المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطعن في القرار التأديبي أو التظلم منه  
  
1924   01:07 صباحاً   التاريخ: 6-4-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص49-50
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نصت القوانين والأنظمة على حق الموظف العام بالطعن في قرارات التأديب أمام القضاء ، وذلك لضمان حقوق الموظف ، من أي تجاوز أو تعسف يقع بحقه في هذا المجال (1)

ولكي يضمن التثبت من مشروعية قرارات التأديب من جميع جوانبه ، فقد أشترط المشرع العراقي قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام ضد القرار الاداري الخاص بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة الادارية التي أصدرت القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة ، وعلى هذه الجهة البت بالتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم ، فإذا رفضت الإدارة التظلم أو أمتنعت عن البت فيه رغم انتهاء المدة ، يكون لصاحب الشأن الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال الثلاثين يوماً من قرار الرفض أو أنتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ، ويعد القرار غير المطعون فه خلال هذه المدة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر نتيجة الطعن باتاً(2).

ومن الجدير بالذكر أن العقوبات التي يجب التظلم منها قبل الطعن فيها أمام مجلس الانضباط العام هي التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل ، أما العقوبات الأخرى وهي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب تكون باتة لا اعتراض عليها(3)، بيد أننا نعتقد أن هذه العقوبات التي تكون باتة  يجوز التظلم منها أمام  الإدارة أو الجهة الرئاسية لها باعتبار التظلم ضمانة للموظف من تعسف السلطة في استعمال حقها ، وهو ما تم بالمادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن . 

فاعتبار القرار الاداري الصادر بفرض عقوبة لفت  النظر والإنذار وقطع الراتب باتاً ، أنما ينصرف الى القرار الصحيح المستكمل لعناصره الخمسة ، فيكون بمنأى عن رقابة القضاء ، أما إذا كان القرار المذكور مخالفاً للقانون فلا مسوغ لتحصينه من الرقابة القضائية بل يجب إخضاعه لها بقوة ، حتى تلتزم الإدارة طريق الرشاد فلا تنحرف عنه لغاية في نفسها لا تحقق الصالح العام(4) .

لذلك يدعو بعض الفقه مجلس الانضباط العام الى بسط رقابته على قرارات فرض العقوبة التي اعتبرها القانون باتة وتمحيصها ، فإذا وجد أنها مخالفة للقانون فعليه أن يعرض المخالفة على الإدارة ويبصرها بالأجراء الواجب أتباعها (5) .

______________

1- أشارت لذلك المادة ( 11 ) البند ( خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

2- د. خالد خليل ظاهر ، القانون الاداري ، ط 1 ، دار المسيرة ،، عمان – الأردن ، 1998 –1418هـ  ،ص255

3- انظر نص المادة ( 11 ) البند ( رابعاً ) والبند ( خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

4- د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص17

5- غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص78-88




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات