أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-3-2017
6466
التاريخ: 29-5-2016
6655
التاريخ: 2024-10-22
171
التاريخ: 5-12-2017
6051
|
إن القانون اللبناني، لم يتطرق إلى حالة الإعفاء من المسؤولية عن أحد أطراف العقد بسبب فعل صادر عن شخص خارج الرابطة التعاقدية، وفي هذه الحالة يتحمل الشخص الثالث المسؤولية على أساس المسؤولية التقصيرية، وعلى المدعى عليه أن يثبت أنه لم يقم بأي فعل مسبب للضرر أو أن الضرر الواقع للشيء الذي تحت حراسته لم يكن له دور في إحداثه؛ بل إن شخص ثالثا تسبب به كليا أو ساهم في إحداثه.
وهناك حالتان: أولاهما: حالة حصول الضرر بكامله من جراء فعل أقدم عليه شخص ثالث، وقد ثبتت الصلة السبية بينهما، عندها يتحرر المدعى عليه كليا من المسؤولية، وليس على المتضرر إلا إقامة الدعوى على الشخص الثالث. ثانيهما: حالة مساهمة فعل شخص ثالث مع فعل المدعى عليه في إحداث الضرر مع تعذر تجزئة المسؤولية تجاه المتضرر، عندها تجري أحكام المادة (137) من قانون الموجبات والعقود، والتي تنص على أنه "إذا نشأ الضرر من عدة أشخاص، فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم: 1- إذا كان هناك اشتراك في العمل؛ 2- إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر".
وإذا كان فعل الغير غير متصف بطابع الخطأ أو القوة القاهرة، إنما جاء استعمالا لحق، فلا أثر الفعل الغير على مسؤولية المدعى عليه، وذلك لأنه ليس من شأن هذه المداخلة أن تقطع العلاقة السببية بين الخطأ المدعى عليه والضرر، وهذا يعني قيام مسؤولية المدعى عليه كاملة، وعدم الاعتداد بالفعل المسند إلى الغير.
أي إن فعل الغير، يدخل في مفهوم القوة القاهرة، ويشترط أن يتصف بخصائصها(1). أما إذا كان فعل الغير كافية وحده لقطع الصلة السببية، عندها يعمل بها كمائع من موانع المسؤولية المدنية، وبالتالي تقتفي مسؤولية المدعى عليه تماما (2). وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف نينوى العراقية بصفتها الأصلية في أحد قراراتها؛ حيث جاء فيه: الدي التدقيق والمداولة ... ولهذا تولدت القناعة لدى هذه المحكمة أن حادث الحريق قد حصل بسبب أجنبي لا يد للشركة فيه، ومما يعزز هذه القناعة بأن الحريق الثاني قد حصل في مكان يبعد عن مكان الحريق الأول، وبعد يومين أو ثلاثة أيام، ويرجح أن يكون الحريق قد حصل بفعل متعمد من أشخاص استغلوا الانفلات الأمني الذي رافق سقوط النظام السابق في 2003/4/9 ، خصوصا أن التقريرين الأنفي الذكر ذكرا أنه قد حصل بفعل الغير الذي يعتبر سببا أجنبيا بموجب المادة (211) من القانون المدني، وبما ينفي الضمان عن المستأنف عليه ( المدعى عليه)، ذلك أن مسؤولية الأخير في حالة تحققها إنما تستمد من مدى مقصريته في حصول الحادث الذي تضرر منه المستأنف أو ما يسمى بالمسؤولية التقصيرية التي لا تظهر إلى الوجود إلا بتوفر جميع أركانها، من الخطأ الذي يتمثل في إخلال المستأنف عليه بالتزام يفرضه عليه القانون، وضرر يمس حقا من حقوق المستأنف، والعلاقة السببية بينهما... وصدر القرار بالاتفاق... وأفهم علنا في 2006/3/13 (3)، وصدقت محكمة التمييز الاتحادية قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية. وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز العراقية: (لدى التدقيق والمداولة ...أما ما يتعلق بأضرار السيارة، فلا يسأل عنها وزير التربية لأن الأضرار الحاصلة فيها كانت نتيجة تعرضها إلى حادث اعتداء إرهابي أودى بحياة مدير التربية، فيكون الحادث بسبب خطأ الغير، وصدر القرار بالاتفاق في 2007/7/29 (4) وفي إطار المسؤولية الوضعية، إذا كان فعل الغير مصدر الضرر برمته، ممثل عنه بكامله، ويكفي لحارس الشيء إثبات عدم علاقة الشيء الموجود بحراسته (5) . وهذا ما أكدته محكمة التمييز العراقية في القرار الصادر عن الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية؛ حيث جاء فيه: (لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن طلب التصحيح واقع ضمن المدة القانونية وتقرر قبوله شكلا، ولدي امعان النظر بالقرار التمييزي المطلوب تصحيحه والمرقم 2050 مدني/2005 في 2006/2/28 وجد أن موضوع الدعوى ينضوي تحت أحكام المادة (231) من القانون المدني، والمتعلقة بالمسؤولية عن الأشياء الخطرة، والتي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، وإن حكم المادة المذكورة يخضع بطبيعة الحال الى الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية، والمتعلقة بموانع تلك المسؤولية المنصوص عليها بالمادة (211) من القانون المدني، ومنها فعل الغير، فإذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي كان مسبب الضرر غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك، ومن بين الأسباب الأجنبية حصول الضرر بتعب من الغير، أي إذا أثبت من كان تحت تصرفه الآلات أو الأشياء التي تتطلب اتخاذ العناية الخاصة للوقاية من ضررها أنه قد اتخذ الحيطة المنع حصول الضرر، إلا أنه بالرغم من اتخاذ الحيطة حصل الضرر بفعل الغير، فإن المسؤولية بالتعويض عن الضرر تنتفي في هذه الحالة، لحصول الضرر بسبب أجنبي لا يد للشخص فيه ...وصدر القرار بالاتفاق في 2007/1/25 (6) . وتجدر الإشارة إلى أنه في المسؤولية الوضعية أيضا يجب أن يتصف فعل الغير بمواصفات القوة القاهرة، ليعفي حارس الشيء من المسؤولية. وهذا ما أقرته المادة (131) من قانون الموجبات والعقود اللبناني في الفقرة الثانية منها: "وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة، أو خطأ من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ". فالقانون اللبناني حسم في الفقرة الثانية من هذه المادة الجدل حول مفهومي القوة القاهرة، والحادث المفاجئ (ومن هذا الأخير فعل الغير) وقد تبنى القانون اللبناني نظرية التمييز بينهما أخذا بفكرة استقلال كل منهما ومكتفية باعتماد القوة القاهرة، فقط كسبب لإعفاء حارس الجوامد من المسؤولية. وبالتالي، فإن القانون اللبناني لم يأخذ فعل الغير كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية الوضعية الناشئة عن حراسة الجوامد، إلا إذا كانت تتوفر في هذا الفعل صفة القوة القاهرة. وعندها يعتبر فعل الغير سبب إعفاء من المسؤولية، ولكن بصفته يشكل قوة قاهرة (7) .
وكذلك فعل الاجتهاد الفرنسي، فبعدما كان يعتبر أنه ليس ضرورية أن يتصف فعل الغير بصفة القوة القاهرة، عاد وأوجب توفر هذه الصفة، واستقر على ذلك. معتبرة أنه لا بد أن يتصف فعل الغير بصفات القوة القاهرة، ليكون معفية من المسؤولية الوضعية، لأنه إذا تراءى للحارس الفعل الضار الصادر عن الغير، وكان بإمكانه تفاديه ولم يفعل، اعتبر مخطئا، ويكون خطؤه قد شارك في إحداث الضرر، فيعمد إلى توزيع المسؤولية (8)
La victime peut demander réparation de l'entier dommage à un seul d'entre eux, quitte pour celui qui a payé à se retourner contre les autres pour obtenir remboursement de leur part d'indemnisation(9) .
أي إنه إذا تبين أن فعل الغير الخاطئ سبب من جملة الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر، من دون أن يستغرق أي منها السبب الآخر، فإن كلا منها يعتبر سببا في إحداث الضرر؛ وبالتالي، يتحمل كل من صدر منه سبب من هذه الأسباب المسؤولية، لنكون أمام حالة تعدد المسؤولين، وبهذا يكون كل من المدعى عليه، والغير مسؤولين قبل المضرور، بالتضامن بينهما، بحيث يجوز له أن يرجع على أي منهما بالتعويض كاملا.
ويجوز لمن يكون قد وفي التعويض منهما أن يرجع على الآخر بنصيبه فيه. وإذا أمكن تعيين مقدار جسامة كل خطأ لحكم على مرتكبه بجزء من التعويض، يتناسب ومقدار خطئه، وإذا لم يكن بالإمكان تعيين مقدار جسامة كل خطأ قم مبلغ التعويض على الجميع بصورة متساوية، وهذا ما نصت عليه أغلب النصوص القانونية، ومنها المادة (169) من القانون المدني المصري التي جاء فيها: " إذا تعد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر"، أما المادة (217) من القانون المدني العراقي فقد نصت في فقرتها الأولى على ما يأتي: إذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الأصلي، والشريك، والمتسبب، وجاء أيضا في الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه يرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة، بحسب الأحوال، على قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فإن لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي، وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية في أحد قراراتها الذي جاء فيه: (... يسأل مدير التسجيل العقاري العام، إضافة لوظيفته، بالتضامن مع مساح الدائرة عن تعويض مالك الأرض، الذي بني على أرضه بموجب الحدود التي ثبتها موظف التسجيل العقاري، ثم ظهر وجود خطأ فيها أدى الى هدم البناء، بسبب تجاوزه على الأرض المجاورة (10) . كما ذهبت محكمة التمييز العراقية في قرار آخر لها إلى أنه: (... إذا تعدد الأشخاص، الذين لشركة التأمين حق الرجوع عليهم، فلا عدم صحة رجوعها على أحدهم بكامل التعويض لأنها صاحبة الحق باختيار من تريد مقاضاته منهم، لأن مسؤوليتهم تجاهها تضامنية)(11)
بينما أفرد المشرع المصري لهذه الحالة، حكمة خاصة في نطاق القانون المدني المصري في المادة (216) منه؛ حيث جاء فيها ما يلي: " يجوز للقاضي أن ينقص
مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض، إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه. وقد نصت المادة (137) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على ما يلي: "إذا نشأ الضرر من عدة أشخاص، فالتضامن السلبي موجود بينهم: 1- إذا كان هناك اشتراك في العمل. 2- إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص في ذلك الضرر". فالأصل في هذا القانون، أن المتضرر لا يستطيع مطالبة المسؤولين عن الضرر بكامل التعويض، وإنما بالجزء الذي يتناسب مع النسبة التي ساهم فيها فعل كل واحد منهم في إحداث الضرر، وإذا تعثر تحديد النسبة، تكون المسؤولية بينهم تضامنية، ومن حق المتضرر مطالبة أي منهم بكامل التعويض.
__________
1- خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الرابع، في أثار الموجبات وانتقالها وسقوطها، صادر، 2004، ص: 397 .
2- خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، مرجع سابق، ص:342.
3- محكمة استئناف نينوى بصفتها الأصلية، القرار رقم 72س/2006 في 2006/3/13 ، القرار غير منشور .
4- محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 581 /مدني منقول/2007 في 2007/7/29 ، القرار غير منشور .
5- مصطفى العوجي، القانون المدني الجزء الثاني المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثالثة 2007 ، ص : 608.
6- محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 118/ الهيئة الموسعة المدنية 2006 في تاريخ 2007/1/25 ، بغداد، النشرة القضائية، 2007،ص 66 .
7- قرار صادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي، 1987/4/13 ، العدل 1987، ص: 191.
8- مصطفى العوجي، المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص: 609.
9- Rémy Cabrillac-Droit des obligations- 6ème édition- 2004- Dalloz-p:188.
10- محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 1311 مدني (2010 تاريخ 2010/8/6 ، بغداد، النشرة القضائية، 2010.
11- محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 223/الهيئة الموسعة المدنية /2008، تاريخ 2008/6/29 ، بغداد, النشرة القضائية، 2008، ص 90 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|