x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قاعدة اليد

المؤلف:  عباس كاشف الغطاء

المصدر:  المنتخب من القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  23- 31

21-6-2018

4382

إن المراد من اليد ليس خصوص يد الملكية بل بمفهومها العام الشامل ليد المالك والمستأجر ومتولي الأوقاف والمستعير والودعي, فان كيفية السلطة والاستيلاء على الاموال والمنافع مختلفة.

1. تعريف قاعدة اليد :

هي من القواعد التي يعتمدها الفقيه في المعاملات والقضاء للحكم من خلالها بالملكية فمن له الاستيلاء على شيء بحيث كان الشيء واقعاً في حوزته, ويعدُّ من توابعه فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية, فمن كان لابساً للثوب يتصرف فيه تصرف المالك له, أو له سيارة أو كتاب أو دار وأشباه ذلك ويتصرف في ذلك تصرف الملاك, فذلك بنفسه يعدُّ أمارة على ملكيته لذلك الشيء, إلاّ أن تقوم بينة ونحوها على خلاف ذلك فتسقط أمارية اليد عن الاعتبار.

2. لماذا سميت قاعدة اليد :

فقد عبّر عن قاعدة اليد كناية عن الاستيلاء وكون الشيء تحت تصرف الشخص وفي حوزته, وليس المقصود بها الجارحة الخاصة بنحو الحقيقة.

ولعل المناسبة في الاستعانة باليد للتعبير عن ذلك هي ان التصرف والاستيلاء يقع عادةً باليد, وإن المنشأ الاول لملكية الانسان الأشياء هي الحيازة, والحيازة تقع عادة باليد لذا عبَّر باليد كناية على الاستيلاء.

3. التدوين التاريخي للقاعدة :

تعرض الشيخ النراقي في كتاب عوائد الايام الى هذه القاعدة, وبحثها الشيخ الأنصاري في مبحث الاستصحاب عند تعارضها له وأيهما يقدم, وكتب الشيخ الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية رسالة مستقلة في قاعدة اليد.

4. الفرق بيـن قاعدة اليد وقاعدة أخبار ذي اليد :

ان قاعدة اليد تعني أن نفس اليد أمارة على ملكية صاحبها, أما قاعدة إخبار ذي اليد فالمقصود منها ان من كانت له يد الاستيلاء على شيء فإذا أخبر عن حال من أحواله ككونه طاهراً أو نجساً صُدِّق في ذلك وكان إخباره حجة.

والحجة في قاعدة إخبار ذي اليد هو الإخبار المقيّد باليد دون نفس اليد مثل الإخبار بملكية السيارة الى خالد مثلاً.

5. الفرق بيـن قاعدة اليد وقاعدة على اليد :

 ان قاعدة اليد يراد بها جعلها أمارة على الملك, بينما قاعدة على اليد يراد بها جعل اليد سبباَ للضمان وهي قاعدة أخرى مستقلة.

6. مدرك القاعدة : لا شك في حجية اليد ودلالتها على الملك.

أولاً:

الأخبار : إن الأخبار المستدل بها على القاعدة - وإن كانت كثيرة- لا يمكن التمسك بها إطلاقاً في موارد الشك, وإنما تدل على القاعدة في الجملة, وهذه الأخبار هي إرشادية إلى السيرة العقلائية ومنها :

1. صحيحة حماد بن عثمان عن الامام الصادق عليه السلام  في حديث فدك قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام  قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا, قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه أدعيتُ أنا فيه من تسأل البينة؟ فقال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين, قال: فاذا كان في يدي شيء فأدعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوه عليّ, سألتني البينة على ما أدعيت عليهم... إلى آخره)(1).

2. رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام  (قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد انه له؟ قال: نعم؛ قال الرجل: أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال ابو عبد الله الصادق عليه السلام  أفيحلُّ الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبد الله عليه السلام  فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبَه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يَجُز هذا لم يقم للمسلمين سوق)(2).

والرواية صريحة, إن اليد لو لم تكن دليلاً على الملك لزم العسر الأكيد, والحرج الشديد, واختل النظام, ومعلوم أنه إذا لم يقم للناس سوق لم يقم لهم بلد ولا دار ولا شيء من أمور معاشهم ودنياهم ودينهم.

3. موثقة يونس بن يعقوب عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام  في أمراة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة, وما كان من متاع الرجال فهو للرجل, وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له) (3) .

فإن جملة (من استولى على شيء منه فهو له) واضحة الدلالة على حجية اليد.

4. صحيحة جميل بن دراج عن الإمام الصادق عليه السلام  (قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً قال عليه السلام يدخل احدٌ يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً قلت لا: قال عليه السلام  فهو له)(4).

ثانياً: سيرة العقلاء: ان أهم مدرك لقاعدة اليد هي سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب اليد معاملة المالك، فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك، فإذا أراد بيعها اشتريناها منه، وإذا وهبها قبلنا هبته، وإن عادة العقلاء قد جرت على ذلك، وحيث انه لم يردع عنها فهي ممضاة.

وهذه السيرة إنما نشأت من المبادئ الأولية في حصول الملك, فإنها نشأت حينما نشأ من ناحية الحيازة على الأشياء التي توجد في عالم الطبيعة, وهي معتمدة في سابق الأزمان على اليد الجارحة, ثم جاءت بعد ذلك الأولوية الاعتبارية التشريعية (5).

إن مدرك هذه السيرة العقلائية على أمارية اليد هي عدة آراء منها:

1. الشيخ النائيني اختار جهة الغلبة أي أن غالب أصحاب الأيدي كونهم ملاّكاً وليسوا غاصبين وهذا يدل عن دلالتها على الملكية (6).

2. الشيخ أغا ضياء العراقي أعتبر إن قاعدة اليد وظيفة عملية يرجعون إليها في ظروف الجهل بالواقع, فإن العقلاء كما لهم أمور يرجعون إليها من باب كونها كاشفة عن الواقع, كما هو الحال في خبر الثقة وبقية الأمارات كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع من باب أن استقامة نظام معاملاتهم لا تتم إلاّ بذلك.

3. الشيخ الأنصاري في الرسائل أشار الى كلى الرأيين فقال المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة ومن المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية ثم رجح كون مدرك أمارية اليد هي الغلبة(7).

4. السيد الشهيد محمد باقر الصدر اعتبر الغلبة هي مدرك سيرة العقلاء حيث ان العقلاء يبنون على اليد جهة الكاشفية للاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الملكية(8).

ثالثاً: الإجماع: الإجماع المدعى على القاعدة فهو محتمل المدرك حيث يحتمل استناده الى الأخبار أو السيرة فهو إجماع مدركي لا حجة فيه.

وقال السيد الشهيد السيد محمد الصدر (وهي من القواعد الفقهية المسلمة فقهياً وقانونياً وعقلانياً ومتشرعياً وعليها إجماع علماء المسلمين) (9).

7. ضابط اليد :

إن اليد أمارة على الملك للسيرة العقلائية يجدر ان نحدد المقصود من كون الشيء تحت اليد وانه لا يقصد جزماً كون الشيء مقبوضاً باليد كقبض القلم والدينار للجزم بتحقق اليد في مثل السيارة والدار عرفاً والحال أنها ليست مقبوضة في اليد وكذلك لا يكفي التصرف أي تحت قدرة التصرف فإن رئيس الدولة ذائد على جميع ما في الدولة من أشياء لأنه قادر على التصرف في شيء.

والحاصل ان اليد عبارة عن تصرف الشخص في شيء ووقوعه في حوزته بحيث يُعدُّ من توابعه عرفا، ويبقى الرجوع الى العرف هو الميزان الأساسي لتشخيص صدق اليد وعدمه, فمن بيده مفتاح الدار مع سكن الغير فيها لا يصدق كونه صاحب يد عليها بخلاف ما إذا لم تكن مسكونة.

وقد يتعارض أنحاء اليد بالنسبة إلى أشخاص مسيطرين على شيء واحد بأنحاء مختلفة, وكل يدعي كونه مالكاً, كدعوى المشتري وصاحب الدكان في متاع يكون بيد المشتري من دكان غيره, فالمشتري يدعي أنها ملكه اشتراها من غيره, وصاحب الدكان يدعي انه من أمتعته, وهما في الدكان, فلا يبعد أن يقال بكون كل منهما ذات يد على المتاع, فمن جهة المشتري كون المتاع بيده حقيقة, وصاحب الدكان من جهة كونه في حيطة سلطانه واستيلائه, وهذا ناشئ من تنوّع اليد باختلاف المقامات, وقد يكون بعض هذه الأيدي أقوى من بعض, وقد تتساوى فتتعارض, ولحل الدعاوي مقام آخر.

8. قاعدة اليد أصل أو أمارة :

اتفق الأصوليون على تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما في مورد واحد فمن جعلها لها جهة الكشف والطريقة فهي أمارة، ومن اعتبرها وظيفة عملية عند عدم وجود كاشف معتبر عن الواقع فهي أصل.

وإما وجه تأخر قاعدة اليد عن الأمارات فأن كانت هي من الأصول فواضح, وإن قلنا هي من الأمارات, فوجه تقدم البينة عليها هو ان بناء العقلاء على اليد يقدم على إلحاق اليد المشكوكة باليد العرفية الشرعية (المالكة), فإن قامت الأمارة على أنّ هذا الشيء الذي بيد محمد هو لعلي, فلا يبقى شك بنظر العرف, ومعه لا مجال للإلحاق.

وكذلك لو أقرَّ محمد انّ ما بيده كان لعلي, وقد انتقل إليه, فإن العقلاء يرون درجة الكشف في إقراره أن العين لعلي أقوى من درجة كشف اليد أنها له.

9. اليد على المنافع :

انعقدت السيرة على أن اليد على العين  كونها أمارة على الملك, أما وضع اليد على المنفعة مثل سكن رجلٌ داراً وعلمنا بعدم كونه مالكا فهل نحكم بملكه على المنفعة بإجارة  أم لا تمسك بأمارة اليد؟ فإن القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو إثبات ملك العين باليد, وأما ملك المنافع مستقلاً عن العين فهو مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن, نعم إذا كان مسلّماً, فالأصل في صحة تصرفاته. ومن المعلوم أن المنافع ليس لها وجود فعلي لتتعلق به اليد وإنما توجد بالاستيفاء شيئاً فشيئاً. فلا تشمل قاعدة اليد المنافع.

تطبيقات :

1. ان ملاك حجية اليد ليس غلبة الأيدي المالكية, بل الملاك فيها ظهور حال اليد وهو مقتضى طبعها الأولي.

2. ان هذه الغلبة قد انقلبت في الاعيان الموقوفة, فإن الغالب في الايدي الجارية عليها حدوثاً أو بقاءً بأي نحو كانت هو عدم المالكية.

3. إذا كانت اليد لا بعنوان الملك كالإجارة أو العارية أو العدوان ثم شك في انقلابها ملكاً فلا تكون حجة في ذلك.

4. اجراء أمارة الملكية لليد في الحالة السابقة المشكوكة الحال.

5. البينة أقوى من أمارة اليد لإثبات الملكية.

6. إذا علم شخص من الخارج ان استيلاء الشخص الفلاني على عين خاصة ليس استيلاءً مالكياً فتسقط يده عن الدلالة على الملك, ولكن تبقى يده على المنافع دليلاً على ملكه لها.

7. لو شك الإنسان في بعض ما في يده أنه ملكه أو أمانة للغير أو شبيهها فلا شك في أجراء حكم الملك عليه مالم تقم قرينة على ملك غيره.

8. من وجد شيئاً في صندوقه ولا يعلم لمن, فقاعدة اليد تثبت ملكيته له اذا كان يتصرف بالصندوق وحده دون غيره.

9. صاحب اليد على شيء عليه اليمين فإن ادّعى شخص أخر ملكيته لما في يد صاحب اليد فعليه البينة ويسمى المدعي.

10. وضع اليد على المباحات العامة أو غنيمة الحرب تصبح ملكاً له. (من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به)(10), عن النبي صلى الله عليه واله وسلم (من أحيا أرضاً مواتاً فهي لهُ).

11. الحقوق والمنافع وضع اليد عليها لم تكن أمارة على الملكية.

12. يد المسلم أمارة على التذكية لإصالة صحة أفعال المسلم.

13. قبول قول صاحب اليد في أحوال العين التي تحت يده كونها نجسة أو طاهرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  الوسائل/ الحر العاملي/ ج27/ ص293/ باب 25/ ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(2) المصدر نفسه.

(3) الوسائل/ الحر العاملي/ ج26/ ص216/ الباب8 من أبواب ميزات الأزواج/ ح3.

(4) الوسائل/ الحر العاملي/ ج25/ ص446/ باب3/ اللقطة/ ح1.

(5) القواعد الفقهية/ الشيخ مكارم الشيرازي: ج1/ ص282.

(6) نهاية الأفكار/ محمد تقي البروجردي/ ج2/ ص21.

(7) فوائد الأصول/ الشيخ محمد علي الكاظمي/ 409.

(8) بحوث في شرح العروة الوثقى/ السيد محمد الصدر/ ج2/ ص104.

(9) ما وراء الفقه/ السيد محمد الصدر/ ج3/ ق2/ ص37.

(10) المكاسب/ الشيخ الأنصاري/ ج1/ ص161.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+