أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
2225
التاريخ: 18-5-2022
1854
التاريخ: 2024-08-05
213
التاريخ: 18-9-2016
1722
|
اذا كان شخص يسكن دارا مثلا وكانت تحت يده وتصرفه فقد قلنا سابقا : ان يده تكون امارة على الملكية لو فرض ان الحال السابق لليد مجهول. و هذا واضح.
ومن هنا سوف نفترض في بحثنا لهذه النقطة ان الحال السابق لليد مجهول و بعد تحقق الجهل نقول :
تارة يفترض عدم وجود من يدّعي ملكية الدار في مقابل صاحب اليد كما لا توجد بيّنة أو إقرار يتنافى و ملكية صاحب اليد. و في مثل هذه الحالة لا اشكال في حجيّة اليد و اماريتها على الملكية.
مضافا إلى دخول المورد تحت قاعدة الدعوى بلا منازع، فان كل من ادّعى شيئا و لا منازع له قبلت دعواه لجريان السيرة العقلائية الممضاة شرعا على ذلك.
وثانية يفترض وجود من يدّعي ملكية الدار بالفعل. و في مثل ذلك ان كانت للمدّعي بيّنة دفعت له الدار وإلّا بقيت في يد صاحب اليد.
وثالثة فترض قيام الحجّة على كون الدار ملكا فيما سبق لشخص آخر غير صاحب اليد من دون ان يثبت بتلك الحجة انتقال الدار من مالكها السابق إلى صاحب اليد بأحد النواقل، كما لو فرض ان البيّنة شهدت بأن الدار كانت فيما سبق ملكا لشخص آخر غير صاحب اليد، أو فرض ان الحاكم كان يعلم بذلك، أو فرض ان نفس صاحب اليد أقرّ بذلك.
ويلزم أن نفترض ان ذلك الغير السابق يدّعي ملكية الدار الآن- و إلا كانت اليد ثابتة بلا منازع وتثبت الملكية بلا كلام- إلا أنّه يدّعيها من دون وجود حجّة له، لأن الحجة تشهد بالملك السابق لا أكثر (١).
وفي هذه الحالة لا بدّ من التفصيل بين اقرار صاحب اليد و غير ذلك.
فعلى تقدير قيام البيّنة أو علم الحاكم بأن الدار كانت سابقا لشخص آخر و يحتمل انتقالها إلى صاحب اليد فلا إشكال في امارية اليد و الحكم على طبقها بملكيته.
والوجه: انعقاد السيرة على ذلك، فإن من يشتري دارا من غيره كثيرا ما يعلم ان تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر ثالث، و بالرغم من علمه يقدم على شرائها حتى مع دعوى المدّعي المالك سابقا ملكيتها فعلا.
واستصحاب بقاء ملك السابق لا ينفع بعد جريان قاعدة اليد.
واما على تقدير اقرار صاحب اليد بكونها سابقا ملكا لفلان، و نفترض ان ذلك الغير السابق يدّعيها بالفعل، في حين أنّ صاحب اليد يدّعي انتقالها إليه من المالك السابق فالمشهور اختار ان الدار تنزع من ذي اليد و تسلّم إلى المدّعي، لأنّه بإقراره تنقلب الدعوى و يصير المدّعي منكرا و المنكر مدّعيا.
الاشكال من ناحية فدك ثم إنّه على الرأي المشهور القائل بانقلاب صاحب اليد مدعيا في حالة اقراره بالملك للمالك السابق- فيما اذا كان المالك السابق مدّعيا للعين- يرد اشكال حاصله: انّ الخليفة الأول ادّعى ان النبي (صلّى اللّه عليه وآله) لا يورّث، و أنّ فدكا ينبغي أن لا تكون ارثا للزهراء (عليها السلام) بل فيئا لجميع المسلمين، إلّا إذا أقامت- (سلام اللّه عليها)- شهودا على ان النبي (صلّى اللّه عليه وآله) قد انحلها إيّاها في حياته فانّه يحكم بكونها ملكا لها، و إلّا فلا حقّ لها.
وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن الزهراء (عليها السلام) ما دامت صاحبة يد على فدك فلما ذا مطالبتها بالبيّنة، فإن صاحب اليد لا يطالب بالبيّنة.
فقد ورد في احتجاج الطبرسي و شرح المعتزلي (2) : «فقال أبو بكر : هذا فيء المسلمين، فإن أقامت شهودا ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) جعله لها و إلّا فلا حق لها فيه.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟
قال: لا.
قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟
قال: إيّاك أسأل البيّنة.
قال: فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) و بعده، و لم تسأل المسلمين بيّنة على ما ادّعوا شهودا، كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟
فسكت أبو بكر فقال عمر: يا علي دعنا من كلامك فانّا لا نقوى على حجّتك، فإن أتيت بشهود عدول، و إلّا فهو فيء للمسلمين لا حق لك و لا لفاطمة فيه ...».
ان الزهراء (عليها السلام) كانت تعترف بأن فدكا كانت للنبي (صلّى اللّه عليه وآله)، ومع اعترافها بكونها للنبي (صلّى اللّه عليه وآله) فهي تدّعي انتقالها منه إليها و انّه وهبها إيّاها، و بذلك تصير مدعية للهبة فتلزمها البيّنة، و مع عدم البيّنة لها ينبغي أن تبقى على ملك النبي (صلّى اللّه عليه وآله)، و حيث انّه لا يورّث ينبغي أن تنتقل فيئا للمسلمين. إذن كيف يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ان الزهراء (عليها السلام) ما دامت صاحبة يد فلا معنى لمطالبتها بالبيّنة؟
و يمكن الجواب عن ذلك: بأن شخصا لو دفع إلى ثان قطعة قماش مثلا و خاطها الثاني و لبسها فترة طويلة من الزمن و كان يتصرّف فيها تصرّف الملّاك، ثم بعد فترة مات الأول، فهل يحقّ للوصي مطالبة الثاني بقطعة القماش فيما إذا كان الثاني يدّعي أن الأول ملّكها إيّاه؟ كلا لأن الثاني بسبب يده الثابتة زمن المالك السابق و سكوته عن ذلك بل و امضائه لا يتحول إلى مدع، وانّما يكون المدّعي هو الوصي، كيف لا و نحن نعرف ان المدّعي هو من اذا سحب نفسه و سكت اغلقت الدعوى، و هذا الضابط ينطبق على الوصي، فانّه لو سكت اغلقت الدعوى.
ولا يخفى ان جوابنا هذا يرجع إلى ما حاصله: ان إقرار صاحب اليد انما يقلبه الى كونه مدّعيا فيما لو فرض ان الطرف الثاني الذي يدّعي عدم تمليك العين لصاحب اليد هو المالك نفسه أو ورّثته دون ما إذا كان هو الوصي- كما في المقام- فإن الخليفة الأول ليس هو المالك لفدك سابقا و ليس هو الوارث للنبي (صلّى اللّه عليه و آله)، بل أقصى ما يمكن تسليمه هو كونه وصيّا، و الوصي لا يقبل منه ما يدّعيه في مقابل اليد الفعلية، بل السيرة منعقدة على حجيّة اليد، و لا أقل تكفينا قصة المنازعة في فدك هذه، و لا يتسجل بسببها اشكال على المشهور، فإن كلام المشهور ناظر إلى حالة ما إذا كان الطرف المقابل لليد هو المالك نفسه دون الوصي عنه خصوصا و ان الوصي- حسب الفرض- لا يدّعي عدم حصول التمليك من قبل المالك لصاحب اليد، بل أقصى ما يقوله: اني لا أعلم بحصول الانتقال، و عدم العلم بالانتقال لا يقف أمام اليد الفعلية.
وان شئت قلت: ان المدّعي انّما يطلب منه البيّنة لو كان له طرف ينكر دعواه- و إلّا كان المورد من قبيل الدعوى بلا منازع التي هي مقبولة بلا حاجة إلى اثبات- و المفروض ان الخليفة الأول لم يكن منكرا، و انّما يدّعي عدم العلم لا العلم بالعدم.
واذا قيل: المهم صدق عنوان المدعى عليه و لا يلزم صدق عنوان المنكر.
كان الجواب: ان الخليفة الأول لا ينطبق عليه عنوان المدعى عليه، بل النبي (صلّى اللّه عليه وآله) هو المدعى عليه النحلة.
على انّا لو تنزلنا و سلمنا ان دعوى الوصي كدعوى الميت الموصي باعتبار انه أعرف بحاله فذلك يتم فيما لو كان الوصي قد نصبه الميت دون ما لو لم ينصبه الميت، و انما تم نصبه بعد ذلك لاتفاق المسلمين على بيعته بعد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) كما هو المعروف لدى العامة.
____________
(١) لا يقال: انه بناء على هذا يكون الحال السابق لليد معلوما فلا تكون حجّة على الملك كما تقدّم سابقا بلا حاجة الى استئناف بحث جديد.
فانّه يقال: المقصود من الحال السابق كون اليد اجارة أو غصبا مثلا، و في المقام لم نفترض ذلك، بل افترضنا انها ليست مالكة سابقا، و هذا لا يؤثر على حجيّة اليد، و إلا لم تكن لدينا يد حجة.
(2) الاحتجاج ١: ١٢١، و شرح ابن أبي الحديد ١٦: ٢٧٤.
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
نيل متسابق العتبة العلوية المقدسة المركز الأول في حفظ القرآن الكريم ضمن مسابقة السفير الوطنية الثالثة عشرة
|
|
|