المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
قاعدة « اليد »
المؤلف: الشيخ محمد باقر الإيرواني
المصدر: دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: ج١، ص 187
14-5-2022
2190
من القواعد التي يستفيد منها الفقيه في باب المعاملات و القضاء قاعدة اليد.
وقد تعرض الاصوليون الى هذه القاعدة تبعا للشيخ الأعظم في الرسائل، حيث تعرض (قدّس سرّه) في نهاية مبحث الاستصحاب الى مسألة ما لو اجتمع في مورد واحد الاستصحاب و قاعدة من القواعد الأخرى- و من جملة تلك القواعد التي ذكرها قاعدة اليد- فايهما المقدم؟ فهل الاستصحاب هو المقدم أو القاعدة المقابلة؟
وبهذه المناسبة تعرض بشكل مختصر الى قاعدة اليد، و جاء الاصوليون من بعده و تعرضوا على ذلك المنوال للقاعدة المذكورة.
وقد تعرض- حسب اطلاعنا- إلى هذه القاعدة قبل الشيخ الأعظم استاذه الشيخ النراقي في عوائده (١).
وقد كتب بعض في هذه القاعدة رسالة مستقلة، نخص بالذكر من بينهم الشيخ الاصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية، حيث ذكر في ترجمته ذلك، و لكننا لم نر الرسالة المذكورة.
--------------------------
والكلام عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية:
١- مضمون القاعدة.
٢- مدرك القاعدة.
٣- قاعدة اليد اصل أو أمارة.
٤- اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد.
٥- حالات اليد بلحاظ المقابل.
٦- ضابط اليد.
٧- اليد على المنافع.
8- عموم أمارية اليد في حق صاحبها.
٩- تطبيقات.
١- مضمون القاعدة :
يقصد بالقاعدة المذكورة :
ان من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعا في حوزته و يعدّ من توابعه فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية، فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصرف الملاك، أو له سيارة أو كتاب أو دار و اشباه ذلك و يتصرف في ذلك تصرف الملاك فذلك بنفسه يعدّ أمارة على ملكيته لذلك الشيء، إلّا ان تقوم بينة و نحوها على الخلاف فتسقط أمارية اليد عن الاعتبار.
وبهذا نعرف المقصود من اليد، فانه يراد بها الكناية عن الاستيلاء وكون الشيء تحت تصرف الشخص و في حوزته، و ليس المقصود بها الجارحة الخاصة بنحو الحقيقة.
ولعل المناسبة في الاستعانة باليد للتعبير عن ذلك هي ان التصرف والاستيلاء يقع عادة باليد، بل إذا رجعنا الى المنشأ الأوّل لملكية الإنسان للأشياء وجدنا انه الحيازة، فبحيازة الأشياء كان يستولي على الأشياء- و أما العقود و سائر أسباب الملكية الأخرى فوجدت بعد ذلك و بالتدريج- وحيث إنّ الحيازة تقع عادة باليد لذا صح التعبير باليد كناية عن الاستيلاء.
وسيأتي إن شاء اللّه تعالى تحديد المقصود من اليد بشكل أدق.
وينبغي ان لا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد و قاعدة اخبار ذي اليد، فقاعدة اليد تعني ان نفس اليد- و لو بدون اخبار- أمارة على ملكية صاحبها، فمن كان ساكنا في دار و يتصرف فيها تصرف الملاك فنفس ذلك أمارة ملكيته لها حتى و لو لم يخبر عن ملكه لها، و هذا بخلافه في قاعدة إخبار ذي اليد، فان المقصود منها: ان من كانت له يد و استيلاء على شيء فاذا أخبر عن حال من أحواله- ككونه طاهرا أو نجسا- صدّق في ذلك و كان إخباره حجة.
والحجة في القاعدة الثانية هو الاخبار المقيد باليد دون نفس اليد، و هذا بخلافه في القاعدة الاولى، فان الحجة هو نفس اليد دون اخبارها.
كما انه في القاعدة الاولى يكون المقصود استكشاف الملكية من خلال اليد، و لكنه في القاعدة الثانية يكون المقصود استكشاف أحوال أخرى، كالطهارة و النجاسة و أمثال ذلك.
وعلى هذا يكون الفارق بين القاعدتين من حيث الدال تارة و من حيث المدلول أخرى، فان الدال في القاعدة الاولى هو نفس اليد، بينما في القاعدة الثانية هو أخبارها.
والمدلول في القاعدة الاولى هو الملكية، بينما في القاعدة الثانية هو أحوال أخرى.
قاعدة على اليد :
كما ينبغي أن لا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد و قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فان الاولى يراد بها جعلها أمارة على الملك، بينما الثانية يراد بها جعل اليد سببا للضمان، وهي قاعدة أخرى مستقلة.
٢- مدرك القاعدة :
قد تذكر مدارك متعددة لقاعدة اليد، إلّا ان أهمها: سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب اليد معاملة المالك، فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك، فاذا أراد بيعها اشتريناها منه، و إذا وهبها قبلنا هبته، و إذا اجاز الدخول إليها و التصرف فيها دخلنا فيها و تصرفنا، كل ذلك من دون مطالبته بالبينة على مالكيته.
ان عادة العقلاء قد جرت على ذلك، و حيث انه لم يردع عنها فهي ممضاة.
ان المدرك المهم هو هذه السيرة.
و اما الاجماع المدعى على القاعدة فهو محتمل المدرك، حيث يحتمل استناده الى السيرة المذكورة أو غيرها، و قد تقدم في قاعدة نفي الحرج عدم حجية الاجماع في حالة احتمال كونه مدركيا.
و أما الاخبار المستدل بها على القاعدة المذكورة فهي و ان كانت كثيرة و لا يخلو بعضها من وجاهة، إلّا انه ليس لها اطلاق يمكن التمسك به في موارد الشك، و انما تدل على قاعدة اليد في الجملة و على نحو القضية الموجبة الجزئية.
هذا مضافا الى انه لا يستفاد منها حجية قاعدة اليد بنحو التأسيس في مقابل السيرة العقلائية، بل الظاهر منها ورودها كإرشاد الى السيرة العقلائية، و معه فلا يمكن ان يستفاد منها أكثر مما يستفاد من السيرة العقلائية.
و نذكر تبركا بعض تلك الأخبار.
أ- رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد انه في يده و لا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي، و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (2).
ب- صحيحة عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث فدك: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بعده ...» (3).
حيث تدلّ على ان من بيده شيء لا يطالب بالبيّنة و انّما يطالب بها غيره، و هذا لا وجه له إلّا حجية اليد.
ج- صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ و لم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم» (4).
فإنّه لا وجه لجواز شرائه و رفض دعواه الحرية إلا حجيّة يد البائع.
د- موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» (5).
فان جملة «و من استولى على شيء منه فهو له» واضحة الدلالة على حجيّة اليد.
وهناك روايات أخرى يمكن الاستشهاد بها على قاعدة اليد أعرضنا عن ذكرها خوف الملل.
ومجموع الروايات المذكورة- كما ترى- يدلّ على حجيّة اليد في الجملة و لكن لا اطلاق لها يمكن الركون اليه في موارد الشك. و هذه نقطة لها تأثيرها على ما يأتي من أبحاث.
والخلاصة: المهم في الدليل هو السيرة العقلائية المتقدمة.
نكتة السيرة :
والاعلام بعد تسليمهم لهذه السيرة وقع كلام بينهم في تحديد النكتة الفنية التي لأجلها بنى العقلاء على امارية اليد.
فالشيخ النائيني اختار ان ذلك من جهة الغلبة، أي بما ان الغالب في أصحاب الأيدي كونهم ملّاكا و ليسوا غاصبين لذا يا بني العقلاء على امارية اليد و دلالتها على الملكية (6).
بينما اختار الشيخ العراقي ان ذلك من باب كون قاعدة اليد وظيفة عملية يرجعون اليها في ظرف الجهل بالواقع، فإن العقلاء كما لهم أمور يرجعون اليها من باب كونها كاشفة عن الواقع، كما هو الحال في خبر الثقة و بقية الامارات كذلك لهم أمور يرجعون اليها عند استتار الواقع من باب ان استقامة نظام معاملاتهم لا تتم إلّا بذلك، فيبنون عليها من باب كونها وظيفة عملية ظرف الجهل بالواقع (7).
والشيخ الأعظم في الرسائل أشار في كلامه إلى كلتا النكتتين المذكورتين فقال: ان من المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة و من المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية، ثم رجّح في نهاية كلامه كون النكتة هي الغلبة (8).
وللسيد الشهيد في بحوثه كلام مجمل قد يلتئم مع الغلبة أكثر، حيث ذكر ان العقلاء يبنون على اليد من جهة كاشفية الاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الملكية (9).
وثمرة الاختلاف في النكتة الفنية تظهر في البحث الآتي ان شاء اللّه تعالى.
٣- قاعدة اليد أصل أو امارة :
وقع كلام بين الباحثين عن قاعدة اليد في أنّها أصل أو امارة.
والثمرة لهذا البحث تظهر في التعرّف على نكتة تقدم اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما في مورد واحد.
وبتعبير أوضح : ان الأعلام اتفقت كلمتهم على تقدم اليد على الاستصحاب، و انما الكلام في تحقيق النكتة الفنية لذلك.
وقبل تحقيق تلك النكتة لا بدّ من استذكار الفرق بين الامارة و الأصل.
والمعروف في التفرقة بينهما ان ما جعل حجّة من حيث جهة الكشف و الطريقية الثابتة له فهو امارة، و ما لم يجعل حجة من هذه الجهة بل جعل حجّة من حيث كونه وظيفة عملية عند عدم وجود كاشف معتبر عن الواقع فهو أصل.
وفي ضوء هذا نقول: الصحيح كون اليد حجّة من حيث الامارية لأن مهم الدليل على حجيتها هو السيرة العقلائية، و اما الأخبار فهي- كما قلنا- واردة لتأكيد السيرة العقلائية و ليست في صدد بيان مطلب جديد، و واضح. ان العقلاء يعتبرون اليد حجّة من حيث كشفها الغالب عن الملكية، و ليس لحجيتها تعبدا من باب كونها وظيفة عملية عند الجهل بالواقع، فإن القضايا التعبدية بعيدة عن الحياة العقلائية و ان اصرّ على امكان ذلك الشيخ العراقي، و قال ما نصّه: «لأن العقلاء كما لهم أمور يرجعون اليها لكونها كاشفة عن الواقع، كذلك لهم أمور يرجعون اليها عند استتار الواقع، باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع» (10).
وعلى أي حال إذا قلنا بأن اليد امارة فوجه تقدمها على الاستصحاب واضح، و اذا قلنا بكونها أصلا فأيضا يلزم تقديمها، من جهة انّه لو لم تقدم يلزم ان لا يبقى لها مورد للجريان؛ إذ ما من مورد تجري فيه اليد عادة إلّا و يوجد استصحاب يجري إلى جانبها يثبت من خلاله عدم ملكية صاحب اليد، فإن صاحب اليد على العين غالبا ما هو مسبوق بعدم مالكيته، بمعنى انّه لم تكن العين مملوكة له من القديم و انما كانت ملكا لغيره، فإذا شك في انتقالها إليه استصحب عدم مالكيته.
واذا لم يبق مورد لليد بدون جريان الاستصحاب إلى جانبها يلزم من ذلك اختلال النظام، لأنه إذا أردنا أن نشتري دارا أو غيرها من شخص فنحتمل عدم كونه مالكا و من ثمّ يلزم عدم صحة الشراء منه، و هذا هو اختلال النظام الذي أشارت له رواية حفص بن غياث المتقدمة بقولها: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».
وهذا المعنى أو قريب منه هو الذي أشار له الشيخ الأعظم بقوله:
« وكيف كان فاليد- على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا- مقدمة على الاستصحاب و ان جعلناه من الامارات الظنية، لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. و ان شئت قلت: ان دليله أخص من عمومات الاستصحاب » (11).
٤- اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد :
اذا كان شخص يسكن دارا بحيث كان صاحب يد عليها فتارة يجهل الحال السابق لليد و أخرى تعرف الحالة السابقة.
وقد يذكر للحالة الثانية عدّة شقوق نشير إلى اثنين منها :
١- ان تكون اليد سابقا يد امانية أو غصبية أو يد اجارة أو نحو ذلك ثم احتمل تحولها الى يد ملك، بأن نفترض ان شخصا كان يسكن دارا في زمن سابق بنحو الاجارة و احتمل شراؤه لها بعد ذلك، و هكذا لو فرض انّه كان غاصبا لها فيما سبق أو كانت في يده أمانة و احتمل شراؤه لها بعد ذلك، انه في مثل هذه الحالة التي يعلم بأن اليد فيها سابقا لم تكن يد ملك و احتمل تحولها إلى يد ملك بعد ذلك هل تكون اليد فيها امارة على الملكية؟
٢- أن يعلم بكون الدار سابقا وقفا، و احتمل عروض بعض المسوغات لبيعها، و صاحب اليد اشتراها و صار مالكا لها بسبب عروض تلك المسوغات.
وبعد هذه الفهرسة للحالات نقول :
اما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا- بأن رأينا شخصا يسكن دارا و لا نعرف الحال السابق لليد، فنحتمل انّه توارثها أبا عن جد أو اشتراها من مالكها الشرعي، و نحتمل في نفس الوقت ان وصولها إليه لم يكن شرعيا بل نتيجة غصب و نحوه- فذلك هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك باليد.
واما الحالة الثانية فقد فرضنا لها شقين :
الشقّ الأول :
اما بالنسبة إلى الشقّ الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد لا لأجل استصحاب الحال السابق لليد، كما حاول ذلك الشيخ النائيني (12) حيث ذكر ان اليد ما دامت غاصبة سابقا فيجري استصحاب بقائها على كونها غاصبة، و مع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب و كونها غاصبة لا معنى للتمسك باليد، فإن التمسك بها فرع الشك و الجهل بحالها، و المفروض معرفة حالها و كونها غاصبة. و هكذا الحال لو كانت يد امانة سابقا أو يد اجارة، فانّه يجري استصحاب الحال السابق، و به يتضح حال اليد الآن.
هكذا ذكر الشيخ النائيني.
والمناسب ان يقال في توجيه عدم حجيّة اليد في الشقّ المذكور بدلا عمّا ذكره الشيخ النائيني: ان الدليل المهم على حجيّة اليد ليس إلّا السيرة العقلائية، و اما الأخبار فهي واردة كمؤكد للسيرة العقلائية لا أكثر، مضافا إلى انّه ليس لها اطلاق يمكن التمسك به في حالات الشك.
واذا كانت السيرة العقلائية هي الدليل المهم فحيث انّها دليل لبي و ليس لفظيا ذا اطلاق ليتمسك به فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، و هو فيما اذا كان الحال السابق لليد مجهولا.
وعليه فلا حاجة إلى بيان الميرزا النائيني، بل هو قابل للتأمل باعتبار ان لازمه: عدم امكان التمسك باليد في أي مورد من الموارد، لجريان استصحاب عدم تحقق الملكية و النقل و الانتقال إلى صاحب اليد في جميع الموارد على ما تقدمت الاشارة إليه سابقا.
وجه الاعتماد على السندات
ومن هنا يتضح الوجه في قبول الاعلام لسندات الايجار، فإنّه لو فرض ان شخصا كان يسكن دارا و يدّعي أنّها له، و تقدّم شخص ثان الى الحاكم يدّعي ان الدار ملك له و انه آجرها لصاحب اليد الفعلية، و كان له سند يشهد بالايجار، انّه في مثل هذه الحالة تطرح اليد و لا يعار أهمية لها، ويؤخذ بسند الايجار و يحكم بكونها ملكا للمدّعي صاحب السند.
ومن خلال بياننا السابق اتضح الوجه للحكم المذكور؛ ان ذلك من جهة ان اليد اذا كانت سابقا يد ايجار فلا تكون حجّة في اثبات الملك فعلا، من جهة عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد و الحكم على طبقها، و ذلك يكفي في اسقاطها من الاعتبار، و مع عدم حجيتها يبقى استصحاب الملك السابق أو الايجار السابق بلا معارض فيؤخذ به.
الشق الثاني :
هذا كلّه في الشقّ الأول.
واما الشقّ الثاني ، وهو فيما اذا كانت الدار سابقا وقفا- فيمكن أن نتصوره بشكلين:
أ- ان يعلم بأن اليد حينما طرأت على الدار طرأت عليها و هي وقف، بأن يفرض ان صاحب اليد استأجر الوقف، و لكننا نحتمل بعد ذلك طرو أحد المسوغات لبيع الوقف فاشتراها ممن له حق بيعها.
ب- ان لا نجزم بكون الدار وقفا حين طرو اليد عليها، بل نحتمل بطلان الوقف أولا بأحد الأسباب الشرعية، ثم شراء صاحب اليد لها بعد ذلك.
اما الشكل الأول :
فينبغي أن يكون واضحا عدم حجيّة اليد لنفس النكتة المتقدمة و هي: عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد، لأن حال اليد سابقا معلوم و هو كونها يد ايجار للوقف مثلا، و يشك في انقلابها عن ذلك فيدخل ذلك في الشق الأول، و لا يوجد فارق معه و يكون حكمه حكمه.
واما بالنسبة إلى الشكل الثاني فقد اختار فيه السيد اليزدي- في كتاب القضاء من ملحقات العروة الوثقى- الحكم بامارية اليد على الملكية و عدم انتزاع الدار من صاحب اليد و تسليمها إلى أرباب الوقف.
وقد قيل باحتمال أخذه لهذا الحكم من استاذه السيد محمد باقر الاصفهاني الشفتي، حيث اشتهر عنه هذا الحكم في اصفهان (13).
وقد قيل في توجيه حجيّة اليد في مثل ذلك بأنّه لا مانع من الأخذ باليد سوى استصحاب بقاء الدار وقفا و عدم انتقالها ملكا إلى صاحب اليد بيد ان هذا المقدار لا يقف أمام حجيّة اليد و الّا لزم عدم حجية اليد في سائر الحالات أيضا، لأن استصحاب بقاء الدار على ملك مالكها السابق على صاحب اليد يجري و يقف أمام اليد، و إذا كان مثل هذا الاستصحاب لا بدّ من طرحه و عدم وقوفه أمام اليد يلزم مثل ذلك في استصحاب بقاء الدار على وقفها السابق.
ويرده : انه في الحالات المتعارفة لليد حيث يا بني العقلاء على التمسك باليد فيكون ذلك موجبا لحجيتها و من ثمّ لسقوط الاستصحاب المقابل لها عن الاعتبار، و هذا بخلافه في محل كلامنا، فانّه لا يحرز انعقاد السيرة على التمسك باليد لتقف بذلك حائلا أمام الاستصحاب.
والخلاصة من كلّ ما تقدّم: ان المقدار الذي يجزم بانعقاد السيرة فيه على امارة اليد هو فيما اذا كان الحال السابق لليد مجهولا و لا يجزم بانعقادها فيما سوى ذلك.
٥- حالات اليد بلحاظ المقابل :
اذا كان شخص يسكن دارا مثلا وكانت تحت يده وتصرفه فقد قلنا سابقا : ان يده تكون امارة على الملكية لو فرض ان الحال السابق لليد مجهول. و هذا واضح.
ومن هنا سوف نفترض في بحثنا لهذه النقطة ان الحال السابق لليد مجهول و بعد تحقق الجهل نقول :
تارة يفترض عدم وجود من يدّعي ملكية الدار في مقابل صاحب اليد كما لا توجد بيّنة أو إقرار يتنافى و ملكية صاحب اليد. و في مثل هذه الحالة لا اشكال في حجيّة اليد و اماريتها على الملكية.
مضافا إلى دخول المورد تحت قاعدة الدعوى بلا منازع، فان كل من ادّعى شيئا و لا منازع له قبلت دعواه لجريان السيرة العقلائية الممضاة شرعا على ذلك.
وثانية يفترض وجود من يدّعي ملكية الدار بالفعل. و في مثل ذلك ان كانت للمدّعي بيّنة دفعت له الدار وإلّا بقيت في يد صاحب اليد.
وثالثة فترض قيام الحجّة على كون الدار ملكا فيما سبق لشخص آخر غير صاحب اليد من دون ان يثبت بتلك الحجة انتقال الدار من مالكها السابق إلى صاحب اليد بأحد النواقل، كما لو فرض ان البيّنة شهدت بأن الدار كانت فيما سبق ملكا لشخص آخر غير صاحب اليد، أو فرض ان الحاكم كان يعلم بذلك، أو فرض ان نفس صاحب اليد أقرّ بذلك.
ويلزم أن نفترض ان ذلك الغير السابق يدّعي ملكية الدار الآن- و إلا كانت اليد ثابتة بلا منازع وتثبت الملكية بلا كلام- إلا أنّه يدّعيها من دون وجود حجّة له، لأن الحجة تشهد بالملك السابق لا أكثر (14).
وفي هذه الحالة لا بدّ من التفصيل بين اقرار صاحب اليد و غير ذلك.
فعلى تقدير قيام البيّنة أو علم الحاكم بأن الدار كانت سابقا لشخص آخر و يحتمل انتقالها إلى صاحب اليد فلا إشكال في امارية اليد و الحكم على طبقها بملكيته.
والوجه: انعقاد السيرة على ذلك، فإن من يشتري دارا من غيره كثيرا ما يعلم ان تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر ثالث، و بالرغم من علمه يقدم على شرائها حتى مع دعوى المدّعي المالك سابقا ملكيتها فعلا.
واستصحاب بقاء ملك السابق لا ينفع بعد جريان قاعدة اليد.
واما على تقدير اقرار صاحب اليد بكونها سابقا ملكا لفلان، و نفترض ان ذلك الغير السابق يدّعيها بالفعل، في حين أنّ صاحب اليد يدّعي انتقالها إليه من المالك السابق فالمشهور اختار ان الدار تنزع من ذي اليد و تسلّم إلى المدّعي، لأنّه بإقراره تنقلب الدعوى و يصير المدّعي منكرا و المنكر مدّعيا.
الاشكال من ناحية فدك ثم إنّه على الرأي المشهور القائل بانقلاب صاحب اليد مدعيا في حالة اقراره بالملك للمالك السابق- فيما اذا كان المالك السابق مدّعيا للعين- يرد اشكال حاصله: انّ الخليفة الأول ادّعى ان النبي (صلّى اللّه عليه وآله) لا يورّث، و أنّ فدكا ينبغي أن لا تكون ارثا للزهراء (عليها السلام) بل فيئا لجميع المسلمين، إلّا إذا أقامت- (سلام اللّه عليها)- شهودا على ان النبي (صلّى اللّه عليه وآله) قد انحلها إيّاها في حياته فانّه يحكم بكونها ملكا لها، و إلّا فلا حقّ لها.
وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن الزهراء (عليها السلام) ما دامت صاحبة يد على فدك فلما ذا مطالبتها بالبيّنة، فإن صاحب اليد لا يطالب بالبيّنة.
فقد ورد في احتجاج الطبرسي و شرح المعتزلي (15) : «فقال أبو بكر : هذا فيء المسلمين، فإن أقامت شهودا ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) جعله لها و إلّا فلا حق لها فيه.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟
قال: لا.
قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟
قال: إيّاك أسأل البيّنة.
قال: فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) و بعده، و لم تسأل المسلمين بيّنة على ما ادّعوا شهودا، كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟
فسكت أبو بكر فقال عمر: يا علي دعنا من كلامك فانّا لا نقوى على حجّتك، فإن أتيت بشهود عدول، و إلّا فهو فيء للمسلمين لا حق لك و لا لفاطمة فيه ...».
ان الزهراء (عليها السلام) كانت تعترف بأن فدكا كانت للنبي (صلّى اللّه عليه وآله)، ومع اعترافها بكونها للنبي (صلّى اللّه عليه وآله) فهي تدّعي انتقالها منه إليها و انّه وهبها إيّاها، و بذلك تصير مدعية للهبة فتلزمها البيّنة، و مع عدم البيّنة لها ينبغي أن تبقى على ملك النبي (صلّى اللّه عليه وآله)، و حيث انّه لا يورّث ينبغي أن تنتقل فيئا للمسلمين. إذن كيف يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ان الزهراء (عليها السلام) ما دامت صاحبة يد فلا معنى لمطالبتها بالبيّنة؟
و يمكن الجواب عن ذلك: بأن شخصا لو دفع إلى ثان قطعة قماش مثلا و خاطها الثاني و لبسها فترة طويلة من الزمن و كان يتصرّف فيها تصرّف الملّاك، ثم بعد فترة مات الأول، فهل يحقّ للوصي مطالبة الثاني بقطعة القماش فيما إذا كان الثاني يدّعي أن الأول ملّكها إيّاه؟ كلا لأن الثاني بسبب يده الثابتة زمن المالك السابق و سكوته عن ذلك بل و امضائه لا يتحول إلى مدع، وانّما يكون المدّعي هو الوصي، كيف لا و نحن نعرف ان المدّعي هو من اذا سحب نفسه و سكت اغلقت الدعوى، و هذا الضابط ينطبق على الوصي، فانّه لو سكت اغلقت الدعوى.
ولا يخفى ان جوابنا هذا يرجع إلى ما حاصله: ان إقرار صاحب اليد انما يقلبه الى كونه مدّعيا فيما لو فرض ان الطرف الثاني الذي يدّعي عدم تمليك العين لصاحب اليد هو المالك نفسه أو ورّثته دون ما إذا كان هو الوصي- كما في المقام- فإن الخليفة الأول ليس هو المالك لفدك سابقا و ليس هو الوارث للنبي (صلّى اللّه عليه و آله)، بل أقصى ما يمكن تسليمه هو كونه وصيّا، و الوصي لا يقبل منه ما يدّعيه في مقابل اليد الفعلية، بل السيرة منعقدة على حجيّة اليد، و لا أقل تكفينا قصة المنازعة في فدك هذه، و لا يتسجل بسببها اشكال على المشهور، فإن كلام المشهور ناظر إلى حالة ما إذا كان الطرف المقابل لليد هو المالك نفسه دون الوصي عنه خصوصا و ان الوصي- حسب الفرض- لا يدّعي عدم حصول التمليك من قبل المالك لصاحب اليد، بل أقصى ما يقوله: اني لا أعلم بحصول الانتقال، و عدم العلم بالانتقال لا يقف أمام اليد الفعلية.
وان شئت قلت: ان المدّعي انّما يطلب منه البيّنة لو كان له طرف ينكر دعواه- و إلّا كان المورد من قبيل الدعوى بلا منازع التي هي مقبولة بلا حاجة إلى اثبات- و المفروض ان الخليفة الأول لم يكن منكرا، و انّما يدّعي عدم العلم لا العلم بالعدم.
واذا قيل: المهم صدق عنوان المدعى عليه و لا يلزم صدق عنوان المنكر.
كان الجواب: ان الخليفة الأول لا ينطبق عليه عنوان المدعى عليه، بل النبي (صلّى اللّه عليه وآله) هو المدعى عليه النحلة.
على انّا لو تنزلنا و سلمنا ان دعوى الوصي كدعوى الميت الموصي باعتبار انه أعرف بحاله فذلك يتم فيما لو كان الوصي قد نصبه الميت دون ما لو لم ينصبه الميت، و انما تم نصبه بعد ذلك لاتفاق المسلمين على بيعته بعد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) كما هو المعروف لدى العامة.
٦- ضابط اليد :
بعد أن عرفنا ان اليد امارة على الملك للسيرة العقلائية يجدر ان نحدد المقصود من كون الشيء تحت اليد.
انّه لا يقصد جزما كون الشيء مقبوضا باليد، كقبض القلم والدينار للجزم بتحقق اليد في مثل السيارة و الدار عرفا، والحال انها ليست مقبوضة باليد.
وكذلك لا يكفي كون الشيء واقعا تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه كيف شاء، للجزم عرفا بعدم تحقق اليد على الشيء بمجرد القدرة، و إلّا كان رئيس كلّ دولة ذا يد على جميع ما في الدولة من أشياء، لأنّه قادر على التصرف فيها كيفما شاء.
ولا يكفي أيضا وقوع الشيء في حوزة الانسان من دون أن يعدّ من توابعه، كما هو الحال في الوكيل الذي و كل في التصرف في شيء كيفما أحبّ، فإنّه حتى لو تصرّف فيه لا يكون صاحب يد عرفا، لأن الشيء لا يعدّ من توابعه.
وعليه فلا يبعد أن تكون اليد عبارة عن تصرف الشخص في شيء و وقوعه في حوزته بحيث يعدّ من توابعه عرفا.
ويبقى الرجوع الى العرف هو الميزان الأساسي لتشخيص صدق اليد وعدمه، فمن بيده مفتاح الدار مع سكن الغير فيها لا يصدق كونه صاحب يد عليها، بخلاف ما إذا لم تكن مسكونة.
٧- اليد على المنافع :
تارة يفرض ان اليد تتعلق بالعين، و هذا ما تقدّم الحديث عنه و قلنا ان السيرة قد انعقدت على كونها امارة على الملك، و أخرى تتعلّق بالمنفعة، و هذا قد وقع البحث عنه في كونها امارة على الملك أو لا.
مثال ذلك: ما اذا كان شخص يسكن دارا و علمنا بعدم كونه مالكا للعين، بيد انّا كنّا نحتمل كونه مالكا للمنفعة باجارة و نحوها فهل يحكم بملكيته لها تمسكا بامارية اليد؟
يمكن أن يقال: ان القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو اثبات ملك العين باليد، و اما ملك المنافع مستقلا عن العين فهو مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن.
أجل اذا كان المتصرف مسلما حمل تصرفه على كونه تصرفا صحيحا، فلو آجر الدار أو أعارها حمل ذلك على الصحة، بيد ان هذا مطلب آخر، و كلامنا في اثبات ملكية المنفعة بنفس اليد بدون اخبار و لا غيره من القواعد الأخرى .
والثمرة تظهر فيما لو فرض- مثلا- ان شخصا كان يسكن دارا نعلم بعدم ملكيته لها، و نفترض انّه لو كان مالكا للمنفعة فهو راض جزما بالسكن في الدار، و لكننا نشك في ملكيته لها، و نحتمل انّه أبيح له السكن فقط على وجه لا يحقّ له إباحة ذلك لغيره.
ثم إنّه بعد عدم الجزم بانعقاد السيرة على الحكم بملكية المنفعة لا نطيل البحث عن امكان تصور تعلق اليد بالمنافع و الاشكال على ذلك، بدعوى ان المنافع ليس لها وجود فعلي لتتعلق به اليد، و انما توجد بالاستيفاء شيئا فشيئا.
8- عموم امارية اليد في حق صاحبها :
تارة يفرض ان الانسان صاحب يد على شيء و يشك الغير في مالكيته، و أخرى يفرض ان صاحب اليد نفسه يجد في بيته أو صندوقه شيئا و يشك انّه له أو لا، ففي مثل ذلك هل يحكم بملكية صاحب اليد لما يجده في حوزته؟
قد يقال بعموم دليل حجية قاعدة اليد و هو السيرة العقلائية لذلك بتقريب ان العقلاء انّما يحكمون بامارية اليد في سائر الموارد من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكا لصاحبها، و من النادر أن يكون غاصبا، و واضح ان هذه النكتة تعمّ المقام أيضا، فإن الغالب كون ما في صندوق الانسان أمرا راجعا اليه و خاصا به و ليس راجعا الى الغير، لبعد ان يضع غير صاحب الصندوق فيه شيئا. أجل إذا كان الصندوق معدا لوضع أشخاص متعددين فيه أشياءهم فلا يحكم باختصاص الشيء بصاحب الصندوق.
ان هذا التفصيل اذا سلم فبها و إلّا فيمكن التمسك بصحيحة جميل بن صالح: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل وجد في منزله دينارا. قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت: لا. قال: فهو له» (16).
9- تطبيقات :
1- اذا كان شخص صاحب يد على شيء و ادعاه غيره فما هو الموقف؟
2- اذا كان شخص صاحب يد على شيء، و كان يعترف انّه ليس له و تداعاه اثنان، كلّ واحد منهما يقول: هو لي، فما هو الموقف في حالة تصديق صاحب اليد لأحدهما، و ما هو الموقف في حالة سكوته و عدم تصديقه لأحدهما؟
3- اذا كان شخص يسكن دارا و قال هي ملكي، فقبولنا لقوله يدخل تحت أي قاعدة؟
4- اذا كان شخصان يسكنان دارا، فتارة يدّعيها أحدهما، و أخرى يدّعيها كلاهما، و ثالثة يدّعيها شخص ثالث غيرهما. ما هو الموقف في هذه الحالات؟
5- إذا كان شخص كافر يدّعي ان شيئا معينا ملك له فأي قاعدة يمكن تطبيقها لإثبات ملكه؟
6- اذا اختلف المسلم و الكافر في دعوى ملكية شيء فعلى طبق قول أيّهما يحكم؟
7- اذا كان شخص يبيع لحما نشك انّه مذكى أو لا فبما ذا نحكم، و على طبق أي قاعدة؟
8- اذا دخلنا دار شخص، و قال: ان هذا المكان من الدار نجس فهل يحكم بحجية ما يقول و لأي قاعدة؟
____________
(١) عوائد الايام: ٢٥٤.
(2) وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ٢.
وانما عبرنا بالرواية دون الصحيحة أو الموثقة باعتبار امكان الخدشة في سندها من ناحية القاسم بن يحيى- فان الكليني رواها عن علي بن ابراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث- حيث لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة كل من ورد في اسناد كامل الزيارة. و اما بقية رجال السند فهم ثقات.
(3) المصدر السابق ح ٣.
و قد روى الحرّ الحديث المذكور عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان. و الكلّ ثقات.
(4) وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١.
و قد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم، و حيث ان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح- كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة التهذيب- و بقية الرجال ثقات فالرواية صحيحة.
(5) وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.
وانما كانت موثقة باعتبار اشتمال سندها على علي بن الحسن بن فضال الذي هو فطحي.
(6) فوائد الاصول ٤: ٦٠٣.
(7) نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الرابع: ٢١.
(8) فرائد الأصول، الطبعة القديمة المحشاة بحواشي رحمت اللّه: ٤٠٩.
(9) بحوث في شرح العروة الوثقى ٢: ١٠٤.
(10) نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الرابع: ٢١.
(11) فرائد الأصول، الطبع القديم: ٤٠٩.
(12) نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الثاني: ٢٥.
(13) فوائد الأصول ٤: ٦٠٥.
(14) لا يقال: انه بناء على هذا يكون الحال السابق لليد معلوما فلا تكون حجّة على الملك كما تقدّم سابقا بلا حاجة الى استئناف بحث جديد.
فانّه يقال: المقصود من الحال السابق كون اليد اجارة أو غصبا مثلا، و في المقام لم نفترض ذلك، بل افترضنا انها ليست مالكة سابقا، و هذا لا يؤثر على حجيّة اليد، و إلا لم تكن لدينا يد حجة.
(15) الاحتجاج ١: ١٢١، و شرح ابن أبي الحديد ١٦: ٢٧٤.
(16) وسائل الشيعة: الباب 3 من أبواب اللقطة ح 1.