المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24



مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية  
  
2226   11:06 صباحاً   التاريخ: 6/9/2022
المؤلف : فلورانس محسن
الكتاب أو المصدر : ضمانات التأديب في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص17-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

من المبادئ العامة المستقرة في التشريع والاجتهاد والفقه، مبدأ علم رجعية القرارات الإدارية حتى التأديبية منها، فيجب أن تطبق بأثر مباشر، أي بعد تبليغها في حال كان القرار فردي، أو بعد نشرها إذا كان القرار تنظيمي.

وقد كرس الاجتهاد في فرنسا هذه القاعدة معتبرة أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يطبق أيضا في القضايا التأديبية، وبالتالي، فإن العقوبة لا تنتج أثرها القانوني إلا اعتبارا من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة بها، حتى في حالة الخطأ الفادح أو الذي لم يمض على ارتكابه سوی وقت قصير.

"Le principe qui interdit aux décisions administratives d'être rétroactives s'applique en matière disciplinaire : une sanction ne peut pas prendre légalement effet avant la date à laquelle elle est notifiée à l'intéressé »(1) « Le principe de non- rétroactivité trouve aussi son application en matière disciplinaire : l'autorité administrative ne saurait infliger une sanction rétroactive, même si la faute est grave et récente » (2).

ويعتبر مبدأ عدم الرجعية أكثر اتساعا في العقوبات التأديبية، ففضلا عن عدم إنتاج قرار العقوبة التأديبية لآثاره إلا من وقت صوره وعلم امتداد آثاره إلى الماضي، لا بد أن تكون هذه العقوبة واردة ضمن العقوبات التي يجوز لسلطة التأديب توقيعها وأن تكون منصوص عليها وقت ارتكاب المخالفة (3).

ويبرر هذا المبدأ اعتبارات قانونية ومنطقية، فلما كانت القرارات الإدارية لا تتعدى كونها أداة التنفيذ القوانين المتضمنة نصوص تكفل صراحة هذا المبدأ، ولما كانت أدنى منها مرتبة في القيمة، فلا يمكن أن يكون لها ما ليس للقوانين.

أضف إلى ذلك، إن مقتضيات العدالة والإنصاف ومبدأ استقرار الأوضاع القانونية للموظفين تفرض جميعها ضرورة احترام مبدأ عدم رجعية القرارات التأديبية تغليب لمنطق علم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تخرج عن إطار دراستنا ولا مجال لبحثها، ومنها حالة صدور قانون ينص صراحة على الأثر الرجعي لنفاده وفقا للضوابط الدستورية وجاءت القرارات الإدارية تنفيذا لمقتضاه.

وقد قضي (4) في هذا المجال بأنه:

لا يجوز قانونا للتدبير الإداري النافذ الذي يتسم بصفة العقوبة أن يشمل حالات سابقة دون قيام نص قانوني صريح لجهة مفعوله الرجعي ولناحية شموله تلك الحالات، وإذا قضى القرار التأديبي بما يخالف قاعدة علم رجعية القوانين والأنظمة فيكون مستوجب الإبطال وبالمعنى ذاته: " عملا بالمبادئ القانونية العامة، ليس للأعمال الإدارية من مفعول رجعي، وإن مخالفة هذه المبادئ تعرض العمل الإداري للإبطال" (5).

وأيضا: " وبما أنه وفقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، والذي يعتبر من المبادئ العامة في القانون الإداري، فإن العناصر التي ترتب تطبيق هذه الأحكام يجب أن تتحقق بعد نفاذها حفاظا على استقرار الأوضاع القانونية، أي أن الإنذار والإحالة أمام المجلس التأديبي يجب أن يتما بعد نفاذ الأحكام الجديدة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه باستناده إلى الإنذار الموجه للمستدعي قد أعطى للأحكام الجديدة التي أدخلت على التعليمات مفعولا رجعية. وبما أنه إذا كان الموظف يخضع لوضع نظامي بحيث تطبق عليه جميع الأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون أن يكون له أي حق مكتسب في الإفادة من الأحكام السابقة، فإن ذلك يجب أن لا يتنافى مع مبدأ علم رجعية القرارات الإدارية للموظفين، بحيث لا تطبق هذه القرارات إلا على الوقائع والأفعال اللاحقة لنفاذها، حفاظا على استقرار الأوضاع الإدارية(6).

كما قضي أيضا: " إن قرار تأخير الترقية لا يمكن أن يعطي مفعولا رجعية وتبرير الإدارة له بأنه يجب أن يعود إلى تاريخ المخالفة التي من أجلها أنزلت العقوبة هو تبرير مخالف للمبادئ القانونية العامة التي تقتضي بعدم رجعية العقوبات التأديبية إلى تاريخ المخالفة (7).

إلا أنه استثناءا لهذا المبدأ، يطبق العقاب الجديد على الأعمال السابقة له اذا كان أكثر مراعاة الحالة فاعلها وهذا الاستثناء هو من ضمن المبادئ القانونية العامة التي ترعى النظام الجزائي (8). وقد جاء في قرار المجلس شورى الدولة في هذا الصدد ما يلي: إن كل قانون يعدل شروط التجريم، أو حتى الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة إذا كان أكثر مراعاة للمتهم وهذا المبدأ يجري تطبيقه في قضايا تأديب الموظفين وفقا لما ذهب إليه هذا المجلس (9).

كما يوجد استثناءات أخرى تسمح بتجاوز هذا المبدأ منها حالة استرداد القرار من قبل الإدارة، أو النص الصريح من قبل المشرع على جواز إعطاء مفعول رجعي للعمل الإداري، أو عندما يهدف القرار الإداري إلى إعلان النتائج القانونية الناتجة عن إبطال القضاء لعمل إداري بسبب تجاوز حد السلطة، فينسحب مفعول الإبطال إلى تاريخ صدور القرار، فإبطال قرار صرف موظف من الخدمة، يحتم على الإدارة إعادة تكوين وضع هذا الموظف منذ تاريخ قرار صرفه (10)...

من مجمل ما سبق بيانه وعلى هدى أحكام مجلس شورى الدولة الأنف ذكرها، نخلص إلى تفسير مبدأ علم رجعية القرارات التأديبية بشقين: أولا، يكون السلطة التأديبية رئاسية كانت أو قضائية ملزمة بتوقيع العقوبات التأديبية المقررة قانونا وقت وقوع الخطأ أو الذنب موضوع العقوبة، ولا يحق لها تطبيق أي عقوبة تأديبية أقرت في تاريخ لاحق لتاريخ وقوع الجريمة التأديبية، ما لم تكن العقوبة أصلح للموظف المتهم، أو كانت حالته الوظيفية قد تغيرت عند الحكم على نحو يستحيل معه توقيع العقوبة النافذة قانونا وقت وقوع الجريمة التأديبية، وذلك استثناءا من مبدأ "علم رجعية القوانين"، وهو ما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات اللبناني حيث ورد أن كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاده ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه".

وثانيا، بعدم رجعية العقوبة، بمعنى أنه يترتب أثر العقوبة من تاريخ صدور الحكم أو القرار التأديبي ولا ينسحب إلى تاريخ سابق عليه كتاريخ ارتكاب الذنب مثلا، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

__________

1-Raymond odent, op cit, p 682  .

2-CE Ducommun, 20-7-1951, resp40. alain plantey , op cit., p 471

3- مصطفى عفيفي وبدرية الجاسر، السلطة التأديبية بين الفاعلية و الضمان، مطبعة حسان، القاهرة، 1982 ، ص 78، أشار إليه د. مازن راضي، موسوعة القضاء الاداري الموسوعة الحديثة للكتاب 2016، ، ص 287 .

4-  شورى لبنان، قرار رقم 161 تاریخ 1963/1/29 ، الزين / الدولة، مجلة القضاء الأناني 1963 ، أشار اليه زياد شبيب، ورقة عمل "العاقة بين القانون الجزائي و القانون الإدارية الملاحقة الجزائية و المنطقة التأديبية"، تاریخ 10-12-2012، منشور عبر الموقع التالي: WW.Ganjj.org اتم الاطلاع عليها تاريخ 2018-2016، الساعة 11:00 Am

5- شورى لبنان، قرار 854/ 1964، المجموعة الإدارية، السنة الثامنة، ص 235، أشار إليه فوزي حبيش، القانون الإداري العام، المؤسسة الحديثة الكتاب، 2011،ص287.

6- شورى لبنان قرار رقم 97، تاريخ  2009.9.1 مروان مراد الدولة، م.ق. 2011 م 2 ص 964 .

7-  شورى لبنان، قرار رقم 1738 تاريخ : 24/11/1967 . أبش / الدولة، م. ق 1968 ص 40 .

8- زياد شبيب، ورقة عمل "العاقة بين القانون الجزائي و القانون الإدارية الملاحقة الجزائية و المنطقة التأديبية"، تاریخ 10-12-2012، منشور عبر الموقع التالي: WW.Ganjj.org اتم الاطلاع عليها تاريخ 2018-2016، الساعة 11:00 Am

9- شورى لبنان، قرار رقم 11 تاريخ 1961/1/1 م ج الدولة، مجلة القضاء اداري 1961 ص 52 .

10- فوزي حبيش، القانون الإداري العام، المؤسسة الحديثة الكتاب، 2011، ص 288  .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .