المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

من معاني (الفطرة) في اللغة
22-11-2015
دواء الرايفامبسين Rifampicin
2024-06-23
حدائق الاسطح
14-2-2016
Naming ionic compounds
3-1-2017
لا بد من سلسلة العديد من الببتيدات المتداخلة
4-5-2021
هل هناك من الحشرات ما يشبه براز الطيور؟
6-4-2021


تمييز الإقالة لرئيس الدولة عن غيرها من المصطلحات  
  
1928   10:24 صباحاً   التاريخ: 8-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 160-162
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يستخدم الدساتير وفقهاء القانون مصطلحات عديدة للإشارة الى إبعاد رئيس الدولة عن منصبه الرئاسي ومن هذه المصطلحات ( العزل والاستقالة و الاعفاء ) فضلا عن الاقالة ، ولكل من هذه المصطلحات مدلول خاص ، وجميعها تستخدم في ذات المعنى في بعض الأحيان ، ولذلك سنميز بين هذه المصطلحات و مصطلح الاقالة

أولاً : تمييز الإقالة عن العزل .

العزل مصطلح معروف ضمن نطاق القانون الاداري كعقوية انضباطية توجه للموظف ، يعرف من الناحية الادارية : " بأنه تنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا و لا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة و القطاع العام وذلك بقرار مسبب من الوزير(1).

أما بالنسبة الى تعريف عقوبة العزل من الناحية الدستورية ، فان الدساتير التي نصت الى عزل رئيس الدولة اكتفت بالنص على العقوبة دون أن تورد تعريفا لها ، أما الفقه الدستوري فقد أشار الى تعريفه بأنه : " عقوبة أصلية ذات طابع سياسي ، يترتب عليها فقدان المركز الوظيفي للرئيس المدان ، بارتكاب أحدى الحالات الموجبة للمسؤولية وفقا للدستور (2).

و عرف أيضاً بانه : الأثر المترتب على عدم خضوع رئيس الجمهورية للمسؤولية ينشأ عنه ترك منصب الرئاسة قبل إنتهاء المدة المقررة لها وذلك عند توافر الأسباب الموجبة للعزل (3).

ويصدر قرار عقوبة العزل من قبل السلطة المختصة بإصداره ، وهي بالنسبة لرئيس الدولة البرلمان ( مجلس النواب ) ، عند ترتب المسؤولية عليه و إدانته من قبل المحكمة المختصة ، بحيث إن إبقاء الرئيس في منصبه في رئاسة الدولة فيه ولا شك أضرار بالمصلحة العامة للدولة ، والعزل في هذه الحالة عبارة عن قطع الرابطة الوظيفية عن الرئيس المدان بالتهمة المسندة إليه ، والمترتب عليه قرار الادانة من قبل المحكمة ، والذي ينتج عنه عقوبة العزل من المنصب الرئاسي و بصورة نهائية ، و بهذا الأسلوب يعزل رئيس الدولة من منصبه الرئاسي و يجرد من سلطاته بصورة سلمية دون اللجوء إلى القوة في حال امتثاله لحكم المحكمة (4).

و يمكن تلخيص اهم ما يميز الاقالة عن العزل كالآتي :

1- من حيث السبب : على الرغم من أن العزل والإقالة ناتجان عن أخطاء الرئيس المقال أو المعزول ، الا أن الاخطاء الموجبة للإقالة متروكة للبرلمان بوصفه صاحبة الاختصاص في هذا الشأن ، بينما الاخطاء المسببة للعزل حددتها الدساتير على سبيل الحصر وأضفى عليها طابعاً من الجسامة .

2- من حيث الأثر : يترتب على الاقالة و العزل حرمان الرئيس من قيام بمهام عمله الرئاسي ، إلا أن أثر العزل يمتد غالبا ليشمل أضافة الى ذلك، كما في بعض الدساتير حرمان الرئيس من تولي أي منصب آخر يتطلب التقة أو الشرف أو يجلب منفعة .

- من حيث الأحكام : يصدر قرار إقالة الرئيس من نفس الجهة المختصة بتكييف أفعال الرئيس ، من حيث كونها تتعارض مع التقة و الاعتبار ، اللذين يجب توفرهما في الوظيفة الرئاسية ، أما الأحكام الخاصة بالعزل، والتي أقرتها قواعد الدستور والقانون ، فأنها ميزت بين السلطة المختصة بالتحقيق في جدية الاتهام المنسوب للرئيس عن تلك الجهة المختصة بتكييف تلك الأفعال و إصدار قرار العزل (5).

ثانيا : تمييز الإقالة عن الإستقالة .

استقالة رئيس الدولة هي العمل الذي بمقتضاه تنتهي ولاية منصب الرئاسة للرئيس المستقيل ، وقد تكون قبل أجلها إذا كانت الولاية الرئاسية محددة المدة ( 6 ) ، فالاستقالة بالنسبة الى رئيس الدولة تمثل إنهاء خدمته الرئاسية بناء على طلبه و هي حق للرئيس ، و يلجأ اليها إذا أحس في نفسه بالعجز و عدم القدرة على الاستمرار بالقيام بأعباء الرئاسة لمرض أو لغيره من الأسباب ، الذي يحول دون ممارسته لمهامه ، وقد يلجأ الرئيس الى الإستقالة ، إذا شعر بأنه لا يتمتع بالشعبية لدى الجماهير ، وأنه فقد الدعم المساندة الشعب من الأمر الذي حصل مع الرئيس الفرنسي ديغول ، أو قد يسارع الرئيس إلى ، وهو الإستقالة للحيلولة دون اتهامه من جانب البرلمان ، وأما الجهة التي يقدم إليها الرئيس الاستقالة ، فهي البرلمان في الدستور الفرنسي لعام 1958 ، ومجلس الشعب بموجب الدستور المصري لعام 1971م ، أما في العراق فان الرئيس يقدم استقالته الى مجلس النواب بموجب المادة (75) اولا ) من الدستور والتي تنص " ( لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب ) " (7)

أما الإقالة فهو جزاء إجباري يتخذه الشعب أو البرلمان بحق رئيس الدولة ، ومن الممكن أن تكون الإستقالة إجبارية ، ففي هذه الحالة تكون من غير إرادته وإنما تكون جبراً .

والأثر المترتب على الاستقالة هو حرمان الرئيس من الاستمرار في عمله و شغل منصبه الرئاسي أو العودة إليه ، غير أن الاقالة يمتد أثرها ليشمل فقدان الرئيس لمنصبه الرئاسي بالأضافة الى فقدانه للامتيازات كافة التي يخولها له المنصب كالراتب التقاعدي و المكافأة .

وكذلك فإن أسباب الاقالة غير أسباب الاستقالة ، إذ قد يكون كما أشرنا الى أن من أسباب الاستقالة المرض أو عدم قدرة الرئيس على اداء مهامه و واجباته ، دون أن يكون هناك خطأ من جانب الرئيس المستقيل ، بينما الاقالة فإنه غالباً ما يكون بسبب مسؤولية الرئيس لقيامه بأفعال تستوجب المسؤولية (8).

ثالثا : تمييز الإقالة عن سحب اليد و الاعفاء

سحب اليد لا يعني العزل أو الاقالة ، بل هو بمنزلة الإجازة الإجبارية المستمرة حتى صدور حكم نهائي بشأن من وقعت عليه هذه الإجازة .

أي إنه إيقاف رئيس الدولة عن الاستمرار بمهامه الرئاسية ، إذا أتهم بما يستوجب مسؤوليته . ويستمر هذا الايقاف لحين صدور الحكم النهائي بخصوص الرئيس ، فيجبر رئيس الدولة على التخلي عن مهامه الرئاسية في بداية اتهامه بالأعمال التي تستوجب قيام المسؤولية ، وحتى صدور الحكم النهائي ، فلا بد أن يتم سحب يد رئيس الدولة خلال فترة الاتهام والتحقيق و قبل صدور الحكم من المحكمة المختصة ، فلا يتصور بقاء الرئيس في المنصب أثناء التحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى مثلا وهناك رأيان في اعتبار مسالة سحب اليد من حالات انتهاء الرئاسة أم لا .

الرأي الأول : يذهب الى اعتبارها من حالات انتهاء منصب الرئاسة ، أما الراي الثاني : فقد عارض ذلك ولم يعتبرها من حالات انتهاء منصب الرئاسة ، بل اعتبر أن هذا الأمر يتعلق بإيقاف رئيس الدولة عن عمله الرئاسي مؤقتا لحين صدور الحكم النهائي ، وهذا يعني إمكانية عودة الرئيس إلى ممارسة مهامه واعماله الرئاسية عند الحكم عليه بالبراءة فيما نسب اليه من اتهام .

وبهذا الخصوص نصت المادة (160) من الدستور المصري لعام 2014 م " إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية تلتي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس

النواب الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية . ويشترك سحب اليد مع الاقالة في ان كليهما يكون اجباريا ، أي يتم اجبار الرئيس بترك المنصب الرئاسي ، ولكن سحب اليد يكون ترك العمل بشكل مؤقت، بينما الاقالة يكون بمنزلة إبعاد الرئيس عن المنصب بصورة نهائية (9).

أما بالنسبة الى الإعفاء فان بعض الدساتير قد أخذت بهذا المصطلح ومنها الدستور المصري لعام 2014م في المادة (161) حيث نصت "( وبمجرد الموافقة على إقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إستفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة ، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً ) "

وكذلك الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (61 / سادسا / ب ) ، وقد ذهب جانب من الفقه أن عقوبة الإعفاء تختلف عن عقوبة الإقالة رغم أتحاد الأثر المترتب عليهما ، ألا وهو انتهاء ولاية الرئيس ، إلا أن الاقالة عقوبة إجبارية تفرض على الرئيس إذا أدين بأحد الأسباب الموجبة للمسؤولية بموجب الدستور ، في حين أن الإعفاء من المنصب قد يكون إجباريا بشكل عقوبة تترتب على الإدانة ، كما يمكن أن يكون اختياريا بناء على طلب يتقدم به رئيس الدولة الى مجلس النواب يطلب فيه إعفاءه من مهام منصبه الرئاسي المسند اليه (10).

_________

1-  د. ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الادراي ، المكتبة القانونية ، بغداد ، دون تاريخ النشر ، ص 125

2 - د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012  ، ص 263

3- د. علي حمزة عمل الخفاجي . ،  د. علاء عبدالحسن العنزي ، الاء وديع عبد السادة ، اثر امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقته لاحكام الاعدام، بحث منشور في مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة الحلة ، العدد 2 المجلد لسنة 2016 ، ص 27

4- محمد عودة محسن الدراجي ، مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ، جامعة الكوفة ، العدد 12 ، المجلد 1 ، 2011 ، ص 195 - 196.

5- حيدر محمد حسن الاسدي ، مصدر سابق ص 275 - 276

6- د. ساجد محمد : كاظم ، استقالة رئيس الدولة في بعض الدساتير المعاصرة و في الفكر الاسلامي ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ، العدد 1 ، المجلد 5 لسنة 2005 ، ص 119

7- محمد عودة محسن الدراجي ، مصدر سابق ، ص 196.

8-  احمد نهير راهي الزاملي ، اقالة رئيس الجمهورية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير كلية القانون ، جامعة  المستنصرية ، 2012  ، ص 74 .

9- محمد عودة محسن الدراجي ، مصدر سابق ص 197.

10-  احمد نهير راهي الزاملي ، مصدر سابق، ص 75 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .