المعالجة المحاسبية لتمويل المضاربة (قـياس رأس مـال المـضاربـة عـنـد التـعاقـد) |
1291
12:11 صباحاً
التاريخ: 2023-07-31
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-03
1026
التاريخ: 2024-02-25
1387
التاريخ: 2024-02-03
1070
التاريخ: 4-2-2022
4784
|
المعالجة المحاسبية لتمويل المضاربة
عالج المعيار رقم 3 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الإجراءات المحاسبية لعمليات المضاربة في دفاتر المصرف الإسلامي (رب المال)، ولم يشمل المعيار المعالجة المحاسبية في دفاتر المضارب (العميل) أو زكاة أموال المضاربة أو تسلم المصرف لأموال المضاربة (الحسابات الاستثمارية).
أهم ما جاء في معيار التمويل بالمضاربة رقم 3 :
الأمور المحاسبية التي لا يشملها المعيار :
ـ المعالجة المحاسبية للمضاربة في دفاتر العميل المضارب.
- تسلم المصرف لأموال المضاربة (الحسابات الاستثمارية).
- زكاة أموال المضاربة.
قياس رأس مال المضاربة عند التعاقد :
- إذا كان نقداً فيقاس بالمبلغ المسلم للمضارب .
- إذا كان عيناً يقاس بالقيمة العادلة للموجودات المتفق عليها بين طرفي عقد المضاربة ويعترف بالربح أو الخسارة الناجمة عن التقييم (بالنسبة للمصرف).
- مصروفات إجراءات التعاقد لا تعتبر من رأس مال المضاربة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.
التمويل بالمضاربة
قياس رأس مال المضاربة بعد التعاقد :
- إذا هلك جزء منه قبل البدء بالعمل دون تقصير من المضارب فيثبت النقص على انه خسارة على المصرف ويخفض رأسمال المضاربة بالقيمة.
- إذا هلك جميعه بدون تعد أو تقصير تنتهي المضاربة ويعتبر خسارة فعلية على المصرف.
- في حال انتهاء المضاربة وعدم إعادة رأس المال بعد التحاسب التام فيتم إثباته ذمماً على المضارب بعد الأخذ بالاعتبار الخسائر أو الأرباح.
إثبات نصيب المصرف في نتائج المضاربة :
- يتم إثباتها بعد التصفية إذا بدأت المضاربة وانتهت في نفس الفترة المالية.
- إذا استمرت المضاربة لأكثر من فترة مالية يتم إثبات الأرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على جزء منها في الفترة المالية التي تم فيها التحاسب.
ـ أما الخسائر في فترة مالية فتثبت في حدود الخسائر التي يخفض بها رأس مال المضاربة.
- تثبت الخسائر الناجمة عن تعدي أو تقصير المضارب ذمماً عليه.
ـ الإفصاح إذا ما كون المصرف مخصصاً لانخفاض موجودات المضاربة خلال الفترة المالية .
أولاً : قياس رأس مال المضاربة عند التعاقد
- إذا كان نقداً فيقاس بالمبلغ المسلم للمضارب :
- إذا كان عيناً يُقاس بالقيمة العادلة للموجودات المتفق عليها بين طرفي عقد المضاربة.
ويعترف بالربح أو الخسارة الناجمة عن التقييم (بالنسبة للمصرف):
تسليم رأس مال المضاربة للمضارب بضاعة ( عيناً) بحيث تكون القيمة العادلة (السوقية) عند التسليم مساوية لقيمة البضاعة في دفاتر المصرف
- تسليم رأس مال المضاربة للمضارب بضاعة ( عيناً ) بحيث تكون القيمة العادلة ( السوقية ) عند التسليم أكبر من قيمتها في دفاتر المصرف .
- تسليم رأس مال المضاربة للمضارب بضاعة ( عيناً ) بحيث تكون القيمة العادلة( السوقية ) عند التسليم أقل من قيمتها في دفاتر المصرف .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|