سابق ، ص 100.
14- ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 185.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|