أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
3251
التاريخ: 21-6-2018
7267
التاريخ: 13-4-2016
8495
التاريخ: 9-8-2021
2466
|
المضاربة شرعا هي عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من اخر (1)، وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة (1404) بقولها ( المضاربة هي نوع شركة على أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر. ويقال لصاحب راس المال رب المال وللعامل مضارب ) ، وقد عرفته المادة (848) مدني يمني بقولها ان يدفع شخص وهو رب المال أو من يمثله إلى شخص آخر مالا معلوم القدر أو الصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة أو بحسب العرف ).
ويعلل الفقه الإسلامي عدم لزوم المضاربة لكونها تقوم على الوكالة في الانعقاد والفسخ ولعدم التأكد من الربح أو عدم الشروع في العمل، ولكونها أذن في التصرف فتعتبر غير لازمة ولكل من طرفيها فسخها (2)، وعلى هذا يستطيع رب العمل عزل المضارب إلا ان هذا العزل لا يكون إلا بعلم المضارب (3)، وكذلك المضارب يستطيع ترك المضاربة فهو وكيل محض والوكيل متبرع والمتبرع لا يجبر على إتمام ما تبرع به(4)
اما قانونا فقد نص القانون المدني اليمني على عدم لزوم عقد المضاربة في المواد ( 874 - 875 - 876 ) .
_________
1- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر ، ص 536
2- ابن قدامة، المغني، ج5، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص153، 181
3- الحبوبي فتح باب العناية شرح النقاية، ج2، مصدر سابق، ص 534
4- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، المصدر السابق، ص 544.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|