المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شعر المعتمد بعدما خلع وسجن
2024-05-06
شعر عبادة الشاعر
2024-05-06
شعر لابن أبي خالص الرندي
2024-05-06
معدلات انتاج البيض والعوامل المؤثرة عليها
2024-05-06
شعر لابن الحداد يمدح المعتصم
2024-05-06
شعر لابن الرفاء
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1297   01:36 صباحاً   التاريخ: 6-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص50-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

من اجل توضيح مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل ومدى تأثيرهُ على التزام المصرف بتقديم المعلومات , فلا بد من التطرق أولاً إلى مضمون هذا المبدأ وتحديد ماهيتهُ وهذا ما سنبحثهُ في الفقرة الأولى من هذا المطلب .وفي الفقرة الثانية سوف نوضح الحالات التي يمكن من خلالها الخروج على هذا المبدأ أو إمكانية تبرير ذلك الخروج وكما يلي-:  

أولاً :- مضمون مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل

يعتبر مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون عميلهِ أو مبدأ حياد المصرف من المبادئ الأساسية في علاقة المصرف بعملائهِ . ويقوم هذا المبدأ على فكرة مفادها أن العميل عندما يطلب من المصرف تنفيذ عمليات معينة لحسابهِ فليس للمصرف ان يطلب منهُ توضيح مبررات وأسباب قيامهِ بهذهِ العمليات , كما أنهُ ليس للمصرف ان يراقب نشاط العميل لكي يمنع الإضرار بالغير(1).

ويعني هذا المبدأ أن المصرف ملزم في إطار تنفيذهِ لالتزاماتهِ بعدم تجاوز نطاق عميلهِ إلى نطاق يبقى خاصاً بأعمال العميل بحيث يلزم المصرف بعدم التدخل بها(2) . وان مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل يعود إلى مبدأ أن المصرف تاجر يلزمهُ ما يلزم بهِ كل تاجر من واجب عدم الإضرار بالغير لا أكثر وبالتالي لا يتحمل مسؤولية عما يجريهِ العميل من معاملات مصرفية لان المصرف غير ملزم بالسؤال عن سبب العمليات بل عليهِ أن يراقب الحساب رقابة معتدلة لا تصل إلى حد التدخل , ولكنها لا تقف عند عدم المبالاة مثال ذلك مراقبة تسلسل التظهيرات الواردة في وفاء الصك أو الكمبيالة أو عند تحصيل صك عليهِ التأكيد من سلامتهِ وتوفر جميع البيانات المطلوبة (3).

ويعود الفضل في وضع هذا المبدأ إلى الاجتهاد الفرنسي في أوائل القرن الماضي حيث تمت الإشارة إليهِ في احد أحكام محكمة النقض الفرنسية في عام 1930, ومنذ ذلك الحين توالت الاجتهادات الفرنسية في هذا السياق بحيث طبق هذا المبدأ في إطار خدمات التسليف التي يقدمها المصرف أو في إطار الخدمات الأخرى . من هنا فأن التساؤل الذي ينقدح في الذهن هو  عن أمكانية تحديد الأساس القانوني لهذا المبدأ , فقد اختلفت آراء الفقه الفرنسي في تحديد أساس مبدأ عدم التدخل .

فقد ذهب رأي إلى القول بأن هذا المبدأ يشكل امتداداً لسرية الأعمال حيث أن سرية الأعمال تمنع المصرف من التدخل في العمليات التي يبرمها العميل أو تلك التي تتم على حساباتهِ , لذلك يمتنع على المصرف ان يمد رقابتهِ على العمليات التي يبرمها العميل لان ممارسة مثل هذهِ الرقابة تصطدم مع سرية الأعمال (4) .

وبين من يؤسس هذا المبدأ على مبدأ احترام الحياة الخاصة المكرس دستورياً والذي يمنح كل فرد الحق بالتمتع بالسلطة على أعمالهِ الخاصة وأدارتها وفقاً لرغباتهِ دون التدخل من احد مما يوجب على المصرف صوناً لهذا الحق عدم التدخل بشؤون العميل(5).في حين يذهب رأي أخر إلى تأسيس هذا المبدأ على الظروف العملية والمهنية التي ترعى النشاط المصرفي , بمعنى أخر أن هذا الرأي ذهب إلى تفسير مبدأ عدم التدخل على أساس فكرة الطبيعة التجارية لنشاط المصارف , فالمصرف يعمل كمشروع تجاري وان هذهِ الطبيعة التجارية هي التي تبرر وجود مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون العميل (6).

بيد أن , ما يبدو لنا , أن مبدأ عدم التدخل يتجسد في هذهِ الآراء مجتمعة وذلك لان لكل رأي دوراً مهماً في وضع الأساس القانوني لهذا المبدأ . وقد ابرز القضاء الفرنسي هذا المبدأ ورسخهُ في العديد من أحكامهِ , فقد حدث ان مشروعاً يقوم بأعمال البناء كان على رأسهِ إدارة سيئة تعقد الصفقات مع موردي مواد البناء بسعر قابل للتعديل على حين أن بيع الشقق كان بسعر محدد , فنجم عن ذلك خسائر كبيرة زاد من تفاقمها الاختلاسات التي قام بها المدير , مراقب الحسابات مقدراً أن المشروع في حالة توقف عن الدفع رفض التصديق على الميزانية . ورغم ذلك فان اثبت من المصارف استمراراً في منح الائتمان ليتمكن المشروع من إتمام أعمال البناء الجارية وهذا السلوك هو بحد ذاتهِ نصيحة عملية بالاستمرار في النشاط . وانتهى الأمر بان دخل المشروع مرحلة التصفية وقد قام المصفي برفع دعوى مسؤولية على مصرفين على أساس إنهما بمنحهما الائتمان أطالا فترة نشاط المشروع وساهما في زيادة عجز أصولهِ , إلا أن محكمة استئناف ريوم أيدت حكم أول درجة وقامت بتحليل مفصل جداً لنشاط المشروع والائتمانيات التي قدمت لهُ وعلاقة سببية بين هذهِ الائتمانات وتفاقم عجز الأصول ورفضت دعوى المسؤولية التي رفعها المصفي وقررت انهُ لم يرتكب خطأ المصرف الذي ترك  مشروعا عميلاً يبرم عقوداً غير مربحة أو الذي لم يلاحظ الاختلاسات التي قام بها المدير, إذ أن هذهِ الاختلاسات لم تتضح إلا بعد تحقيق وبحث مفصل من قبل الشرطة , وان هذا الحكم يؤسس على مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون العميل(7).

وقد نتج من تطبيق هذا المبدأ أن المصرف لا يلتزم بأي واجب عام بتقديم المعلومات , وهذا المعنى أكدتهُ محكمة ( اكس ) في حكمها الصادر بتاريخ (6) يونيو 1977, حيث أوضحت انهُ لا يوجد واجب عام بتقديم المعلومات يقع على عاتق المصرف نحو عملائهِ وانهُ لا يمكن أن يكون في كل الظروف الحارس على كل واحد من عملائهِ وقد أظهرت المحكمة هذا المعنى في قضية تتلخص وقائعها في ان المصرف منح قرضاً قصير الأجل لعميلهِ الذي أفلس فيما بعد , مما عاق تطبيق قواعد الاستحقاق وقد ادعى العميل أن المصرف قد خالف واجب تقديم المعلومات الذي يقع على عاتقهِ . ولكن محكمة اكس رفضت الدعوى وأكدت إن المصرف ملتزم بمبدأ عدم التدخل في شؤون العميل ومن ثم لا يقع على عاتقهِ واجب عام بتقديم المعلومات (8).

ومما لا شك فيهِ إن من حق العميل أن يحافظ على مصالحهِ المالية ويحيط أعمالهِ بالسرية حتى عن المصرف . فالأموال والنقود تبدو كنطاق محظور وتعتبر إلى حد ما جزءاً من الحياة الخاصة للعميل , والمصرف ما لم يكن ملتزماً يجب عليهِ ألا يتدخل في شؤون عميلهِ لأنهُ في الظروف العادية المصرف يقوم بتنفيذ العمليات المصرفية دون أن يهتم بالأسباب التي تبررها , وعدم تدخل المصرف يحقق حماية لهُ لان حقهِ في إلا يعلم يجنبهِ أية مسؤولية , كذلك نلاحظ أن القانون المصرفي يكرس مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل أو مبدأ حياد المصرف ما لم يوجد سبب من أسباب التزام المصرف , فانهُ لن يقدم آية معلومات للعميل (9) .

ومن الجدير بالملاحظة أن مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون العميل من المبادئ المستقرة والتي يتذرع بها المصرف لنفي الخطأ خاصة عند الرجوع عليهِ تأسيساً على عدم ملاءة الاعتماد أو على تقصيرهِ في واجب المراقبة , وقد جرى القضاء الفرنسي على عدم قبول هذا الدفاع وحجتهِ في ذلك انهُ لا يعد تدخلاً سعيهِ لكشف التلاعب آو الوسائل غير المشروعة في استخدام الاعتماد أو مراقبة توجيه الاعتماد أو الغرض المخصص لهُ ذلك إن المصرف في كل هذهِ المواقف يتعرض للمسؤولية قبل دائن المستفيد ولا يجوز لهُ التعلل بمبدأ عدم التدخل في الإدارة.

والمصرف من حقهِ الاحتماء بمبدأ عدم التدخل في الإدارة فلا يمكن إلزامهِ بالحلول محل من يتولى إدارة المشروع أو تحميلهِ مغبة سوء الإدارة أو قصور كفاءة المديرين , ولكن أذا بادر هو بالتدخل فانهُ يمكن ان يتعرض للمسألة , كما أذا افلح الدائن أو المصفي في إثبات اكتسابهِ وصف المدير الفعلي وعجز المصرف عن إثبات سلامة تدخلهِ (10).

ومما تجدر الإشارة إليهِ أن بعض المصارف تقبل فتح الحسابات السرية(11)وحيث أنها لا تبذل من العناية اللازمة للتحقق من هوية عملائها ما دامت حساباتهِ دائنة للمصرف , أي عندما يروم العميل إيداع أموالهِ لدى المصرف في حين إنها لا تكتفي بالتحقق من هوية العميل إذا ما أرادت ان تمنحهُ ائتماناً أو قرضاً مصرفياً وإنما تتأكد أيضاً من ملاءتهِ المالية على تسديد الدين مع الفوائد , فالمصارف عبارة عن شركات تجارية تسعى إلى تحقيق الربح فلا يهمها أذا كان الاسم المدون في الاستمارة فتح الحساب الودائع هو الاسم الحقيقي للعميل أولاً , وموقف المصارف هذا يستند إلى مبدأ مهم من مبادئ العمل المصرفي إلا وهو مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل , فالمصرف أمام عميلهِ ليس ملزماً بموافقة سلامة عملياتهِ فهو ليس مستشاراً لهُ , كما انهُ بالنسبة إلى الغير ليس رقيباً على المصلحة العامة وليس مطلوباً منهُ حماية مصالح الغير , كل ما هنالك أن المصرف تاجر يلزمهُ ما يلزم به كل تاجر من واجب عدم الإضرار بالغير لا أكثر وبالتالي فانهُ لا يتحمل مسؤولية عما يجريهِ العميل من معاملات مصرفية (12) .

أما موقف المشرع العراقي من الحسابات السرية فأنهُ لم نجد في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 نصاً صريحاً يمنع المصارف من فتح الحسابات السرية على اختلاف أشكالها لعملائها , إلا أن المادة (15) من قانون غسيل الأموال العراقي رقم (93) لسنة 2004 ألزمت المؤسسات المالية بالتحري عن هوية الزبون عند فتح الحساب لهُ أو إجراء التعامل معهُ , وبذلك يكون قد منع فتح الحسابات السرية (13) .

وبناء على ما سبق ذكرهُ , يمكن القول أن مبدأ عدم التدخل المصرف في شؤون العميل يفرض على المصرف دوراً سلبياً في علاقاتهِ بعملائهِ . فالمصرف يجب أن يكون حيادياً أي لا يتدخل في أي أمر من أمور العميل وقد نتج عن تطبيق هذا المبدأ أن المصرف لا يقع على عاتقهِ أي واجب عام بتقديم المعلومات , ولكن تطبيق هذا المبدأ بهذهِ الصورة المطلقة لا يعكس الواقع حيث إن هناك حالات توجب على المصرف تقديم المعلومات ولا يعتبر هذا تدخلاً منهُ في شؤون عميلهِ .

ثانياً :- حالات الخروج على مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون عميلــهِ

يلاحظ وبحق أن هناك حالات معينة يمكن معها الخروج على مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون عميلهِ في كل حالة يفرض فيها القانون أو العقد على المصرف أن يتدخل , خاصة فيما يتعلق بالعمليات المريبة أو الشاذة الظاهرة التي تتم عن غش أو تدليس يجب أن تستدعي انتباه المصرف بوصفهِ مهنياً محترفاً وعلى المصرف أن يوقف تنفيذ هذهِ العمليات أو ينهيها إذا كانت قد بدأت ويقدم المعلومات عنها لكل ذي مصلحة ( السلطات العامة أو العميل ) لان مسؤوليتهِ التقصيرية قد تنعقد أمام الغير إذا لم يفعل ذلك(14) .أي أن هذا المبدأ ليس مطلقاً بل انهُ يمكن للمصرف أن يتدخل ويقدم المعلومة وهذا لا يتعارض مع مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون عميلهِ , ذلك لان على المصرف بالرغم من التزامهِ بمبدأ عدم التدخل فأنهُ يجب عليهِ أن يبذل عنايتهِ في مراعاة العادات المهنية ذلك لان هذهِ العادات تلعب دوراً هاماً في تحسين المصرف لخدماتهِ من اجل عملائهِ , فالأعراف المهنية قد تفرض على المصرف أن يتدخل ويقدم المعلومة في العديد من العمليات المصرفية , كما هو الحال في وديعة السندات حيث يجب على المصرف أن يتدخل ويقدم المعلومة لعملائهِ فيما يتعلق بالسندات المودعة.

ويقدر القضاء مدى التزام المصرف بالتدخل وتقديم المعلومة وذلك بالنظر إلى مهنة طالب المعلومة وظروفهِ وخبرتهِ لان ذلك يدخل تحت بيان مدى حاجة الاخير إلى المعلومة , فإذا كان طالب المعلومة خبيراً بالعمليات محل المنازعة لم يكن بحاجة اليها , فإذا كان طالب المعلومة شخصاً عادياً ليس لديهِ خبرة في هذهِ العمليات فأنهُ يكون بحاجة إلى تقديم المعلومة إليهِ (15) . وعندنا يمكن أن نلاحظ حالة إلغاء فعالية مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون العميل بنص القانون من خلال المادة (35) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 والمتعلقة بالمعاملات المريبة حيث نصت هذهِ المادة على " 1- إذا علم المصرف أو أي من إداريهِ أو مسؤوليهِ أو موظفيهِ أن تنفيذ معاملة مصرفية أو استلام أو دفع مبلغ لهُ علاقة أو قد تكون لهُ علاقة بأي جريمة أو عمل غير قانوني يقوم المصرف فوراً بإخطار البنك المركزي العراقي بذلك . ويقوم المصرف بإخطار البنك المركزي العراقي وعلى أساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة أن وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورة لأي إجراء إضافي يتعلق بهذا الإجراء    2- لا يعتبر إفشاء المصرف لأي من المعلومات بحسن نية بموجب هذهِ المادة خرق للسرية المصرفية إضافة إلى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف أية مسؤولية تجاه ذلك " .

ومن خلال هذا النص يمكن القول بان المشرع العراقي قد سمح للمصرف بالتدخل في شؤون العميل وبالتدخل بالعمليات التي يجريها العميل في حالة أذا ما علم أن المعاملة المصرفية في موضع شك وريبة أو تكون لها علاقة بجريمة أو عمل غير قانوني , فانهُ يتدخل في هذهِ الحالة ويقدم المعلومات إلى البنك المركزي ولا تترتب عليهِ أي مسؤولية في هذهِ الحالة . وفضلاً عن تدخلهِ لمراقبة الأشياء الشاذة الظاهرة فان المصرف يتدخل لمراقبة تخصيص الائتمان بمعنى أن يتحقق من أن المبالغ المخصصة تستخدم كما هو منصوص , فهنا التزام على المصرف بالتدخل وإلا انعقدت مسؤوليتهِ , ومن الأحكام القضائية الفرنسية  (16) التي أوجبت على المصرف ان يقدر مناسبة الائتمان الذي يوافق عليهِ بالرغم من وجود مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون العميل , وهذا ما أكدتهُ محكمة ( Aix) في (31) يوليو 1975 وذلك في النظر في حكم محكمة مارسيليا في (14) مايو 1973 وذلك في قضية تتلخص وقائعها في دعوى مقامة من ثلاث شركات فرنسية ضد خمسة مصارف فرنسية وقد صدر الحكم ضد المصارف الفرنسية بتحمل الخسارة التي لحقت بهذهِ الشركات الثلاثة نتيجة لقبول المصرف للائتمان وكان الدافع وراء الحكم على المصارف انهُ كان يجب عليها أن تقدر مناسبة الائتمان على الرغم من وجود مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون العميل .

ويضاف إلى ما سبق أن العمليات الائتمانية لها طابع فني لا يفترض علم العملاء بهِ حتى لو كانوا من ذوي الخبرة في مجال أنشطتهم ولذا فهم بحاجة دائماً إلى تدخل المصرف لتبصيرهم بطبيعة وآثار حصولهم على الائتمان في الشكل الذي تقدموا بطلبهِ (17).

هذا فان الفقه الفرنسي ذهب إلى أن هناك حد أدنى من الرقابة يجب على المصرف القيام بها على نشاط العميل على الرغم من التزامهِ بمبدأ عدم التدخل في شؤون العميل فالواجبات المهنية تفرض على المصرف أن يمارس مراقبتهِ على نشاط العميل . وذلك لبيان عدم الشرعية أو الغش في العمليات التي يقوم بها العميل ولكن الفقه يضع على هذهِ الممارسة قيداً وهو ألا تؤدي هذهِ المراقبة إلى التدخل في شؤون العميل (18) .

ونستنتج من ذلك رغم أن المصرف ليس عليهِ بحسب الأصل واجب مراقبة سلوك عميلهِ فأنهُ قد يلزم بذلك أحياناً حتى لا يتسبب عونهِ لعميلهِ من تمكين العميل من الأضرار بالغير , وإنما تكون هذهِ الرقابة محدودة بالتأكيد من السلامة الخارجية الظاهرة لهذا النشاط , أي أن المصرف غير ملزم بالسؤال عن سبب العمليات أو المبرر للعمليات التي يطلب تنفيذها فيستوي لديهِ إن يكون المبلغ المطلوب تحويلهِ ذاهباً إلى أي شخص , ولأي غرض وان يكون الصك الذي سحبهُ العميل تنفيذاً لأي عقد وليس لهُ السؤال عن مصدر النقود التي يودعها العميل .

ومع ذلك فان عليهِ مراعاة الاطمئنان على سير الحساب سيراً سليماً من الناحية الشكلية . فإذا طرأ عليهِ ما يلفت النظر أي إجراء شاذ وجب عليهِ التأكد من ان سببهِ مشروع ومثال ذلك سحب العميل أوراق مجاملة أو صكوك ليس لها رصيد أو إيداعها بمبالغ غير مألوفة , كل ذلك يوجب عليهِ النظر والتحقق ولكن إذ لم يكن هناك ما يلزم النظر أو يثير الشك فلا التزام عليهِ بالمراقبة (19) .

وينبني على ما ذكرناهُ ضرورة تحديد التكييف القانوني الدقيق والسليم للالتزام بمراقبة سلوك العميل المصرفي وهذا الأمر لا يظهر لنا , إلا بالقول بما يلي :-

أ‌- لابد من بيان انهُ عند قيام العميل بأعمال روتينية عادية لا تثير الشك والريبة يكفي أن تكون المراقبة عادية متوافقة مع الأعراف المصرفية المتعامل بها عادة في مجال المصرفي.

ب‌- ولكن إذا ظهرت معطيات تشير إلى ما يبعث على الريبة والشبهة , لا بد من التشدد في كيفية ممارسة التزام التيقظ .بحيث يفترض على المصرف أن يمارس رقابة مشددة وفعالة تلافياً لحصول نتائج ضارة (20).بحيث إذا تدخل المصرف سواء للكشف عن العمليات الشاذة الظاهرة أو لمراقبة استخدام الاعتماد أو لغرض إجراءات معينة على مشروع العميل لضمان سداد مبلغ الاعتماد فان هذا التدخل يجب ألا يصل إلى حد التدخل في إدارة المشروع للعميل وذلك لمصلحة المصرف ذاتهِ حتى لا يسأل بوصفهِ مديراً واقعياً للمشروع , فبعض المصارف ومن خلال القروض التي تقدمها تكون في مركز قوة وسلطة تجاه أجهزة إدارة المشروع المقترض وقد تنتهز هذا الموقف وتفرض مفاهيمها الخاصة على إدارة المشروع (21).

فإذا لم يصل الأمر إلى هذا الحد فلا يسأل المصرف بوصفهِ مديراً واقعياً فالمصرف الذي يقدم معلومات لا يعتبر مديراً فعلياً , فتدخل المصرف يفسر ليس بأنهُ إدارة للمشروع بل انهُ لضمان أفضل طريقة لسداد مبلغ الائتمان الممنوح(22).وتجدر الإشارة إلى انهُ أحياناً من الصعب التفرقة بين ما ينتج عن الدور العادي للمصرف كمانح ائتمان وما ينتج عن دور المدير الواقع . فصفة المدير الواقع تلحق كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بذات الوظائف وذات السلطات التي يقوم بها المدير القانوني ويمارس فعلاً وبكل سلطة واستقلال نشاطاً ايجابياً في أدارة وتوجيه المشروع . وهذهِ التفرقة تنفرد بها محكمة الموضوع على حسب معطيات كل حالة وفي ضوء أحكام القضاء ولا يعتبر مديراً واقعياً المصرف الذي يتخذ إجراءات ويطالب بإصدار قرارات لضمان سداد مبلغ الائتمان . ومن ضمن هذهِ الأحكام القضائية هو أن المصرف الكندي الوطني فتح ائتماناً لعميلهِ معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية الذي ما لبث أن دخل مرحلة التصفية بعجز في أصولهِ يقترب من (15) مليون فرنك وتمت مقاضاة المصرف على أساس انهُ مدير واقع , حيث كانت لهُ رقابة دائمة على الأموال التي قدمها لعميلهِ وأيضاً لأنهُ فرض على عميلهِ إجراءات معينة تمثلت في انهُ اشترط أن يكون هو المصرف الوحيد للعميل وان يكون هو المحل المختار لسداد فواتيرهِ , محكمة باريس التجارية أدانت المصرف إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم وقررت ان المصرف لا يكتسب صفة مدير واقع ما دام انهُ لم يقم بأي نشاط ايجابي في الإدارة ولم يحل محل المدير القانوني , بل اكتفى بالرقابة الدائمة على استخدام الأموال المقدمة لعميلهِ ويفرض إجراءات من شانها ان تضمن استرداد هذهِ الأموال .ويؤيد الفقه هذا الحكم لان المصرف لم يعقد صفقات ولم يصدر قرارات ولم يفرض توجيهات بل كان يتخذ وسائل الرقابة والضمان وتلك لا تعتبر من أعمال الإدارة (23).

من هنا ولتحديد صفات دقيقة لا طلاق وصف كون الشخص طبيعياً أم معنوياً هو مدير واقع , فلا بد من تحديد معايير عدة لهذا الوصف ولكن , كما يبدو لنا, يمكن أن ترد إلى ثلاثة جوهرية إلا وهي كالتالي :-

1-أن يمارس نشاطاً ايجابياً متعلقاً بالإدارة والتوجيه متمتعاً في ممارستهِ بكل سلطة وبكل استقلال .

2- إذا تدخل المصرف في أعمال الإدارة فانهُ يصبح مديراً واقعاً ويسأل عن تعويض الأضرار إذا كان سلوكهِ في الإدارة ينطوي على خطأ ,ايدت محكمة استئناف باريس محكمة باريس التجارية وأضفت  صفة مدير واقع على المؤسسة المالية التي تدخلت في أمور شركة صفيت أموالها وأسفرت عن عجز قدرهُ (60) مليون فرنك هذهِ المؤسسة كانت تشارك في رأس مال الشركة ودون ان تكون مديراً قانونياً فوضت احد موظفيها في أن يشارك على نحو فعال في الإدارة بل كان غالباً يتخذ قرارات هامة بمفردهِ ولم يكن مجرد مراقب (24).

 3- وإضافة إلى ذلك قد يتدخل المصرف في بعض الحالات لمنع إلحاق الضرر بعميلهِ وهذهِ الحالة قد تتجسد في الاضطرار في فتح الخزانة , حيث قد يحدث أن هناك خطر يهدد الخزانة أو محتوياتها والمكان الموجودة بهِ فيتطلب الأمر تعذر نقلها أن يضطر المصرف إلى فتحها وإفراغ محتوياتها , ومثل هذا الإجراء الذي يمكن ان يقوم بهِ المصرف لا ينظر إليهِ من زاوية خرقهِ لالتزامهِ بعدم فتح الخزانة , ولكن من زاوية واجبهِ في حراسة الخزانة والحفاظ على محتوياتها . وهو يمثل في الواقع حرصاً على تنفيذ الالتزام بالحفظ حيث يبدو أن المصرف مطالب في مثل هذهِ الحالات بالتدخل وإلا قامت مسؤوليتهِ شريطة أن يكون تدخلهِ هذا محدداً بحالة الضرورة لمنع وقوع الضرر , وهذا ما أكدهُ القضاء عندنا حيث صدر قرار بالأكثرية من الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز في العراق بتاريخ 15/11/1992 رغم إشارة القرار إلى التنظيم التشريعي الخاص لإجارة الخزائن حيث قضي بأن ( الوديعة موضوع الدعوى كانت بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منهُ ضمنها الوديع وان من واجب المصرف أن يتخذ جميع التدابير لضمان سلامة الخزينة والمحافظة على محتوياتها طبقاً لنص المادة (251) من قانون التجارة سيما وان المصرف كان يعلم عن الحوادث التي حصلت في أربيل والسليمانية حسبما جاء بأقوال الشخص الثالث (مدير مصرف الرافدين ) في كركوك ولم يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها ولم يطلب من المحكمة الإذن لهُ في فتح الخزانة وإفراغها بحضور من تعينهُ المحكمة لذلك عملاً بحكم المادة (253) تجارة لهذا يكون المصرف ( المدعى عليهِ ) ضامناً للضرر الذي لحق المدعي (25).

ومن خلال هذا القرار , يتضح لنا, أن القضاء العراقي أجاز للمصرف التدخل في شؤون عميلهِ من اجل عدم إلحاق الضرر فيهِ وإلا تحمل مسؤولية الضرر الناتج عن عدم التدخل.

ومما تقدم يتضح أيضاً , أن المصرف على الرغم من التزامهِ بمبدأ عدم التدخل في شؤون العميل يجب عليهِ أن يمارس حد أدنى من الرقابة على نشاط عملائهِ من اجل أن يتأكد من شرعية العمليات التي يتم تنفيذها , وان تقتصر رقابة المصرف على ملاحظة ومراعاة الانتظام الشكلي والخارجي للعمليات التي يبرمها العميل دون التحري عن أسبابها ودوافعها . ولذا على المصرف في الواقع أن يراقب رقابة معتدلة لا تصل إلى حد التدخل ولكنها لا تقف عند عدم المبالاة .

ولذا حكم أن هناك أسباباً توجب على المصرف أن يراقب فأن لم يفعل كان مخطئاً , ومن ذلك في وفاء صك أو كمبيالة عليهِ مراقبة تسلسل التظهيرات الواردة عليهِ , وفي توكيلهِ تحصيل صك عليهِ التأكد من سلامتهِ الظاهرة وتوافر جميع بياناتهِ وكذلك في مسائل منح الاعتماد فان حرص المصرف يتجاوز مجرد الرقابة لأنهُ قد يسال إذا منح اعتماداً غير ملائم في ظروفهِ ويسال المصرف كذلك إذا خصم أوراق مجاملة في علمهِ بذلك أو مع قيام دلائل تكشف عن ذلك كما لو كان اجلها قد حصل تمديدهُ (26) .

 يمكن أن نستنتج بأنهُ الأصل ليس للمصرف الحق في مراقبة والتدخل في شؤون العميل . فليس لهُ أن يسأل عن مصدر الشيكات أو الحوالات التي تقيد في حساب العميل . ولكن التطور الهائل الذي طرأ على وسائل عمل المصارف في تنفيذ العمليات المصرفية وانتشار نشاطها الملحوظ على المستوى الدولي , وازدياد النشاط الإجرامي , وتنوعهِ , الذي يتمثل بغسل الأموال .كل ذلك أدى إلى الحد من مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون عميلهِ . إذ إن إطلاق هذا المبدأ من دون قيود قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح الغير بل بالمصلحة العامة . لذلك تدخل المشرع في اغلب الدول العربية منها والأجنبية وأصدر قانون مكافحة غسيل الأموال وأسند بموجبهِ إلى المؤسسات المالية والمسجلة لدى المصرف مهمة مراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها (27).

_____________

1-أنظر د . أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006  , ص 110.

2- أنظر

Rene Jacques Lacotte , quelleslimites au devoir de non ingerence du banquier , Revue banque 1995,p.156.                                                                                                                                               

3- أنظر د. هشام البساط , المحافظة على أسرار العملاء وعدم التدخل في شؤونهم , بحث منشور في كتاب المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين , ج3 , الطبعة الثانية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2004 , ص 114.

4- أنظر

Jack  vezian , op.cit , p.314.

5- أنظر

Vasseur,op.cit, p.994.                                                                     

6- أنظر

Michel Dejuglart et Benjamin Ippolito , Traite de droit commercial , Reuve Banque , p. 156.

7- أنظر

C.A.Riom ,18 janvier 1989 ,Banque 1989,Chro.j.B, P. 449

أشار إليهِ د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 , ص 196.

8- أنظر

Cass. AIX, 6 youn 1977 , D.1977 , p. 137

أشار إليهِ د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 113.

9- أنظر

Vasseur , op.cit, p.944.

10- أنظر د . عبد الحميد الشواربي , عمليات البنوك في ضوء الفقه – القضاء – التشريع – وضع العقود والدعاوي التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999, 2005 , ص 568.

11- يقصد بالحسابات السرية مثل الحسابات الوهمية أو المفتوحة باسم مستعار أو الصورية أو المجهولة الهوية ( لحاملها) هي التي تكون فيها شخصية العميل فاتح الحساب السري غير معروفة حتى بالنسبة للمصرف الذي يتعامل معهُ , ومن القوانين التي تسمح بفتح الحسابات السرية القانون اللبناني رقم 159 في 27121999 أجاز فيهِ للمصارف أن تفتح لديها حسابات الصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملها يتم تداولها بالمناولة اليدوية  . أنظر في هذا الشأن  فتاح محمد حسين الجيلاوي , النظام القانوني للسرية المصرفية (دراسة مقارنة) , أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق- جامعة النهرين, 2009,ص 42.

12-  أنظر  فتاح محمد حسين الجيلاوي , المصدر السابق , ص 41-42.

13- كذلك الحال فان المشرع المصري لم يشر إلى هذا النوع من الحسابات في قانون البنك المركزي المصري رقم (88) لسنة 2003.

14- أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 , ص 198.

15- أنظر د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 119.

16-  لمزيد من التفصيل لهذا الحكم والتعليق عليهِ انظر

Vasseur , la  responbilite civil du banquier diS pensteur de creidit , paris , 1978 , p. 65.

17- أنظر د. عبد الحميد الشواربي , عمليات البنوك في ضوء الفقه – القضاء – التشريع – وضع العقود والدعاوي التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999, 2005 , ص 154 .

18- أنظر

Jack Vezian ,op.cit , p.53.

19- أنظر د. علي جمال الدين عوض , مصدر سابق , ص 1206.

20-  أنظر د. مروان كركبي , المسؤولية المهنية للمصارف , بحث منشور في كتاب المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين , ج 3 , الطبعة الثانية, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2004, ص 104.

21- وهذا ما حدث مع مجموعة من مشروعات كبار رجال الأعمال في مصر والتي دخلت مع تسويات جادة للديون مع المصارف المقرضة والتي وضعت شروطاً واضحة والتزامات مالية قاطعة بجانب إشراف كامل من تلك المصارف على الإدارة ابتداءاً بالبيع والتحصيل وانتهاءاً بصرف رواتب العاملين. وقد نجحت هذهِ الخطة في حل مشكلات 65% من حالات التعثر الكبرى ففي هذهِ الصورة المصارف تدخلت في شؤون العملاء إلى حد أنها أصبحت المدير الفعلي لتلك المشروعات , انظر في هذا الشأن الحوار الذي جرى مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري , أشار إليهِ د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق ,ص 200.    

22- انظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 202.

23- انظر

C.A.Paris ,17 mars 1978 ,D.1978 , p. 420.comm .Vassur

اشار اليهِ د . عاشور عبد الجواد عبد الحميد , المصدر السابق , ص 203.

24- انظر

C.A.Paris , 3 mars 1978 ,D.1978, P.420

اشار اليهِ د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , المصدر السابق , ص 206.

25- رقم القرار 260 موسوعة أولى  92 منشور في المختار من قضاء محكمة التمييز , إعداد القاضي إبراهيم المشاهدي , ص 142.

26- أنظر د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008, , ص 1207.

27-  ومن أمثلة هذهِ الدول العربية التي أصدرت قانون مكافحة غسل الأموال دولة لبنان التي أصدرت قانون مكافحة تبيض الأموال رقم (318) لسنة 2001, ومصر أصدرت قانون غسل الأموال المصري رقم (80) لسنة 2002 والعراق اصدر قانون غسيل الأموال رقم ( 93) لسنة 2004.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف
المجمع العلمي يعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
جرّاح لبناني في مستشفى الكفيل: أجرينا 45 عملية زراعة قوقعة وجميعها ناجحة