المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

أبو العباس السفاح
12-3-2018
هرمون النمو Somatotropin
23-2-2020
أمريكا الوسطى
17-5-2017
كلام في معنى التحية
22-10-2014
الاستعدادات الضرورية لتربية الثقة في النفس
19-9-2019
Lead Plumbate
25-1-2019


الأركان العامة لجريمة تعذيب المشتبه فيه  
  
1677   11:37 صباحاً   التاريخ: 7/12/2022
المؤلف : علي طالب العكيلي
الكتاب أو المصدر : جريمة تعذيب المشتبه في حمله على الاعتراف في القانونين اللبناني و العراقي
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الفقرة الأولى: الركن المادي

يمثل الركن المادي الوجة الظاهر للجريمة، وبه يتحقق اعتداء الفاعل على المصلحة المحمية قانوناً، وإذا انعدم الركن المادي انعدمت الجريمة (1).

وللركن المادي عناصر مكونة ثلاثة هي: السلوك الإجرامي والنتيجة الضارة والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة، وبالتالي يتحقق هذا الركن بوقوع السلوك الإجرامي للجاني سواء أكان فعلاً، كقيام الموظف بتعذيب المشتبه فيه بالضرب، أم امتناعاً عن الفعل، وذلك بالامتناع عن تقديم الطعام أو الماء للمجني عليه، وحصول النتيجة المتحصلة من هذا السلوك المكوّن للاعتداء المتمثلة بالأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق بالمجني عليه، وتوافر العلاقة السببية بين ذلك السلوك والنتيجة الحاصلة، أما في حالة عدم تحقق النتيجة فعندئذ يتحقق الشروع في ارتكاب الجريمة.

وبالتالي فإن التعذيب الجسدي المادي يقصد به جميع أنواع وأشكال الاعتداء على جسد الضحية، وتشمل -على سبيل المثال لا الحص الضرب بمختلف أشكاله، والأدوات التي تستعمل فيه، وما يسمى الشبح، والاعتداءات الجنسية والصدمات الكهربائية والتعريض لضوء مُبهرٍ أو لضوضاء صارخة، أو الإجبار على تناول عقاقير معينة، والحرمان من النوم لفترات طويلة، وحرمان الشخص المصاب من التطبيب (التعذيب السلبي)، وغيرها  (2).

أولاً: السلوك الجرمي

السلوك الجرمي يُقصد به الفعل المادي المكون للجريمة، فلا وجود لجريمة من دون وجود هذا العنصر؛ لأن القانون لا يعاقب على الرغبات والنوايا، وللسلوك الإجرامي مظهران إيجابي والآخر سلبي، فالإيجابي يتمثل بالفعل أو الحركة العضوية التي تصدر من أحد أعضاء جسم الإنسان، كحركة اليد أو الرجل أو الأصابع أو أية وسيلة أخرى (3) ، كما لو قام الموظف بجرح أو ضرب أو تهديد المشتبه فيه، أما السلوك السلبي فيتمثل بإحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي بإرادته يوجب القانون القيام به(4)، كامتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن إعطاء المشتبه فيه الطعام والشراب والدواء بقصد إجباره على الاعتراف عن طريق إلحاق الضرر به.

ولقد بين المشرع العراقي السلوك الجرمي لجريمة التعذيب عندما نص على أن التعذيب يعني التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء أكان بدنياً أم فكرياً على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم" (5).

وكذلك القانون اللبناني بين السلوك الجرمي لجريمة التعذيب في نص المادة (401) من قانون العقوبات بأنه "من سام شخصاً ضُروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبةً منه في الحصول على إقرار عن الجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات".

وإذا ما رجعنا إلى نص المادة (333) من قانون العقوبات العراقي، نجد أن السلوك الإجرامي في الأمر جريمة تعذيب المشتبه فيه له صورتان الأولى هي ممارسة التعذيب بالفعل، والثانية هي بالتعذيب، وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي:

1- ممارسة التعذيب فعلاً

السلوك الإجرامي لجريمة تعذيب المشتبه فيه: هو كل اعتداء مادي أو معنوي يقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة على مشتبه فيه أو متهم أو شاهد أو خبير؛ لحمله على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأن جريمة ما ، أو لكتم أمر من الأمور، أو إعطاء رأي معين بشأنها.

لكن يذهب إلى حصر تحقق التعذيب بالاعتداء أو الإيذاء المادي فقط، إلا أن التعذيب ما هو إلا صورة من صور الإكراه، والإكراه لا يكون مادياً فقط، بل معنوياً كذلك، وفي كلا الحالتين سواء أكانت العامة منها للإرادة أم الخاصة فهو يشوب إجراءات التحقيق بالبطلان (6). وبعبارة أوضح فإن المشرّع عندما جرّم التعذيب هدف إلى حماية آحاد الناس من سطوة السلطة المتمثلة بالعنف الوظيفي، الذي لا يقتصر تحققه بأساليب مادية دون المعنوية. كما هدف كذلك إلى حماية حقوق الإنسان في سلامة جسمه وعقله، التي لا يمكن هدرها في كلا الحالتين.

كما أنه لا يجوز افتراض إرادة المشرع؛ إذ من استقراء نص المادة (333) من قانون العقوبات العراقي نجد أن النص جاء مطلقاً، وبالتالي لا يجوز تخصيصه بغير مسوغ قانوني، إذ إن العام يعمل بعمومه، ولو أراد المشرع قصر التعذيب هنا على الإكراه المادي فقط لأفصح عن ذلك بصريح هذا ومما يدل على تبني المشرع العراقي العقابي لفكرة التعذيب النفسي، وبأنه يساوي بينه وبين المادي منه، وهو ما نص عليه صراحةً في المادة (421) من قانون العقوبات، حين عالج جريمة القبض على الأشخاص أو حجزهم في فقرتها (ب) عندما نص على ظروفها المشدّدة، التي جاء فيها:

إذا صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيباً بدنياً أو نفسياً، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن سياسة التشريع الجزائي واحدة لدى المشرع، فإننا نستطيع أن نحتج بما أوردناه من تعريف التعذيب، الذي ورد في قانون المحكمة الجزائية العراقية رقم (10) لسنة 2005م ، حيث تبنى فكرة التعذيب البدني والفكري وهذا هو الاتجاه نفسه الذي تبناه كلٌّ من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970م، وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004م ، وكذلك دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 05 2005م؛ إذ تم النص في جميع هذه الدساتير على تحريم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي(7)، وأخيراً فإن التعذيب المعنوي قد ينطوي على ضغط وإيلام للمجني عليه أكبر بكثير مما ينطوي عليه التعذيب المادي، فإن الاعتداء على زوجة المجني عليه أو أحد محارمه أمامه أشد بكثير من مجرد تقييده بقوة (8)، وبهذا فإن الفعل المكوّن للركن المادي في جريمة التعذيب إما أن يكون مادياً يأخذ صورة الضرب (9)، أو الجرح (10).

أو إعطاء مواد ضارة (11) ، أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون (12) على جسم المجني عليه مباشرة أو هتك العرض، أو أن يكون معنوياً، يتحقق بالاعتداء بصورة أو أكثر من الصور المذكورة أعلاه، على شخص آخر يهم المجني عليه بقصد إيلام المجني عليه نفسياً(13)  ، كما قد يتحقق الاعتداء المعنوي بتهديد (14) المجني عليه نفسه بالاعتداء أو الإيذاء، وذلك بقصد أن يحدث هذا التهديد في نفسه ذات الأثر الذي يحدثه الاعتداء المادي، وقد يأخذ الاعتداء المعنوي أيضاً صورة الذم والقدح والتحقير (15)، أو القذف   (16).

والسؤال الذي يُطرح هنا : هل يشترط في فعل التعذيب على المشتبه فيه درجة معينة من الجسامة لتحقيق الجريمة؟

هناك رأيان في هذا الموضوع؛ إذ يذهب الرأي الأول (17) ، إلى عدم تحقق التعذيب إلا إذا وصل الفعل الذي يتحقق به التعذيب إلى درجة معينة من الجسامة والعنف، فلا يدخل عند أنصار هذا الرأي في مضمون التعذيب إلا الإيذاء الجسيم أو التصرّف العنيف أو الوحشي، ويستشهد أنصار هذا الرأي في إثبات وجهة نظرهم بواقعة معينة وهي أن يقوم به أحد رجال السلطة بالاعتداء على متهمين باستخدام (فلقة) من دون أن يُحدث بهم هذا الاعتداء إصاباتٍ يقرّر لها علاج، وأكد هذا الاجتهاد بأنه لا يتحقق وقوع جريمة التعذيب باستخدام (الفلقة) للمحتجزين.

أما الرأي الثاني(18)-وهو الأرجح- فيذهب إلى قيام جريمة التعذيب أياً كانت درجة جسامة التعذيب أو بساطته، وذلك لأن اشتراط أن يكون التعذيب جسيماً أو عنيقاً أو وحشياً، ليس له سند قانوني من ناحية، ومن ناحية موضوعية أخرى، ربما تعذّر وصف سلوك مثل إرغام المشتبه فيه على ارتداء ملابس النساء أو التسمّي بأسمائهن، بأنه سلوك وحشي أو عنت أو جسيم، ولكن من السهولة بمكان وصفه بالانحطاط، ولا خلاف حول أثره السيء على نفس الخاضع له، فضلاً عن التسليم باعتباره تعذيباً، ومن الناحية القانونية فإن التفرقة بين الإيذاء الجسيم والإيذاء غير الجسيم، والقول بقيام الجريمة في الحالة الأولى دون الثانية، يعيد إلى الأذهان فكرة التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، والقول بعدم صلاحية الأخير لقيام الجريمة هي تفرقة مهجورةً فقهاً وقضاءً، فضلاً عن افتقارها إلى الأساس القانوني.

هذا وإن المشرع العراقي في المادة (333) من قانون العقوبات نص على: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمرٍ من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد".

ويتضح من هذا النص أن المشرع لم يشترط درجة عالية من الجسامة لتحقق جريمة التعذيب، بل على العكس من ذلك؛ إذ يفهم من إيراد المقطع الأخير الخاص باستعمال القوة أو التهديد أنه أراد بذلك تضمين مفهوم التعذيب حتى أبسط صور الاعتداء، والواقع أنه ما كان له إلا أن يسلك هذا السبيل في تحديد مفهوم التعذيب ؛ وذلك لعدم تضييق نطاق المسؤولية الجزائية في الجريمة.

2- الأمر بالتعذيب

يعرف الأمر بأنه كل تعبير يتضمن أداء عمل أو الامتناع عن عملٍ أو تحذير للتحوط من وقوع حدث يصدّ من رئيس يختص بإصداره إلى مرؤوس يختص بتنفيذه. تربطهما علاقة وظيفة عامة (19). وبذلك فإن الأمر كما يذهب البعض هو إحدى وسائل ممارسة الإدارة لسلطاتها، وقد يأخذ صورة قرارات تنظيمية أو فردية (20) ، وبالتالي فهو قرار إداري يمكن تعريفه بأنه عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة بهدف إحداث أثر قانوني معين في المراكز القانونية(21)، إلا أنه من غير المتصور أن نجد أمراً لائحياً بالتعذيب في ظل الحظر الدستوري (22) أو التجريم القانوني للفعل، فإذا كان هناك أمرٌ بالتعذيب فإنه بالتأكيد سوف يأخذ صورة القرار الفردي، كما أن الصورة الأكثر انتشاراً له هي الأوامر الشفوية لا المكتوبة.

ولعل اصطلاح الأمر إنما قصد به المشرع للتدليل على هذا الوجوب، وهو وجوب لازم بحكم العلاقة الرئاسية بين صاحب الإرادة أو مصدر الأمر ومنفذ الإرادة أو المأمور.

وعلى ما تقدم يمكن تعريف الأمر بالتعذيب في هذا الصدد من وجهة نظر جنائية: إفصاح الرئيس بشكل إيجابي أو سلبي عن إرادته الملزمة للمرؤوس بممارسة العنف المادي أو المعنوي على (مشتبه فيه أو متهم أو شاهدٍ أو خبير)؛ لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمرٍ من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها (22).

وعلى هذا فإن الأمر بالتعذيب هو فاعل أصلي في الجريمة وفق أحكام المادة (333) عقوبات عراقي، وليس شريكاً فيها؛ إذ إن الركن المادي كما مرّ بنا مثلما يأخذ صورة ممارسة التعذيب فعلاً، فإن الصورة الثانية له هي الأمر بالتعذيب وكلا الصورتين يمثل السلوك الإجرامي للركن المادي في الجريمة، وهو العنصر الأول فيها، أما العنصر الثاني، فهو النتيجة الجرمية، وهو ما سنعمل على إيضاحه في الفقرة التالية.

ثانياً: النتيجة الجرمية

يقصد بالنتيجة الجرمية التغير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي، كأثر للسلوك الإجرامي، أي إن النتيجة الجرمية هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي، الذي يتجسد بالعدوان الذي يصيب مصلحة أو حقاً قدّر للمشرع وجوب حمايته جنائياً، (23) وبالتالي فإن النتيجة الجرمية في جريمة تعذيب المشتبه فيه هي الأذى الذي يلحق بالمجني عليه المشتبه فيه، سواء أكان الأذى يلحق بجسمه في صورة التعذيب البدني ، أم الأذى الذي يصيب نفسيته، كالتهديد باغتصاب زوجته أو ابنته. تعد النتيجة الجرمية عنصراً من عناصر الركن المادي في الجريمة (24)، فيحقق عدواناً ينال مصلحةً أو حقاً قدر الشارع جدارته بالحماية الجزائية، مما يعني أن للنتيجة الجرمية مدلولين، أحدهما مادي: وهو التغيير الناتج عن السلوك الإجرامي في العالم الخارجي، والآخر قانوني: وهو العدوان الذي ينال مصلحة أو حقاً يحميه القانون (25).

والنتيجة الجرمية في جريمة تعذيب المتهم هي الأذى الذي يلحق بالمجني عليه (المشتبه فيه)، سواء أكان الأذى الذي يلحق بجسمه في صورة التعذيب البدني، أم الأذى الذي يصيب نفسيته، كالتهديد باغتصاب زوجته أو ابنته، وترويعه بالنسبة للتعذيب المعنوي.

وقد يبدو للوهلة الأولى من نص المادة (333) من قانون العقوبات العراقي أن النتيجة الجرمية المعاقب عليها في جريمة التعذيب هي حمل المشتبه فيه أو المتهم أو الشاهد أو الخبير على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمرٍ من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها"، ولكن ذلك غير صحيح؛ لأنه يؤدي إلى اعتبار اعتراف المشتبه فيه أو المتهم أو إدلاء الشاهد بأقوال أو إعطاء الخبير لرأي ما، عنصراً من عناصر الركن المادي للجريمة، وبالتالي لا تتحقق هذه الجريمة تامة إلا إذا اعترف المجني عليه أو أدلى بأقوال أو رأي، وهو ما لا سند له في القانون.

والحقيقة أن النتيجة الجرمية التي يعاقب عليها المشرع في هذا النص، التي تنتج عن الضغط المادي أو المعنوي الذي يقوم به الجاني على المجني عليه هي الإيذاء المادي أو المعنوي، وذلك حدث الإيذاء هو غير مشروع يجرّمه المشرع ويعاقب عليه، وهذه النتيجة هي ما يجب استقراؤها من نص المادة (333) السالفة الذكر ، وليس اعتراف المشتبه أو المتهم أو إدلاء الشاهد بأقوال أو إعطاء الخبير لرأي، وذلك لأن هذه النتيجة الأخيرة هي في حدّ ذاتها أمر مشروع؛ إذ إن من المشروع أن يعترف المشتبه فيه أو المتهم، أو يدلي الشاهد بشهادته أو يعطي الخبير رأيه في بعض الأحيان، أما اللجوء إلى العنف فهو الوسيلة غير المشروعة التي تؤدي حتماً إلى نتيجة غير مشروعة، وهي إيذاء المجني عليه الخاضع لذلك العنف، فإن النتيجة المعاقب عليها من المعنى العام للنصوص، فمحاولة إكراه المجني عليه على الاعتراف بأي وسيلة من وسائل العنف المادي أو المعنوي سيؤدي حتماً إلى إلحاق الأذى به جسدياً أو نفسياً، وهذا ما يشكل الواقعة غير المشروعة التي يحظرها المشرع ويضع لها العقاب(26).

ويتبين لنا مما سبق أن النتيجة المعاقب عليها في جريمة التعذيب هي، أي قدر يلحق المجني عليه من إيذاء مادي أو نفسي مهما تضاءل قدره أو اشتدت قيمته، وهو ما يفهم من نص المادة أعلاه، ومما يؤخذ على ذلك أن المشرع العراقي لم يعالج النتيجة الجرمية في جريمة التعذيب بالشكل الصحيح؛ إذ أشار في المادة المذكورة أعلاه إلى الصورة الأقل خطراً فقط للجريمة، وأغفل الأكثر خطراً منها، فالملاحظ أن المشرّع لم يعالج حالة ما إذا أدى التعذيب إلى موت المجني عليه، كما فعل المشرع اللبناني والمصري، إذ نصّ في المادة (126) من قانون العقوبات على أنَّ: كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً، ونحن هنا لسنا في معرض استقراء النص في القانون المصري الذي يحمل مواطن ضعف كما فيه مواطن قوة، إلا أننا ننتهز هذه الفرصة بتسليط الضوء على النص بهذا النص لإجراء التعديل على نص المادة ( 333) ليشير إلى حالة ما إذا مات المجني عليه نتيجة التعذيب الذي وقع عليه، ويعاقب على هذا الفعل بالعقوبات التي تتناسب مع أثره الخطير، ألا وهي عقوبة القتل العمد وعدم الركون إلى المبادئ العامة التي تحيل هذه الواقعة إلى القصد المتعدي، وبالتالي تكون العقوبة عليها هي عقوبة الضرب المفضي إلى الموت، تحت ذريعة أن قصد الجاني لم يكن إزهاق روح المجني عليه، بل مجرد إيذائه، ولكن قصده تعدى من النتيجة البسيطة وهي الإيذاء إلى ما هو أكبر منها وهو إزهاق روح المجني عليه.

ثالثاً: العلاقة السببية

المقصود بالعلاقة السببية أن تحدث النتيجة الجرمية بسبب فعل الجاني، أي لولا فعل الجاني لما حدثت النتيجة، فلكي تتحقق جريمة تعذيب المشتبه فيه يجب أن تتوافر العلاقة السببية بين فعل التعذيب والنتيجة المترتبة على هذا الفعل والمتمثلة بالأذى والألم الذي يلحق بالمجني عليه، فيفهم أنه لولا فعل التعذيب لما أصيب المجني عليه بأي أذى (27).

فالجاني يسأل عن النتيجة المترتبة عليه وإن تداخلت مع فعله عوامل أخرى سواء أكانت سابقةً على الفعل أم معاصرة له أو لاحقةً عليه، ولو كان الجاني يجهلها، على ألا يكون ذلك العامل كافياً وحده لإحداث النتيجة، وهذا ما يُطلق عليه بنظرية تعادل الأسباب (28)، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي في المادة (29) من قانون العقوبات.

         

الغالب في الجرائم العادية العقاب على تحقق النتائج الضارة فيها، وإن التجريم على النتائج الخطرة هو  أمر نادر، غير أنه في خصوص جرائم تعذيب المشتبه فيه، فقد يرجح المشرع العقاب على بعض الأفعال المشكلة لخطورة محتملة، ومن دون انتظار لوقوع أضرار فعلية، فيمنع بذلك ابتداء وقوع النتائج الضارة أو الخطرة للأفعال الحاصلة.

تعني السببية في إطار الركن المادي للجريمة إسناد النتيجة المعاقب عليها إلى سلوك الفاعل عن طريق الربط بينهما، فلا يكفي لقيام هذا الركن أن يقع سلوك جرمي من الفاعل، وأن تحصل نتيجة، بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تُسند هذه النتيجة إلى ذلك السلوك، أي أن يكون بينهما صلة سببية تحمل على القول بأن سلوك الفاعل هو الذي تسبب بتلك النتيجة الضارة.

فالجاني يسأل عن النتيجة المترتبة عليه وإن تداخلت مع فعله عوامل أخرى سواء أكانت سابقةً على الفعل أم معاصرة له أو لاحقة عليه، ولو كان الجاني يجهلها، على ألا يكون ذلك العامل كافياً وحده لإحداث النتيجة، وهذا ما يطلق عليه بنظرية تعادل الأسباب (29)، وهذا أيضاً ما أخذ به المشرع العراقي في المادة (29) من قانون العقوبات التي ذكرت بأنه: - لا يُسأل شخص عن جريمة نتيجةً لسلوكه الإجرامي لكنه يُسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله - أما إذا كان السبب ذلك وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا يُسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه".

فلو توفي المجنى عليه المشتبه فيه بسبب التعذيب فهنا تتوافر العلاقة السببية بين فعل التعذيب ونتيجة الوفاة، وإن تداخلت عوامل أخرى لإحداث النتيجة كأن يكون المجني عليه مصاباً بمرض القلب أو غيره، وعلى كل حال فإن المسألة متروكة لتقدير القاضي.

أما بالنسبة لموقف القضاء العراقي، فإنه في أحكامه قد أخذ ينظر في تعادل الأسباب التي قوامها العلقة المادية بين الفعل والنتيجة أي إنه لولا فعل التعذيب لما توفي المشتبه فيه أو المتهم، وهذا ما أخذت به محكمة التمييز العراقية، لكون أن فعل التعذيب قد عجّل في وفاة المتهم بالرغم من إصابته بافة ذات الرئة الحادة  (30).

أما إذا وقعت النتيجة الضارة بالاستقلال عن سلوك الفاعل، وأمكن فصلها عنه لأسباب لاحقة مستقلة وغير مألوفة، كالقوة القاهرة غير المتوقعة التي لا يمكن منعها، فلم يعد من الجائز إمكان مساءلته عنها، وهذا ما نصت عليه المادة (204) من قانون العقوبات اللبناني.

ولا تثير الصلة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة المعاقب عليها أي صعوبة متى كانت النتيجة من عمل الفاعل وحدَه ، وسواء أتعلق الأمر بفعل إيجابي أم بامتناع سلبي.

وهي لا تطرح في حالة الجرائم الشكلية أو ذات السلوك المجرد ، التي يكتفى لقيامها بمجرد اقتراف السلوك، ودون تتطلب أي نتيجة ضارة.

كذلك هي لا تُطرح في جرائم المحاولة؛ لأن هذه الجرائم الأخيرة لا تتحقق فيها النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل مما لا مجال معه لبحث الصلة السببية لانتفاء العنصر الثاني في طرفي هذه العلاقة، وهو النتيجة (31).

ولا يختلف المفهوم العادي للصلة السببية عما هو عليه الحال في جرائم التعذيب، إذ إن مفهومه هو ذات مفهومه في الجرائم العادية مادية كانت أو شكلية، أو في طور المحاولة. فقد يقع السلوك الإجرامي وتتحقق النتيجة الضارة ورغم ذلك ليس هناك مسؤولية جزائية، والسبب يعود إلى عدم وجود علاقة السببية، إذا فلتحقق المسؤولية الجزائية لا بد أن ترتبط النتيجة الضارة بعلاقة السببية امع الفعل أو السلوك الإجرامي ارتباط السبب بالمسبب، أي أن تقوم بين النتيجة والفعل رابطة السببية، علماً بأن السببية تقوم حيث تكون النتيجة التي حدثت محتملة الوقوع وفقاً للسير العادي للأمور، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد توقعها أم لا، الأمر الذي يترتب عليه أن السببية عنصر في الركن المادي للجريمة، لقصدية كانت أو غير قصدية، فهي صلة بين ظاهرتين ماديتين، ومن ثمَّ فهي ذات طبيعة مادية وليست على صلة بالركن المعنوي، ولا شأن لها به (32).

وعليه فلتحقق جريمة تعذيب تامة يجب أن تقوم علاقة السببية بين فعل التعذيب أو الأمر به والنتيجة الجرمية له، وهي الإيذاء المادي أو المعنوي، وفي حالة عدم قيامها تنتفي المسؤولية الجزائية لتخلف عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة التعذيب.

رابعاً: الشروع في التعذيب

عرف المشرع العراقي الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها"، فلا عقاب على مرحلة التفكير والتحضير، وإنما لتحقق أركان الشروع لا بد من قيام الجاني بأعمال تتصل بالركن المادي للجريمة مباشرة (33).

أما بالنسبة لمدى تحقق الشروع في جريمة تعذيب المشتبه فيه، فيمكن القول بأنه لا يتصوّر تحقق الشروع عندما يقوم الموظف بالتعذيب بنفسه؛ وذلك لأن مجرد البدء بأفعال التعذيب تكون الجريمة في هذه الحالة تامة حتى ولو لم يعترف المشتبه فيه، وعليه فإن مجرد البدء بأعمال التعذيب يتحقق الشروع، لذلك فإن هذه الصورة من صور ارتكاب الجريمة تتحقق بمجرد تجريده من ملابسه بقصد ضربه، أو مجرد تهديده بهتك عرض زوجته أو ابنته أو احتجازهما.

أما بالنسبة لحالة الأمر بالتعذيب فيشترط لتحقق هذه الجريمة توافر شخصين هما: مصدر الأمر ومتلقيه، وما دام المتلقي لم يعلم بصدور الأمر فلا تتعدى الجريمة أن تكون شروعاً في جريمة التعذيب للمشتبه فيه.

أما بالنسبة لجريمة التعذيب بصورتيها فنجد أنه بالنسبة للصورة الثانية وهي الأمر بالتعذيب التي بينا فيها أنه يقتضي لتحقق هذه الصورة وجود جانبين، هما مصدر الأمر ومتلقيه، وما دام المتلقي لم يحصل على علم بصدور الأمر فلا تتعدى الجريمة أن تكون شروعاً في جريمة التعذيب بصورة الأمر به فجوهر الأمر إرادة ملزمة تصدر من الرئيس لتصل إلى المرؤوس حتى تكون صالحة لأحداث أثر الطبيعي في العالم الخارجي لذلك فلا يمكن لهذه الإرادة أن تحدث الأثر المترتب عليها إذا لم تتصل بمن وجهت إليه وهو متلقي الأمر أو من كان عليه أن يتلقاه  (34).

وعليه فما دام الأمر لم يصل إلى من وجه إليه فإن الجريمة تكون قد توقفت عند حد الشروع المعاقب عليه في المادة (31) من قانون العقوبات.

ومن الأمثلة على هذه الصورة أن يأمر الرئيس حرسه بأن يقوموا بإبلاغ أحد الضباط أمره بتعذيب أحد الأشخاص إلا إن هذا الحارس لا يقوم بإيصال هذا الأمر، أو أن يترك الضابط أمره بتعذيب المجني عليه بعد عودته من محكمة التحقيق، فإذا بالقاضي يطلق سراحه من محكمة التحقيق.

أما بالنسبة للشروع في الصورة الأولى من صور ارتكاب هذه الجريمة فنجد أنه من الصعوبة بمكان تحقق مثل هذه الحالة وذلك لأن مجرد البدء بالتنفيذ في ارتكاب هذه الجريمة يعد محققاً للجريمة بصورتها التامة فأي عمل يتحقق فيه معنى البدء بالتنفيذ متى ما تم على مسمع ومرأى من المجني عليه يعتبر كافياً لإيذاء المجني عليه من الناحية النفسية، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن البدء بالتنفيذ هنا يشكل أبلغ صورة من صور التهديد بالتعذيب، التي كما وجدنا سابقاً أن المشرع العراقي في المادة (333) قد عد التهديد بحكم التعذيب  (35).

لذلك فإن هذه الصورة من صور ارتكاب الجريمة تتحقق ولو كان ما قام به الجاني مجرد تقييد المجني عليه من يديه لغرض تعليقه، وتعذيبه أو قيامه بتسخين بعض الأدوات أمامه لغرض استعمالها في عملية التعذيب حتى أن مجرد تهديد المجني عليه بهتك عرض زوجته وتهديده بإحضارها لهذا الغرض، أو تهديده بإخراج المجني عليه بهتك عرض زوجته وتهديده بإحضارها لهذا الغرض، أو تهدديه بإخراج جثة والدته من قبرها والتمثيل بها مع عدم حصول الاتصال المادي بين الجاني والمجني عليه عدته المحاكم المصرية محققاً لجريمة تعذيب بصورتها التامة، مع أن المشرع المصري لم ينص في المادة (126) منه على اعتبار مجرد التهديد بحكم التعذيب كما فعل المشرع العراقي (36).

الفقرة الثانية: الركن المعنوي

إن جريمة تعذيب المشتبه فيه من الجرائم القصدية التي يتطلب لقيامها توافر القصد الجرمي العام والمتمثل بعنصريه العلم والإرادة، إضافةً إلى عنصر آخر أضافه المشرع وهو الغرض من تعذيب المشتبه فيه، والمتمثل بحمل المجني عليه على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات، أو لكتمان بعض الأمور، وهذا ما يُطلق عليه بالقصد الجزائي الخاص.

وسوف نتناول ذلك فيما يلي:

أولاً: القصد الجرمي العام

يراد بالقصد الجرمي العام هو أن تنصرف إرادة الجاني إلى السلوك الإجرامي وإلى ما يترتب عليه من نتيجة جرمية إضافة إلى العلم، (37) وهذا ما قد تطلبه المشرع العراقي لتحقق جريمة التعذيب، توفر القصد الجرمي، وإن التعذيب يعني التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء أكان بدنياً أم فكرياً على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم ، (38) فيتوافر القصد الجرمي لدى الجاني في جريمة تعذيب المشتبه فيه، عندما يكون عالماً بعناصر الجريمة؛ أي: علمه بأنه عندما يقوم بفعل التعذيب أنه يمش سلامة المشتبه فيه البدنية والنفسية ومتوقعاً إلحاق الأذى فضلاً به عن وجوب علمه بالركن الخاص للجريمة وهي صفة المجني عليه كونه مشتبه فيه، له حقوق يجب أن تراعي عند استجوابه، (39) فضلاً عن ذلك إرادة النتيجة المترتبة على هذا الفعل والمتمثلة بانتزاع الاعتراف من المتهم.

وفي هذا أيضاً، بنى المشرع العراقي مفهوم القصد القانوني على فكرة "الاختيار التي نادت بها أغلب التشريعات الجزائية ضمن المذهب التقليدي في المسؤولية الجزائية (40)، ويبدو الأمر واضحاً في نص المادة (33) من قانون العقوبات العراقي وقد جاء فيها: 1- القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت، أو إلى أية نتيجة جرمية أخرى ........ 2- ...3.......

كما أشارت المادة (34) من القانون المذكور إلى الآتي: تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها، وتعد الجريمة عمدية كذلك:

أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً إحداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع.

ب- إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها".

ويعلق أحد فقهاء القانون على الفقرة (أ) السابقة بقوله: اتجه رأي إلى القول بأن المشرع العراقي اعتنق في تعريف القصد الجرمي مذهب العلم، فهو يتطلب إرادة الفعل والعلم بعناصر الجريمة، بينما يذهب الرأي الآخر إلى القول بأن المشرع اعتنق نظرية الإرادة، فتطلب في القصد إرادة الفعل وإرادة النتيجة... أما الجريمة التامة، فالقاعدة أن لا ينعقد وجودها القانوني إلا بقيام القصد الجرمي، ودونه لا يكون لها وجود  (41).

وعليه، يلزم لقيام القصد الجرمي المباشر (42) أن يتوافر لدى الفاعل إلى جوار القصد العام، وهو انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المؤدّي إلى الوفاة مع علمه بأنّ المجني عليه إنسان حي؛ أي: بأن فعله سيؤدي حُكماً إلى إحداث وفاة (القصد الخاص).

تعقيباً على ما سبق، واعترافاً بأهمية نظرية العلم، تأتي المادة (188) من قانون العقوبات اللبناني للتدليل عليها بالقول في الفصل الثاني منه عنصر) الجريمة المعنوي): النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون"، وفي هذا الصدد نجد رأياً فقهياً يقف على حقيقة هذه المادة بالقول: لم يخرج القانون اللبناني في فهمه للقصد الجرمي عن مفهومه العام، وهو الإرادة المتجهة نحو ارتكاب التصرف الجرمي، وذلك وفق المقرر في المادة (188)  (43).

ثانياً: القصد الجرمي الخاص

إن جريمة التعذيب من الجرائم المقصودة، التي يلزم لقيامها توفّر القصد الجرمي، فليس هناك جريمة تعذيب غير مقصودة مهما بلغت جسامة الخطأ ،المرتكب وللقصد الجرمي أنواع متعددة، ما يهمنا في موضوعنا، هو التمييز بين نوعي القصد العام والقصد الخاص، والقصد العام: هو القصد الذي يجب توافره في كافة الجرائم المقصودة، أما القصد الخاص فهو ما يطلبه النصّ في بعض الجرائم، إضافة للقصد العام؛ كي تقوم هذه الجريمة وفق النموذج المحدّد في نص التجريم، فالقصد الخاص، هو قصد إضافي في بعض الجرائم التي لا يكفي فيها توافر القصد الجرمي العام، بل لا بد من توافر شرط أو غرض معين لقيام الجريمة وفق النموذج القانوني الذي يطلبه نص التجريم. إلا أن هناك جانباً من الفقه يرى بأن إقامة المسؤولية على أساس القصد المفترض، فالمشرع العراقي في الفقرة الأخيرة من المادة (113) من قانون العقوبات البغدادي المُلغى، التي نصت على أنه: "وإذا مات المجني عليه بسبب التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل قصداً"، وهذه المادة غابت عن نص المادة (333) النافذة التي تقابل المادة (113) الواردة أعلاه، فبقاؤها في وضعها الحالي قد جعل القضاء مختلفاً فيما بينه من حيث تكييف الوقائع التي تعرض عليه، فتارة نجده يكيف الواقعة على أساس أنها جريمة ضرب مفض إلى الموت، التي تحكمها المادة (410) (44) من قانون العقوبات، وتارة أخرى على أساس أنها جريمة قتل قصد مقترن بطرف ،مشدد، وتحكمها المادة (406/1)، فإقامة مسؤولية الجاني على أساس القصد المفترض يحسم كل الخلافات الفقهية التي قيلت بهذا الشأن، كما يحيط بأكبر حماية ممكنة، وإن مسألة افتراض القصد ملائمة لهذه الجريمة، ولا سيما إن حالات التعذيب كثيرة، قد أودت بحياة المجني عليه.

فجريمة الإيذاء أو الضرب والجرح من الجرائم التي لا تتطلب لقيامها سوى القصد الجرمي العام، أي قصد إتيان فعل الضرب أو الجرح، أما جرم القتل فلا يكفي فيه القصد الجرمي العام، أي قصد الضرب أو الجرح، بل يجب أن يتوفر أيضاً قصد إزهاق الروح، الذي يشكل القصد الجرمي الخاص المطلوب لقيام جرم القتل.

وإن القصد الخاص المطلوب في النصيين اللبناني والعراقي يتمثل بالوصول من خلال التعذيب إلى نتيجة معينة هي "اعتراف" المتهم" في القانون العراقي وإقرار الشخص عن الجريمة أو معلومات بشأنها" في القانون اللبناني.

هذا وإن اعتراف المشتبه فيه أو المتهم أو إدلائه بأقوال أو معلومات، ليس شرطاً لاكتمال الجريمة، بل إن الجريمة تقع كاملةً ولو لم يعترف المشتبه فيه بشيء أو لم يدل الشاهد بأقوال معينة أو الخبير برأي معين، فالعبرة بانصراف نية الجاني إلى تحقيق ذلك وبما تحقق من إيذاء للمجني عليه نتيجة استعمال العنف المادي أو المعنوي(45).

لذلك لا بد من توافر القصد الخاص، وإذا ما رجعنا إلى نص المادة (333) من قانون العقوبات العراقي والتي جاء فيها الحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها"، نجد بأنه لا يكفي اتجاه إرادة الموظف أو المكلف بخدمة عامة إلى إيذاء المشتبه فيه أو المهتم أو الشاهد أو الخبير إيذاء المجني عليه إلى حمله على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال أو معلومات أو لكتمان، أو لإعطاء رأي بحسب الأحوال، أي يجب أن يكون لدى الجاني غرض معين أو قصد خاص هو حمل المجني عليه على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات أو أقوال"، وبالتالي فإن إيذاء المجني عليه بدافع التسلية أو الانتقام من قبل الجاني لا يحقق جريمة التعذيب وفق أحكام المادة (333) من قانون العقوبات العراقي، وذلك لانتفاء القصد الجرمي الخاص بانتزاع اعتراف أو معلومات أو أقوال أو رأي أو لكتمان من المجني عليه (46).

إذن في النصين لا يكفي أن تتجه إرادة من يمارس التعذيب إلى إيلام أو إيذاء الشخص الخاضع للتعذيب، بل يجب أن تتجه إرادته إضافة لذلك، إلى الوصول من خلال الإيلام أو الإيذاء إلى نتيجة معينة هي الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات عن الجريمة، أما إذا مورس التعذيب لغاية أخرى لا تتعلق باعتراف المشتبه فيه بالعراق والاعتراف أو الإدلاء بمعلومات عن الجريمة من مشتبه به أو غير مشتبه به في الجريمة في القانون اللبناني، كما لو مورس بدافع الانتقام أو التلذذ في إيذائه أو كرد على سبّ أو شتيمة صدرت عن المشتبه فيه، فلا تقوم هذه الجريمة بالذات لانتفاء القصد الجرمي الخاص فيها، مع ملاحظة إمكانية ملاحقة الشخص وفق نماذج جرمية أخرى كالضرب أو الجرح أو الإيذاء مثلاً (47).

ومتى توفر القصد الجرمي الخاص لدى الفاعل، فلا عبرة بعدئذٍ للباعث الذي دفعه إلى ممارسة التعذيب؛ لأن الباعث لا يدخل في تكوين الركن المعنوي للجريمة، فقد يكون باعثه مثلاً الخشية من اعتباره مقصراً أو مهملاً في التحري عن الجريمة، أو الحماسة في الوصول إلى المجرم ومعاقبته، أو المحافظة على هيبة القانون والدولة.

ولا عبرة أيضاً لحصول الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات عن الجريمة فعلاً نتيجة التعذيب، فإن حصول الاعتراف أو عدم حصوله لا يؤثر في قيام الجريمة، ما دام قد توفر لدى من مارس التعذيب قصد الحصول على الاعتراف (48).

ولا عبرة أيضاً للمرحلة التي حصل فيها التعذيب، فسواء أكان ذلك في مرحلة البحث الأولى، وهو الغالب، أم في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، فما دام المقصود منه هو حمل الشخص على الاعتراف بما ارتكبه تقوم الجريمة.

ولا عبرة أخيراً لعدم وجود إصابات ظاهرة على جسد المجني عليه نتيجة التعذيب، فذلك لا يصلح لنفي جريمة التعذيب ولا لنفي قيام القصد الجرمي الخاص، باعتبار أن التعذيب المادي ليس هو الصورة الوحيدة التي تجرمها النصوص. بل أيضاً التعذيب المعنوي الذي لا يظهر له أي آثار خارجية أو جسدية على الضحية.

ولا يكفي لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجزائي العام المتمثل بوجود عنصري العلم والإرادة، وإنما يجب أن يكون غرض مرتكبها هو الحصول على اعتراف المجني عليه، أو للإدلاء بمعلومات أو لكتمان أمر من الأمور أو إعطاء رأي بشأنها، وهذا ما حدده ا المشرع (49).

فمسألة إرادة الاعتراف من عدمها هي التي تحدّد نوع الجريمة، فإذا تخلف هذا القصد لا تقوم الجريمة كونها تعذيباً وإنما تكون جريمةً أخرى كجريمة استعمال القسوة وغيرها.

49- المادة (333) من قانون العقوبات العراقي، والمادة (401) من قانون العقوبات اللبناني.

________

1- فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة الزمان ،بغداد ،العراق، 1992، صفحة 177.

2- أمينة سلطان، تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق، ترجمة قيس جبارين، سلسلة تقارير قانونية، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، فلسطين، 2000، صفحة 2.

3- محمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003، صفحة 105.

4- علي خلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة الزهراء، بغداد، العراق 1968، صفحة 265 .

5-  المادة (2/12) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005م.

6- محمود العادلي، استجواب الشهود في المسائل الجزائية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2005 صفحة 106.

7- المادة (22/أ) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970م، وكذلك المادة (15/ي) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 م ، والمادة (37/ج) من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005م.

8- عمر الحسيني، جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، مرجع سابق، صفحة 134؛ محمد أبو عامر، الحماية الجزائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1979، صفحة 60.

 9- الضرب، هو المساس بالجسم مساساً من شأنه الضغط أو التأثير على الجسم كله أو جزء منه، وهو سلوك يتسم عادةً بالعنف بدرجات متفاوتة، غير أنه قد يتحقق الضرب دون عنف مباشر على الجسم كما في حالة توجيه موجات كهربائية على جسم المجني عليه، أو أخذ أعضائه، ولا يشترط فيه أن يقع بوسيلة معينة أيضاً؛ (أنظر مأمون سلامة قانون العقوبات القسم الخاص، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1976، صفحة 115 .

10- الجرح يعني، المساس بأنسجة الجسم والضغط عليها بما يؤدي إلى تمزيقها، وقد يكون أثرها ظاهراً وقد يكون مخفياً كحالة حدوث تمزق في الأنسجة أدت إلى نزيف داخلي، وقد يستعمل الجاني أية وسيلة لذلك سواء كانت مباشرة أم بالواسطة، أي باستعمال أعضاء جسمه أو بالاستعانة بآلة حادة أو جارحة؛ (انظر: علي جعفر، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1987، صفحة 136).

11- إعطاء مواد ضارة يقصد به تقديم جواهر مؤدية مهما كانت طبيعتها بما فيها السموم. ينشأ عنها اضطراب، فيها السموم. ينشأ عنها اضطراب في الحالة الصحية للإنسان (انظر: عبد الحميد الشواربي، جرائم الإيذاء في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعات الجديدة، القاهرة ، مصر، 1986، صفحة 263).

12- ارتكاب فعل مخالف، وهو بأن تصاب سلامة الجسم بالأذى لا بواسطة الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة، وإنما بوسائل أخرى لا تدخل في مفهوم هذه الاصطلاحات، كما لو حبس المشتبه فيه بغرفة باردة جداً كالبصق في الوجه؛ (انظر: حميد السعدي شرح قانون العقوبات الخاص في جرائم الأشخاص، مطبعة المعارف، الجزء الأول، بغداد ، العراق، 1963 - 1964، صفحة 277).

13- هتك العرض، يتحقق بكل فعل منافٍ للآداب يقع مباشرةً على جسم المجني عليه ويبلغ حداً جسيماً من الفحش، أي يجب أن يكون على درجة من الجسامة والفحش، حتى يوصف بكونه هتك عرض؛ (انظر: ماهر شاويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الكتب للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، جامعة الموصل، الموصل، العراق، 1997 ، صفحة 115-116).

14- التهديد هو ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب في قلبه بتوعده بإنزال شر معين به سواء أكان بشخصه أم ماله، والتهديد بشكل عام تعبير عن إرادة الجاني بإيقاع الأذى بالمجني عليه أو بشخص يهمه أمره على نحو يؤثر في نفسيته أو حرية إرادته؛ انظر ماهر شاويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، صفحة 224).

15- الذم يعني إسناد فعل معين ولو في معرض الشك من شأنه النيل من كرامة المجني عليه وسمعته الأدبية وشرفه بوسيلة من الوسائل التي حددها القانون الأعمال والحركات والكلام والصراخ والكتابة والرسوم والصور)، أما القدح فيعني الاعتداء على كرامة الغير أو شهرته أو اعتباره من دون بيان فعل معين، كما لو أطلق أحدهم على امرأة كلمة (زانية دون أن تكون زائية، أما التحقير فهو كل فعل يخرج عن حكم الذم أو القدح ويحط من قدر الإنسان وكرامته، كأن يقول شخص لآخر (يا) (خنزير وغيرها من الألفاظ النابية (انظر: علي جعفر، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1987 ،  صفحة 168-169).

16- القذف: هو إسناد واقعةٍ معينةٍ تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره عند أهل وطنه إسناداً علنياً قصدياً؛ (انظر: ماهر شاويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الكتب للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، جامعة الموصل، الموصل، العراق، 1997   صفحة (246).

17- سامي الملا ، اعتراف المتهم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر 1969 ، صفحة 387-388؛ و محمد أبو عامر، الحماية الجزائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1979 ، صفحة 61-62.

18- بدر المنيع، قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتعليق على نصوصه، دون دار نشر، الكويت، دون سنة نشر، صفحة 250.

19-  حكمت سلمان، طاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجزائية، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، بغداد، العراق،1987، صفحة 27

20- عمر الحسيني، جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف المطبعة العالمية القاهرة، مصر، 1986 ، صفحة 100.

21-  ماهر الجبوري، القانون الإداري مطبعة التعليم العالي في الموصل، بغداد ،العراق، 1989م، صفحة 145.

22- المادة (37/ج) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005م.

23- عمر الحسيني، جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، مرجع سابق، صفحة 102

24-  ضاري محمود، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، دار القادسية للطباعة، القاهرة، مصر2004، صفحة 61.

25-  فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة الزمان ،بغداد ،العراق، 1992 ، صفحة 188-189.

26- علي خلف وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 1982 ، صفحة 140.

26- عمر الحسيني، جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف مرجع سابق، صفحة 169 - 170 .

27-  محمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003 ، صفحة 207.

28-  أكرم إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الطبعة الأولى، مطبعة الفتيان، بغداد، العراق، 1998  ، صفحة 173.

29-  ماهر الدرة، قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، مرجع سابق، صفحة 223.

30- حيث جاء في قرار محكمة التمييز العراقية ... أن ما قام به المتهم من تعذيب المجنى عليه قد أفضى إلى موته فإن فعل المتهم المذكور يكيف على وفق المادة (410) عقوبات؛ لأن رابطة السببية متوافرة بين الفعل وهو التعذيب والضرب والنتيجة وهي الوفاة بآفة ذات الرئة الحادة، والناتج عن الحالة الصحية التي وصل إليها المجني عليه والتي عجلت في حصول الوفاة".

( القرار رقم 88/87، هيئة جزائية، 1993م، الصادر في تاريخ 1993/4/13، قرار غير منشور).

31 - سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت لبنان 2010، صفحة 253.

32-  المادة (29) من قانون العقوبات العراقي.

33- المادة (30) من قانون العقوبات العراقي.

34- عمر الحسيني، جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، مرجع سابق، صفحة 131.

35- صباح داود، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الأشخاص، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016 ، صفحة 173.

                                       

36- حكم محكمة جنايات القاهرة في 1978/5/15. ( أشار إليه: عمر الحسيني، جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، مرجع سابق، صفحة 162).

37- ناجي محسن الأحكام العامة في قانون العقوبات، شرح على متون النصوص الجزائية، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، العراق، 1974، صفحة 155.

38-  قانون المحكمة الجزائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005م.

39-  فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة الزمان ،بغداد ،العراق، 1992 ، صفحة 279.

40- علي خلف وسلطان الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، صفحة 334.

41- محمد ماضي، التحضير للجريمة في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، دار السنهوري القانونية، بغداد، العراق، 2012 ، صفحة 47 – 48  .

42- سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام"، مرجع سابق، صفحة 262 – 267 .

43- محمد أبو عامر، الحماية الجزائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1979، صفحة 179.

44- جاء في قرار لمحكمة التمييز العراقية المرقم 88/87، الصادر في تاريخ 1993/4/3م: ما قام به المتهم من تعذيب المجنى عليه قد أفضى إلى موته، لذلك فإن فعل المتهم المذكور ويكيف وفق المادة (410) من قانون العقوبات العراقي، لأن الرابطة السببية متوفرة بين الفعل وهو التعذيب والضرب والنتيجة وهي الوفاة".

45- عمر الحسيني جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، مرجع سابق، صفحة 220.

46-  محمد أبو عامر، الحماية الجزائية للحريات الشخصية، مرجع سابق، صفحة 64.

47- أكرم إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الطبعة الأولى، مطبعة الفتيان، بغداد، العراق، 1998  ، صفحة 48.

48- سامي الملا اعتراف المتهم، مرجع سابق، صفحة 417 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .