المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعويض في نظرية عمل الأمير  
  
1470   10:17 صباحاً   التاريخ: 24/10/2022
المؤلف : مازن دحام العاني
الكتاب أو المصدر : اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 62-65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ففي نظرية عمل الأمير يمنح المتعاقد الذي أصيب بضرر من جراء العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة تعويضا كاملا، يغطي جميع الأضرار التي لحقته بما يعيد التوازن المالي للعقد (1).

ويختلف تحديد التعويض فيما إذا تم تحديده في العقد أو تم تحديده بواسطة المشرع أو في حالة عدم تحديد التعويض نهائيا.

1- في حالة وجود نص:  كثيرا ما ينص على تحديد التعويض الذي سيدفع إلى المتعاقد مع الإدارة في العقد ذاته أو في ما قد يلحق به من وثائق، أو قد يكون تحديده من قبل المشرع وذلك عندما يكون الإجراء صادرة عن السلطات العامة ويكون مؤثرة في العقد. وفي مثل هذه الحالة يطبق نص العقد أو النص الوارد في الإجراء ويحتسب التعويض على أساسه. (2) غير إن التعويض الذي ينص عليه في الإجراء العام الصادر عن السلطات العامة قد لا يكون تعويضا عادلا أو كاملا وفي هذه الحالة وبغض النظر عن طبيعة هذه الإجراءات سواء كان قانون ام نظام ام تعليمات ام قرارة فردية فإنه من حق المتعاقد مع الإدارة أن يرجع إلى القضاء ليحكم له بتعويض تكميلي للتعويض المنصوص عليه في الإجراء المذكور الذي يستحقه المتعاقد مع الإدارة وفقا لنظرية عمل الأمير وإنما هو حق أصيل سواء ورد بشأنه نص أم لم يرد.(3) والى ما تقدم ذهبت الشروط العامة العراقية فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة، إذ جاء في المادة (53) منها حول إحتساب قيمة التغييرات .

أما محكمة التمييز العراقية فقد قضت في حكم لها بأنه إذا عين الطرفان طريقة إحتساب التعويض فليس للمحكمة أن تحكم بما فات للخصم من أرباح خلافا لنصوص الإتفاق"(4).

2- في حالة عدم وجود نص : أما في حالة عدم تحديد تعويض في العقد ولم يعالج المشرع هذا التعويض فإنه في هذه الحالة لا بد من اللجوء إلى القضاء الإداري لتحديد التعويض الكامل عن الأضرار التي أصابته والربح الذي ضاع منه، وقد بينت محكمة القضاء الإداري المصرية الأسس التي يتم من خلالها تحديد مقدار التعويض في حكمها بتاريخ 30 -6 - 1957 الذي ورد في حكمه إنما يقدر هذا التعويض طبقا للقواعد المقررة في القانون الإداري في هذا الشأن وهو يشمل عنصرين:

الأول: ما لحق المتعاقد مع الإدارة من خسارة ويتضمن هذا العنصر المصروفات الفعلية التي انفقها المتعاقد وهذه المصروفات تختلف بإختلاف الأحوال وطبيعة التعديل ونتائجه ومثال ذلك ما إذا طلبت الإدارة سرعة إنجاز الأعمال، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المتعاقد بدفع أثمان مرتفعة أو زيادة في إجور الأيدي العاملة.

والثاني: ما فات المتعاقد مع الإدارة من كسب اعتبارا بأنه من حقه أن يعوض عن ربحه الحلال  من عمله ورأس ماله (5).

ويلاحظ إن مجلس الدولة الفرنسي يخرج أحيانا ولأسباب مختلفة على مبدأ التعويض الكامل للمتعاقد أي ما لحقه من خسارة فعلية وما فاته من كسب منها حالة إنهاء الإدارة لبعض العقود بسبب ظروف الحرب أو وقفها، إذ يكتفي المجلس بتعويض المتعاقد عن الأضرار الحقيقية الناتجة عن فسخ العقد دون الأرباح التي كان من المؤمل أن يحققها لو لم يتم الفسخ (6).

وكذلك ملاحظة إن مجلس الدولة الفرنسي لا يحكم في التعويض الكامل في حالة مساهمة المتعاقد بخطئه في إحداث بعض الأضرار المترتبة على عمل الأمير أو زيادة تلك الأضرار حيث يستنزل المجلس من التعويض المقدار المناسب لخطأ المتعاقد (7).

ومن الآثار الفرعية الناجمة عن تطبيق نظرية عمل الأمير إذا كان عمل الإدارة يجعل تنفيذ العقد مستحيلا فإنه يعرقل التنفيذ أو يزيد في أعبائه، ولذلك فهو يشكل عذرا يعفي المتعاقد كلية أو جزئيا من الغرامة التأخيرية المنصوص عليها في العقد (8).

وقد قضت محكمة التمييز العراقية في أحد أحكامها بتاريخ 24/1/1966 بأنه " إذا كان إيقاف  العمل حصل بنا على طلب الجهة الإدارية لغرض الكشف على موقع العمل من قبل المهندس فلا يسأل المقاول عن الغرامات التأخيرية" (9). وقالت المحكمة ذاتها في حكم أخر 19/2/1962 أنه " إذا كان سبب تأخير تسليم العمل يعود لجهة الإدارة فليس لها إستقطاع شيء من المقاول".(10) يتضح من ذلك أنه لا يحق لجهة الإدارة المتعاقدة أن تفرض الغرامات التأخيرية على المتعاقد معها إذا ما ادى عمل الأمير إلى التأخر في التنفيذ بل إن من حق المتعاقد أن يطالب بمد أجل التنفيذ المحدد في العقد وبذلك يسقط حق الإدارة في توقيع غرامات التأخير  (11).

كذلك من الآثار الفرعية جواز مطالبة المتعاقد بفسخ العقد إذا ترتب على عمل الأمير زيادة الواجبات الملقاة على عاتق المتعاقد في غير الحدود الطبيعية والمعقولة حيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد فتتجاوز إمكانياته الفنية والإقتصادية وذلك عندما تقدم الإدارة إلى زيادة كمية الأشغال المرسومة للمقاول زيادة كبيرة، أو تراجع الإدارة دون مبرر عن المشروع المتعاقد عليه أو تأجيل الإدارة في تنفيذ العقد دون تقديم أسباب.

ومن خلال ذلك يستطيع المتعاقد أن يجمع بين بعض الآثار المترتبة على عمل الأمير إذا تعددت الأسباب كالحصول على التعويض الكامل وفسخ العقد أو يجمع بين التعويض الكامل وعدم توقيع غرامات التأخير (12).

______________

1- فحام علي ، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري, دراسة مقارنة, دار الفكر العرب , لقاهرة, 1975    ص 381.                                                            

2- حلمي محمود ، العقد الاداري, الطبعة الأولى دار الفكر العربي القاهرة, 1974 ، ص 118.

3- التكمجي ، طالب طاهر ، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الاداري دراسة مقارنة ،  رسالة ماجستير والسياسة جامعة بغداد 1976، ص 365

4- قرارها بتاريخ 14/4/1959 تم 5،8 /ح 959، مجلة، القضاء العراقية. العدد السنة 17-1959، ص 524

5- القبيلات، جدي - قانون الإداري في الجزء الثاني - دار وائل للنشر و التوزيع. عمان۔ 2019 ، ص165.

6-  حكم مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ 23/1/1952 ، مشار الذي التكمجي، طاهر طالب ، مرجع سابق ، هامش ص 375.

7- الطماوي , سليمان محمد , الأسس العامة للعقود الإدارية, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة ، 2005 ص 631

8- ناصيف، إلياس، عقد ال B0T ، المؤسسة الحديثة للكتب ، لبنان ،2006، ص308.

9- مجلة ديوان التدوين القانونية، العدد 2، الستة 5 كانون الأول، 1966، ص 172  "

10- الزهيري ، ریاض ، مظاهر سلطة الادراة في تنفيذ مقاولات الاشغال العامة ، رسالة ماجستير بغداد 1975   ، ص325 .

11- التكمجي، طاهر طالب ، مرجع سابق، ص 352.

12- المغربي محمود عبد المجيد المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الادارية واثارها القانونية ، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق لبنان، 2007 ، ص118.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية