أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-08-2015
1133
التاريخ: 31-3-2017
990
التاريخ: 24-12-2017
922
التاريخ: 31-3-2017
1214
|
البحث الاول في : ان النبي (صلى الله عليه وآله) يجب ان يكون معصوما(1):
[ اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة منهم: إلى ان
النبي يجب ان يكون معصوما(2) ]، من الخطأ والمعصية، صغيرة كانت او كبيرة.
وذهب آخرون إلى: انه لا يجب ذلك فيهم، فجوزوا على
النبي عليه السلام: سرقة درهم، وحبة، والكذب، والتطفيف في الكيل، وغير ذلك من
الفواحش(3).
والاول اصح ! والا، لجاز منه الاخلال ببعض الشرايع،
والزيادة في بعضها، والتحريف والتبديل، والكذب على الله تعالى.
فينتفي الوثوق بإخباره (4)، ويسقط محله من
القلوب، ولا يحصل الجزم بصدقه، بل، ولا الظن. فلا تحصل فائدة البعثة. ولأنه اذا
فعل معصية. وجب الانكار عليه، وإيذاؤه وزجره عنها، وذلك ينافي: وجوب طاعته،
والقبول منه وتحريم ايذائه.
واي عاقل يرتضي لنفسه الانقياد، إلى تقليد من
يعتقد هذه المقالة، ويجعله واسطة بينه وبين الله تعالى.
واي عذر يكون له عند النبي صلى الله عليه وآله،
اذا جمع المحشر بينهما، واضطر إلى شفاعته، وقد اعتقد فيه هذه النقائص.
البحث الثاني في: انه لا يجوز عليه السهو(5) :
اختلف المسلمون هنا ، فذهبت طائفة: إلى ان النبي
صلى الله عليه وآله، لا يجوز عليه الخطأ، ولا السهو(6).
وذهبت طائفة اخرى: إلى جواز ذلك، حتى قالوا: ان
النبي (صلى الله عليه وآله)، كان يصلي الصبح يوما، فقرا مع (الحمد)، {وَالنَّجْمِ
إِذَا هَوَى } [النجم: 1]، إلى ان وصل إلى قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ
وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 19، 20]، قرا: (تلك
الغرانيق الاولى(7)، منها الشفاعة ترتجى): (ثم استدرك(8))، وهذا في الحقيقة كفر.
وانه صلى يوما العصر ركعتين وسلم، ثم قام إلى
منزله، فتنازعت الصحابة في ذلك، وتجاذبوا في الحديث، إلى ان طلع النبي صلى الله
عليه وآله، فقال: فيم حديثكم؟ فقالوا: يا رسول الله: اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال:
لم يقصر ولم انس(9)، فما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله ! صليت العصر ركعتين.
فلم يقبل النبي حتى شهد بذلك جماعة، فقام واتم
صلاته (10)، وهذا المذهب في غاية الرداءة.
والحق: الاول، لوجوه: فانه لو جاز عليه السهو
والخطأ، لجاز ذلك في جميع افعاله، ولم يبق وثوق باخباراته عن الله تعالى، ولا
بالشرائع والاديان، جواز ان يزيد فيها وينقص سهوا(11)، فتنتفي فائدة البعثة.
وفي المعلوم بالضرورة (12): ان وصف النبي صلى
الله عليه وآله بالعصمة، اكمل واحسن من وصفه بضدها، فيجب المصير اليه، لما فيه من
الاحتراز عن الضرر المظنون، بل، المعلوم(13).
_________________
(1) ينظر: قواعد المرام:
ص 125، وكتاب النافع يوم الحشر: ص 65، كما ان هناك بحثا ممتعا بهذا الصدد، في كتاب
الاصول العامة للفقه المقارن، لأستاذنا الجليل الحجة السيد محمد تقي الحكيم.
(2) هذه الزيادة موجودة في النسخة
المرعشية: ورقة 37، لوحة ب، سطر 12 - 13، ولم ترد في النسخة المجلسية المعتمدة:
ورقة 9 لوحة أ سطر 2 - 3.
(3) قال العلامة: مذهبنا: ان
الانبياء معصومون، عن الكفر والبدعة خلافا للفضيلية، وعن الكبائر خلافا للحشوية،
وعن الصغائر عمدا خلافا لجماعة من المعتزلة، وخطأ في التأويل خلافا للجبائيين،
وسهوا خلافا للباقين، (مبادئ الوصول إلى علم الاصول - طبعة 1404 ه -: ص 171).
(4) المخطوطة المرعشية: ورقة 38،
لوحة أ، سطر 5: باخباراته.
(5) ينظر: قواعد المرام: ص 125.
(6) وفي النسخة المرعشية: ورقة 38،
لوحة أ، سطر 11 - 13: (لا يجوز عليه السهو والخطأ).
(7) والوارد في اسطورة الغرانيق:
(العلى)، بدلا من (الاولى).
(8) واقول: ممن اتى على اسطورة
الغرانيق من المحدثين: البحاثة الحجة السيد مرتضى العسكري، فوفق لى بيان بطلانها
واختلاقها: متنا، وسندا.
كما نقل عن محمد بن اسحاق بن خزيمة
(ت 311) قوله عن روايات الغرانيق: انها من وضع الزنادقة، وقد صنف فيها كتابا.
نقل ذلك - اي: قول محمد بن اسحاق بن
خزيمة - بنصه: الرازي (ت 606 ه) في تفسيره، الطبعة المصرية، ج 23 ص 50.
ويراجع كذلك: حاشية الصاوي (ت 1241
ه)، على تفسير الجلالين، طبعة بيروت سنة 1358 ه، ج 3 ص 106.
وفتح القدير للشوكاني (ت 1250 ه)،
طبعة القاهرة سنة 1385 ه، ج 3 ص 462.
هذا، وقد توهم كل من الألوسي (ت
1270 ه)، وتاج الدين (ت 749 ه)، وابو حيان (ت 745) في تفاسيرهم، حيث ظنوا ان ابن
اسحاق هذا: انما هو صاحب السيرة، اعني: محمد بن اسحاق بن يسار المدني، المتوفى سنة
151 ه، في حين انه هو: محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي، لاغير.
وللزيادة في التوسع ينظر: الارشاد،
مجلة اسلامية جامعة - كانت تصدر في مشهد - ايران، العدد الاول، السنة الاولى، 1400
هجرية، ص 7 - 9.
والعدد الثاني، السنة الاولى، 1400
ه، ص 16 - 26.
والعدد الاول، السنة الثانية، 1401
ه، محرم وصفر، ص 7 - 14.
والعدد الثاني، السنة الثانية، 1401
ه، ربيع الاول وربيع الثاني، ص 9 - 13.
وتفسير علي بن ابراهيم: ص 441،
والدر المنثور للسيوطي: 4 / 366 - 368، وتفسير البرهان: 3 / 99، وتفسير الطبري: 17
/ 131 - 134، وطبقات ابن سعد: 1 / 154، 1 / 130، 1 / 156 - بخصوص موقف النبي من
الاصنام ومحاربته لها طوال حياته -، وتفسير غرائب القرآن - طبعة البابي الحلبي
بمصر -، ومعجم الفاظ القرآن الكريم - الطبعة الثانية -:، والموضوعات لابن الجوزي -
طبعة المدينة المنورة سنة 1386 ه: 1 / 37 - 8، والاصنام للكلبي - تحقيق احمد زكي،
طبعة القاهرة سنة 1384 ه: ص 19، ومحمد الرسول والسياسي - الترجمة الفارسية
لإسماعيل والي زاده -: ص 33، وكذلك: ص 76 - 78، وغيرها.
هذا، وهناك مخطوط بدار الكتب
المصرية، يحمل رقم: 1 / 64، باسم: (منهل التحقيق في مسالة الغرانيق)، للشيخ أحمد
بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر الملوي المجيري، ينظر: الاعلام - ط 4 -: 1 / 152.
(9) وفي النسخة المرعشية: ورقة 38،
لوحة ب، سطر 6: (لم اقصر ولم انس).
(10) روى مسلم فقال: حدثني عمرو
الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا
ايوب، قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: سمعت ابا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي (أ): اما الظهر، واما العصر، فسلم في ركعتين، ثم
اتى جذعا (ب)، في قبلة المسجد فاستند اليها مغضبا، وفي القوم ابو بكر وعمر، فهابا
ان يتكلما، وخرج سرعان الناس (ج)، قصرت الصلاة (د).
فقام ذو اليدين (ه) فقال: يا رسول
الله ! اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، فقال:
ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل الا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم
سجد، ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع.
قال: واخبرت عن عمران بن حصين انه
قال: وسلم.
أ - (العشي)، قال الازهري: العشي
عند العرب: ما بين زوال الشمس وغروبها.
ب - (اتى جذعا) هكذا هو في الاصول:
فاستند اليها.
والجذع مذكر ولكنه انثه على ارادة
الخشبة، وكذا جاء في رواية البخاري وغيره: خشبة.
ج - (وخرج سرعان الناس قصرت
الصلاة)، يعني يقولون: قصرت الصلاة، والسرعان، بفتح السين والراء، هذا هو الصواب
الذي قاله الجمهور من اهل الحديث واللغة، وكذا ضبطه المتقنون، والسرعان: المسرعون
إلى الخروج، وضبطه الاصيلي في البخاري بضم السين واسكان الراء. ويكون جمع سريع:
كقفيز وقفزان. وكثيب وكثبان.
د - (قصرت الصلاة) بضم القاف وكسر
الصاد، وروي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح، ولكن الاول اشهر واصح.
ه - (ذو اليدين) لطول
كان في يديه. وهو معنى قوله: بسيط اليدين. صحيح مسلم: م 1 ص 403. وللتوسع، ينظر ايضا: صحيح البخاري:
ج 1 ص 148 - باب من يكبر في سجدتي السهو - ، المصدر نفسه: ج 1 ص 145 - باب ما يجوز
من العمل في الصلاة - ، وصحيح مسلم: ج 2 ص 87 - باب السهو في الصلاة - ، والمصدر
نفسه: 2 / 138 - باب قضاء الصلاة الفائتة - ، ومن لا يحضره الفقيه - ط 2 سنة 1392
ه - ج: 1 ص 358 - 360 رقم 1031، وتنقيح المقال: 1 / 397، والاصابة: 1 / 477،
والكنى والالقاب: 2 / 238، والدر المنثور للعاملي: 1 / 107 -
120 (وفيه اثبت اضطراب متن حديث سهو النبي وسنده).
(11) وفي النسخة
المرعشية: ورقة 38، لوحة ب، سطر 10: لجواز، بدلا من جواز.
(12) المصدر نفسه: سطر
11: (ومن المعلوم)، بجعل (من).
(13) قال الحجة السيد
حسن الخرسان: الكلام في مسالة سهو النبي (صلى الله عليه وآله)، مبسوط في كتب
المقالات والكلام، ومذهب الشيعة في ذلك: نفيه عنه (صلى الله عليه وآله)، واجماعهم
على ذلك، الا من شذ، كالصدوق وشيخه، وقد كتب في ردهما - وتفنيد ما استند اليه من
اخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا - كثير من العلماء الاعلام، وفي مقدمتهم: الشيخ
المفيد محمد بن النعمان قدس سره، والسيد المرتضى، وقد كتب احدهما رسالة مفردة، في
الرد على الصدوق في هذه المسألة، وقد ادرجها بتمامها الحجة المجلسي قدس سره، في
البحار: 6 / 29، كما انه قد فصل الكلام في المسالة، واطنب في بيان شذوذ تلك
الاخبار التي استند اليها القائلون بالسهو.
وكذلك رده الحجة السيد
عبدالله شبر (قدس سره)، في كتابه حق اليقين: 1 / 93، ومصابيح الانوار: 2 / 133،
ولم يقتصر رد الصدوق في هذه المسألة على الكتب الكلامية فحسب، بل، تجد رده في كثير
من الكتب الفقهية ايضا، راجع: التذكرة، والمنتهى، للعلامة الحلي وغيرهما، ينظر: من
لا يحضره الفقيه: 1 / 234 الهامش وطبعة 1392 ه: 1 / 358 - 360 رقم 1031.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|