أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
18275
التاريخ: 24-5-2016
4215
التاريخ: 2024-10-22
229
التاريخ: 6-6-2016
3131
|
القاعدة العامة في الخصومة المدنية أن يكون الخصم في دعاوى الديون التي بذمة المتوفی أو له هم (ورثته) باعتبارهم خلفهم العام، فيمكن أن ترفع الدعوى من الورثة جميعا على مدين مورثهم أو تقام عليهم مجتمعين.
إلا أن المادة (5) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المحل النافذ أجازت في شطرها | الأول أن يكون ((أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له))، وفي شطرها الثاني نصت على | ((أن يكون الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين))(1).
وعليه يمكن أن تقام الدعوى للمطالبة بدين بذمة المتوفى على أحد ورثته فقط دون مخاصمة باقي الورثة في الدعوى ولو لم يكن بيد ذلك الوارث شيء من التركة، فالدين الذي يخلفه المورث بمثابة الدين غير القابل للانقسام (2)، وكذلك يحق لأحد ورثته أن يقيم الدعوي لوحدة للمطالبة بدين المتوفى بذمة (الغير) ولا يجبر على حصر مطالبته في حدود حصته من التركة (3).
واجتهد القضاء بوجوب إقامة الدعوى على الورثة أو على أحدهم (إضافة التركة ) ، وإقامتها على الغير منهم أو من أحدهم إضافة التركة ، والسبب في اشتراط إضافة الدعوى للتركة هو من أجل تمييزها باعتبارها حق على المتوفى أوله. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى التمييز بين شخصية الوارث الذي يمثل أمواله الخاصة وبين شخصيته التي يمثل بها ما آل إليه من تركة مورثه (في حدود تلك الأموال)، وهذه الشخصية تمثل الصفة التي تقوم حينما ترفع الدعوى منه إضافة لتركة مورثه، أو عندما تقام عليه الدعوى إضافة لتركة مورثه (4).
كما أن إضافة الدعوى للتركة عند إقامتها من الغير على الوارث إنما يتوجب لضمان منع تنفيذ الحكم على الوارث بصفته الشخصية إذا صدر الحكم لصالح الغير، واشتراط إضافتها للتركة أيضا عند رفع الدعوى من الوارث على مدين المتوفي لمنعه (الوارث) من الاستيلاء على دين المتوفي قبل تطبيق أحكام التركة عليه إذا صدر الحكم لصالحه (الوارث).
وبذلك يمكن القول أن (إضافة للتركة) عبارة يمكن إضافتهما في حالتين، وهي:
الحالة الأولى: إذا أقيمت الدعوى على الورثة بين على مورثهم قبل وفاته دون إضافتها للتركة وصدر بها حكم لصالح الدائن فيكون تنفيذه على الوارث أو الورثة بصفاتهم الشخصية، ويمكن بهذا الحكم ملاحقة أموالهم الشخصية لاستيفاء الدين (وهذا مخالف للشرع والقانون فشخصية الوارث ليست امتدادا لشخصية المورث)؛ لذا فالخصومة في هذه الدعوى تكون غير متوجهة ويتوجب ردها.
وقد قضت هيأة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة التمييز الاتحادية في قرار جاء فيه: ((إذا لم يتم إقامة الدعوى إضافة لتركة مورث المدعية تكون معيبة شكلا لإقامتها بصفتها الشخصية))(5).
وكانت محكمة التمييز قد أقرت هذا الاتجاه، حيث أوجبت إقامة الدعوى إضافة إلى التركة لأن علم إضافتها مخالف للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن ((لا تركة إلا بعد سداد الدين))، فقد قضت المحكمة المذكورة:
((أن محكمة الموضوع قد ردت الدعوى بحجة أن الدعوى يجب أن لا تقام على المدعى عليهم إضافة إلى التركة وإنما بصفتهم الشخصية لأن الملكية قد انتقلت من المتوفي إلى الورثة عند الوفاة، وهذا القول لا سند له من القانون لأنه يتعارض مع القاعدة الشرعية ان لا تركة إلا بعد سداد الدين، فأموال المدين تبقى على نمته حكمة الحين تسديد ديونه؛ لذا فإن إقامة الدعوى على المدعى عليهم إضافة التركة جاء صوابا))(6).
وقد أكدت هذا الاتجاه محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية في قرار لها جاء فيه: ((.. أن المدعي أقام الدعوي ابتداء على المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وليس إضافة التركة لأن البيع حصل أثناء حياة المورث وقبل وفاته فكان على المحكمة رد الدعوى لعدم توجه الخصومة استنادا لأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية)) (7).
الحالة الثانية: إذا طالب الورثة أو بعضهم بدین مورثهم بنمة الغير فيقتضي إضافة دعواهم إلى التركة، والسبب يكمن في ضمان إدخال الدين المطالب به – إذا صدر الحكم لصالح الورثة - في وعاء التركة لتطبيق أحكامها عليه، ولمنع استئثار الورثة او الوارث الذي أقام الدعوى بالدين المحكوم به لنفسه دون تطبيق أحكام التركة عليه. وبعبارة أدق، فإن الدين سيكون شخصية له وليس دينا للمتوفي، ويترتب على هذا أن الموصى له
بحصة شائعة من تركة المتوفي) إن وجد لا يحق له المطالة بحصته من الدين المحكوم به، ولا يحق لدائن المتوفی أن يطالب باستيفاء دينه - بقمة المتوفی - منه (الدين المحكوم به).
هذا فضلا عن إن باقي الورثة لا يحق لهم المطالبة بحصصهم من الدين المحكوم به لأن الدين المحكوم به يغلوا كأنه دين شخصي للوارث الذي كتب الدعوى وليس للمتوفي (8).
أما إذا قام الوارث الدعوى إضافة لتركة المتوفی وصدر الحكم له بالحين بهذه الصفة، فلا يحق للوارث (مقيم الدعوي) حين التنفيذ إلا استيفاء حصته من الدين فقط مع المصاريف القضائية التي أنفقها في الدعوى، والمصاريف التي أنفقها في الإجراءات التنفيذية. أما الباقي فيتوجب صرفه إلى باقي الورثة حسب حصصهم بموجب القسام الشرعي، وإلى الموصی له إن وجد وحسب استحقاقه بالوصية. لذا يجب إقامة الدعوى من الوارث أو الورثة إضافة للتركة عند المطالبة بدين مورثهم بنمة الغير، وبخلاف ذلك تكون دعواهم واجبة الرد لعدم توجه الخصومة(9). وتطبيقا لما تقدم قضت محكمة التمييز الاتحادية: ((... أن المطالبة بالتعويض المادي والأدبي المتحقق للمورث جراء مسؤولية الغير التقصيرية تجاهه يجب أن تقام الدعوى بشأنه من قبل الوارث إضافة لتركة مورثه المطالبة الغير به، وسواء بالنسبة التعويض المادي أو الأبي.. بل ينبغي المطالبة بكليهما إضافة التركة))(10).
وفي هذا المجال قضت محكمة التمييز الأردنية في قرار جاء فيه: ((تقضي المادة 206 من القانون المدني الاردني بانصراف أثر العقد الى الخلف العام (الورثة) شريطة عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ويستثنى من ذلك إذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان أثر العقد على الورثة وبما لا يخالف النظام العام أو كان هناك نص في القانون بعدم انصرافه للورثة او كان طبيعة الحق او الالتزام الناشئ عن العقد تأبى انصراف أثره للخلف العام للمتعاقد وعليه وحيث ان السند المتضمن التعهد بنقل ملكية الأرض وهو عقد باطل لتخلف شرط الشكل الذي فرضه القانون وهو لزوم تسجيله لدى دائرة التسجيل وفقا لنص المادة 168 من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه، فإن التعهد بفراغ الأرض لا ينسب اثره الى المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتعهد لأنه التزام ينقضي بوفاة الملتزم ولا ينتقل إلى الورثة نظرا لطبيعته، إضافة إلى أن الالتزام لا ينتقل من نمة المورث الى ذمة الوارث بل يبقى في التركة حتى ينقضي لأنه لا تركة الا بعد سداد الدين وفقا لقواعد الميراث))(11).
________
1- قضت محكمة استئناف نينوى يصفها التمييزية في قرارها المرقم 293/ت. با 2006 بتاریخ 2006/7/18 بأن: ((الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون؛ لأن المدعية هي من ورثة المتوفي مالك الدار موضوع دعوى التخلية ومن ثم تكون الخصومة متوجهة بينها وبين المدعى عليه وإن إضافة عبارة إضافة إلى تركة مورثها إلى جانب اسم المدعية لا يؤثر على صحة توجه الخصومة طالما أن حكم الخلية في حالة صدوره سوف يصدر للمدعية وليس للمتوفی)، غير منشور. أشار إليه د. ياسر باسم وأجياد الدليمي، المرجع السابق، ص 243
2- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لعنة (1999)، المرجع السابق، ص 81.
3- نصت المادة (338/1) من القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة (1951) على: ((1- إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا...)).
4- رحيم حسن العكيلي، المرجع السابق، ص 10.
5- رقم القرار: 1478/ ش. هـ / 2011، بتاريخ 8/28/ 2011، غير منشور. أشارت إليه إيناس جبار، الخصومة في الدعوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية، مقالة منشورة في جريدة المواطن على الموقع الالكترونية أخر زيارة في 2014/12/16
http://www.almowatennews.com/news
6- رقم القرار: 838 هيأة أولی 2000، بتاریخ 2000/0/20 ، غير منشور. أشار إليه حميد ثامر حيدر، وفاة المدعي عليه قبل إقامة الدعوى وأثره على توجيه الخصومة في الدعوى المدنية، بحث ترقية إلى الصنف الثالث مقدم إلى مجلس القضاء الأعلى، المعهد القضائي، البحوث والدراسات، ص 30.
7- رقم القرار: 212/ت ح/ 2001، بتاریخ 2001/8/25 ، غير منشور. أشار إليه حميد ثامر حيدر، المرجع السابق، ص 28 .
8- رحيم حسن العكيلي، المرجع السابق، ص 11.
9- صلاح خلف عيد، الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالتركة، بحث مقدم إلى وزارة العدل - المعهد القضائي) كجزء من متطلبات التخرج من المعهد القضائي، 132 هـ - 2011 م، ص 41 .
10- رقم القرار: 783/ مدنية ثالثة/ 2003، بتاريخ 2004/4/21 ، غير منشور. أشار إليه عباس زياد السعدي، المرجع السابق، ص 96.
11- قرار محكمة التمييز الاردنية في القضية الحقوقية 2797/ تمييز حقوق 1998، مجلة نقابة المحامين الأردنية، عمان، 2000، ص 917.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|