العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة |
1839
02:02 صباحاً
التاريخ: 9-4-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2017
2529
التاريخ: 20-3-2016
2583
التاريخ: 1/11/2022
1815
التاريخ: 24-5-2021
6997
|
العقوبة الأصلية هي الجزاء الأساسي الذي ينص المشرع على ضرورة إنزاله بفاعل الجريمة عند ارتكابه لها ويشترط في هذه العقوبة ثبوت إدانة المتهم للحكم بها ، وان الضابط في اعتبار عقوبة ما أصلية أو غير أصلية ( تعبيه أو تكميلية) هو أنها تقرر كجزاء أصيل للجريمة دون أن يعلق توقيعها على الحكم بعقوبة أخرى (1) .
وفيما يتعلق بالتشريع المقارن نجد إن المشرع المصري وفي المادة 116 مكررة ميز في عقوبة هذه الجريمة بين الضرر الجسيم وغير الجسيم ، فنصت المادة المذكورة على انه في حالة ما إذا كان الضرر الناجم عن الجريمة جسيمة فإن العقوبة تكون الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، أما إذا كان الضرر غير جسيم ، فإن العقوبة تكون السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة (2)
أما المشرع العراقي فقد أورد في نص المادة 340 عقوبات ما يجب فرضه من عقاب على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، أذا ما حقق فعله أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة المذكورة ، والذي حدد ب ( السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس ).
فلم يميز المشرع العراقي بين جسامة الضرر من عدمها ، فالعقوبة المذكورة تصبح واجبة التطبيق إذا ما كان هنالك ضرر ما أصاب أموال الدولة ومصالحها او أموال الأفراد ومصالحهم ، بغض النظر عن درجة ذلك الضرر، كما يلاحظ أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات هي من نوع الجنايات ، وذلك استنادا إلى ما تقضي به المادة 23 عقوبات (3) ، إلا إن المشرع العراقي وإعمالا لمبدأ تغريد العقاب (4)، منح القاضي سلطة تقديرية في فرض العقوبة فقد تصل العقوبة الى السجن لمدة سبع سنوات ، وقد تنزل الى الحبس البسيط وذلك وفقا لما يرافق الجريمة من ظروف او أعذار تستدعي تخفيف العقاب، أو ظروف تستدعي تشديده (5) .
وبعد التعرف على العقوبة التي حددها المشرع العراقي لمرتكب جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة في المادة 340، نرى بان هذه العقوبة هي عقوبة متواضعة، وقد تصل إلى الحبس البسيط، في الوقت الذي تزداد فيه الاعتداءات التي تقع من الموظفين على الأموال والمصالح العامة والخاصة، وفي الوقت الذي تزداد فيه ارتكاب هذه الأنواع من الجرائم، التي قد تعود بالإضرار الفادحة على أموال الدولة أو الأفراد، لذلك نرى ضرورة تشديد العقوبة وجعلها تتناسب و ما تشكله هذه الجريمة من خطورة الاعتداء على الأموال والمصالح العامة والخاصة.
_________________
1- انظر د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، سنة 1982 ، ص 414.
2- هذا ولم يضع المشرع المصري معيارا يحدد جسامة الضرر من علمها ، وقد اقترح عند صياغة النص لأول مرة إن يصار إلى اعتماد معيارا موضوعيا يستند الى قيمة الأموال التي أصابها الضرر ، وبذلك اعتبر الضرر جسيمة إذا تجاوز مقدار معينة من المال وغير جسيم إذا لم يتجاوزه ، وذلك تفاديا للاختلاف الذي قد يحدث عند النظرة الى مستوى الجسامة التي وصل إليها الضرر ، ثم رئي انه من الأفضل أن يتجنب التشريع ذلك ، وان تترك مسالة تقدير مدى جسامة الضرر للقاضي ، ذلك أن لكل واقعة ظروفها الخاصة ، ولمزيد من التفاصيل ، راجع د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002، ، ص 49 ود. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة
،1985 ، ص 15.
3- تنص المادة 23 عقوبات عراقي أن (( يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون)) .
4- يقصد بمبدأ تفريد العقاب، أن يكون الأخير ملائمة وظروف المجرم الشخصية ، سواء ما تعلق منها بتركيبه الجسماني او النفسي أو الاجتماعي ، او حالته قبل وبعد وأثناء ارتكابه للجريمة ، والكيفية التي ارتكب فيها جريمته، وما استعمل فيها من وسائل ، وما أسفرت عنه من نتائج الأضرار) لحقت بالمجني عليه أو المجتمع ، وما دفعه لارتكابها انظر د. علي حسين الخلف ود . سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، سنة 1982 ، ص 443.
5- أورد المشرع العراقي في قانون العقوبات عدة نصوص تناولت التخفيف الذي قد يطرأ على العقوبة فيما لو كان هنالك عذر او ظرف يستدعي تلك ، كما تناولت التشديد الذي قد يطال العقوبة فيما لو كان هنالك ظرفا مشددا عاما يستدعي ذلك ، فبالنسبة لتخفيف العقاب نصت المادة 130 على أنه ((إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فأن كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه)) هذا فيما يخص العذر المخفف أما فيما يتعلق بالظروف المخففة فقد نصت المادة 132 عقوبات على انه (( إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي: 1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة 2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت 3- عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر)) هذا وقد تودي ظروف المتهم أو ظروف الجريمة بالمحكمة إلى إيقاف تنفيذ العقوبة بحق المتهم ، كما جاء في قرار محكمة الجنايات المركزية العراقية الذي قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة بحق المدان (س) ولمدة ثلاث سنوات ، وذلك لكونه كبير السن ولم يسبق له أن ارتكب جريمة بعد أن حكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر استنادا للمادة 340 عقوبات، حيث قام بإعطاء خطوط كهرباء الى الدور المجاورة لمحطة الضخ التي يعمل فيها والتابعة لأمانة بغداد خلافا للأوامر الصادرة إليه والتي قضت برفع الأسلاك الممتدة لتلك الدور. قرار رقم 860/ج2006/2 في 2006/6/14 قرار غير منشور. أما فيما يخص الظروف المشددة العامة، فقد نصت المادة 135 عقوبات على انه (( مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:- 1- ارتكاب الجريمة بباعث دنيء 2- ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه 3استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه 4-استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو إساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته)) من ذلك يتضح وحسبما أشاره إليه الفقرة الرابعة من المادة 135، إن استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف عام يعد من الظروف التي تستدعي تشديد العقاب، الى الحد الذي قد يتجاوز معه الأخير الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، وذلك استنادا الى ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 136 عقوبات التي جاء فيها ((إذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال عن خمسة وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات)). إلا أن ذلك التشديد يعد مسألة جوازيه متروك تقديرها للمحكمة، هذا وتجدر الإشارة إلى إن ما يؤخذ على التشديد المذكور في الفقرة الرابعة من المادة 135، هو انه اقتصر على الموظف العام دون الإشارة إلى المكلف بخدمة عامة مع ملاحظة أن الأخير يمكن أن يستغل التكليف الصادر إليه بأداء خدمة عامة في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون ومنها جريمة الأضرار المنصوص عليها في المادتين 340 و 341 عقوبات، لذلك لا نجد هنالك من تبرير يسمح باقتصار التشديد على الموظف العام دون المكلف بخدمة عامة في الوقت الذي ساوى فيه المشرع بين الموظف العام والمكلف بخدمة عامة فيما يخص أفعال الاعتداء التي قد تقع على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة إثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك، المنصوص عليها في المواد 229 و230 وغيرها من المواد الأخرى التي سعى المشرع من ورائها الى توفير القدر اللازم من الحماية للموظفين او المكلفين بخدمة عامة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|