المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Weierstrass Form
12-7-2020
William James Macdonald
3-3-2017
الذبح (الهدي)
2023-11-13
معنى كلمة خفى
4-06-2015
خطوات تحليل المضمون باستخدام الكمبيوتر
21-3-2022
أساليب تقدم الدول الموجهة بالأساليب الإدارية الحديثة (سـويـسـرا)
2-3-2020


موجبات الوضوء والغسل والتيمم  
  
1805   03:37 مساءً   التاريخ: 26/10/2022
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 41
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / مسائل في احكام الطهارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 1714
التاريخ: 2024-03-13 918
التاريخ: 2024-06-18 660
التاريخ: 2024-06-22 650

... الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء والغسل والتيمم، وموجبات الوضوء إحدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا (1) أو تقديرا (2)، والمزيل للعقل (3)، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي (4) نجسا، وتيقن الحدث والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه (5) ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.

ويجب التيمم بموجباتهما (6) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (7) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (8).

والغاية في الثلاثة (9) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (10) بغاية دخول المجنب وشبهه (11) المسجدين (12)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (13)، ويختص الغسل بالصوم (14) للجنب وذات الدم.

والأولى التيمم مع تعذر الغسل (15) ، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.

______________

1 - الحاستين، هما السمع والبصر، تحقيقا في حق صحيح السمع والبصر.

2 - أو تقديرا في حق الأعمى والأصم.

3 - من الإغماء والجنون والسكر.

4 - احترز بالآدمي عن ميتة غيره، فلا يجب الوضوء بمسه ولا الغسل، وقيده بكونه نجسا عما إذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فإن مسه لا يوجب الغسل.

5 - أي تنقض الجنابة الوضوء ولا توجبه، لأن غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه ولا يحتاج معه إلى الوضوء، بخلاف غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت.

6 - أي بموجبات كل من الوضوء والغسل.

7 - وهي الوضوء والغسل والتيمم.

8 - كالأب والمستأجر عنه.

9 - والغاية في الثلاثة أي الوضوء والغسل والتيمم، فإن كان المكلف محدثا حدثا أصغر توضأ للصلاة واجبها ومندوبها، وإن كان حدثه أكبر اغتسل، فإن عجز عن الماء تيمم، وكذا الطواف، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه، كذا مس خط المصحف حرام على المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

10 - أي الغسل والتيمم إذ لا يجب الوضوء لدخول المساجد وقراءة العزائم.

11 - والمراد بشبهة المجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وطهرتا، والمستحاضة الكثيرة الدم.

12 - مسجد مكة والمدينة.

13- وهي سجدة حم فصلت، وسجدة ألم تنزيل، وسجدة والنجم، وسجدة اقرأ.

14- فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل، وكذا ذات الدم، وهي الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر، والمستحاضة الكثيرة الدم.

15- إذا تعذر الغسل يجب التيمم قبل الفجر والبقاء عليه حتى يطلع الفجر وبدون ذلك يبطل الصوم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.