المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القواعد العامة للطعن بالحكم الإلكتروني  
  
2666   11:51 صباحاً   التاريخ: 18-8-2021
المؤلف : احمد رزاق نايف
الكتاب أو المصدر : اثر المعلوماتية في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص82-90
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

وضع المشرع الخطوط العامة التي يجب أن يسلكها من يريد الطعن بالحكم القضائي بعضها يخص أطراف النزاع في الطعن، وبعضها الآخر متعلق بالأحكام التي يجوز الطعن فيها وماهية المدة القانونية التي يقدم الطعن ضمنها، وهذا ما سوف نوضحه بتقسيم هذا الموضوع  إلى فرعين:

الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في الطاعن والمطعون ضده .

الفرع الثاني: الأحكام والقرارات القابلة للطعن ومهلة الطعن فيها.

الفرع الأول الشروط الواجب توافرها في الطاعن والمطعون ضده  

هناك شروط أوجب القانون توافرها في شخص الطاعن لكي يقدم الطعن. وبالمقابل هناك شروط أخرى يجب أن تتوافر في شخص المطعون ضده، وهذا ما سوف نوضحه بتقسيم هذا الفرع إلى:

أولا: الشروط الواجب توافرها في الطاعن.

ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المطعون ضده.

أولا: الشروط الواجب توافرها في الطاعن:

تضمنت قوانين الدول محل المقارنة النص على الشروط الواجب توافرها في شخص الطاعن حتى يقبل الطعن، فقد جاء في المادة (614) من قانون أصول المحاكمات اللبناني النص على أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه(1) ، أو من المتضرر منه، ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم، أو ممن قضي له بكل طلباته، مالم ينص القانون على خلاف

ذلك (2)، إذن حسب نص هذه المادة يشترط في الطاعن شروط وهي:

1- المصلحة: يجب أن يكون لدى الطاعن مصلحة في الطعن، وتتحقق المصلحة في حالة الخسارة سواء أكانت بحق المدعي كالحالة التي يرفض فيها القاضي الدعوى أم في حق المدعى عليه كالحالة التي يحكم فيها لمصلحة المدعي دون الاستجابة لطلبات المدعى عليه(3)، وقد تكون الخسارة جزئية أو كلية تتحقق باستجابة بعض طلبات المدعي أو المدعى عليه، أو ترفض جزءا منها أو بأكملها، ففي هذا الفرض يتحقق للمدعي حق بالطعن بالنسبة إلى الطلبات التي رفضتها المحكمة، وفي الوقت نفسه يتحقق للمدعى عليه حق الطعن بالنسبة إلى الطلبات التي استجابت المحكمة فيها الطلبات المدعي فالحالة عكسية (4) .

2- الصفة: يقصد بصفة الطاعن هي: أن يكون هذا الأخير طرفة في المحاكمة أو الخصومة التي أصدر الحكم فيها (5)، ويستوي في ذلك أن يكون هو خصما شخصية، أو أصلية فيها، أو متدخلا تبعية أو أصلية، فاذا توافرت فيه المصلحة يعتبر بمثابة الخصم في المحاكمة، كالخلف العام  " الورثة"  أو الخلف الخاص «المشتري» إذ يحق لهؤلاء أن يقدموا الطعن إذا وجدت هناك منفعة تتحصل من تقديمه وخسارة تقع عليهم في حال عدم تقديمه مع استمرارية صفاتهم، وذهب بعض الفقهاء (6)  إلى القول بإمكان أن تتوافر الصفة للمتضرر حتى ولو لم يكن طرفا في الدعوى، وهناك رأي فقهي آخر (7)  يذهب إلى عكس هذا الاتجاه، فيرى: أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة، فإذا لم يكن فلا يحق له الطعن، لأن مراعاة صحة الخصومة من واجبات المحكمة(8) .

3. عدم الرضا بالحكم: يشترط في الطاعن أن لا يكون قد رضخ للحكم كما عبر عنه المشترع اللبناني بالمادة (614) من قانون أصول المحاكمات المدنية "الرضوخ للحكم" أما المشرع العراقي والأردني والإماراتي فنص على القبول الصريح أو الضمني بالتنازل عن حق الطعن المحدد قانونا، حيث يكون ضمنية بالتنفيذ الاختياري دون معارضة، وقد جاء في المادة (653) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، النص على جواز التنازل عن حق الاستئناف في القضايا التي يصح فيها الصلح، حيث يكون هذا التنازل بصورة إقامة دعوى، حيث يتم بموجب اتفاق صريح قبل صدور الحكم(9)، فاذا لم يرضخ أو يتنازل عن حقه في الطعن، فيبقى له الحق بالطعن ضمن المهلة المحددة قانونا.

4- الأهلية: يشترط في الطاعن أن يكون متمتعة بالأهلية اللازمة لمباشرة حق الطعن، فإذا حدث أمر أفقده إدراكه فيجب أن يقدم الطعن عنه بالنيابة(10)  .

ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المطعون ضده:

المطعون ضده: هو الطرف السلبي في الحكم، اشترط القانون فيه مجموعة شروط هي:

1. يجب أن يكون المطعون ضده طرفة في المحاكمة التي أصدر فيها الحكم: إذ يشترط قانونا أن

يكون هو شخصية صاحب الصفة في الحكم، فاذا توفي أو فقد أهليته، أو زالت صفة من كان يمثله بالدعوى، تنقطع مهلة الطعن، ولا تسري المهلة إلا بعد تبليغ الحكم لمن يقوم مقامه، المادة (619) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ومع هذا، وتسهيلا لعمل الطاعن الذي تسري عليه مهلة الطعن (11)، نصت المادة (620)(12)، على أنه " إذا توفي المحكوم له أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة، وعلى المحكوم له تقديم طعنه في خلالها، ويصح هذا الطعن ولو كان موجها ضد الورثة جملة، دون ذكر أسمائهم وصفاتهم.... واذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي، أو زالت صفة من كان يمثله كنائب قانوني عنه أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع في خلالها، ويصح هذا الطعن، ولو وجه وأبلغ إلى من فقد أهلية، أو زالت صفة، على أن يعاد تبليغه إلى من يقوم مقامه .....  

2. منفعة المطعون ضده من الحكم: ويكون ذلك بالاستفادة من الوضع الذي قرره الحكم سواء قضت المحكمة بكل طلباته أم في جزء منها، أي: يكون هو محكومة له في الدعوى، ورفضت طلبات الطاعن (13).

3. أن لا يكون المطعون ضده قد تنازل عن الحكم: تنازل المطعون عن الحكم يؤدي إلى سقوط حق الطاعن بالطعن، وذلك لانتفاء المصلحة(14)، وحسب ما نصت المادة (526) من قانون أصول المحاكمات اللبناني على أن التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.

الفرع الثاني           

الأحكام والقرارات القابلة للطعن ومهلة الطعن فيها

 ليس كل ما يصدر عن المحكمة من أحكام وقرارات يكون قابلا للطعن فيه، فهناك أحكام تصدر عن بعض المحاكم تكون غير قابلة للطعن فيها ، وفي المقابل هناك الكثير من الأحكام والقرارات تكون قابلة للطعن سواء أكانت صادرة عن محاكم الدرجة الأولى، أم محكمة الاستئناف، وقد حدد المشرع مواعيد للطعن يجب مراعاتها في الطعن من ناحية بدء سريان مهلة الطعن وانتهائها، وهذا ما سوف نوضحه بتقسيم هذا الفرع إلى:

أولا: الأحكام القضائية الإلكترونية القابلة للطعن.

ثانيا: مهل الطعن في الحكم القضائي الإلكتروني.

أولا: الأحكام القضائية الإلكترونية القابلة للطعن

محل الطعن كقاعدة عامة هو الحكم القضائي حيث لا يجوز الطعن إلا فيه سواء أكان صادرة عن محكمة الدرجة الأولى أم محكمة الاستئناف، ومع هذا فهناك استثناءات ترد على هذا المبدأ حيث لم يجز القانون الطعن في بعض الأحكام القضائية وهي:

1. أحكام محكمة التمييز: لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريقه من طرق الطعن(15) ، حيث تعتبر الأحكام الصادرة عنها حائزة قوة الأمر المقضي به(16)، إلا في حالات محدده قانونا وهي قرار محكمة التمييز الصادر في دعوى التزوير، حيث يكون قابلا للطعن به بطريق إعادة المحاكمة والاعتراض بحسب المادة (737) من قانون أصول المحاكمات اللبناني. والأحكام الصادرة عن محكمة التمييز المتعلقة بأصل النزاع حيث يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة بحسب المادة (187) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

وقرار محكمة التمييز الصادر بنقض الحكم المميز لمخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، فإذا كان الموضوع صالحة للفصل فيه، وجب عليها الفصل، ويكون قراراها بالفصل قابلا للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي بحسب المادة (214) من قانون المرافعات العراقي، والحالات المنصوص عليها بالمادة (219) من القانون نفسه، وهي مخالفة القرار التمييزي لنص صريح  في القانون، أو التناقض فيه، أو تناقضه مع قرار سابق صادر في الدعوى نفسها، أو إغفال المحكمة البت في سبب من الأسباب القانونية المقدمة من طالب التصحيح، حيث يكون في هذه الحالات قرار محكمة التمييز قابلا للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي. وكذلك يكون قرار محكمة التمييز قابلا للطعن في حالة الرد الشكلي، خلافا لأحكام القانون في أي قضية بحسب المادة  (204/2)  من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

2. الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة: لا يجوز الطعن بالأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة، إلا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به بحسب المادة (615) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، ويستثنى من ذلك الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة، والحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب التدخل، أو الإدخال (17)، الحكم الذي يقضي بتحلية ، اليمين الحاسمة، أو برفية، الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك، أو ببيعه، أو بتصفية شركة، أو تركة، الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع، أو إحدى جهاته، عندما يكون معجل التنفيذ، قبل الفصل في النقاط أو الجهات الأخرى، والأحكام الموقتة وهي كل الأحكام القاضية باتخاذ إجراء احتياطي، أو إجراء عاجل، تستدعيه ظروف القضية، أثناء النظر فيها، وقد قضت محكمة التمييز اللبنانية بهذا الصدد باعتبار قرار القاضي الابتدائي برد طلب وقف التنفيذ، قرارا موقتا قابلا للاستئناف قبل الحكم النهائي (18).

وكذلك ما نص عليه المشرع الأردني بالمادة (170) من قانون أصول المحاكمات، فقد جاء فيها النص على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية (19) وهي: الأمور المستعجلة، ووقف الدعوى، والدفع بعدم الاختصاص المكاني والدفع بوجود شرط تحكيم، والدفع بالقضية المقضية، والدفع بمرور الزمن، وطلبات التدخل والإدخال، وعدم قبول الدعوى المتقابلة، والدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى (20)

3. أحكام أخرى لا يجوز الطعن فيها: من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها هي ما نصت عليه المادة (204/2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وهي في حال التنازع على تعين محكم بين الخصوم، تقوم المحكمة بالتعين، بناء على طلب أحدهم، ويكون حكم المحكمة بذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وكذلك ما نصت عليه المادة ( 3/2/1/217 ) من القانون نفسه، فقد جاء فيها النص على أن أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

أما الأحكام الصادرة بالمصادقة على حكم المحكمين، أو ببطلانه، فيجوز الطعن فيها بالطرق المناسبة، واستثناء من هذه الفقرة، لا يمكن الطعن استئناف بالحكم التحكمي اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف. أو إذا كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم. وكذلك الحكم الفاصل برد الخبير(21) ، حسب المادة (8) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي(22)

ثانيا: مهل الطعن في الحكم القضائي الإلكتروني:

مهل الطعن: "هي الآجال التي يمكن الطعن في الحكم من خلالها، والتي بانقضائها يسقط الحق بالطعن، فهي مهلة ناقصة، وتختلف مدتها باختلاف طرق الطعن (23) .

وهناك اعتبارات يضعها المشرع في تحديد مدة الطعن بسقف زمني محدد، وهي: حتى لا يكون الحق بالطعن وسيلة لعدم استقرار حق المحكوم له، فإذا كان المحكوم عليه سيء النية وغير ملزم بمدة يقدم الطعن خلالها، سيتراخى للحيلولة دون اكتساب الحكم الدرجة القطعية(24) ، وكذلك إذا لم تحدد مدة للطعن تؤدي إلى زيادة الأعباء على القضاء والتأخير في حسم القضايا.

وتعتبر المدة المعينة لمراجعة الطعن من النظام العام (25) ، فعدم مراعاتها أو تجاوزها، يترتب عليه سقوط الحق بالطعن، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها، برد عريضة الطعن بحسب المادة (171) من قانون المرافعات العراقي (26) . 

وتبدأ مدة سريان مهلة الطعن وحسب نص المادة (172) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (116) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني من تاريخ تبليغ الحكم(27) .  

أما بالنسبة إلى قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فنصت المادة (152): على بدء موعد الطعن من تاريخ صدور الحكم، واذا كانت القاعدة بالنسبة إلى المشترع اللبناني أن مدة الطعن تبدأ من تاريخ التبليغ، فهناك استثناءات ترد على هذه القاعدة، وهي الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة، فالطعن يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الصادر بإنهاء المحاكمة، أما تبليغ الحكم أثناء المحاكمة، فلا يبدأ الموعد منه، وكذلك الطعون المقدمة من النيابة العامة، ففي الاستئناف تكون مدة الطعن ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم سواء أبلغ أم لم يبلغ بحسب المادة (481) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، ومدة الطعن في التمييز هي سنة إذا كان مقدم الطعن المنفعة القانون تبدأ من تاريخ صدور القرار بحسب المادة  (707/3)  من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، وكذلك الأحكام الصادرة في القضايا الإفلاس فإن مهلة الطعن تبدأ من تاريخ صدور الحكم وفقا للمادة (497) من قانون التجارة اللبناني(28) ، وكذلك الأحكام الغيابية التي لم يطعن بها بالاعتراض ويراد الطعن بها بإعادة المحاكمة أو التمييز، حيث تبدأ المدة من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض بحسب المواد (692_705) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وكذلك اكتشاف سبب من أسباب إعادة المحاكمة المنصوص عليها بالمادة (690) من قانون أصول المحاكمات، حيث تبدأ مدة الطعن من تاريخ حدوث أو اكتشاف الواقعة، بحسب المادة( 692 ) (29) .

وهناك حالات نص عليها المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية، حيث تبدأ مدة الطعن ليس من تاريخ صدور الحكم، وإنما من تاريخ الإعلان، وهي: إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة أو الخبر، وحالة حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدور حكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي، أو فقد الأهلية أو زوال الصفة، وحالة كون المحكوم عليه تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة بدفاعه إلى المحكمة، ولا إلى الخبير، في جميع الجلسات التالية للدعوى بعد وقف السير بها(30) .

وقد عالج المشترع اللبناني مسألة سريان المدة وتبليغها في حال تعدد الخصوم الموجه إليهم الطعن، وكذلك تعدد الخصوم الصادر لمصلحاتهم الطعن.

ففي الحالة الأولى، فإن تبليغ الحكم لواحد منهم تسري مهلة الطعن بحقه فقط حتى ولو كان الحكم غير قابل للتجزئة، أو بالتضامن بين المحكوم عليهم.

أما الحالة الثانية وهي تعدد الخصوم الصادر الحكم لمصلحاتهم، فإن تبليغ أحدهم للمحكوم عليه يجعل المدة تسري بحقه فقط، أما الباقون فتبقى مهلة الطعن لم تنقض بالنسبة إلى المحكوم عليه في قبال المحكوم لهم، أما إذا كان الحكم صادرة في موضع بالتضامن أو غير قابل للتجزئة، فإنه يحق للباقين التذرع بهذا التبليغ بحسب المادة (617) من قانون أصول المحاكمات اللبناني(31)

أما بالنسبة إلى انقطاع مهلة الطعن فقد نصت عليها المادة (619) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، حيث جاء فيها: " تتقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه، ولا تسري المهلة مجددا إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي، أو فقد أهليته للتقاضي، أو مقام من زالت صفته لتمثيله(32)، مع أن هذه المدة في كل من القوانين

العراقي والإماراتي والأردني هي مدة توقف وليس انقطاعه كما نص عليها القانون اللبناني، حيث أن مهلة التوقف بموجب هذا الأخير، هي ما وردت في المادة (622) وهي حالة تقديم طلب المعونة القضائية، حيث تتوقف المهلة حتى يبلغ القرار الفاصل في هذا الطلب.

____________

1- يتعلق جواز الطعن من عدمه بالنظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، ينظر: قرار رقم 227/1993 م، صادر عن محكمة تمييز دبي، منشور في مجلة القضاء والتشريع، العدد5 ، 1997 م، ص 58 .

2- تقابلها المادة (169) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (150) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة  (169/1) من قانون أصول المحاكمات الأردني.

3-  ينظر: د. علي مصباح ابراهيم، الوافي في اصول المحاكمات المدنية ج 2 ، ط1 ، دون دار نشر دون مكان نشر 2011 ، ص 301/300

4- ينظر: قرار رقم 1994/160 م، صادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ، 1994/11/20 م، منشور في مجلة القضاء والتشريع، العدد ، 1997م، ص 891، مشار اليه في قانون الإجراءات المدنية، ص 73   وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في هذا الصدد " إن المصلحة مناط الدعوى شرط لقبولها، ولا يقبل طعن من غير ذي مصلحة وغير محكوم عليه ينظر: قرار رقم 335/1996  م، صادر عن محكمة التمييز الأردنية، منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، 1997م، ص 403 ، شار اليه: د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009، ص 1391

5-  ينظر: قرار رقم 50 صادر عن المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات، بتاريخ  1988/7/12 م، منشور في مجلة مجموعة الأحكام الصادرة من الجمعية العمومية للمواد المدنية والتجارية، العدد 2، 1988م، ص 582.

6- ينظر: د. علي مصباح ابراهيم، المرجع السابق، ص 303

7-ينظر: د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 361.

8-  ينظر: قرار رقم 1993/1071 م، صادر عن محكمة التمييز الأردنية، منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، ج4، 1995م، ص 335، اشار اليه: د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص  361 .

9- للمزيد من التفصيلات ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص 493.

10-  ينظر: د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص361

11- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 495 .

12-  تقابلها المادة (175) من قانون المرافعات العراقي ، والمادة (154) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

13-ينظر: د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص 562.

14-ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 496 .

15- المادة (732) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وتقابلها المادة (187) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (220) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (204) من قانون أصول المحاكمات الأردني.

16- ينظر: قرار رقم 332/ 1996م، صادر عن محكمة تمييز دبي، بتاريخ 1997/3/9 م، منشور في مجلة القضاء والتشريع، العدد الثامن، 1999م، ص 171.

17- قلد قضت محكمة التمييز اللبنانية أعدم قابلية استئناف قرار قبول طلب التدخل، أو الإدخال على حدة قبل الحكم النهائي" ينظر: قرار رقم 60 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الأولى بتاريخ 2002/10/29 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 2002م، ص 119.

18-  ينظر: قرار رقم 52 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الأولى بتاريخ 2000/5/19 م، منشور في مجلة صادر في التمييز، 2000م، ص 124 .

19-  وتقابلها المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (170) من قانون المرافعات العراقي .

20-  ينظر في نفس قرار رقم 1991/181 م، صادر عن محكمة التمييز الأردنية، منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، 1993م، ص 272، أشار اليه: د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 363  .

21- للمزيد من التفصيلات ينظر: غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية ط1 مؤسسة مجد للنشر بيروت 2010، ص400.  

22-  القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992م.  

23- نقلا عن: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص497 .

24- ينظر: د. علي مصباح إبراهيم، المرجع السابق، ص306؛ د. عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص  406 .

25- ينظر: أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية دار العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 1963 ، ص 377.

26- وتقابلها المادة (616) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمادة (172) من قانون أصول المحاكمات الأردني.

27- لم يتطرق المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات إلى النص على بدء سريان مدة الطعن بمادة محددة وإنما وردت بمواد متفرقة حيث يستشف منها أن المدة تبدا من تاريخ التبليغ.

28- قانون التجارة البرية، مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر بتاريخ 1992/12/24 م.

29- للمزيد من التفصيلات ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 500؛ د. علي مصباح ابراهيم، المرجع السابق، ص 310.

30للمزيد من التفصيلات ينظر: د. عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص 409/410 .

31- في المعنى نفسه المادة 175/2  من قانون أصول المحاكمات الأردني.

32- تقابلها المادة (153) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (174) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (173) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .